السبت، 9 أبريل 2011

الشهر العقاري هيئة قضائية بالميلاد وإن كره الكارهون

الشهر العقاري هيئة قضائية بالميلاد وإن كره الكارهون
قد يتبادر إلى ذهن البعض أن أعمال الشهر العقارى هى أعمال إدارية أو كتابية، ولكن هذا التصور بعيد كل البعد عن الحقيقة فعمل الشهر العقارى عمل قانونى بدليل:
أولا: العضو القانونى يستهل وظيفته بأداء اليمين القانونى أمام السيد المستشار وزير العدل، وكما سبق القول يشترط فيه أن يكون من حملة ليسانس الحقوق والشريعة والقانون وفى الآونة الأخيرة اشترطت وزارة العدل أن يكون العضو الفنى القانونى من حملة الماجستير والدكتوراه فى القانون.
ثانيا: العنصر الجوهرى فى مطلبنا وهو تحويل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إلى هيئة الملكية العقارية هيئة قضائية مستقلة وهو مبنى على أساس طبيعة العمل الذى يقوم به العضو الفنى. فالعضو الفنى فى ممارسة اختصاصاته بحث المحررات الموثقة والوثائق والمستندات التى تقدم إليه والتى يصدر بشأنها قرار إما بالقبول أو الرفض فى صدد هذا يقوم بتطبيق العديد من القوانين منها القانون المدنى فيما يتعلق بالأهلية والتراضى وأركان العقود والوكالة بكافة أنواعها وقانون المرافعات فيما يتعلق بالمواعيد والإعلان والتنفيذ الجبرى وقانون الإثبات فيما يتعلق بالإقرارات المصدق عليها سواء أكان فى المسائل المدنية أو الجنائية وخاصة إثبات الاتفاق على الصلح فى الجنح وقانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق وقوانين المواريث، فيما يتعلق بالتركات وتوزيعها وقوانين الوصية وقوانين الوقف والحكر والقانون التجارى، فيما يتعلق بعقود الشركات بكافة أنواعها سواء أكانت فى المجال التجارى والبنوك والقانون البحرى، فيما يتعلق بتسجيل السفن والمراكب والقانون الدولى الخاص، فيما يتعلق بالجنسية وأحكامها وقوانين الاستثما، خاصة الاستثمار العقارى والتمويل العقارى وقوانين الولاية على المال والنفس ولا يخلو أى محرر صادر من الشهر العقارى والتوثيق من تطبيق أى من هذه القوانين المشار إليها. وبعد قيام العضو القانونى بالبحث وتطبيق القوانين على المحررات التى تعرض عليه بصدد قرارا ليس من طبيعته قرارا إداريا يمكن الطعن عليه، وإنما قرار يكون له حجيته ويكون له حجية مطلقة، حيث لا يتم التعقيب عليه من أى جهة من الجهات الرقابية، وهذا القرار (يكون له حجية مطلقة على الكافة وهو بذلك يتميز عن أحكام القضاء التى يمكن الطعن عليها).

والأهم من ذلك أن هناك العديد من أحكام القضاء مثل أحكام صحة ونفاذ العقود العرفية وأحكام مرسى المزاد وتثبيت الملكية والشفعة والفرز والتجنيب هذه الأحكام، وأن كانت حجيتها نسبية بين أطرافها فإنها لا تكون حجة على الكافة، إلا إذا تم مراجعتها وتسجيلها فى الشهر العقارى وهذه المراجعة على تلك الأحكام والتسجيل لا تتم إلا بمعرفة العضو القانونى فى الشهر العقارى. مما سبق يتضح لنا أن عمل العضو القانونى فى مجمله وتفصيله لا يعدو إلا أن يكون عملا قضائيا جديرا بالحماية القانونية.
وقد استشعر المشرع ذلك عندما نص على قضائية هذا العمل فى بعض القوانين عندما أوجب فى القانون 5 لسنة 64 أن يؤدى العضو الفنى اليمين القانونية أمام وزير العدل، قبل أن يبدأ حياته الوظيفية وقد أفرد له تفتيشا فنيا بصفة دورية على غرار التفتيش القضائى على نظرائه فى الهيئات القضائية، وأمام هذا الكم الهائل من المسئولية الملقاة على عاتق العضو القانونى ليس لديه أى سلطة تقابل هذه المسئولية، وهذا ما يتنافى مع المبدأ الدستورى الذى يوجب (أن كل التزام يقابله حق)، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة إذا تساوت المراكز القانونية وإننا اليوم فى ظل ثورة الاتصالات يمكن الاطلاع على الأنظمة العالمية والجهات القائمة على بحث ونقل وتوثيق الملكيات العقارية والمنقولة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق