الاثنين، 14 مارس 2011

مصلحه الشهر العقارى والتوثيق المشأةبالقانون114لسنة1946 والمعدل بالقانونرقم5لسنة1964




مشروع قانون




هيئة الملكية العقارية والتوثيق




(هيئة قضائية مستقلة)





تقــــــديم،،،

باديء ذي بدء؛فأننا نود أن نوضح بأن المشروع القاضي بتحويل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة قضائية مستقلة تحت مظلة وزارة العدل،ليس مشروع وليد اللحظة وإنما هو ذلك المشروع الذي بدأت أولى خطواته عام 1969 ثم عام 1989 ثم عام 2001 ثم عام 2004 ، ثم تم أحياءه عام 2009 علي أثر انتفاضة أعضاء الشهر العقاري في ظل تفشي الفساد والسطو علي مقدرات وثروات الشعب المصري؛وتم تشكيل لجنة من وزارة العدل لمناقشته ؛إلا إننا نبدوا أمام المقولة القائلة:" إذا أردت أن تميت موضوعا فأحله إلي لجنة!!!". وكأنه قد كتب عليه ألا يرى النور أبدا بالرغم من استناده إلى الكثير من الأسانيد القانونية وبالرغم من اشتماله على المئات من الفوائد التي سوف تخدم الملكية العقارية في بلدنا الغالي والتي سوف تساعد في إزالة الكثير من التعقيدات والمعوقات التي تقف حجر عثرة في مجال تطوير وتشجيع الاستثمار والتمويل العقاري داخل جمهورية مصر العربية ،خاصة إذا عرفنا أن ثروة مصر العقارية تقدر بنحو‏245‏ مليار دولار منها‏40‏ مليارا بالريف و‏205‏ مليارات بالحضر والمدن ،وأن إدخال الثروة العقارية في عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تسجيلها ومنحها الصفة القانونية لإجراء التداول والتعامل عليها ،ذلك لأن نسبة العقارات المسجلة بالحضر حتى الآن أقل من‏7%‏ بينما‏93%‏ خارج منظومة العمل الرسمي مما يعد إهدارا يجب تلافيه خاصة أن العائد الربحي من استثمار هذه الثروة العقارية يقدر بمبلغ‏2,5‏ مليار جنيه سنويا‏.‏





مُوجز مشروع
قانون إنشاء هَيئة الملكية العقارية والتوثيق
(( هَيئة قضائية مُستقلة ))
ِبداية : نود أن نُشير إلى أنة قد صدر القانون رقم 114 لسنة 1946 بإنشاء جهاز مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قُوامة ضبط وتوفير الحماية القانونية للملكيات العقارية والمنقولة ومنع اغتصابها باعتبارها وظيفة اجتماعية وعنصراً من عناصر الثروة القومية في المجتمع ، بهدف استقرار المعاملات بين الأفراد في المجتمع عن طريق البحث والتحقيق في أساس الملكية وقيد الحقوق العينية سواء كانت أصلية أم تبعية من واقع المستندات المعروضة للبحث .
ولما كانت المُستندات التي تقدم للبحث شأنها شأن المستندات التي تُعرض في دعاوى تثبت الملكية ودعاوى الاستحقاق وغيرها فضلاً عن أنه بتوثيق الُمحررات الرسمية وشمِولها بالصيغة التنفيذية فإنها تكون حجة في مواجهة ألكافه شأنها في ذلك شأن أحكام القضاء . إذ الثابت أن بحث الملكيات واتخاذ القرار بشأنها يتطلب القدر الواسع من الإطلاع القانوني والبحث في قوانين الميراث والوصية والوقف والقانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص والتنفيذ العقاري والقانون التجاري وقوانين المرور .... الخ ، شأن القاضي في بحثه للنزاع المعروض أمامه . ومن ثم يكون بحث هذه المستندات والطلبات وإصدار القرار اللازم بشأنها لا يعدو أن يكون قضايا ملكية.
ومن ثََََََََََم تكون أعمال البحث والتحقيق في سندات الملكية من صميم عمل العدالة . لذلك فقد اشترط المُشرع في الأعضاء القائمين على هذا العمل بجهاز الشهر العقاري والتوثيق أن يكونوا من حملة ليسانس الحقوق الذين تتوافر لديهم الملكات القانونية الواسعة التي تؤهلهم للقيام بمهام ألأعمال الجسام المنوطه بهم على خير وجه .
وقد صدر القانون رقم 5 لسنة 1964بتنظيم العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق فجاء وتشكيلا مماثلاً لتشكيل الهيئات القضائية حيث شَكل المصلحة من أعضاء فنيين ( قانونيين ) وهم ركيزة العمل القانوني في المصلحة وموظفون إداريون وكتابيون ومهن أخرى وأخضع الأعضاء القانونيين لذات الشروط المطلوبة في أعضاء الهيئات القضائية عند مباشرة أعمالهم والرقابة عليهم وحلف اليمين القانونية أمام السيد الُمستشار وزير العدل والتفتيش على أعمالهم عن طريق التفتيش الفني المماثل للتفتيش القضائي وبذلك أخرج المشرع الأعضاء القانونيين من عداد العاملين بجهاز الحكومة وأعترف لهم بكادراً خاصاً . إلا أن هذا القانون قد أغفل حقوق الأعضاء الأدبية والمادية فلم يرتب لهم أيةً مزايا مادية أو أدبية ، بالمقارنة بنُظرائهم من أعضاء الهيئات القضائية الأُخرى ولو أُلحق جدولاً للمرتبات بهذا القانون لأُعتبر هذا الجهاز من الهيئات القضائية آن ذاك . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أمتد الأمر إلى إهدار كرامة الأعضاء القانونيين ومساواتهم مع باقي العاملين بالمصلحة الكتابين والإداريين من الناحيتين المالية والأدبية ولم يتضمن القانون أيةً ميزة مالية أو أدبية تعوضهم عن جسامة الأعمال القائمين بها .
وصدر القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني عهد فيه المُشرع لأعضاء الشهر العقاري مهَمة تطبيق هذا القانون الذي يقوم على تطبيقه القضاء العادي في غالبية التشريعات المعاصرة في الدوال العربية منها والأجنبية مثل ( انجلترا - ألمانيا - السويد - النمسا- سوريا - لبنان – الكويت – ليبيا - السودان )
وقد أشارت الُمذكرة الإيضاحية لقانون السجل العيني بأن مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته تعد نُواة للهيئة التي سيُعهد إليها تطبيق تلك القوانين في المستقبل مما يُنبئ بأن إرادة المُشرع تتجه ألي إنشاء هيئة لبحث الملكية العقارية...... وحيث أن وضع الأعضاء القانونيين القائمين على تطبيق قوانين الشهر العقاري والسجل العيني يزداد سوءاً نتيجة إهدار كرامتهم وعدم منحهم أية حماية مادية أو أدبية تعوضهم عن المسؤوليات الجسام التي يضطلعون بها والعمل القانوني الموكول أليهم بالنظر ألي أقراِنهم في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وسائر الهيئات القضائية الأخرى .
لذلك :
فإن من مُقتضيات العدالة رفع المُعاناة التي يُعايشها الأعضاء القانونيين نتيجة مسئولياتهم الجسيمة بمساواتهم بإدارة قضايا الحكومية والنيابة الإدارية حيث طالب أعضاء هذه الإدارات بضمهم للهيئات القضائية بعد أن كانوا مجرد إدارات قانونية تابعة لوزارة العدل ( إدارة قضايا الحكومة ) ومجلس الوزراء ( النيابة الإدارية ) فاستجابت لهم القيادات السياسية والتشريعية في الدولة .
ونحُن إذ نتقدم لسيادتكم بمطلبنا هذا يحدونا الأمل في الله ثُم فيكم أن يحظى عنايتكم وهو طلب مؤيد بالأسانيد الدستورية والقانونية والواقعية التي سنُفرد لها حديثا خاصا في ثنايا المذكرة الإيضاحية للمشروع الذي ظل حبيس الأدراج طيلة خمسة وعشرون عاما ولم يخرج حيز التنفيذ حتى الآن ومُرفق مشروع قانون متكامل لإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق واعتبارها هيئة قضائية مستقلة .

.....والله الموفق ......







بسم الله الرحمن الرحيم: ( ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ) ( صدق الله العظيم )
مذُكــرة
مرفوعة للسيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الشهر العقاري. بخصوص مطالب السادة ألأساتذة الأعضاء القانونيين بالمصلحة متُضمنة مطالبهم .... ونحن على ثقة كاملة في قيادات المصلحة ومجلس إدارة النادي فيما يبذُلونه من جهد صادق خلاق لخدمة أعضائه خصوصاً ونحن على ثقة تامة في سيادتكم بأنكم تتفقون مع جميع الأعضاء القانونيين في هذه المطالب وخصوصاً وأننا نتقدم بها في أطار من الشرعية الدستورية والقانونية وفى ظل دولة المؤسسات وحرية الرأي والكلمة وسيادة القانون وباعتبار أن مجلس إدارة النادي هو القناة الشرعية التي يمكن من خلالها إثارة وتحريك هذا المطلب وأنه الممثل الوحيد للأعضاء القانونيين بالمصلحة أمام الغير.
الموضـوع :
بداية نود أن نوضح أن هذه المطالب مبنية على المعٌاناة التي يُعايشها الأعضاء القانونيين جراء المسئولية التي تقع على كاهلهم والتي تتبدى في أن العمل الذي يقومون به يعد في الحقيقة عملا قضائياً خالصاً ومن ثم يتطلب أن يتوافر لهم المزيد من الضمانات التي تكفل لهم أداء رسالتهم على خير وجه وحتى يكونوا بمنأى عن أي ضغط أو هوىَ أثناء قيامهم بأخطر المهام في بحثهم وتحقيقهم للملكية العقارية والمنقولة وسوف نوضح لسيادتكم فيما هو آتِِ الأسانيد الدستورية والقانونية والواقعية والسوابق القضائية والتاريخية التي تؤيد شرعية مطلبنا وضرورته والتي لا تَخفى على سيادتكم .
ومرجع هذه المطالب إلى أنه من المسلم به أن أعمال الشهر العقاري والتوثيق والمتمثلة في إعداد العقود ومراجعتها وبحث الملكية العقارية وكذلك توثيق المحررات العرفية مما يجعلها محررات رسمية تكون لها حجية مطلقة في مواجهة الكافة _ سواء أكان ذلك على أساس النظام الشخصي أو في ظل نظام السجل العيني _ يقوم بها النظام القضائي في غالبية التشريعات المعاصرة بدول العالم بصفة عامة وتشريعات الأقطار العربية ( ليبيا _ تونس _ سوريا _ الكويت السودان ) بصفة خاصة .
وحيثُ أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي تم إنشائها بمُقتضى القانون رقم 114 لسنة 1946. والتي حرص المشرع المصري بموجِب هذا القانون على أن تكون الهيئة الموَكل إليها هذا الاختصاص ....مصلحة قانونية متميزة... بحكم طبيعة الأعمال التي تقوم بها وانتمائها لوزارة العدل الأمر الذي حدا بالمشرع إلى أن أعتبر مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته نُواة للهيئة التي سيعُهد إليها بالقيام على تطبيق نظام السجل العيني حال وضعه آن ذاك وهو النظام الذي يجعل لقيد المحرر في السجل حجة مطلقة في مواجهة الكافة مثله في ذلك مثل الإحكام القضائية النهائية . ومن ثم أضحى قيد المحرر في السجل أو توثيق المحررات الرسمية وشمولها بالصيغة التنفيذية أو بحث الملكية العقارية على نحو ما صورة من صور القضاء يتولاها قاضى من القُضاة النظاميين ولا يُحتج على ذلك بالقول بأن العمل المنوط بالمصلحة غايته أداء خدمة بأجر للجمهور... ذلك أن الحكمة من شهر التصرفات وجعلها نافذة في مواجهة الغير - التي ابتغاها المشرع - هي استقرار الأمن والأمان للمعاملات داخل المجتمع وتلك هي سمة العدالة وأهم معلم من معالمها : حيث انه والحال كذلك فقد أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية قراره المنشور في جريدة الوقائع المصرية مؤكدا ذلك حيث نص في ثنايا قراره هذا على أن أعمال الشهر العقاري والتوثيق تعد وبحق من الأعمال النظيرة للعمل القضائي.
وكذلك صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1323 لسنة 1973 والمنشور أيضاً بالوقائع المصرية مؤكداً تلك السمة وهى أن العضو القانوني بمصلحه الشهر العقاري والتوثيق في عمله يعتبر مُناظراً للعضو الفني بإدارة قضايا الحكومة – وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت هذه القرارات حبيسة السطور التي دُونت عليها ولم تخرج حيز التنفيذ للآن .
إن الأعضاء القانونيين الذين يُعدون نُظراء للقضاة لا يتساوون مع نظرائهم من الناحية المادية أو المعنوية ...... إلى متى سيظل وضعاً كهذا مجافياً للعقل والقانون والمنطق السديد ...
المطـالـب :
ولما كان العمل الذي يقوم به الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ذو طبيعة قانونية وقضائية متميزة لذالك كان من الطبيعي أن يحظى هؤلاء الأعضاء بالضمانات والحماية التي تكفل لهم أداء مهامهم على أتم وجه والتي تضمن حسن سير العمل بانتظام وإضطراد .
ونظراً لأن الأعضاء القانونيين يشعرون بأن الرسالة التي يؤدنها لا تقل شأناً عن رسالة القضاء بل هي في الحقيقة رسالة قضائية خالصة كما سبق سرده وإنهم على الرغم من ذلك لا يتساوون بنظرائهم من أعضاء الهيئات القضائية من الناحيتين المادية والمعنوية فكان من الطبيعي لهم أن يطالبوا من خلال القناة الشرعية لهم بأن تصبح الهيئة التي يتبعونها هيئة قضائية مستقلة مثلها في ذلك مثل (هيئة قضايا الدولة – هيئة النيابة الإدارية ) التي أصبحت هيئات قضائية ولم تكن كذلك من قبل بعد أن طالب أعضاؤها وأصروا على تسوية أوضاعهم بأعضاء الهيئات القضائية حتى استجابت لهم الأجهزة المسئولة في الدولة ووافق مجلس الشعب على تسوية أوضاعهم بالفعل وان القرارات والقوانين والسوابق التاريخية والفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة في هذا الخصوص يجب أن تخرج إلى حيز التنفيذ الفعلي إذ أن الثابت أن عمل العضو الفني يرتبط ببحث الملكية بصفة عامة سواء كانت عقارية أو منقولة ....... أو عامة أو خاصة وما يتصل بها من حقوق عينية أصلية أو تبعية سواء كانت هذه الحقوق مُنشئة لحق أو مُسقطة له أو مُعدلة له وذلك من واقع المستندات التي تقدم إليه . شأنه في ذلك شأن القاضي عند بحثه للملكية في دعاوى الاستحقاق وأحكام تثبيت الملكية وغيرها هذا من ناحية ....... ومن ناحية أخرى فأن المحررات الرسمية التي يقوم الأعضاء القانونيين بتوثيقها وتكون مُذيلة بالصيغة التنفيذية فإنها تكون حجة في مواجهة ألكافه شأنها في ذلك أيضاً شأن أحكام القضاء النهائية .
وتأسيساً على ذلك فقد أطلق مجلس الدولة المصري لفظه قاضى الملكية العقارية على الباحث القانوني في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهو ما سوف يوضح بالتفصيل لاحقاً.
ولــذلك :
فنحن الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق إذ نتقدم لسيادتكم بمطالبنا هذه آملين في الله ثم في سيادتكم أن تنال اهتمامكم وان تدرج في جدول أعمال المجلس في الجلسة المقبلة والجلسات التالية للمناقشة واتخاذ القرار نحو :
أولاً : توحيد وتكثيف الجهود وحشد جميع الإمكانيات سواء كانت مادية أو معنوية نحو تطبيق قانون السلطة القضائية على السادة الأساتذة الأعضاء القانونيين من حيث الحصانات والمرتبات أُسوة بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وتصعيد هذا المطلب على كافة المستويات حتى يستقيم ميزان العدل ولضمان حسن سير العمل ، وحتى يكون الأعضاء على قدر من الاستقلال والحيدة في أداء رسالتهم ونستدل على ذلك بالأتي :
أ – من السوابق التاريخية وتجارب الدول : أن الأعمال التي يقوم بها أعضاء الشهر العقاري شهراً و توثيقاً و قيداً في المحررات يقوم بها القضاة النظاميون في كثير من التشريعات العربية المعاصرة ( السودان - ليبيا – الكويت – سوريا ) وتلك أنظمة قانونية لا تفوق نظامنا القانوني و القضائي تطوراً .
ب – من السوابق القضائية لقد صدرت العديد من أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة التأديبية بخصوص هذا الموضوع أشارت إلى اعتبار العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هو قاضي الملكية العقارية (( القضية رقم ..... لسنة 1986 المحكمة التأديبية بطنطا )).
ج– أدلة قانونية : قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقرار السيد / المستشار وزير العدل السابق ذكرهما وكذا فتوى مجلس الدولة الصادرة في هذا الخصوص .
(( العدد 248 من جريدة الوقائع المصرية في 13/1/1972 ، العدد 91 الصادرة في 14 سبتمبر 1950 ، مجلة أحكام مجلس الدولة قضاء إداري الجزء السابع )) .
ويٌُضاف إلي ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 والخاص بتنظيم العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قد أخضع الأعضاء الفنيين بالمصلحة للتفتيش الشخصي الدوري على أعمالهم على غرار ما هو معمول به بالقضاء . أو من حيث عدم إمكانهم مباشرة أعمالهم إلا بأداء اليمين القانونية أمام السيد المستشار وزير العدل أو من حيث التشكيل المناظر تماما لتشكيل الهيئات القضائية .
ثانياً : العمل على وضع الأمور في نصابها الصحيح من حيث تمييز الأعضاء القانونيين بالمصلحة عن غيرهم من العاملين والتي تتمشى مع المكانة العلمية والرسالة التي يؤدنها وذلك عن طريق :
أ – توسيع نطاق خدمات النادي إلى جميع الأعضاء سواء من الناحية المادية أو المعنوية ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق دعوة الأعضاء للاجتماع بصفة دورية مرة أو مرتين كل عام لمناقشة أمورهم.
ب - عمل دورات تدريبية لجميع الأعضاء الجدد عن طريق المحاضرات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل مفادها إلمام العضو بطبيعة العمل الموكول إليه وماهيته وحثه على كرامة وظيفته .
جـ - جمع القوانين والتعليمات والمنشورات الفنية المتعلقة بالعمل الفني في تقنين واحد يوزع على جميع الأعضاء مقابل أجر رمزي مع إخطاره بكل تعديل حتى يكون على علمِِِِِِ كافِِ نافياً للجهالة بعمله.
د – العمل على إنشاء مقر مناسب للنادي يسمح بالالتقاء بين جميع الأعضاء القانونيين لإيجاد نوع من التآلُف بين الأعضاء أسوة بما هو معمول به في القضاء ومعظم المصالح الحكومية والهيئات العامة .
خـاتمــة :
وأخيراً نود أن نقول أننا حيث نطالب بحقنا فلا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى .. ونحن لا نفعل أكثر مما فعل غيرنا ممن سبقونا في المطالبة بهذا الحق بل كانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سنداً ومنبراً لهم عند المطالبة بحقهم وذلك حينما:
- طالبت هيئة النيابة الإدارية بأن تكون هيئة قضائية مستقلة بعد أن كانت تتبع رئاسة الجمهورية من قبل وبأن يكون الرئيس الأعلى لها من بين أعضائها وألا يكون من أعضاء القضاء وكان سندهم في ذلك مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
- طالبت إدارة قضايا الحكومة بتطبيق قانون السلطة القضائية عليها بعد أن كانت مجرد إدارة تتبع وزارة العدل وكذا تعيين الرئيس الأعلى لهم من بينهم واستدلوا في ذلك أيضا بما يسرى في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في هذا الشأن .
- ولقد استجابت لهم الأجهزة المسئولة في الدولة ولبت مطالبهم ليس من أجل شيء بل لأنهم صمموا على مطالبهم وطالبوا بحقوقهم بجهد لا يلين .
ويحدونا الأمل في نهج هذا المسلك بإرادة وتصميم وخصوصا ونحن من باب أولى أحق بهذا المطلب لوجود نصوص قانونية وسوابق قضائية قاطعة في هذا الشأن عسى أن يتحقق هذا المطلب في عهدكم فسيروا على بركة الله بقلوب مطمئنة وقلوبنا معكم والله يرعاكم .
فما ضاع حق وراءه مُطالب وأن الحق لا يأتي إلى صاحبه إلا إذا سعى إليه .
فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأخذ بالأسباب .
جعلكم الله منبراً لنا،،،،،، وعلى الله قصد السبيل،،،،والله الموفق ،،،،،،،
( أعضاء الجمعية العمومية لنادي الشهر العقاري)




















مشروع قانون
إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق
( هيئة قضائية مستقلة )
ومذكرته الإيضاحية
السيد المستشار / وزير العدل
تحية طيبة وبعد ......
نتقدم لسيادتكم نحن الأعضاء البرلمانيون بهذا المطلب نظراً لما تُمليه المصلحة العامة للبلاد من وضع الأمور في نصابها الصحيح وتوفير الأمن المادي والأدبي لأعضاء جهاز الملكية العقارية والتوثيق أُسوة بأعضاء الهيئات القضائية ، بما يكفل لهم تأدية رسالتهم على أكمل وجه وبما يحقق حماية الملكيات العامة والخاصة من الاغتصاب والمحافظة علي الثروة العقارية من أي اعتداء وتوفير الحصانات والضمانات لأعضاء هذا الجهاز وتحريرهم من التقيُد بالنظم الحكومية في بحث الملكيات الأمر الذي يؤدى إلي تعطيل الإجراءات .
فهؤلاء الأعضاء هم وبحق (( قُضاة الملكية العقارية )) كما قال عنهم مجلس الدولة المصري في العديد من أحكامه وهو جهاز قضائي واستشاري رأيه محل ثقة وتقدير ومن هذه الإحكام على سبيل المثال الحكم في القضية رقم 1181 لسنة 6 قضائية جلسة 19 مايو 1953أحكامه
بداية نود توضيح أن هذه المطالب مبنية على أساس أن عمل الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق يعُد في حقيقته من صميم عمل العدالة ، إذ يُعهد إليهم أمر بحث الملكيات العقارية الخاصة منها والعامة وما يتصل بها من حقوق عينية أصلية أو تبعية سواء كانت مُنشئة لحق أو مُسقطة له أو مُعدلة ، وتُصبح المحررات الرسمية المتضمنة لهذه الحقوق مشمولة بالصيغة التنفيذية تماماً كما هو الحال في أحكام القضاء – لا سيما في نظام السجل العيني – الذي يعد وبحق أرقي نظام لحفظ الثروة العقارية في العالم ، وكذلك الحال بالنسبة لأعمال التوثيق التي تتمتع بطبيعتها القانونية المتميزة من بحث الملكيات المنقولة وتوثيق المحررات الرسمية والعرفية التي تصبح واجبة النفاذ بمجرد توثيقها ، وهذا هو الطابع القضائي الذي يميز أعمال الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، هذا إلي جانب ِأن هذه الأعمال لا تصدر إلا عن القضاء في غالبية التشريعات المعاصرة فهذه الأعمال إنما تستهدف توفير الأمن القانوني للمعاملات داخل المجتمع وتلك سمة العدالة واهم معالمها والتي قام القضاء أصلا لتحقيقها .
نحن إذ نتقدم بهذا الطلب المرفق به مشروع متكامل لقانون إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق ومذكرته الإيضاحية نؤكد أنة مطلباً جماعياً من جميع الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولهم في سبيل تحقيق مطالبهم العديد من الأدلة والأسانيد الدستورية والقانونية والسوابق التاريخية وتجارب الدول التي تقطع بالطبيعة القانونية القضائية المميزة لأعمالهم بما لها من حساسية بالغة وخطورة شديدة مما يؤكد ضرورة اعتبار الجهاز القائم على هذه الأعمال يدخل وبحق ضمن تنظيم الهيئات القضائية المستقلة بما يكفل لهم أدائهم لأعمالهم بكامل الحيدة والأمانة والشرف والنزاهة وتوفير الأمن المادي والأدبي لهؤلاء الأعضاء – أُسوة بنظرائهم من أعضاء الهيئات القضائية وبما يعوضهم عن جسامة المسئوليات التي يضطلعون بها ، ومن الأدلة :
أولا - إن من الأسانيد الدستورية على قضائية أعمال الشهر العقاري والتوثيق أن المبدأ المتعارف علية في شتى دساتير العالم - ومن بينها الدستور المصري - هو أن طبيعة العمل هي المعيار المُميز له والمُحدد لطبيعة الهيئة أو الجهة التي أصدرته وهو ما يتفق ومبدأ الفصل بين السلطات كركيزة أساسية من الركائز التي يستند عليها البنيان الديمقراطي في الدولة ، والحقيقة أن جانبا كبير من أعمال الشهر العقاري تتسم بالطبيعة القضائية سواء في ظل نظام الشهر الشخصي أو نظام السجل العيني ففي النظام الأول يقوم العضو القانوني ببحث الطلب المقدم من جميع الجوانب وإنزال حكم القوانين والتشريعات ذات الصلة عليه إلى أن ينتهي في النهاية إلى قرار هو في حقيقية حكم قضائي إما بالتسجيل أو عدم أمكان التسجيل ، والحقيقة أنة من الناحية الواقعية العملية ونظرا لتشعب وتعدد القوانين والقرارات والتعليمات الفنية وعدم إلمامها بجميع المسائل والحالات فأن جانبا كبيرا من عمل الأعضاء القانونيين يخضع للسلطة التقديرية والاقتناع الذاتي للعضو فالشهر العقاري علم وعمل ومجال خصيب لاختلاف وجهات النظر بين الأعضاء في المسائل المعروضة وانتهائهم في النهاية إلى القرار الذي يرونه الحق في ضوء القانون والتعليمات والخبرات العملية والملكات الفكرية .... وكذالك أيضا فأن قيام المأمورية بإسناد الملكية إلى وضع اليد ( التقادم المكسب ) من خلال تحقيق قانوني وواقعي لهو في حقيقية عمل قضائي لا يقبل الشك فيه أو الاختلاف حوله فهو فصل في منازعة كان حقيقا أن تصطبغ بالصبغة القضائية
وكذلك وتأكيدا على الطبيعة القضائية لأعمال العضو القانوني ما جاء بقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 والذي اعتبر القيد في صحيفة الوحدة العقارية الذي تجربة الجهة القائمة على تطبيق قوانين السجل العيني ( مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حاليا ) _ بعد بحث لموضوع العقد سبب القيد في شتى جوانبه _ ذات أثرا مطلقا وقوة ثبُوتيه لا يجوز نقضها تماما ، والحق أن القيد في صحيفة الوحدة العقارية هو حكم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ففي ظل نظام السجل العيني الذي أتبعة المشرع المصري يحدد وزير العدل العمل بنظام السجل العيني في كل قسم مساحي على حدة ولمدة محددة يتقدم خلالها كل من يدعى حقا عينيا على عقار غير مسجل بطلب لقيد حقه على ذالك العقار في صحيفة الوحدة العقارية وقد يتقدم أكثر من مدعى بوجود الحق العيني وبعد أجراء الهيئة القائمة على تطبيق السجل العيني تحقيقا وبحثا شاملا من الناحية القانونية والناحية الفعلية والمساحية تقرر ما انتهت إلية من إتمام القيد في صحيفة الوحدة العقارية من عدمه ولا يمكن أن يدعى عاقل بأن هذا القرار ليس بحكم إذ أنة فصل في منازعة من خلال تطبيق القانون فإذا ما انقضت مدة معينة ولم يطعن احد في هذا القيد أصبح القيد نهائيا وحاز قوة الإثبات المطلقة التي لا يجوز نقضها أو تقويضها بأي دليل على الإطلاق فيصبح القيد عنوانا للحقيقة المطلقة والحق الثابت الذي لا نزاع فيه أو تأويل له فقد يُرد على ذلك بأن القانون أعطى الحق لكل زى مصلحة أن يطعن على القرار خلال مدة معينة أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 142 لسنة 1964 ، وهو قولا مردود علية بأنة حتى وان كان الحال كذالك فأن هنالك جانبا كبيراً من القيود لن يطعن عليها ولم تتصل بها اللجنة القضائية و بالتالي فإن انقضاء المدة التي حددها القانون لعمل اللجنة _ وهى سنة ويجوز لوزير العدل مدها لمدة سنة أخرى فقط_ أي أن بانقضاء تلك السنة أو السنتين حسب الأحوال فيصبح القيد في صحيفة الوحدة العقارية عنوانا للحقيقة ومبرأ ًمن كل عيب وهذا هو الحكم في جوهرة وحقيقية هذا عن الفرض الأول أما عن الفرض الثاني وهو تقدم بعض أصحاب المصلحة باعتراض أمام اللجنة القضائية مدعين عكس ما انتهت إلية الجهة القائمة على تطبيق قانون السجل العيني فأن الأمر في النهاية أمام هذه اللجنة أيضا مردة إلى الشهر العقاري الذي يملك ناصية القرار في اللجنة حيث نص قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 على أن تشكل اللجنة القضائية في دائرة كل محكمة ابتدائية من قاضى بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية وعضوين من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق احدهما عضو قانوني والأخر مساحي وان تكون مداولات اللجنة سرية وتصدر الأحكام بأغلبية أعضائها وهو ما يرجح كافة أصحاب العلم القانوني والخبرة الواقعية بمسائل الشهر العقاري وهم أعضاء الشهر العقاري والذي ينتهي في النهاية من الناحية العملية وفى جميع الأحوال إلى اعتماد الرأي الذي يذهب إلية العضو القانوني المتخصص وبتأييد من العضو المساحي الذي غالبا ما ينزل إلى رأى الأكثر تخصصا وعلما بدروب التسجيل العقاري بحكم طبائع الأمور ولا يجد رئيس الدائرة من مخرج إذ الزمه القانون بالتوقيع على الحكم في حال اتفاق أغلبية الآراء على اتخاذه فقرارات هذه اللجنة هي في الحقيقة قرارات الجهة القائمة بتطبيق نظام السجل العيني وكذالك وتأكيدا على الرغبة التي تبنى المشرع في قانون السجل العيني تحقيقها من خلال إصداره هي استقرار المعاملات على عقارات الدولة فقد نص بالقانون على حالات ثلاث تخرج قرار اللجنة عن دائرة الطعن بأي طريق من طرق الطعن ويصير حكمها الذي هو حكم الشهر العقاري نهائيا وهذه الحالات ليست بالأمر الهين فمنها مثلا 1- اتفاق أصحاب الحقوق المقيدة في صحيفة الوحدة العقارية على ذلك 2_ أنة لا يجوز الطعن على قرار اللجنة ( وهو قرار الشهر العقاري أصلا ) إذا تعدت قيمة العقار النصاب النهائي للمحاكم الابتدائية وبذلك يتأكد خروج الكثير من قرارات اللجنة من دائرة الطعن وكل ذالك يؤكد الطبيعة القضائية لأعمال الشهر العقاري وهو ما دعي البعض إلى الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1976 من نصها على أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق جهة معاونة للهيئات القضائية وهو ما يعيب النص بالوقوع في هوة المخالفة الدستورية على نحو قاطع
ثانياً- كذالك من الأسانيد المؤكدة على الطبيعة القضائية لأعمال الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن من المبادئ الدستورية التي عُنى المشرع الدستوري به في دول العالم اجمع والدستور المصري تحديدا هو مبدأ المساواة بين المتماثلين في الأوضاع القانونية (المادة 40 من الدستور المصري الصادر عام 1971 ) فكيف يُعقل التفرقة بين أصحاب العمل الواحد ذو الطبيعة الواحدة من حيث المعاملة وما هو معيار التمييز في ذلك ...ذلك أننا انتهينا في البند السابق غلى القطع بقضائية أعمال الشهر العقاري فكيف إذا نفرق بين القاضي والعضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق إن وضعا كهذا فيه من الاعتداء على النص الدستوري ما يكفى للقضاء بعد دستورية القوانين التي خلقته حال مطالعتها للوهلة الأولى ومما يذكى تلك المناظرة ويقطع أي مجالا للشك فيها أو الجدال حولها ما انتهت إلية قرارات وزير العدل أرقام 1323 لسنة 1973 و القرار 1338 لسنة 1973 والتي انتهت إلى اعتبار أعمال الشهر العقاري والتوثيق الفينة مناظرة لعمل هيئة قضايا الدولة وهو قرار لا يصدر عن وزير العدل إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بل أكثر من ذلك أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرار نُشر في جريدة الوقائع المصرية العدد 248 في 23/ 11/ 1973 انتهى فيه وبنص قاطع على اعتبار أعمال الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نظيرة للعمل القضائي وليس عمل هيئة قضايا الدولة وحسب إن تمييزا بين القضاة أو أعضاء هيئة قضايا الدولة وبين الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لا يحمل إلى على مخالفة صارخة لمبدأ من أهم المبادئ المستقرة في الدستور المصري وهو مبدأ المساواة وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في كثير من أحكامها ( من ذلك وعلى سبيل المثال الحكم قي الدعوى رقم 227 لسنة 21 قضائية دستورية في 2 ديسمبر سنة 2000 والدعوى رقم 7 لسنة 1 قضائية دستورية في 7 فبراير سنة 1981 )وهي أحكام انتهت فيها المحكمة الدستورية العليا إلى الحكم بعدم دستورية النصوص القانونية التي يقيم فيها المشرع تفرقة في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة .
ثالثاً : إعمالا للقانون رقم 144 لسنة 1949 بشأن استقلال القضاء صدرت العديد من القرارات التي تؤكد الطابع القضائي لعمل الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نسوق منها القرار رقم 1323 لسنة 1973بشأن اعتبار أعمال الشهر العقاري والتوثيق نظيرة لأعمال هيئة قضايا الدولة بما يتفق وأحكام المادتين 3’5 الفقرتين هـ،د من قانون استقلال القضاء رقم 44 لسنة 1949 وقد اعُتبر الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بهذا القرار من النظراء لأعضاء هيئة قضايا الدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهو الشرط الذي أشترطه المشرع بالفقرة ( 5 ) من المادة (3) والفقرة (د) من المادة (5) من هذا القانون وكذالك ما ورد بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 والذي تضمن أن عمل العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نظير لعمل قاضي العقود والملكية العقارية وكذالك قرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية الصادر في 17 أكتوبر ستة 1973وهو القرار المنشور بجريدة الوقائع المصرية العدد 248 بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1973 والتضمن اعتبار أعمال الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي أعمال مناظرة لأعمال إدارة قضايا الحكومة ( هيئة قضايا الدولة حاليا ) وكذالك أيضا وتأكيدا على ما تقدم فقد صدر مرسوماً ملكيا بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1950 باعتبار أن أعمال الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نظيره لأعمال إدارة قضايا الحكومة وذلك في البند السادس (6) من هذا المرسوم .
رابعاً ً: وإلحاقا بما تقدم فأننا نتساءل كيف يمكن التوفيق في المنطق القانوني السليم بين ما انتهت إلية قرارات السادة وزراء العدل وقرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية المنوه عنها بعالية من أن الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من النظراء لأعضاء الهيئات القضائية كيف يمكن التوفيق بينها وبين وما ورد بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1976 والذي اعتبر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من الجهات المعاونة للهيئات القضائية فكيف يكون العضو القانوني بالمصلحة مناظرا وفي ذات الوقت معاونا إن مفهوم المناظرة لا يُحمل عقلاً ولا قانونا ولا لغة إلا على معنى المساواة فقط وبلا أدنى تردد أو شك .
خامساً: الحكم رقم 655 / 1216 قضاء إداري مجموعة مجلس الدولة لإحكام القضاء الإداري – السنة السابعة القضائية ورقم 1181 لسنة 6 القضائية جلسة 19 من مايو 1953 وجاء به .....من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم يجوز تعيين الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قضاة من الدرجة الثانية أو من الدرجة الأولى متى قد استوفوا المدد المبينة بالفقرة(هـ) من المادة (الثالثة) من قانون استقلال القضاء والفقرة (د) من المادة (الخامسة) من القانون المذكور دون بحث نوع العمل الذي يقومون به مادام أنهم قد اعُتبروا من النظراء وهو ما إضطرد عليه العمل ......ويسترسل الحكم قائلا..... وقد قدم المدعي خطاباً من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ًمؤرخاً في14 أبريل سنة 1953 تأييداً لذلك وقد ورد بهذا الخطاب أن رئيس المأمورية بالشهر العقاري يقوم بأعمال تُعتبر نظيره للأعمال التي يقوم بها مجلس الدولة وإدارة قضاياً الحكومة وأن المدة التي يقضيها في وظيفته تحتسب بناء على ذلك ومراعاة لنص المادتين الثالثة ، والخامسة من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1949 ورغم صدور هذه القرارات وهذه الأحكام وغيرها كثير حيث أننا أوردناها على سبيل المثال لا الحصر إلا أنها لم توضع موضع التنفيذ وظلت حبيسة الأدراج طيلة هذه السنوات وهي سنوات ذاق خلالها الأعضاء القانونيين من الهوان وعدم استقرار أوضاعهم والتدخل في أعمالهم من كل زى سطوة أو نفوز ،،،،،،
سادساً: أنة يتضح من استقراء أحكام الدستور الدائم الصادر سنة 1971 والقوانين المتعاقبة علية وخاصة القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء الهيئات القضائية والذي نص على أن الهيئات القضائية هي:
1 – القضاء والنيابة 2 – مجلس الدولة .
3 – إدارة قضايا الحكومة . 4 – النيابة الإدارية.
والقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة وأيضاً قانون إنشاء مجلس الدولة يتضح من استقراء هذه التشريعات أنة قد استقر في مفهوم المشرع المصري أمر في منتهي الأهمية وهو التفرقة بين (السلطة القضائية __ والهيئة القضائية) ، وطبقاً لهذا المفهوم يمكن تعريف كل من السلطة القضائية والهيئة القضائية تعريفاً يستند إلي النصوص التشريعية ومحتوى هذه النصوص ، أما السلطة القضائية فهي – بنص الدستور – السلطة التي تختص بالفصل في المنازعات . أما الهيئة القضائية فهي تلك الهيئة التي لم يشترط المشرع فيها أن تختص بالفصل في المنازعات وإنما اكتفى بأن تتميز أعمالها بطبيعة قانونية متميزة تسهم بها في سير العدالة وهو ما ينطبق على هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية
وأنة وأن كان المشرع قد أغفل ذكر الشهر العقاري والتوثيق ضمن قائمة الهيئات القضائية في القانون رقم 36 لسنة 75 فأنة قد آن الأوان لاعتبار هذا الجهاز الخطير والحيوي هيئة قضائية مستقلة وتُضم إلي قائمة هذه الهيئات
سابعاً: وكذلك مما يزكي ما نقول به من قضائية أعمال الشهر العقاري والتوثيق أيضا ما ذهب إلية حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية دستورية والذي جاء فيه نصاً.... أن النظام القانوني المصري يعتد بمعيارين اثنين في تمييز الهيئة القضائية يجب أن يتوافر أحدهما أو كليهما حتى يسبغ المشرع على الجهة وصف الهيئة القضائية اولهما : هو أن تختص تلك الجهة بالفصل في المنازعات ( وهو ما ينطبق على جهتي القضاء العادي والإدارى والمحكمة الدستورية العليا ) وثانيهما : أن تسهم تلك الهيئة في سير العدالة بشكل يستلزم معه تمتعها بالاستقلال اللازم لمباشرة مهامها ( وهو ما ينطبق على هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ) والحقيقة أنة استنادا إلا هذا الحكم لا يُمكن لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلا أن تكون هيئة قضائية استنادا إلى المعيارين معا وبالتفوق على بعض الجهات الواردة عالية والتي لا تختص بالفصل في أية منازعة على الإطلاق وكان سند تمتعها بالصفة القضائية أنها تسهم في سير العدالة وان كانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أكثر قضائية من بعض هذه الجهات حيث أن جانبا كبيرا من أعمالها يتسم بسمة الفصل في المنازعات ومن ذلك على سبيل المثال قيام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بأصدار قرار _ هو في حقيقتة وجوهرة حكم قضائي _ بأسناد الملكية بوضع اليد ( التقادم المكسب ) وكذالك ما يطلق علية استمارات التسوية في قانون السجل العيني فهي وبحق قاضى الملكية العقارية كما ذهبت إلى ذلك أحكام مجلس الدولة المنوه عنها سابقاً وبذلك ينطبق عليها المعيار الأول في شق كبير منه وكذلك لا يخفى على احد الدور الخطير لتلك المصلحة في سير العدالة فهي الحامي للملكيات العقارية فلا ملكية عقارية لأحد بغير تدخل مصلحة الشهر العقاري و التوثيق وانتهائها إلى ذلك فالقانون المصري لا يعترف بغير العقد المسجل أو القيد في السجل العقاري لانتقال الملكية أو زوالها فالعقد الابتدائي الذي ينصب على عقار لا يرتب إلا التزامات شخصية بين المتعاقدين وليس له من اثر في انتقال الملكية لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل الذي تقوم به مصلحة الشهر العقاري والتوثيق متبعة في ذلك أسُس وإجراءات قانونية من أولها إلى أخرها .
ثامنا ً: أن ما يقوم به الأعضاء القانونيين من أعمال إنما يقوم بها القضاء ويتولاها القضاة في معظم التشريعات المعاصرة ، وهو ما يؤكد الصفة القضائية لأعمال الشهر العقاري والتوثيق . وأن هذه الصلاحية للعضو الفني هي التي تجعل ما يصدر عنه من محررات رسمية تكون مشمولة بالصيغة التنفيذية مثلها في ذلك مثل أحكام القضاء ومن التشريعات التي تضفى الحماية على جهاز الملكية العقارية وتوفر لأعضائه الحصانات والضمانات التي تجعلهم بمنأى عن أي غرض أو هوى ( إنجلترا- ألمانيا – السويد – سوريا - لبنان –الكويت – السودان ) وإن كان تشريعنا المصري لم يرقى إلى هذه المرتبة بعد إلا انه لابد من السير في هذا الاتجاه مسايرة منه لتطور العصر وحفاظاً على الثروة العقارية التي هي أهم عناصر الثروة الاقتصادية للبلاد.
تاسعاً : أن هناك اعتراف ضمني من المشرع بالصفة القضائية لهذه الهيئة وهو ما أكده القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، فقد راعى المشرع في هذا القانون تشكيل هذه الجهة تشكيلاً قضائياً ولكن لم يُقرن ذلك بأية ضمانات تقرر للأعضاء القانونيين بما يعوضهم عن جسامة المسؤوليات التي يضطلعون بها حيث أخضعهم لنظام التفتيش الشخصي على أعمالهم ووضع التقارير عنهم عن طريق إدارة التفتيش الفني التي تتولي ذلك وكذلك شكل لها مجلساً أعلى للشهر وذلك علي غرار تشكيل الهيئات القضائية الأخرى كما قسم الوظائف بهذه المصلحة إلي فنية (قانونية )ووظائف إدارية ووظائف كتابية على نسق تقسيم الوظائف بالنسبة للهيئات القضائية والأخطر من ذلك أن هذا القانون قد قرر أن تعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والأمين العام المساعد يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى وزير العدل (مادة 3 ) وُيعين باقي الأعضاء بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للمصلحة وكذالك فأن هذا القانون اعترف بوضعاً خاصا للأعضاء القانونيين حيت فرق في جل نصوصه بين العضو القانوني والموظفين وهي تفرقه توحي بإخراج الأعضاء القانونيين من عداد موظفي الدولة وهو ما يؤكد السمة القضائية للأعضاء القانونيين بالمصلحة
عاشراً : إن من الدلائل الهامة علي ضرورة إنشاء هيئة قضائية تحل محل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون السجل العيني من أن مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته تعد نُواة للهيئة التي سيُعهد إليها أمر تطبيق تلك القوانين في المستقبل مما يُنبئ بأن إرادة المُشرع تتجه بالفعل ألي إنشاء هيئة لبحث الملكية العقارية كضرورة لابد منها للتطبيق السليم لقانون السجل العيني وهو الأمر المعمول به في غالبية بلدان العالم التي انتهت إلى تطبيق نظام السجل العيني .
حادي عشر : كذلك وان من يطالع قانون السجل العيني رقم 114 لسنة 1946 في جل أحكامه ومبادئه يجد أن هذا القانون يحفل بنصوص تُسند عملا قضائيا صرفا للجهة القائمة على تطبيقه ونسوق من تلك النصوص .... ما ورد بنص المادة 14 منه من انه ((... في حالة قيام التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحية واحدة تتولى المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة بأسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها ، ويرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن نتيجة هذه الدراسة )) وكذلك ما ورد بنص المادتان 50 و 51 من ذات القانون ((... في حالة قيام نزاع بين طلبين على ذات القطعة فقد أعطى القانون لامين السجل العيني - كعضو قانوني - حق إصدار قرار مسبب بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات اللاحقة بحسب الأحوال ويبدوا جليا السمة القضائية المميزة لهذا القرار إذ أنة فصل في منازعة من خلال إعمال القانون والترجيح بين الحقوق المتنازعة وقد ورد كذلك في الفقرة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني _ قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975_ وهى مادة في اختصاصات إدارة السجل العيني وجاء بها أن من اختصاصات إدارة السجل العيني (( .........5 – دراسة الشكاوى والمنازعات التي تقدم من أصحاب الشأن واتخاذ ما يلزم في شأنها )) ولا ريب في أن اتخاذ ما يلزم لفض منازعة بين أصحاب الشأن ما هو ألا اختصاصا قضائيا بإنزال حكم القانون فصلا في ادعاءات متقابلة وحقوق متعارضة .
ثاني عشر : وكذلك فقد جاء القانون رقم 80 لسنة 1976 مجافيا للعقل والمنطق حيت افرد في الفقرة الأولى من المادة الأولى منة الهيئات القضائية بنصه على أنها ( القضاء والنيابة العامة - مجلس الدولة - النيابة الإدارية - هيئة قضايا الدولة ) وتناول في الفقرة الثانية من ذات المادة تحديد الجهات المعاونة للهيئات القضائية محددا إياها( بمصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ) فإذا كان منطقيا إطلاق لفظة الجهة المعاونة للهيئات القضائية على مصلحة الخبراء التي هي معاون للجهات القضائية بكل ما تحمله كلمة المعاونة من معاني فليس لتلك المصلحة من دور في النظام القانوني المصري إلا كونها المعاون للقضاء في المسائل الفنية التي تخفى عليه وان كان القاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى ففي أحوال كثيرة لا يستقيم تكوين عقيدة القاضي في المسائل الفنية بغير تقارير الخبراء فتلك المصلحة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضاء ولا يتصور وجودها مع عدم وجودة بل هي أنشئت لخدمته أصلا وهو الدافع الوحيد لقيامها وبذالك كان حقا ومنطقا لا تشوبه شائبة أن يطلق على مصلحة الخبراء أنها جهة معاونة للهيئات القضائية .... وكل ما قيل بخصوص مصلحة الخبراء ينطبق على مصلحة الطب الشرعي أيضا بكل تفصيلاته وهو ما يؤكد انطباق لفظة الجهة المعاونة للقضاء عليها أيضا بلا أدنى شك أو لبس.. وإذا ولينا وجهنا شطر المصلحة الثالثة التابعة لوزارة العدل والتي قيل عنها أنها جهة معاونة للهيئات القضائية فأنة لا يستقيم في المنطق السليم للأمور أن يقال عنها أنها جهة معاونة ومن يقول أنها كذالك فليتفضل بتحديد مظاهر تلك المعاونة فمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لها خصوصيتها وذاتيتها المميزة لها واستقلالها القانوني عن جهات القضاء العادي و الإدارى فإذا انتهينا إلى أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ليست بجهة معاونة للهيئات القضائية وذالك هو مقتضى العقل والمنطق السليم فأين موقعها إذاً في وزارة لاتضم الا نوعين من الجهات ...هيئات قضائية وجهات معاونة لها ؟ ....
ثالث عشر : أن معظم التشريعات المعاصرة تقضي بإضفاء الحماية القانونية لأعضاء جهاز الملكية العقارية وتوفر لهم جميع الضمانات والحصانات التي تكفل لهم أداء رسالتهم بكامل الحيدة والشرف والنزاهة وهو الأمر الذي لم يرقي إليه التشريع المصري بعد في هذا المجال وقد ذكرنا أمثلة للدول التي تأخذ في تشريعاتها بفكرة قضاء الملكية العقارية .
: مما يذكى ما نقول به من قضائية أعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ما تطلبه القانون من ضرورة أن يحلف الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثق يمينا قانونية أمام السيد المستشار وزير العدل قبل مباشرتهم لمهام وظيفتهم الجسام أسوة بما نص علية القانون من حلف أعضاء الهيئات القضائية لذات اليمين قبل مباشرة أعمالهم أيضا ودون خلاف يذكر بين عبارات القسم هنا وهناك .
رابع عشر : كذالك وان الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق يفترض فيهم كما يفترض في القاضي الإلمام بجميع التشريعات والقوانين الصادرة في مصر وهم المتصلون بتطبيق القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقوانين تملك الأجانب والقانون التجاري وقوانين المرور وتشريعات البناء وغيرها كثير من كل صنوف القوانين ... فالعضو القانوني يحاسب قانونا على جهلة بأي من تلك القوانين كما يحاسب القاضي فكلاهما يفترض به العلم بكافة القوانين الصادرة في الدولة والعمل بمقتضاها ... فكيف نفرق بينهما إذاً وعلى أي أساس تكون التفرقة .
خامس عشر :إن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي الجهة القانونية الوحيدة التي تنتمي إلى وزارة العدل ولم تتمتع حتى ألان بصفة الهيئة القضائية على الرغم من أن هنالك جهات أخرى تتبع وزارة العدل واعُترف لها بتلك الصفة وأعمالها ليست قضائية نهائيا بخلاف أعمال الشهر العقاري والتوثيق التي تتضمن معنى العمل القضائي في كثير من أعمالها فهي وبحق قاضى الملكية العقارية كما ذهب إلى ذلك مجلس الدولة في أحكام عدة .
سادس عشر : إن عمل الأعضاء القانونين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لا يمكن اعتباره بأى حال من الأحوال عملا إداريا فالعقد المسجل الصادر عن المصلحة أو القيد في صحيفة الوحدة العقارية في ظل نظام السجل العيني لا يجوز الطعن عليهما بالإلغاء أمام مجلس الدولة على الرغم من أن مجلس الدولة يختص بدعاوى الإلغاء المقدمة ضد القرارات الإدارية جميعا حيث أن الدستور المصري الصادر عام 1971 لم يحصن آيا من القرارات الإدارية ضد الطعن بالإلغاء ونحن نعلم أنة من الناحية القانونية تنقسم الأعمال إلى أعمال إدارية وأعمال تنفيذية وأعمال قضائية ولا يمكن أن يدعى عاقل أن أعمال الشهر العقاري والتوثيق هي أعمال إدارية أو تنفيذية بل أن المنطق والعقل السليم يؤكدان أنها أعمال قضائية وهو ما يستقيم ومنطق الأمور .
ونحن أعضاء إذ نتقدم لفخامتكم بهذا المطلب إنما وجدناه طلبا جماعياً يعايشه الجميع من الأعضاء القانونيين بذلك الجهاز الذين يلمسون أكثر من أي أحد مدى التفرقة الأدبية والمادية بينهم وبين أقرانهم من أعضاء باقي الهيئات القضائية رغم حساسية عملهم وخطورته البالغة لا سيما تميُزه بطبيعته القانونية الخالصة التي تجعل من الضروري قانوناً ودستوراً اعتبار جهاز القائمين على العمل به جهازاً قضائياً مستقلاً حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم على أكمل وجه .
وحيث أنه والحال كذلك نأمل السير في إجراءات إصدار القانون المرفق مشروعه ومذكرته الإيضاحية بهذا الشأن
"الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق"














المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق
(( هيئة قضائية مستقلة ))
لقد اهتمت الدولة في الآونة الأخيرة ممثلة في سلطتها التشريعية بسن القوانين الكفيلة بتوطيد المعاملات واستقرار الحقوق والالتزامات بين أفرادها سواء كانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين . ومن بين هذه القوانين تلك التي تنظم الملكية العقارية باعتبارها وظيفة اجتماعية وعنصرا من عناصر الثروة القومية والتي يجب أن تتوافر لها الحماية القانونية عن طريق منع اغتصابها وعدم المساس بها آخذة في ذلك بسُنة التدرج .
وانطلاقا من هذا المبدأ فقد صدر القانون رقم 114 لسنة 1946 كمرحلة أولى من مراحل تطوير النظام العقاري في مصر مستهدفاً توفير الحماية القانونية للملكية العقارية والمنقولة وذلك عن طريق شهر التصرفات العقارية لتكون حجة في مواجهة ألكافه أو عن طريق الإيداع أو القيد للحقوق العينية التبعية المترتبة على الحق العيني الأصلي ، ثم صدر القانون رقم 5 لسنة 1964 الخاص بتنظيم الشهر العقاري معدلاً لبعض أحكام القانون السالف سواء من حيث تنظيم العمل لأعضاء الجهاز القائم على تطبيق هذه القوانين ، أو من حيث تطوير الإجراءات مستهدفاً بذلك الوصول إلي نظام السجل العيني الذي يعد وبحق أحدث وأرقي نظام لحفظ وحماية الملكية العقارية ، إذ الثابت أن البيانات التي تُدرج في صحيفة الوحدة العقارية تكون لها قوة الإثبات بما يجعلها حجة مطلقة في مواجهة الكافة مثلها في ذلك مثل الأحكام القضائية النهائية حيث لا يجوز الطعن عليها على أساس أن ما قُيد في صحيفة الوحدة العقارية للعقار هو الحق المطلق وعنوان الحقيقة .
.وقد استبان ذلك بجلاء من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 114 لسنة 1946 حيث جاء فيها ما نصه ....( والمشروع المرفق يرمي إلي علاج تلك الحالة علاجاً قُوامه إنشاء هيئة مستقلة يوكل إليها أمر القيام على إجراءات الشهر في جملتها وتنظيم تلك الإجراءات لتدارك أوجه النقص فيها ، وإقراره تشريعيا ، استكمالا لما بدأ بالقانونين رقمي18 ، 19 لسنة 1923 . ولقد عهد المشرع المصري في القانون 114 لسنة 1946 بهذا العمل آنذاك إلي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي أُنشأت بمقتضى هذا القانون لتنفيذ أحكامه ، وكان الأمل معقودا عليها في النهوض بتلك الرسالة وتأدية دورها على أحسن وجه ونظرا لما لطبيعة هذه الرسالة من حساسية بالغة الخطورة ، إذ أن القيام بهذا العمل في طبيعته لا يخرج عن كونه قضايا ملكية تحتاج إلى علم قانوني واسع مع التعمق والتخصص في أحكام الملكية العقارية ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الإلمام بعدد كبير من التشريعات والقوانين فبحث الملكيات العقارية في الشهر العقاري يتطلب تطبيق القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون المواريث والوصية والهبة والتنفيذ العقاري والقانون التجاري وتشريعات البناء وقوانين الأحوال الشخصية وغيرها الكثير والكثير ...... الخ
ولهذا فقد اشترط المشرع فيمن يقومون بهذه الأعمال أن يكونوا أعضاء قانونيين يسهرون علي تطبيق العدالة بأمانة ونزاهة وحيدة تامة ، وقرر لهم أحكاماً تتعلق بمباشرة وظيفتهم والرقابة عليهم على غرار الأوضاع المقررة لرجال الهيئات القضائية وبخاصة حلف اليمين قبل مباشره أعمالهم أمام السيد المستشار وزير العدل وتقارير التفتيش الفني على أعمالهم ووضع التقارير عنها عن طريق إدارة التفتيش الفني ، ألا أن ذلك لم يقترن بأية مزايا أدبية أو مادية لهؤلاء الأعضاء أسوة بنظرائهم من رجال الهيئات القضائية بما يعوضهم عن جسامة المسئوليات التي يضطلعون بها وما يجب أن يتوافر لديهم من ضمانات الحيدة والنزاهة والأمن الأدبي والمادي .
ولقد بلغت التشريعات المنظمة لقوانين الملكية العقارية في بلاد كثيرة أوربية وعربية مبلغاً لم يرقى إليه تشريعنا المصري بعد ، حيث أن قوة هذه التشريعات لا تمكن في مدى تطبيق تلك القوانين فقط بل في السلطات التي تكفلها لجهاز الملكية العقارية وتحريره من المعوقات وفى الحصانات والضمانات الممنوحة للأعضاء القائمون على العمل بهذا الجهاز فهم قضاة ملكية في تلك النظم ومنها (( ألمانيا – أستراليا – سويسرا – انجلترا – النمسا – السويد –سوريا – العراق – لبنان – والسودان )) والحقيقة أن النظام العقاري المصري لم يبلغ الغاية المنشودة من تقريره وعلة ذلك هو قصور التشريعات المنظمة له .
وإذا كان حقيقيا أنة قد صدر القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بتطبيق نظام السجل العيني عن طريق القيد بالصحائف العقارية مستهدفا ضبط الثروة العقارية في البلاد بأسس قانونية تتمثل آثارها في استقرار الملكية العقارية وفى القضاء على عصابات اغتصاب تلك الملكيات التي تزايد نشاطها في الآونة الأخيرة بصورة أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على اقتصاد البلاد إلا أنه لم يبلُغ غايته المنشودة حيث أنه لم يتم التوسع في تنفيذ هذا القانون بعد وذلك لأن الإدارة القائمة على تنفيذه هي أداة حكومية محاطة بالمعوقات والقيود المعمول بها في النظم الحكومية ، وحيث أنه والحال كذلك فإن تطوير الأداة القائمة على حماية الثروة العقارية والقواعد التي تتبعها من اجل الوصول للهدف المراد تحقيقه من إيجادها أصبح ضرورةً ملحة تفرضها المصلحة العامة للبلاد ، ولا يتأتى ذلك إلا بتحقيق الأمور التالية :
أولا : إنشاء هيئة تسمى هيئة الملكية العقارية والتوثيق وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعدها على أداء رسالتها ، وأحاطتها بالسلطات وألحصانات التي تمكنها من مباشرة مهامها وتحريرها من القيود والمعوقات ، وضمها للهيئات القضائية الأخرى لتنطلق في أداء رسالتها إلى أقصى الحدود الممكنة .
وفي المادة الثانية نص المشروع على أن تكون هذه الهيئة هيئة قضائية وضمها إلى الهيئات القضائية بالنظر إلي طبيعة الأعمال القانونية القضائية التي تقوم بها والرسالة الخطيرة التي تؤديها ، وأهمية الأعمال التي تؤديها تلك الهيئة وهو ما يمكن تبيُنه بسهولة من خلال استقراء الأحكام القضائية والسوابق التاريخية والقرارات الوزارية والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية الواردة بالمستندات المرفقة طيه .
ثانيا ً– منح الأعضاء القانونيين القائمين علي تطبيق أحكام هذه القوانين كافة الضمانات والحصانات اللازمة لمباشرة أعمالهم وبما يكفل لهم تحقيق العدالة بكامل الحيدة والأمانة إذ الثابت أن المستندات والطلبات والمحررات التي يبحثونها لا تخرج عن كونها قضايا ملكية بالإضافة إلى أن قيمة هذه المحررات قد تكون في بعض الأحيان مبالغ باهظة تقدر بملايين الجنيهات الأمر ألذي ، يجب معه إضفاء الحماية لهم حتى يكونوا بمنأى عن كل ضغط أو هوي ولتمكينهم من تحقيق العدالة بكامل الحيدة والأمانة والنزاهة .
ثالثا ً- أن تقوم الجامعات بتدريس مادة الشهر العقاري كمادة مستقلة في أحدي سنوات الدراسة في كليات الحقوق لِما في هذه الأعمال من طبيعة قانونية خاصة إذ أن أعمال الشهر العقاري والتوثيق أضحت دراسة قانونية يجب أن تُدرس كعلم وعمل وهو ما انتهت إلية الابحاث القانونية المعدة في هذا المجال وذلك أسوة بالجامعات الأوربية وهو ما اتجهت إلية مؤخرا بعض الجامعات المصرية .
رابعا ً: تطوير القوانين التي تنظم الملكية العقارية والقواعد التي تحكم شهر التصرفات العقارية بما يتفق وتطورات العصر .
وإذا كان الأمر كذلك فقد تم إعداد المشروع المرفق متضمناً إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق على أن تحل هذه الهيئة محل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجعلها هيئة قضائية مستقلة وإلحاقها بوزير العدل حتى تتمكن تلك الهيئة من ممارسة دورها الهام والحيوي في حماية الملكية العقارية التي هي وبحق أهم عناصر الثروة القومية والاقتصادية للبلاد
وإذا كان الدستور المصري الدائم الصادر في 11 سبتمبر 1971 قد قرر أن السلطة القضائية هي التي يوكل إليها أمر الفصل في المنازعات فإنه لم يحدد الهيئات القضائية التي تمارس العمل القضائي وإنما ترك أمر هذا التحديد للقانون مع ملاحظة إيضاح ألتفرقه بين السلطة القضائية و الهيئة القضائية إذ الثابت من مطالعة الدستور والقوانين الصادرة في ظله خصوصا القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء الهيئات القضائية والذي حدد الهيئات القضائية :
أ - القضاء والنيابة . ب- مجلس الدولة
ج-إدارة قضايا الحكومة . د- النيابة الإدارية
وقد أغفل هذا القانون ذكر الشهر العقاري والتوثيق ضمن هذه الهيئات ،والقانون رقم 10 لسنة 1986 بإنشاء هيئة قضايا الدولة وقانون إنشاء هيئة النيابة الإدارية وكذلك الحال بالنسبة لقانون إنشاء مجلس الدولة. يتضح من استقراء كل هذه القوانين أن المشرع المصري قد فرق بين السلطة القضائية والهيئة القضائية وأنة قد استقر في مفهوم المشرع المصري هذه التفرقة وطبقاً لهذه التفرقة يمكن تعريف السلطة القضائية _ وكما نص علي ذلك الدستور _ بأنها السلطة التي تختص بالفصل في المنازعات أما الهيئة القضائية- فإنها طبقاً لهذا المفهوم – هي الهيئة التي يتميز عملها بطبيعة قانونية متميزة ولا يشترط فيها الاختصاص بالفصل في المنازعات وهذا هو الحال بالنسبة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق كغيرها من الهيئات القضائية الأخرى باستثناء محاكم مجلس الدولة التي تدخل ضمن مفهوم السلطة القضائية والقضاء العادي والمحمكه الدستورية العليا ، إذ أن أعمال الشهر العقاري والتوثيق لا تخرج عن كونها قضايا ملكية تتطلب البحث الدقيق وكذالك تطبيق القوانين المختلفة وخاصة قوانين الميراث والوصية والوقف والقانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون التجاري ....... الخ .
وحيث إن الثابت أن أعمال الشهر العقاري والتوثيق تعد من صميم عمل العدالة حيث أنة يوكل إلي الأعضاء القانونيين أمر بحث الملكيات الخاصة والعامة وما يتصل بها من حقوق عينية أصلية كانت أو تبعية وتكون للمحررات المتضمنة لهذه الحقوق حجية مطلقة في مواجهة الكافة وتكون هذه المحررات الرسمية مشمولة بالصيغة التنفيذية تماماً كما هو الحال في أحكام القضاء وإذا كان القانون رقم 36 لسنة 1975 قد أورد في نصوصه إدارة قضاياً الحكومة والنيابة والإدارية واعتبرها هيئات قضائية فمن باب أولي يجب اعتبار الشهر العقاري والتوثيق ضمن قائمة الهيئات القضائية إذ أن النيابة الإدارية لا تعدو أعمالها أن تكون إعمال تحقيق كسائر الإدارات القانونية في الحكومة والقطاع العام والتي لا تتمتع بهذه الصفة – كذلك هيئه قضايا الدولة التي تتولي الدفاع عن حقوق الدولة فهي المحامي الذي يدافع عن حقوق الدولة في حين إن محامي الأفراد لا يتمتع بصفة القاضي .
ثم يعرض المشروع إلي كيفية تشكيل هذه الهيئة فخصص المادة الثالثة موضحاً منة بها كيفية تشكيل الهيئة بفروعها وإداراتها فنصت المادة على أن تشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من النواب والوكلاء والمستشارين ورؤساء المأموريات ومأموري وموثقي الملكية والمعاونين والمساعدين .ثم جاءت المادة الرابعة من المشروع موضحة اختصاص الهيئة الجديدة وأهدافها واختصاص المجلس الأعلى للهيئة وأعضاؤه كل علي حده .
وقد استحدث المشروع نصاً أورده في المادة الخامسة يفيد استقلال ميزانية الهيئة وجعلها على غرار موازنات الهيئات القضائية موضحاً موارد الهيئة وأوجه الإنفاق وذلك بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي تقوم بها ،ثم ذهبت المادة السادسة إلي تبيان كيفية تعيين الأعضاء القانونيين بالهيئة وكيفية ترقيتهم من مقتضاها أن يكون تعيين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس والوكلاء بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح الجمعية العمومية للهيئة.
وقد أستحدث المشروع نصاً يفيد إنشاء مجلس أعلي للهيئة يشكل من بين أعضائها يختص بنظر شئون الأعضاء علي الوجه المبين في القانون مع وجوب اخذ رأيه في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة كما نظم المشروع طريقة أداء أعضاء الهيئة لليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة ونظراً لان طبيعة عمل عضو الهيئة تتسم بقدر كبير من الأهمية باعتبارها أعمال تسهم بشكل كبير في حسن سير العدالة وتقتضي البحث الدقيق في أساس الملكية عند انتقالها أو تداولها أو تغيرها وتطبيقه لأحكام القانون ومن الطبيعي أن تكون نتيجة ذلك في غير صالح بعض الأطراف بما يعرض العضو لمحاولات الكيد أو التشهير أو التلفيق فقد أفرد المشروع مادة خاصة تتضمن الضمانات التي توفر لعضو الهيئة نوعاً من الحماية حتى يكون مطمئناً في عمله وهي الحصانات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وحرصاً علي عدم وجود ثمة شُبهات أو حرج أو تخوف من مزاولة عضو الهيئة لبعض الأعمال فقد أستحدث المشروع نصاً يمنعه من الجمع بين وظائف الهيئة ومزاولة أي عمل تجاري أو مهني أو أية أعمال أخرى حتى لا تكون له علاقات أو مصالح تؤثر علي النتيجة التي ينتهي إليها في عمله.و كذالك فقد أفرد المشروع نصاً مستقلاً يمنع أعضاء الهيئة من الاشتغال بالعمل السياسي أو الترشيح لعضوية المجالس الشعبية العامة أو المحلية إلا بعد تقديم استقالتهم كشرط من الشروط التي استحدثها المشروع في هذا المجال وأستحدث المشروع أيضاً نصاً يتضمن فحص التظلمات والشكاوى المقدمة ضد أعضاء الهيئة بخصوص الأخطاء التي تقع من الأعضاء أثناء تأدية واجبات وظيفتهم وكذالك قرر العقوبات المُزمع توقيعها حسب اللائحة التي يضعها المجلس الأعلى للهيئة وذلك في مجال التأديب واعتبار قرار اللجنة نهائياً غير قابل للطعن ، وفي مجال المزايا المالية فقد استحدث المشروع نصوصا توضح منح الأعضاء مرتبات وبدلات تعادل نُظرائهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى وفقاً للجدول المرفق بالمشروع وكذلك مدى خضوع البدلات للضرائب من عدمه .وقد استحدث المشروع نصاً يبيح للمجلس الأعلى للهيئة أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل داخل الهيئة وطرق تعيين الموظفين الإداريين والكتابين والكادر الفني المتوسط والخدمات المعاونة وتقرير بدلاتهم وحوافزهم على أن تسري في شأنهم أحكام قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 لسنة 1978 . ثم أفرد المشروع نصاً يوضح جواز إعارة الأعضاء إلى الهيئات الأجنبية والمحلية وبيان مدة الإعارة أو الندب وأسبابه وأيضا تضمن المشروع مادة تفيد احتفاظ العاملين بالأقسام الملحقة بالهيئة بدرجاتهم وفئاتهم المالية لحين صدور القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة والاتفاق مع أجهزة التنمية الإدارية على تنظيم أوضاعهم من حيث المزايا المادية وغيرها
وعلي ذلك فقد جاء هذا المشروع مستوفياً للهدف منه من حيث تم التركيز فيه على أنشاء هيئة الملكية العقارية و التوثيق كهيئة قضائية مستقلة لتمكنها من أداء رسالتها إلي أقصي حد ممكن واعتبار تلك الهيئة ضمن التنظيم القانوني للهيئات القضائية وتوفير الحماية والضمانات لأعضاء الهيئة ...
ونتشرف بتقديم هذا المشروع لسيادتكم عسي أن ينال اهتمامكم ويحظى بموافقتكم آملين من الله أن يوفقكم لخدمة وحماية المصلحة العامة للبلاد برجاء السير في إجراءات إصداره .

( الأعضاء البرلمانيون في مجلس الشعب)







مشروع القانون رقم لسنة
الخاص بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق
( هيئة قضائية مستقلة )
رئيس الجمهورية :
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :
مادة (1) تُلغى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشاة بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1964 وتحل محلها هيئة الملكية العقارية والتوثيق ومقرها مدينة القاهرة .
مادة (2) هيئة الملكية العقارية والتوثيق هيئة قضائية مستقلة تُلحق بوزير العدل .
مادة (3) تُشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين فئة (أ ، ب ) ورؤساء المأموريات والتوثيق ومأمورية الملكية العقارية والتوثيق والمندوبين المساعدين .
مادة (4) يُشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية أقدم أربعة من نوابه والوكلاء . ويختص المجلس الأعلى للهيئة بنظر كل ما يتعلق بتعين أعضاء الهيئة وترقيتهم وإعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم علي النحو المبين في هذا القانون.ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء علي اقتراح رئيس الهيئة.ويجب اخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.
مادة (5) يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها بالقاهرة بدعوة من رئيسة أو من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه.ويضع المجلس الاعلي للهيئة لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
مادة (6) تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفي الفروع ، كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقي الأعضاء ، والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية. وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء علي اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة.
مادة (7) تهدف الهيئة إلي حماية الملكية العقارية والمنقولة عن طريق ممارسة الاختصاصات ألأتيه:
1- تنفيذ أحكام قوانين الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني .
2- اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتبسيط إجراءات الشهر والتوثيق والسجل العيني
3- إجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية الخاصة بأعمال الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني .
4- إعداد التقارير والبحوث اللازمة للفصل في الدعاوي القضائية الواجب شهرها، أو ما تطلبه المحاكم في غيرها.
مادة (8) تنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء علي اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الاعلي.
مادة (9) ينوب رئيس الهيئة عن الهيئة في جميع صلاتها العامة أو بالغير ويكون له الأشراف علي جميع أعمالها وموظفيها. وفي حالة غياب رئيس الهيئة أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته المبينة بالمادة الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الأقدم فالأقدم من الوكلاء.
مادة (10) يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة أمين عام بدرجة مستشار مساعد الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة.
مادة (11) يقدم رئيس الهيئة كل سنة – وكلما رأي ذلك – تقريرا إلي وزير العدل متضمنا ملاحظاته علي سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الإصلاح.
مادة (12 ) يشترط فيمن يعين عُضواً بالهيئة :
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وذو أهلية مدنية كاملة .
2- أن يكون حاصلا ًعلى درجة الليسانس من أحدي كيات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها بشرط أن ينجح في هذه الحالة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
3- ألا يكون قد حُكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رُد أليه أعبارة.
4- أن يكون حسن السُمعة محمود السيرة .
مادة (13) يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة.ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من غير رجال الهيئة علي ربع عدد الوظائف.وتحدد النسبة علي أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية. ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج الهيئة وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة.
مادة (14) يكون رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاء والمستشارون والمستشارين المساعدون والنواب بالنسبة لشروط التعيين شأن الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء والمستشارون المساعدون والنواب بهيئة قضايا الدولة. ويكون شأن باقي الأعضاء كشأن أقرانهم في هيئة قضايا الدولة حسب التفصيل التالي:
أ- الأمين شأنه في ذلك شأن المحامي في هيئة قضايا الدولة.
ب- المندوب شأنه في ذلك شأن المندوب في هيئة قضايا الدولة.
ج- المندوب المساعد شأنه في ذلك شأن المندوب المساعد بهيئة قضايا الدولة.
مادة (15) يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة. ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء علي ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء ، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. ويعين باقي الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة.ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة الأعلى للهيئة بحسب الأحوال. ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع لأخر بقرار من رئيس الهيئة.
مادة (16) يؤدى أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحترم الدستور والقانون ". ويكون أداء رئيس الهيئة أمام رئيس الجمهورية أما باقي الأعضاء فيكون أدائهم أمام وزير العدل .
مادة (17) تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية ، وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقو إليها حسب أقدميتهم فوفقا لترتيب تعينهم أو ترقيتهم. وتعتبر أقدميه أعضاء الهيئة الذين يعادون ألي مناصبهم من تاريخ تعينهم أول مرة. وتحدد أقدميه من يعينون من خارج الهيئة في قرار التعيين ، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
مادة (18) إذا قدر عضو الهيئة بدرجة أقل من المتوسط فلا تجوز ترقيته إلي الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله علي تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط علي الأقل.
مادة (19) يكون نقل أعضاء الهيئة بقرار من وزير العدل بناء علي اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
مادة (20) يجب أن يقيم أعضاء الهيئة في البلد الذي به مقر عملهم.ولا يجوز لرئيس المكتب أو القسم أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس الهيئة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس الهيئة إلي ذلك كتابة وان استمر في المخالفة وجب رفع الأمر إلي مجلس التأديب. ويحل رئيس المكتب أو القسم محل رئيس الهيئة في هذه الاختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع أو القسم الذي يتولي رئاسته.وتبين اللائحة الداخلية الحد الأقصى للمدد لتي يقضيها العضو في البلاد المختلفة والأقسام التي تستثني من ذلك.
مادة (21) يحظر علي أعضاء الهيئة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم. ويسوي المعاش المستحق للعضو المستقيل الذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذي عين عضوا فيه طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن لتسوية معاش القاضي الذي يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه.
فإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخاب ، وحصل علي عشر الأصوات الصحصحة التي أعطيت علي الأقل صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقا للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلي المعاش أو أيهما أقرب.
مادة (22) يجوز إعارة أعضاء الهيئة لأعمال قانونية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلي الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من المجلس الأعلى .كما يجوز ندب أعضاء الهيئة مؤقتا لأعمال أخري قانونية أو فنية غير عملهم أو بالإضافة ألي عملهم وذلك بقرار من المجلس الأعلى.
مادة (23) يجوز إعارة أعضاء الهيئة لأعمال قانونية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلي الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار من المجلس الأعلى للهيئة وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن أربع سنوات متصلة.
مادة (24) تحدد مرتبات أعضاء الهيئة علي نحو مرتبات نظرائهم في هيئة قضايا الدولة.
مادة (25) يكون بالهيئة إدارة للتفتيش الفني تتألف من رئيس بدرجة مستشار عل الأقل وعدد كاف من المستشارين المساعدين.
ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من وزير العدل بناء علي إقتراح رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
ويضع وزير العدل لائحة التفتيش الفني بناء علي اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس المذكور.ويكون التقدير باحدي الدرجات الآتية: كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.
ويجب أن يحاط رجال الهيئة علما بكل مايلاحظ عليهم.
مادة (26) تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا وعشرة أعضاء بحسب ترتيب أقدميتهم من بين نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين. وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء الهيئة وبالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم وفي طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلا في اختصاص القضاء.
وتفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو والاطلاع علي ما يبديه من ملاحظات وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها.
كما تختص الهيئة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئة.
مادة (27) تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب الأعضاء .والعقوبات التي يجوز توقيعها هي: الإنذار – اللوم- العزل.
وتقام الدعوي التأديبية من وزير العدل بناء علي طلب رئيس الهيئة.
ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء علي تحقيق جنائي أو بناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد وكلاء الهيئة بانتداب من وزير العدل بالنسبة إلي المستشار أو مستشار من إدارة التفتيش الفني بالنسبة لغيرهم من الأعضاء.
مادة (28) إذا حصل عضو الهيئة علي تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل إلي لجنة التأديب أو التظلمات النظر في أمره وتقوم اللجنة بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبينت صحة التقارير قررت إحالته إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة عامة أخري.
مادة (29) يجوز للمجلس الأعلى نقل المندوب المساعد إلي وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (30) لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصاته إلي كل مايقع منهم مخالفا لوجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة.وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة الذي يبلغها لوزير العدل.وللعضو في حاله اعتراضه علي التنبيه الصادر إلية كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلي لجنة التأديب تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه. ولهذه اللجنة أن تجري بمعرفة أحد أعضائها من تري ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو إن رأت وجها لذلك . أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلي وزير العدل.
فإذا كان التنبيه صادر من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محله فيها من يليه في الأقدمية . ولوزير العدل ولرئيس الهيئة حق تنبيه أعضاء الهيئة بعد سماع أقوالهم علي أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها.
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوي التأديبية.
مادة (31) إذا استنفد عضو الهيئة الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطيع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلي المعاش بقرار السلطة التي تمللك التعيين وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى. ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلي المعاش لأسباب صحية من العضو نفسه.
مادة (32) استثناء من أحكام قانون العاملين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب علي استقالة أعضاء الهيئة سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوي المعاش في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة (33) إذا انقطع عضو الهيئة عن عمله خمسة عشر يوما كاملة بدون إذن يعتبر مستقيلا ولو كان الانقطاع بعد انتهاء أجازته أو ندبه لغير عمله. فإذا قدم أسباب مقبولة جاز لوزير العدل بناء علي اقتراح رئيس الهيئة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلا وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى. وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
مادة (34) تطبق علي الموظفين الإداريين والكتابين والمستخدمين القواعد العامة للتوظيف في الحكومة.
مادة (35) يكون لرئيس الهيئة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلي الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابين. كما يكون لأمين عام الهيئة بالنسبة لهؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة علي حسب الأحوال.
وللمجلس الأعلى بوجه خاص :
1- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ونسب حوافز العاملين وألا جور الإضافية ومرتبات العاملين .
2- تدريب العاملين بالهيئة .
3- وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقاً للمعابر العلمية بما يتفق مع طبيعة الأعمال التي تقوم بها الهيئة.
4- تحديد الأتعاب التي يراها مقابل الأعمال والاستشارات التي تقوم بها الهيئة
5- إقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي .
6- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي
7- وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة والتأمين عليهم .
8- النظر بما يحيله وزير العدل أو رئيس الهيئة من مسائل تدخل في اختصاصها.
مادة (36) تدمج بالهيئة إدارة السجل العيني وأقلام الاستعلام الهندسي الملحقة بمأموريات الشهر العقاري والفروع المشرفة عليها بإدارة التغيرات والمسطحات بالهيئة المصرية العامة للمسلحة( سجل عيني – مسطحات – تغيرات – نزع ملكية).
مادة (37) تنقل جميع المخطوطات والخرائط المساحية اللازمة في سبيل ممارسة اختصاصها الموجودة بالهيئات والاقسام المعاونة إلي الهيئة.
مادة (38) يُعين أمين عام للهيئة بدرجة مستشار يتولى الأشراف علي جميع إدارات الهيئة وفروعها الإدارية .
مادة (39) لا يجوز الجمع بين وظائف الهيئة ومزالة أي عمل تجاري أو عمل أخر من شأنه تحقيق علاقات أو مصالح مشتركة تؤثر علي عمل الهيئة .
مادة ( 40) كل من يتعدى علي احد أعضاء الهيئة أو أهانه بالإشارة أو بالقول أو بالتهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسبها يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب الجرائم أثناء انعقاد الجلسات بالمحاكم
مادة (41) لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة. وفي غير حالات التلبس لا يجوز القبض علي عضو الهيئة أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية ضده إلا بأمر من المحامي العام المختص علي أن يخطر رئيس الفرع في خلال أل 24 ساعة التالية . ويجري تنفيذ الحبس في العقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة .
مادة (42) تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد علي نسق موازنات الهيئات القضائية الأخرى ويستخدم الرصيد الفائض في كل سنة مالية في تكوين احتياطي يدرج في موازنة السنة التالية.
مادة (43) تتكون موارد الهيئة من :
1- المبالغ التي لها في الموازنة العامة للدولة .
2- رسوم الشهر والتوثيق المحصلة وفقاً للقانون رقم 70 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له .
3- الرسم الإضافي لدور المحاكم المحصل على أعمال الشهر العقاري والتوثيق وفقاً للقانون رقم 96 لسنة 1980 والقانون رقم 8 لسنة 1985م .
4- رسوم السجل العيني المحصلة طبقاً لإحكام القانون رقم 56 لسنة 1978 الخاص بإنشاء صندوق السجل العيني .
5- حصيلة بيع العقود المتنوعة ونماذج المحررات والطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس الهيئة .
6- المبالغ التي تخص الهيئة مقابل المشروعات التي تقوم بها لتنفيذ أهدافها في الداخل والخارج .
7- أية إيرادات أخرى تضاف بموجب التشريعات القانونية المختلفة .
مادة (44) يصدر وزير العدل بالاتفاق مع السلطات المختصة والمجلس الأعلى للهيئة القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة – الهيئة العامة المصرية للمساحة وصندوق السجل العيني _ بدراجاتهم المالية . ويحتفظ هؤلاء العاملون بدراجاتهم بمرتباتهم التي يتقاضونها إلي أن تصدر القواعد المنظمة لشون العاملين بالهيئة .
مادة ( 45) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
ماده (46) : يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في الموافق /
والله الموفق ،،،،،،،،
* جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم( ) لسنة ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق:
العلاوة الدورية السنوية المخصصات السنوية الوظائف
بدل تمثيل بدل قضاء المرتب بالجنية
ربط ثابت 2000 - 2928 رئيس هيئة الملكية العقارية والتوثيق
100 1500 - 2380-2868 نواب رئيس هيئة الملكية العقارية والتوثيق
45 1200 - 2180-2493 الوكلاء العامين للهيئة
75 - 450 1680-2433 المستشارون
72 - 242.80 1600-2364 المستشارون المساعدون فئة (أ)
72 - 353.4 1368-2064 المستشارون المساعدون فئة (ب)
60 - 305 1140-1868 رئيس إدارة توثيق – ملكية عقارية – سجل عيني
48 - 198 842-1464 نائب رئيس إدارة توثيق – ملكية عقارية سجل عيني
35 - 129.60 648-900 المندوبون
ربط ثابت - 108 570 المندوبون المساعدون
























تأجيل مشروع قانون
إحلال هيئة الملكية العقارية والتوثيق محل مصلحة الشهر
العقاري والتوثيق

قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمد موسى تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به النائب-عبد المنعم العليمي-والذي يقضى بإلغاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإنشاء هيئة للملكية العقارية وكان النائب قد أكد أن المشروع يهدف إلى حماية الملكية العقارية باعتبار أن النظام الحالي لمصلحة الشهر العقاري يواجه بعض الصعوبات . في حين أكد مندوب وزارة المالية أن المشروع سيكلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة ,وطالبت وزارة العدل بتأجيل المناقشة للدراسة ,,,




نُشر بجريدة الأهرام في 28/3/2004







بسم الله الرحمن الرحيم

نشرت جريدة الشروق يوم الأحد 15/11/2009 تحت عنوان

مبارك طلب إنشاء هيئه مستقلة للشهر العقاري ... والعــــــــــــــــدل لم تنفــذ........!!!!!!!!!!!!!!!!

كتب صابر مشهور :
حصلت الشروق على مستندات رسميه صادره عن مجلس الوزراء تفيد بأن الرئيس مبارك كلف مجلس الوزراء منذ 8 سنوات بإنشاء هيئه مستقلة للشهر العقاري تضم جميع الجهات المختصة بالعقارات مثل الشهر العقاري والسجل العيني والضرائب العقارية وجهاز حماية أملاك الدولة .
- وتوضح المستندات أن مجلس الوزراء أحال تكليف الرئيس لوزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه فأحاله بدوره لأحد مساعديه الذي شكل عدة لجان ظلت تبحث لبضعة أشهر ثم توقفت دون أن يتم الرد على تكليف الرئيس . وجاء في الخطاب المؤرخ 26/11/2006 الصادر برقم 6836 والموقع من الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء آنذاك إلى المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق:" السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل أتشرف بالإحاطة أن مجلس الوزراء ناقش بجلسته المعقودة بتاريخ 20/11/2001 تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة في خطابه أمام مجلس الشعب في 10 /11/2001 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية وكلف فيه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد السجل العيني بأن يتم التنسيق بين وزارتي العدل والموارد المأئيه والري "
وشدد الخطاب على ضرورة بحث الصيغة المناسبة لإنشاء مؤسسة لأراضى الدولة يتم من خلالها تعبئة الجهود والموارد والتنسيق بين هيئة المساحة والشهر العقاري وجهاز أراضى الدولة بما يمكن من الإسراع في تنفيذ تسجيل بالاراضى والمباني ".
- وطلب الخطاب من وزير العدل تحديد المدى الزمني المناسب للتنفيذ عمليا ولكن تكليف الرئيس لم ينفـذ حتى الآن........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- كما تبين أن وزارة العدل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أعدت مشروع قانون بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق عام 1969 بحيث يتم ضم هيئة المساحة مع الشهر العقاري وتكوين مجلس يتمتع بالاستقلالية لإدارة الهيئة وتبسيط إجراءات التسجيل ألاراضى ولكن تأخير عرض مشروع القانون على الرئيس عبد الناصر أدى إلى عدم إصداره بسبب وفاة الرئيس..

















اليوم السابع» تنشر وثائق تكشف محاولات 4 وزراء عدل ضم «الشهر العقاري» و «المساحة» دون جـــدوى................!!!!!!!!!!!!!!!!!!

صراع وزراء العدل والري يهدر ثروة مصر العقارية ويفتح الباب لسرقات الأراضي
سهام الباشا الجمعة، 15 يناير
كشفت وثائق وزارية حصلت عليها «اليوم السابع»، عن محاولات 5 وزراء، منهم أربعة وزراء عدل سابقين ووزير دولة سابق، إنشاء جهاز إداري متكامل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يضم مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل مع مصلحة المساحة التابعة لوزارة الري، تكون قادرة ومسئولة عن الشئون العقارية والملكية العامة بالدولة تتمكن من تنفيذ قانون السجل العيني، وتيسير الخدمة على المواطنين، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
- قالت الوثائق الصادرة في 27 ورقة، وحررها المستشار إسماعيل نصار وكيل الوزارة في 20 يوليو 1972، تحت عنوان «مذكرة بشأن تنفيذ قانون السجل العيني، بناء على توجيه اللجنة الوزارية للشئون التشريعية بجلستها المنعقدة في 20 مايو 1972»، إن خلافا بين وزارة العدل ووزارة الري، كان السبب في عدم إنشاء الهيئة، رغم كل المحاولات التي بذلت من أجلها، فمنذ أكثر من 61 عاماً، تقدم السيد أحمد بدر وزير العدل الأسبق، بمذكرة إلى مجلس الوزراء في 5 يناير 1948، جاء فيها «إن قانون الشهر العقاري الصادر سنة 1946، قد نقل إلى مصلحة الشهر العقاري جميع الاختصاصات التي كانت موزعة بين مصلحة المساحة من ناحية، وبين قلم الكتاب في مختلف المحاكم من ناحية أخرى، فقد أصبح من اللازم تنفيذ القانون، تمشيا مع ما أوصى به مجلس الوزراء، في ضم كافة الإدارات التي صارت بحكم القانون من العناصر الأساسية التي تتكون منها الهيئة الموعودة وهى مصلحة الشهر العقاري».
- وطلب وزير العدل موافقة مجلس الوزراء على مذكرته، إلا أن المجلس أحالها إلى وزير الدولة محمود باشا حسن، لبحث العلاقة بين مصلحة الشهر العقاري والمساحة، وبالفعل أعد حسن باشا تقريرا تقدم به لمجلس الوزراء في 12 أبريل 1948، تضمن ما يلي:"إن وزير الدولة يرى نقل جميع الموظفين التابعين لمصلحة المساحة إلى مصلحة الشهر العقاري، وكذلك الشأن بالنسبة للأماكن والآلات والوثائق والسجلات التي أشارت إليها المادة 4 من القانون، بحيث يجب ضمها إلى الشهر العقاري".
- وبعدما عرض وزير الدولة التقرير بثلاثة أيام، أرسل وزير المالية موافقة لوزير العدل تفيد موافقته على التقرير وما جاء فيه، وأنه أصدر تعليمات للمساحة لتنفيذ قرار النقل في أقرب فرصة. ولكن كل ذلك لم يسفر إلا عن ضم إدارتي المحفوظات والتصوير التابعة للمساحة إلى الشهر العقاري، بينما بقى الحال كما هو عليه بالنسبة لباقي الإدارات وعلى رأسها الإدارات الهندسية.
- في حين رأى السيد أحمد حسنى وزير العدل الأسبق، في تقرير مفصل قدمه إلى المجلس التنفيذي للإقليم الجنوبي في 23 فبراير 1960، ضرورة توحيد جهات الشهر العقاري والمساحة، لتوفير ما تتحمله خزانة الدولة من نفقات نتيجة هذا الفصل.
- واقترح الوزير أحمد حسنى أنه في حالة تعذر الضم، لابد من وضع نظام جديد ومواعيد محددة داخل المساحة لإنجاز عملها، وإعادة الطلبات في مدة 10 أيام، وبالرغم من تلك الاقتراحات فإنه ظل الحال كما هو عليه بدون أي استجابة للوزراء السابقين، إلى أن أعيد فتحه مرة أخرى في عهد محمد عصام الدين حسونة وزير العدل الأسبق، الذي شكل لجنة برئاسته اشترك في عضويتها مندوبون عن مصلحة الشهر العقاري ومصلحة المساحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وانعقدت في مكتبه في 5 يونيو 1966 لبحث صلة المكاتب الهندسية التابعة للمساحة إلى الشهر العقاري، والتنسيق بينهم لعدم ازدواجية العمل. وانتهت اللجنة إلى ضرورة توحيد الهيئة المشرفة على تنفيذ قوانين الشهر العقاري والسجل العيني بدلاً من تفرقهما بين وزارتي الري والعدل.
- وبعيداً عن محاولات الوزراء، أكدت الوثائق أن القوانين المماثلة في الدول العربية كالجمهورية الليبية والسودان والعراق ولبنان والكويت، نصت على تبعية المكاتب الهندسية بالمساحة للشهر العقاري، وأن هذا الأمر ليس بدعة تنفرد بها مصر منها......!!!
- واستندت الوثائق على تقرير الرقابة الإدارية الذي استمرت في دراسته منذ عام 1964 حتى 1967، وأكدت فيه ضرورة هذا الضم بين المصلحتين في جهاز إداري متكامل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية بحيث تتكون من هيئة عامة، تكون قادرة ومسئولة عن الشئون العقارية والملكية العامة بالدولة، وحتى تتمكن الهيئة من تنفيذ قانون السجل العيني.
- وتحت عنوان فرعى، قالت الوثائق «إن وزارة العدل لم تجد التعاون من مصلحة المساحة التي رفضت إمدادها بالبيانات الخاصة بالوحدات المساحية، وهو أول إجراء يساعد على تحديد الجانب المالي بدقة، لإنشاء هيئة موحدة لتنفيذ القانون السجل العيني» مشيرة إلى الاتصالات التي أجراها وزير العدل في عام 1965 بوزير الري وقتها، لبحث الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون، إلا أنه جاء رد وكيل وزارة الري مخيبا للآمال على حسب ما جاء في الوثيقة فقد أفاد أن البيانات في السجل العيني تؤخذ من بيانات المساحة الحديثة، وقانون السجل العيني الحالي يحتاج لإعادة نظر.













587 مليون إيرادات مصلحة الشهر العقاري، و245 مليار دولار قيمة الثروة العقارية في مصر.

-أشار تقرير الحساب الختامي لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة عن السنة المالية 2008/ 2009، أن الإيرادات المحصلة بمصلحة الشهر العقاري وصلت إلى 587.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 12 مليون جنيه عن العام المالي السابق، وهى تمثل أكبر إيرادات تشهدها مصلحة الشهر العقاري عبر تاريخها، حتى في ظل عدم تحقيق المستهدف.

- الدراسات الاقتصادية الحديثة أثبتت أن الثروة العقارية بمصر تقدر بنحو‏245‏ مليار دولار منها‏40‏ مليارا بالريف و‏205‏ مليارات بالحضر والمدن من هنا جاء حرص الدولة علي إدخال الثروة العقارية في عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تسجيلها ومنحها الصفة القانونية لإجراء التداول والتعامل عليها وتفعيل دورها فقد أثبتت الدراسات أيضا أن نسبة العقارات المسجلة بالحضر حتى الآن أقل من‏7%‏ بينما‏93%‏ خارج منظومة العمل الرسمي مما يعد إهدارا يجب تلافيه خاصة أن العائد الربحي من استثمار هذه الثروة العقارية يقدر بمبلغ‏2,5‏ مليار جنيه سنويا‏.‏







لمنع مافيا واضعي اليد من التعـدي عليها
رئيس الثروة السمكية يطالب بتسجيل البحيرات في الشهر العقاري
- المصري اليوم: طالب الدكتور محمد فتحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية طالب بتسجيل البحيرات المصرية في الشهر العقاري وتحديد أبعادها وأطوالها ومساحتها بحيث تكون كياناً طبيعياً مثلها مثل المباني والعقارات لمنع مافيا واضعي اليد من التعدي عليها، باعتبارها رئة طبيعية وحضانات للبحار، من أجل الحفاظ على الثروة والذريعة السمكية.
اعتراف حكومي أمام «الشعب»: أجانب بينهم إسرائيليون امتلكوا ٨٠٠ كيلومتر و١٠٠٠ شقة في سيناء بـ"التزوير".

كتب محمد عبدا لقادر ٢٢/ ٣/ ٢٠١٠(المصري اليوم): اعترف المستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل، بتملك أجانب لـ١٠٠٠ وحدة سكنية في قرية كورال يشرم الشيخ عن طريق التزوير، وأضاف: «عندما حاصرنا هؤلاء المزورين لجأوا إلى التحكيم، رغم أنه لا يجوز تدخل التحكيم في الحقوق العينية والعقارية لأنه أمر مخالف للنظام العام، لذلك طعن المحامى العام بالإسماعيلية أمام محكمة النقض على ١٧٣ حكماً صدرت لصالحهم».
وكشف في رده على طلب الإحاطة الذي تقدم به الدكتور فاروق إسماعيل حول هذا الموضوع، عن أن أجنبياً استولى على ٨٠٠ كيلومتر في سيناء بالتزوير، واصفاً ذلك بـ«العبث».
وأضاف: «بموجب هذه الأحكام استطاعوا تسجيل ١٠٠٠ شقة في قرية كورال بأسماء إسرائيليين، وتم سداد ثمن هذه الوحدات في حساب الشركات بالخارج على أساس المستندات المزورة الصادرة من المحاكم المصرية» واستطرد: «لم يقتصر الأمر على الوحدات السكنية فقط، بل امتد إلى تمليك ٢٧٨ فداناً في شرم الشيخ بالتزوير أيضاً».
غدا.. بدء التحقيق في سرقة حجج أراضى الأوقاف
الأحد، 13 ديسمبر 2009 - 20:02(اليوم السابع): تبدأ نيابة الأموال العامة العليا غدا الاثنين التحقيق في البلاغ المتعلق بالعصابة المتخصصة في سرقة الحجج الأصلية للأراضي والعمارات السكنية التابعة لهيئة الأوقاف في محافظات الوجه البحري والتي تعود عمرها إلى أكثر من 1000 سنة.
وكان أحمد رمضان زيدان عضو المجلس المحلى بمدينة طنطا قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كشف فيه عن عصابة تضم موظفين صغارا في وزارة الأوقاف، وهيئة المساحة، يعاونهم محام من القاهرة، ومقيم في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع بعض المسجلين خطر، لوضع يدهم على الأراضي والعقارات التي تملكها هيئة الأوقاف.

لتسهيل استيلاء الأجانب على أراضى سيناء: طلب إحاطة يكشف تزوير 450 حكما قضائيا
كتب مدحت وهبة. الثلاثاء، 23 فبراير 2010 : تقدم الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل إلى كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والخارجية والإسكان والتنمية المحلية والداخلية والاستثمار بشأن ما تتعرض له سيناء في هذه الأونه من مؤامرة احتلال مدروسة ومنظمة على كافة المستويات في الداخل والخارج يديرها الكيان الصهيوني من كل ما يملك من قوة في ظل غياب تام من للحكومة.

- وأشار النائب إلى أن ما حدث مع شركة سيناء للتنمية السياحية التي هي في ظاهرها شركة مصرية ولكن في حقيقة الأمر ستار لشركة لوكسمبرجية والتي يزيد نسبة رأس مالها على نسبة رأس المال المصري في مخالفة صريحة للدستور والقانون وذلك بالتعاون مع أحد عشر محامياً مصرياً، حيث قاموا بتزوير أحكاما قضائية وصل عددهم 450حكماً مزوراً لشراء عقارات ووحدات سكنية في مدينة شرم الشيخ لحساب أشخاص أجانب مجهولى الهوية بمحاكم الإسماعيلية والسويس وبور سعيد، حيث استطاعوا بموجبها تسجيل هذه الوحدات السكنية لعقارات والبالغ عددهم ألف شقة في قرية كورال بمدينة شرم الشيخ باسم هؤلاء الأجانب مجهولى الهوية بعد أن قام هؤلاء المحامون بافتعال خصومات وهمية متفق عليها بين شركة سيناء للتنمية السياحية التي هي صاحبة العقارات والوحدات السكنية ليكتمل سيناريو النصب والتحايل.
- وقال النائب إن الأمر لم يقتصر على الوحدات السكنية فقط، حيث امتد التزوير إلى تمليك قطعة أرض مساحتها 278 فدانا في شرم الشيخ بالحكم المزور رقم 50 لسنة 2006 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 26/10/2005، لافتا إلى أن ما يحدث يؤكد أن سيناء تتعرض لأبشع مؤامرة احتلال يديرها الكيان الصهيوني والذي اتضح هذا من تردد بعض المحامين المنفذين لأعمال التزوير على إسرائيل لأكثر من مرة.
- وتساءل النائب كيف حصلت هذه المافيا على كل هذه التسهيلات وأخذت متسع من الوقت كي تدرس وتخطط وتنفذ والحكومة نائمة في العسل وأين الحكومة من حماية الأمن القومي مطالبا بتحويل هذه القضية الخطيرة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي على وجه السرعة لخطورة الأمر وتهديده الصريح للأمن القومي المصري.









صوره من المذكرة التي تم تقديمها
إلى أمناء الأحزاب في المحافظات

بسم الله الرحمن الرحيم
عناية السيد الأستاذ : أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي /بمحافظة ..........
تحيه طيبه وبعد،،،
- إيمانا منا بمكانة الحزب الوطني الديمقراطي وما يقوم به من دور هام نحو خدمة القضايا المجتمعية وخاصة تلك المتعلقة بمصلحة هذا الوطن الغالي العزيز على كل مصري حر شريف ولأننا نحن العاملون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أبناء الحزب الوطني الديمقراطي قد كلت أقدامنا من السعي بين أروقة المكاتب وإلى كل من نلتمس لديه حلا لمشكلتنا ومطلبنا بمناقشة مشروع القانون الخاص بتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئه قضائية نسمع من ذاك ويعدنا هذا وما يتحقق شئ ، وتتوه أوراقنا بين أيد الكثير منهم لا نصل معهم إلى شئ وكأننا نسير في صحراء جرداء ليس لها نهاية قصدنا كثيرين وكانت الوعود أكثر وهيهات هيهات أن نصل إلى ما نصبوا إليه دون أن نلعق الصبر وبهذا نحن مؤمنين ولن نتخلى عن مطلبنا ذلك وسنبذل في سبيله كل ما نملك ووفقا للقانون .
- أمال كثيرة وأهداف جميله وغايات عظيمة في ذلك المشروع القاضي بتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة قضائية تحت مسمى هيئة الملكية العقارية والتوثيق تحملها تلك الأوراق التي تحتوى أهداف هذا المشروع والطبيعة القضائية والقانونية لعمل أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وما يعانوه من ضغوط وممارسات جعلت ممارستهم لعملهم بحيدة ونزاهة وشرف وأمانة على حافة الهاوية وباتت ضربا من المستحيل في ظل أجواء الخوف والقهر المحيطة بنا لذلك لجأنا إليكم لنعرض قضيتنا تلك بعد أن أغلقت كل الأبواب أمامنا .
- إهمال واضح وتجاهل تام لمطلب شرعي مستند على العشرات من الأسانيد القانونية التي يأبى العقل القانوني السليم أن يتجاهلها وتقدمنا عن طريق القنوات القانونية إلى كل الجهات وعلى رأسها وزارة العدل أملاً في أن يتحقق العدل لنا إذ أن لذلك المطلب أساس في الدستور والقانون والقرارات الوزارية سبقتها المراسيم الملكية وأضفت عليها الشرعية الواضحة أحكام القانون والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أحقيتنا في هيئة قضائية تحت مظلة وزارة العدل حيث أننا دولة معاصرة ذات شأن ومكانة بين تلك الأمم فلن نكون اقل شأن من تلك الدول المعاصرة العربية منها والأجنبية والتي تقوم أنظمتها القضائية والقانونية على اعتبار قضائية أعمال الشهر العقاري والتوثيق منها على سبيل المثال لا الحصر ليبيا لبنان سوريا الكويت ألمانيا النمسا.....
- فماذا ننتظر ؟ وإلى متى نرتضى الإهانة والإذلال من كل صوب وحدب ومن كل ذي سطوه ونفوذ أو جاهل لا يعرف قدرنا وحجم المسئولية الملقاة علينا أو غافل لا يضع الأمور نصابها الصحيح وإلى متى تظل قضيتنا تائهة يغفل عنها الكثيرين رغم وضوحها وقانونيتها .
- من اجل كل ذلك تقدمنا أليكم نحن العاملون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أبناء الحزب الوطني لتحملوا عنا تلك الآلام ولتساعدونا ليصل صوتنا إلى سيادة الأمين العام بالحزب الوطني الديمقراطي السيد / صفوت الشريف والى قائد الشباب أمين لجنة السياسات السيد / جمال مبارك وقبل كل ذلك ليصل صوتنا إلى قائد مصر العظيمة رئيس جمهوريتنا السيد الرئيس / محمد حسنى مبارك راعى كل طلب يقوم على أساس سليم ويخدم الوطن وليصل صوتنا إلى كل القيادات لأنصافنا ولإحقاق الحق نحو ذلك المشروع القاضي بتحويل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة قضائية مستقلة تحت مظلة وزارة العدل ذلك المشروع الذي بدأت أولى خطواته عام 1969 ثم عام 1989 ثم عام 2001 ثم عام 2004 وكأنه قد كتب عليه ألا يرى النور أبدا بالرغم من استناده إلى الكثير من الأسانيد القانونية وبالرغم من اشتماله على المئات من الفوائد التي سوف تخدم الملكية العقارية في بلدنا الغالي والتي سوف تساعد في إزالة الكثير من التعقيدات والمعوقات التي تقف حجر عثرة في مجال تطوير وتشجيع الاستثمار والتمويل العقاري داخل جمهورية مصر العربية .
- نناشدكم ونناشد كل القيادات الحكيمة في أمانة الحزب الوطني الديمقراطي أن تناصرونا وتساندوننا ليصل صوتنا ومطلبنا إلى من بيده إصدار القرار وليولد هذا القانون وليرى النور في عهد فخامة الرئيس / محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية وتحت مظلة ورعاية الحزب الوطني الديمقراطي .
- عناية الأستاذ الفاضل أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي بمحافظة.........
كلنا أمل ورغبة أكيده وحقيقة يقينية أنكم لن تتوانوا لحظة واحده في إبلاغ رغبتنا تلك إلى كافة قيادات الحزب الوطني لأنكم وبحق تفهمون وتشعرون بالأهداف المبتغاة والمرجوة من تحقيق ذلك الحلم لأننا نحن العاملون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق عانينا كثيرا وتحملنا ظلما فوق طاقتنا وما نطالب بكثير ولا نطالب إلا بالحق الذي تم تأييده بالدستور و القانون والقضاء والأعراف والقرارات الوزارية وقوانين الدول المعاصرة
وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم






فلتخرس جميع الألسنة ولتنكسر جميع الأقلام وليبق الجور سمة "وزارة العــدل"

-[واقعه النادي الأهلي]: نشرت جريدة الأهرام: 06/12/2009: موظفو الشهر العقاري يشكون المستشار‏!‏
‏ كتب: عبدالرؤوف خليفة:
- كان إيقاع العمل يسير بوتيرته المعتادة في مكتب توثيق الشهر العقاري بالنادي الأهلي بالجزيرة حين دخل المستشار أحمد عبد الكريم يوسف بمحكمة النقض يطلب إجراء توكيل لزوجته وسجل طلبه علي أجهزة الكمبيوتر في تمام العاشرة والربع صباحا بتاريخ‏23/11/2009 وحصل عليه بالفعل خلال‏17‏ دقيقة برقم‏868‏ حرف د حسب تأكيد موظفي المكتب الذين أضافوا أن المستشار اتصل هاتفيا بالمستشار محمد حسني مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري يطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي العاملين في المكتب لأنهم تسببوا في تعطيله وإضاعة وقته‏!‏
- مساعد الوزير أصدر قراره في ذات اليوم بنقل سلوى سلامة محمد رئيس المكتب ومعها كل من هاني ممدوح كامل وسعد عبد الرحيم محمد إلي أماكن مختلفة بالقاهرة‏,‏ ووجد الثلاثة أنفسهم أمام عقاب علي خطأ يؤكدون أنهم لم يرتكبوه وذنب لم يقترفوه وأطيح بهم من مواقعهم الوظيفية لخطأ‏,‏ وما هو بخطأ وحاولوا إثبات الحقيقة في ضوء ما تقره وتثبته أجهزة الكمبيوتر عن الوقت الذي قضاه المستشار عبد الكريم لإنهاء إجراءات التوكيل لكنهم لم يجدوا من يسمعهم‏.

- [واقعه نادي طنطا]: نشرت جريدة المصري اليوم:07/12/2009: فاكس من أعضاء الشهر العقاري إلى «مبارك وسرور ونظيف» احتجاجاً على إهانات «العدل»!
كتب :الشيماء عزت:
- أبدى أعضاء مصلحة الشهر العقاري استياءهم مما سموه استمرار إهانات وزارة العدل وتدخلها في شؤون المصلحة، وتجاهلها مطلبهم بتحويلها إلى هيئة قضائية مستقلة تحت اسم «هيئة الملكية العقارية»، وأكدوا أنهم أرسلوا ما يقرب من ٤٦٠٠ فاكس، تشرح قضيتهم خلال نوفمبر الماضي، لكل من رئيس الجمهورية والدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، ولم يتلقوا أي استجابة، كما طلبوا لقاء المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، في مكتبه، لكنه رفض مقابلتهم.
- ووصف أعضاء المصلحة في الفاكسات، موقف الوزارة بـ«المهين»، مدللين على ذلك بالاتصال الهاتفي و التهديد بالنقل الذي تلقاه أعضاء مكتب توثيق نادي القضاة بطنطا، من المستشار الدكتور محمد حسنى، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري.
- كان المستشار عبد المنعم السحيمى، رئيس نادي قضاة طنطا، اتصل برئيسة مكتب التوثيق التابع للنادي وطلب منها إلغاء توكيل خاص بالمستشار محمد عزمي البكري، رئيس النادي السابق، إلا أن رئيسة المكتب أخبرته بأن التوكيل خاص وشخصي ولا يمكن إلغاؤه إلا بحضور صاحبه بنفسه، وهو ما أثار غضب رئيس النادي - حسب رواية أعضاء المصلحة - ودفعه إلى تهديد أعضاء المكتب بالعقاب.
- واعتبر أعضاء المصلحة أن تلك الواقعة استمرار لما سموه «مسلسل الإهانات» من جانب وزارة العدل، خاصة بعد واقعة نقل أعضاء مكتب توثيق النادي الأهلي ...
- [واقعة مكتب تمليك الأجانب]:نشرت جريدة اليوم السابع:13/02/2010 : لرفضه مجاملة مستشار..مساعد"مرعى"يطرد رئيس مكتب " تمليك الأجانب"!!!
كتبت: سهام الباشا:
- كشف مصدر مطلع لليوم السابع أن المستشار محمد حسنى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، قام بطرد محمد طايع رئيس مكتب تملك الأجانب بمقر ديوان عام الوزارة من مكتبه، وقرر نقله من رئيس مكتب إلى عضو فني بمصلحة الشهر العقاري، بعدما رفض الأخير تمرير طلب المستشار محمد الحمصاني المستشار بالمكتب الفني لوزير العدل لتمليك أحد الأجانب شقة في مصر .
وقال المصدر، إن الحمصاني طلب من طايع توثيق عقد ملكية الأجنبي كمجاملة لأحد أصدقائه، إلا أن رئيس مكتب تمليك الأجانب رفض بسبب عدم اكتمال الأوراق مما يعد مخالفة لقوانين المنظمة لعمل الملكية العقارية.
وأضاف المصدر، أن المستشار محمد حسنى، عندما علم بالأمر استدعى محمد طايع إلى مكتبه وطلب منه الاستجابة لأوامر الحمصاني، وعندما صمم طايع على موقفة، قال له مساعد وزير العدل "ما تدخلش مكتبك تانى وسيب مفاتيحه" وتم نقل طايع من رئيس مكتب تمليك الأجانب إلى عضو فني في إدارة السجل العيني بمصلحة الشهر العقاري !!!
قرار مساعد وزير العدل تسبب في حالة من الغليان بين الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري، الذين فسروا ما حدث بأن وزارة العدل تتعامل مع مصلحة الشهر العقاري كأنها "عزبة خاصة" حيث قال أحدهم- رفض ذكر اسمه- إن هذه ليست الواقعة الأولى، التي تصدر فيها قرارات بنقل الأعضاء في حال رفضهم اى تدخل في عملهم أو تمرير مجاملات لصالح أشخاص بعينهم....










- [واقعة مكتب السجل العيني بدمنهور]
الرجوع للخلف...! وتغليب المصالح الشخصية علي المصلحة العامة
..........من أجل محاباة مستشاري وزارة العدل!!!

- بخصوص عقود مشهرة في ظل نظام السجل العيني بمدينة المحمودية وهذه المحررات منها داخل الكردون منذ سنة 1988 وهذه المحررات أشهرت في ظل نظام السجل العيني وتم فتح صحف وحدات عقارية لهذه العقود وهي عبارة عن عرائض دعاوي صحة ونفاذ وعقود بيع ومنها شهر أرث وقد أشهرت في ظل نظام السجل العيني وقد تم استخراج شهادات قيود ومطابقة لهذه العقود منذ عدة سنوات.
- إلا أن هناك مصلحة شخصية لأحد المستشارين ،والذي له أرض في مدينة المحمودية وهو من المحببين لوزير العدل.وقد توسط لدي وزير العدل لاستبعاد بعض العقود بعدما سجلت في نظام السجل العيني وهو النظام المعمول به الآن في مصر وجميع الدول، وهو الذي سيحل محل الشهر العقاري "الشهر الشخصي" إلي السجل العيني. ولكم أن تتخيلوا إننا نعود مرة أخري للخلف بسبب مصلحة شخصية لأحد المستشارين!!!!
- وقد صدر قرار وزير العدل رقم 7708 لسنة 2008 ،بإستبعاد بعض القطع والنواحي من نظام السجل العيني إلي نظام الشهر العقاري .والذي سيتم إلغاءه قريبا ليحل محلة السجل العيني.
- وبصدور القرار سالف الذكر، أخطر مكتب السجل العيني بدمنهور علي أن ينفذ فورا، وبالفعل صدرت أوامر مكتبية بتكليف الأعضاء الفنيين ومسئول الحفظ بحصر جميع المحررات التي تخضع للقرار سالف الذكر ،وإرسالها إلي مكتب الشهر العقاري لإعادة شهرها مرة أخري وفقا لنظام الشهر العقاري!!!! وبالفعل وفي صراع مع الزمن، تم إرسال هذه المحررات إلي الشهر العقاري وهي تتجاوز ال500 خمسمائة محرر بما تحتوي من مرفقات ،حيث كان نصيب كل عضو فني نحو 50خمسين محرر تم استخرجها وفرزها وبحثها وإرسالها إلي مأمورية الشهر العقاري.
- وعلي الرغم من شكوى أصحاب الشأن وتضررهم رسميا من تحمل مصاريف أخري ،مع العلم بأن هذه المحررات قد تم شهرها منذ أكثر من عشرين عاما !!!!!، فكيف يتم شهرها مرة أخري وفقا للشهر العقاري ،بعد شهرها في السجل العيني ، والذي نعمل علي تعميمية علي مستوي الجمهورية!!!!وأين استقرار الملكيات العقارية والحفاظ عليها!!!! وأين استقرار المراكز القانونية!!!!!
- وبعد انجاز المهمة سالفة الذكر، وفي وقت خيالي- بالنظر انك تبحث في ملكيات الناس - حيث استغرق استخرجها وفرزها وبحثها وإرسالها مابين أربعة أيام وعشرة أيام!!! فقد فوجئ الأعضاء الفنيين في مأمورية السجل العيني بحضور محقق من المصلحة بناء علي تعليمات من الوزارة ، للتحقيق معهم وتوجيه عدة تهم منها علي سبيل المثال لا الحصر:" الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي – سلوك مسلك لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة – التراخي في إرسال العقود والمحررات المستبعدة من أعمال السجل العيني إلي مكتب الشهر العقاري بدمنهور لاتخاذ اللازم لشهرها- مخالفة القوانين والتعليمات.....".!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- وأخيرا وليس باخرا،فقد صدر قرار الأمين العام بعد التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة للتحقيقات بكتابها رقم 10670 في 21/12/2009 بتوجيه" ملحوظة فنية" إلي السادة الأعضاء الفنيين بمكتب السجل العيني بدمنهور في 20/04/2010 بعد ما انتهت التحقيقات إلي ثبوت كل التهم السابقة!!!!!!!

نشرت جريدة الجمهورية في باب دائرة الوعي في عدد يوم السبت الموافق24/10/2009
قضاة الملكية العقارية
أثار مقال الأسبوع الماضي "مطالب مشروعة"
ردود فعل واسعة من جانب المهتمين بتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلي هيئة قضائية مستقلة.
وحمل إلي البريد الإلكتروني رسائل عديدة تحتوي علي أسانيد قانونية وبراهين تؤكد أن عمل الأعضاء القانونيين في الشهر العقاري من صميم عمل العدالة.
مما يستوجب تمتع هؤلاء الأعضاء بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية في الدولة.
ونعرض من بين تلك الرسائل الكثيرة لرسالة محمد صبري السعداوي الحاصل علي ماجستير الشريعة والقانون.
وعضو فني بمأمورية الشهر العقاري بمدينة 6 أكتوبر.
لأنها تتضمن أسانيد وحججا وافية لم أتطرق إليها في مقال الأسبوع الماضي وأهمها:
أولاً: يقوم الأعضاء الفنيون في الشهر العقاري بتطبيق العديد من القوانين في مجال أعمالهم وهي: القانون المدني بكافة مواده. قانون الإثبات. قانون الأحوال الشخصية في أحكام الولاية والوصايا وغيرها. قانون المرافعات. قانون التنفيذ الجبري. القانون الإداري. القانون التجاري والبحري. التشريعات الاجتماعية. القانون الزراعي والوقف والحكر. قوانين الضرائب ونزع الملكية وقوانين الجمعيات والمؤسسات الخاصة والعامة والشركات. إضافة إلي جميع القوانين التي تتعلق بالملكية العقارية والمنقولة.
ثانياً: صدرت عدة أحكام من القضاء الإداري ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية تؤكد الطبيعة القانونية لأعمال الشهر العقاري.
وأطلق مجلس الدولة لفظة "قاضي الملكية العقارية" علي الباحث القانوني في مصلحة الشهر العقاري.
ونذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر الحكم رقم 655 في القضية رقم 1181 لسنة 6 قضائية بتاريخ 19/5/1953 الدائرة الأولي برئاسة الدكتور عبد الرازق السنهوري ومضمونه الاعتراف بالطبيعة القانونية للأعضاء القانونيين في الشهر العقاري ويجوز تعيينهم قضاة من الدرجة الثانية والأولي حيث قد استوفوا المدد البينية والشروط بالفترة هذه من قانون استقلال القضاء دون بحث في نوع العمل الذي يقومون به ماداموا قد اعتبروا من النظراء.
ثالثاً: تم إعداد مشروع قانون من قبل وزارة العدل عام 1969 بإلغاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإحلال هيئة الملكية العقارية بكافة الضمانات القانونية والقضائية المادية والمعنوية وقدمت الحكومة المشروع لمجلس الأمة وتعطل مناقشة المشروع بسبب وفاة رئيس الجمهورية في ذلك الوقت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
مما يؤكد توافر الرغبة لدي السلطة التنفيذية والتشريعية في تحويل الشهر العقاري إلي هيئة قضائية. ولا يزال المشروع موجوداً في مضبطة المجلس حتي يومنا هذا.
رابعاً: صدرت عدة قرارات ابتداء من الخمسينيات وحتى وقتنا الحالي تضفي الطبيعة القضائية علي أعمال الشهر العقاري منها المرسوم الملكي الصادر في 24/9/1950 الذي يعتبر عمل الأعضاء القانونيين نظيرا لعمل الأعضاء في مجلس الدولة.
وقرار مجلس الوزراء في 16/10/1955 ويشترط لتعيين العضو القانوني بالشهر حصوله علي ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون بتقدير عام جيد مثله مثل بقية الأعضاء في الهيئات القضائية.
وقرار السيد وزير العدل رقم 141 لسنة 1970 باعتبار عمل الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري نظيرا للأعمال القضائية في الدولة.
خامساً: نص القانون رقم 24 لسنة 1986 الخاص بتنظيم الوكالة في مادته الأولي علي عدم جواز الوكالة في إجراءات الشهر العقاري إلا للمحامين أو ذوي القربى حتي الدرجة الثالثة.

مما يدل علي رغبة المشرع في إضفاء الطبيعة القانونية علي أعمال الشهر العقاري لأن هذا النص موجود في جميع الهيئات القضائية.
سادساً: معظم دول العالم أسبغت الطابع القضائي علي الهيئات المنوط بها أعمال الشهر العقاري والتوثيق ومنها علي سبيل المثال لا الحصر استراليا وألمانيا وسويسرا والنمسا.
وبعض الدول العربية ومنها لبنان وسوريا والعراق.
سابعاً: الموازنة بين أعمال الشهر العقاري وأعمال الهيئات القضائية. فكل المحررات الموثقة الملزمة بجانب واحد أو جميع أطرافها بعقد البيع الرسمي أو القسمة أو الرهن التأميني تذيل نهايتها بالصيغة التنفيذية شأنها في ذلك شأن أحكام المحاكم واجبة التنفيذ.
علما بأن بعض الأحكام القضائية تأخذ الصيغة التنفيذية وليس كلها. وأن العقد الموثق علي يد العضو القانوني بالشهر العقاري له حجية مطلقة علي الكافة.
وأقوي في الإثبات من أحكام الصحة والنفاذ الصادرة من المحاكم.
ثامناً: العمليات الائتمانية بالبنوك والتي تعد عصب الحياة الاقتصادية في العالم أجمع حيث لا تعطي الثقة الائتمانية سواء كانت للمؤسسات أو الشركات أو الأفراد إلا بموافقة الشهر العقاري المتمثلة في أعضائها القانونيين الذين يقومون ببحث تلك الملكيات التي هي ضمان لسداد كافة الحقوق. في ضوء ما سبق يتبين أن تحويل الشهر العقاري إلي هيئة قضائية مستقلة ضرورة تحتمها الاعتبارات القضائية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويتطلع العاملون في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ونحن معهم.
إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل لإنصافهم وسرعة عرض مشروع قانون إنشاء "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" إلي الجهات المعنية التنفيذية والتشريعية خاصة وأن هؤلاء التزموا بالقنوات الشرعية في عرض مطالبهم. وابتعدوا عن الأساليب الأخرى حفاظا علي الاستقرار والمصالح العامة وعدم تعطيل مصلحة المواطنين.



جريد ة الجمهورية الثلاثاء 8/12/2009
يؤكدون أن لها مزايا للمواطن وللملكية العقارية و"لهم"
الأعضاء القانونيون بالشهر العقاري يطالبون بتحويله لهيئة قضائية مستقلة
تحقيق نبيل نور
إنشاء هيئة للملكية العقارية وتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلي هيئة قضائية مستقلة.. مشروع قانون تقدم به الأعضاء القانونيون بالمصلحة.
مؤكدين انه يوفر الحماية القانونية المطلوبة للملكية العقارية والمنقولة ويحول دون اغتصابها مع علاج بطء إجراءات التسجيل والتوثيق إلي حد كبير علاوة علي تسجيل الإجراءات القانونية وتوحيد جهة التسجيل مما يوفر الوقت والجهد والمال وتلافي عيوب القانون الحالي الذي تقوم بعملية التسجيل في ظله 3 جهات هي:
الشهر العقاري والمساحة والضرائب بما يقود إلي مزيد من التشتت وأحيانا إلي ضياع الحقوق!
أعضاء مصلحة الشهر العقاري شددوا كذلك علي أن هيئة الملكية العقارية والتوثيق الضمانة الوحيدة لتطبيق نظام التمويل العقاري في مصر بما يشجع علي تنشيط الاستثمار في هذا المجال.. سطور هذا التحقيق ألقت الضوء علي المشروع الجديد وناقشت أهم أهدافه والجدوي من ورائه.
مرجعية
في البداية أوضح الدكتور صلاح خليفة عضو فني فرع توثيق ساقلتة بمصلحة الشهر العقاري أن الغرض من تقديم مشروع هيئة الملكية العقارية "هيئة قضائية مستقلة" هو تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلي هيئة قضائية مستقلة لأن لذلك مرجعية في الدستور والقانون والقرارات الوزارية فضلاً عن أحكام محكمة النقض والدستورية العليا والإدارية العليا وتجارب الدول في تشريعاتها.
وأكد أن هذا المشروع يوفر كذلك الحماية القانونية المطلوبة للملكية العقارية والمنقولة ويمنع اغتصابها باعتبارها من عناصر الثروة القومية بهدف استقرار المعاملات بين فئات الشعب.
أمان للملكية
يتفق معه أشرف فليفل العضو القانوني بمكتب كفر الشيخ- مصلحة الشهر العقاري- مشيراً إلي أن تقديم المشروع الجديد سيضمن حال إقراره الأمان التام للملكيات وفقاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 64 القائم علي مبدأ مشروعية القيد والحجية المطلقة..
كما ان إقرار مبدأ الفصل بين السلطات هو من المبادئ الدستورية المنصوص عليها في دستور 71 شأنه شأن معظم دساتير العالم. وأضاف أن تسهيل الإجراءات القانونية وتوحيد جهة التسجيل سيوفر علي أصحاب الشأن الوقت والجهد والمال.
حيث أن القانون الحالي لعملية التسجيل تقوم بها ثلاث جهات هي:
الشهر العقاري والمساحة والضرائب العقارية وهي تابعة لثلاث وزارات مختلفة ولا سلطان لكل منها علي الآخر.
الأمر الذي قد يؤدي بالمقابل معها إلي التشتيت وينجم عنه كذلك صعوبة وكثرة الإجراءات بالتردد علي تلك الجهات مما يقود في أحيان كثيرة إلي ضياع الحقوق من أصحابها الذين قد يوقعهم حظهم العاثر في معاناة ربما تطول إلي سنوات دون جدوى!!
تشجيع الاستثمار
أما ياسر عرفة محمود العضو القانوني بمكتب الجيزة بمصلحة الشهر العقاري فيؤكد أن إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق هو الضمانة الوحيدة لتطبيق نظام التمويل العقاري في مصر مما يشجع علي الاستثمار في المجال العقاري.
وتابع: الشهر العقاري يقوم بتسجيل وتوثيق كافة المحررات والعقود للعقارات والمنقولات مثل السيارات والسفن والشركات ولا يضفي عليها الشكل الرسمي إلا بعد توثيقها.. كما أن المحررات الموثقة الصادرة من الشهر العقاري هي أهم السندات التنفيذية التي تزيل بالصيغة التنفيذية لتقوم السلطات التنفيذية بتنفيذها طبقاً لأحكام المادة 280 "قانون المرافعات" والتي لا يقوم بها إلا العضو القانوني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق تطبيقاً لأحكام كافة القوانين كقانون المرافعات والقانون الزراعي والتجاري وقوانين الأحوال الشخصية والأحوال المدنية والوكالة ودعم الأسانيد الخاصة بتحويل الشهر العقاري والتوثيق إلي هيئة قضائية مستقلة.
أسانيد قضائية
لفت أبو الخير عبد الستار العضو القانوني بمأمورية الشهر العقاري ببني سويف إلي أن هناك العديد من الأسانيد القانونية والتاريخية والدستورية التي تؤكد الطبيعة القضائية لعملهم ومنها قيام العضو القانوني لمصلحة الشهر العقاري بإنشاء سند الملكية الذي يكون حجة علي الكافة وذلك بإجراء محاضر تحقيق وضع اليد لكسب الملكية بالمدة الطويلة المكتسبة للملكية.. وأضاف أن العضو القانوني بالمصلحة يقوم كذلك بالتحقيق والتثبت من أهلية وشخصية المتعاقدين وإرادتهم لإخراج المحرر الموثق والمسجل طبقاً للقانون مؤكداً انه لضمان عدم تعرضه للضغط فيما يتعلق بتوفير الأهلية والإرادة للمتعاقدين يجب ان يحاط بالضمانات والحصانات التي تبعده عن هذه الضغوط مع توفير الإمكانات المادية التي تكفل عدم تأثره أثناء مباشرة عمله.
قضاة نظاميون
ويوضح محمود عبد اللطيف الديشي العضو القانوني بمكتب دمنهور أن ما يطلبه الأعضاء القانونيون يواكب ما يتم بالدول المتحضرة في هذا الشأن كألمانيا وسويسرا والنمسا وأسبانيا بالإضافة لبعض الدول العربية مثل العراق والسعودية ولبنان والسودان حيث يتولي عملية التسجيل بتلك الدول قضاة نظاميون. وأضاف ان القانون 114 لسنة 1946 صدر بإنشاء مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بجميع أنحاء الجمهورية لصيقة بالمحاكم.. وهدف المشروع من إنشائها أن تكون مرحلة انتقالية لحين تطبيق نظام السجل العيني وهو الحجة المطلقة للملكية العقارية والذي لا يقوم علي العمل به إلا قضاة. أشار الديشي إلي أنه صدر القانون رقم 42 لسنة 64 بنظام السجل العيني ومن بعده اللائحة التنفيذية له برقم 825 لسنة 76 وعُمم نظام السجل العيني علي جميع الأراضي الزراعية في جمهورية مصر العربية.. وبدأ صدور قرارات وزارية بتطبيقه علي المدن.. وجار تطبيقه ليضم جميع العقارات المبنية والزراعية والأراضي الفضاء والصحراوية ليشمل جميع الملكيات العقارية.
ساعات معدودة
أما هاني عبد الله درويش العضو القانوني بمكتب طنطا فيري أن التعديل المقترح يتماشي مع سيادة الدولة في التيسير علي المواطنين وذلك بتسجيل عقاراتهم أو منقولاتهم أمام جهة واحدة ووفقاً لأحدث نظم الميكنة التي تنجز هذه المهمة في ساعات معدودة أو أيام قليلة علي خلاف ما ورد بالقانون رقم 14 لسنة 46 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 76 وقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 64 اللذين ورد بهما أن مدة التسجيل للطلب سنة تمتد إلي أخري.. مؤكداً انه بتطبيق القانون المقترح ستتم عملية التسجيل والتوثيق بحد أقصي 48 ساعة في حال حضور الطرفين وفي حال عدم حضورهما يستغرق التسجيل والتوثيق أسبوعا علي الأكثر.
حماية الثروة
التقط د.صلاح خليفة طرف الحديث مؤكداً أن تحويل الشهر العقاري إلي هيئة قضائية مستقلة يحمي الثروة العقارية العامة والخاصة والمنقولة للحفاظ عليها.. كما سيعمل علي الارتقاء بمستوي أداء الخدمة للمواطن وتوفير ابسط السبل لإنهاء إجراءات التسجيل والتوثيق كما سيتيح للعضو القانوني توفير القدر اللازم من الحرية في اتخاذ الرأي القانوني الصائب بناء علي نصوص قانونية منظمة لعمله دون تقيده باللوائح التي تتسبب في بطء أداء الخدمة في الشهر العقاري وبما يتواكب أيضا مع متطلبات





نشرة جريدة الشروق (10/12/2009)على لسان رئيسة القطاع السابقة سناء القاضي رئيسة قطاع الشهر العقاري سابقا : (العدل) تتعمد انتداب رئيس الشهر العقاري للتحكم فيه

سناء القاضي رئيسة قطاع الشهر العقاري سابقا
صابر مشهور -
قالت سناء القاضي رئيسة قطاع الشهر العقاري سابقا إن وزراء العدل المتعاقبين يتعمدون عدم تعيين رئيس لهذا القطاع ويكتفون بانتدابه بغرض توجيه التعليمات إليه والتحكم فيه.
واتهمت القاضي المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بالامتناع عن حضور حفلات نادي الشهر العقاري وقطع الدعم عنه مخالفا بذلك سياسة فاروق سيف النصر وزير العدل السابق الذي كان يستمع لمرءوسيه ويلتقيهم دائما ويمتص غضبهم. وأوضحت سناء القاضي في حديثها لـ«الشروق» أن المحاكم حاليا مزدحمة بدعاوى صحة التوقيع وقضايا الإيجارات دون مبرر رغم أن في قانون الشهر العقاري ما يحل المشكلة، حيث إنه يبيح لبائع العقار أو الشيء المبيع أن يقدم طلبا باسمه للشهر العقاري، وهذا الطلب بمثابة إقرار منه بتوقيعه على عقد البيع، حيث يتم إفراغ مضمون العقد في طلب الشهر العقاري من حدود العقار محل البيع وثمنه وأطرافه وتاريخه وشروطه، ويتم الاحتفاظ بأصول الدفاتر في دار المحفوظات منذ نشأة الشهر العقاري حتى الآن، ويتم كل ذلك في غضون دقائق معدودة دون اللجوء للمحاكم ودفع الرسوم وإجراءات الإعلان وتأجيل القضية دون مبرر.
وكشفت عن أن فاروق عوض مساعد وزير العدل دعا في محاضراته إلى تفريغ المحاكم من دعاوى صحة التوقيع بعد استماعه إليها، مؤكدا بساطة الحل، وأضافت: لكن يبدو أن مسئولي وزارة العدل يرغبون في تحصيل الرسوم من جراء نظر المحاكم لدعاوى صحة التوقيع. ولفتت إلى أن الشهر العقاري قادر كذلك بقانونه الحالي على حل نزاعات الإيجارات بعيدا عن المحاكم تماما، وذلك وفقا لقانون الإيجار الجديد، حيث نص على أنه عند تعاقد المالك والمستأجر ينبغي أن يتوجها إلى الشهر العقاري لتوثيق العقد وتذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى الرغم من ذلك فإن غالبية الموثقين بالشهر العقاري لا يضعون الصيغة التنفيذية على عقود الإيجار، وعندما ينشب نزاع بين الطرفين يلجآن للمحاكم، ويظلان لوقت طويل، بينما تطبيق صحيح القانون يعنى ختم النسخة المسلمة للمالك بختم الصيغة التنفيذية ونصها «على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك ولو باستخدام القوة الجبرية». وقالت إن ختم الصيغة التنفيذية لا يوجد إلا في جهتين في مصر هما المحاكم حيث يتم الختم به على الأحكام لاصطحاب القوات اللازمة لتنفيذ الحكم، وفى مكاتب الشهر العقاري، وبالتالي فإن لجوء المتنازعين للمحاكم للحصول على حكم يتم استئنافه ثم تذييله بالصيغة التنفيذية هو «لفة طويلة» لا مبرر لها مشيرة إلى أن أغلب الموثقين لا يعلمون ضرورة الحصول على ختم الصيغة التنفيذية مما يعرضهم للجوء إلى المحاكم دون مبرر.
وتطرقت القاضي إلى نظر قضايا تثبيت الملكية أمام المحاكم ودعاوى صحة ونفاذ العقود التي تستغرق المحاكم نظرها لسنوات طويلة، قائلة إن الشهر العقاري يقوم مقام المحاكم عند بدء تطبيق قانون السجل العيني، ويوجد بكل محافظة لجنة قضائية يترأسها قاض وعضو فني من الشهر العقاري وعضو إداري للنظر في تظلمات المدعى. وأضافت أنه لو تم توسيع صلاحية اللجنة بحيث تنظر جميع النزاعات التي تثور حول العقارات بعد تطبيق قانون السجل العيني فإن ذلك يعنى تخفيف العبء على المحاكم، وإصدار قرارات سريعة وصحيحة في وقت قصير ومن لجنة أكثر دراية وخبرة بالعقارات من المحاكم المدنية. واستطردت قائلة: إن قانون السجل العيني الذي ينظم إنشاء دفتر بالعقارات يكون فيه لكل عقار صفحة خاصة يتم كتابة اسم مالكه بحيث تصبح الصفحة أشبه ببطاقة الرقم القومي للعقار، فإن القانون نص على أنه عند بدء إنشاء الدفتر يقوم الشهر العقاري بالبحث عن مالكي العقارات ويسجلها بأسمائهم، وعندما يثور نزاع بين أكثر من شخص حول ملكية عقار معين وهو ما حدث كثيرا، يقوم الشهر العقاري ببحث الملكية ويصدر قرارا يعادل الحكم القضائي بإسناد الملكية لأحد المتنازعين، وعلى المتضرر أن يلجأ للجنة قضائية لبحث تظلمه.
ولفتت إلى أن إنشاء دفتر الملكية يغل يد مسئولي الشهر العقاري عن الفصل بين الخصوم الذين تنشأ بينهم نزاعات بعد ذلك حول أمور الملكية، وتجعل المحاكم هي الجهة المختصة بالفصل في النزاع. وأضافت أن القاضي الذي يبحث القضية لم يتعامل قط مع عامل الشهر العقاري، ولم يقم يوما بتجزئة قطعة أو الإمساك بسجل المساحة أو دفتر المكلفات، في حين أن مسئولي الشهر العقاري وهم من خريجي كليات الحقوق تماما مثل القضاة أكثر دراية بهذه الأمور، وتوسيع صلاحية اللجنة القضائية الموجودة بكل محافظة يعنى الجمع بين العنصر القضائي والعنصر المتخصص مما يسهل عمليات الفصل في النزاعات، ولكن هذا يتطلب تعديل قانون السجل العيني. وتحدثت القاضي عن الأزمة المشتعلة حاليا ومظاهرات الأعضاء القانونيين للمطالبة بإنشاء هيئة قضائية للشهر العقاري يختص بكل ما يتعلق بأمور الملكية والحفاظ على الثروة القومية، قائلة إن المطالبين بذلك من حملة الماجستير والدكتوراه وزملاؤهم أساتذة في الجامعات.
وواصلت أنه منذ 40 عاما في عهد الرئيس عبد الناصر رفعت وزارة العدل مشروع قانون بإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري، وكان الرئيس عبد الناصر بصدد توقيعه لكن ظروف النكسة والحرب ثم وفاته المفاجئة حالت دون صدور القانون. وواصلت أنه منذ ذلك الحين تم عرض مشروع القانون على وزراء العدل المتعاقبين، وكانت هناك موافقات مبدئية عليه لكن المشكلة تكمن في أن الشهر العقاري يمثل موردا رئيسيا لوزارة العدل حيث يصب نحو 40% تقريبا من ميزانية الوزارة، ومنه يتقاضى القضاة رواتبهم، ولو تم إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري فإن الموارد المالية لوزارة العدل ستتأثر بشدة، وخلال لقاءات عديدة لفاروق سيف النصر أرجع فيها عدم موافقته على إنشاء هيئة مستقلة بالشهر العقاري يرجع إلى النواحي المالية. وأضافت أنه بعد بلوغها سن المعاش تعاقدت معها وزارة العدل للعمل في منصب مستشارة مساعد وزير العدل للشهر العقاري، وآنذاك تم الإعلان عن تعيين دفعة جديدة للشهر العقاري واستدعاني فاروق سيف النصر وزير العدل واجتمع بى مع القاضي فاروق عوض مساعد الوزير آنذاك، وقال لنا إنه يتعرض لضغوط شديدة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والقضاة لتعيين أقاربهم، وأنه يريد حلا لهذا المأزق وإبعاد التعيينات عن الواسطة.
ووعدناه ببحث المشكلة وبعدها أبلغني مساعده أن الوزير قرر أن يتم التعيين على أساس الدرجة التعليمية حملة الدكتوراه فالماجستير ثم الحاصلين على تقدير ممتاز من كليات الحقوق، ووقتها لفت نظر مساعد الوزير إلى أن حملة الدكتوراه والماجستير لن يقبل أن يهينهم أحد في عملهم كما أنهم سيطالبون بتصحيح أوضاعهم الوظيفية، وتوقعت أن تحدث المشكلة القائمة حاليا، وبعدها عينت وزارة العدل دفعتين من حملة الدكتوراه والماجستير، وحاليا يجد الأعضاء القانونيين أن رئيس قطاع الشهر العقاري غير قادر على حمايتهم بسبب تدخل وزارة العدل في عمله، فيلجئون إلى التحرك بأنفسهم، وإن كنت أرفض أسلوب التظاهر أو الإضراب في المطالبة بالحق.
وطالبت بعقد امتحان تحريري بين القضاة العاملين بالمحاكم المدنية والأعضاء القانونيين لإثبات أن الأعضاء القانونيين سيتفوقون على القضاة، بينما سيرسب الأعضاء القانونيين لو تم اختبارهم في النواحي الجنائية. واتهمت وزراء العدل بالتحكم في الشهر العقاري والتدخل في شئونه الفنية بالمخالفة للقانون مشيرة إلى أن القانون ينص على أن يتم تعيين رئيس قطاع الشهر العقاري من خلال إعلان بالصحف، ولا يملك الوزير عزله إلا بطريق التأديب، ولم يتم تعيين رئيس للشهر العقاري منذ نشأته إلا مرة واحدة فقط، ولكن ما يحدث هو انتداب وزير العدل أحد قيادات الشهر العقاري كقائم بالعمل برئيس القطاع، حتى يتمكن من إنهاء ندبه في أي وقت إذا حدث خلاف بينهما. وشددت على أن قانون الشهر العقاري لم ينص على دور لوزير العدل أو مساعده في التدخل في عمل الشهر العقاري نهائيا، ولكن ما يحدث حاليا هو أن مساعد الوزير الذي ليس له صفة قانونية يصدر التعليمات هاتفيا لرئيس قطاع الشهر العقاري ويصدر الأخير القرارات ويوقع عليها بينما مساعد الوزير لا يوقع على شيء.













تابع النص الكامل للمذكرة التي تقدم بها الأعضاء القانونيين السبعة إلى لجنة مناقشة القانون والذي تمسكوا فيها بضرورة حضورهم جميع اجتماعات اللجنة

بسم الله الرحمن الرحيم
‏ أقدم لكل النص الكامل للمذكرة التي تقدم بها أعضاء اللجنة السباعية إلي لجنة مناقشة مشروع القانون
السيد الأستاذ المستشار /رئيس اللجنة الموقرة. السادة أعضاء اللجنة ألموقره.
تحية حب وسلام إليكم من كل ألأعضاء العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
٠ وبعد حضرنا اليوم ممثلين عن جموع العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق عامه خاصة ألأعضاء القانونيين بجمهورية مصر العربية شمالها وجنوبها.
شرقها وغربها لنتشرف معكم بحضور أعمال هذه اللجنة لدراسة مشروع تحويل الشهر العقاري والتوثيق إلي هيئه قضائية مستقلة باسم هيئة الملكية العقارية إيمانا منا ومع كامل إحترامنا لكل أساتذتنا ورؤساءنا بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بأننا أصحاب حق في تبني هذه القضية بكل جنباتها لعلمنا التام بكل الدوافع والأسباب والأسانيد التي دفعتنا إلي تحمل تلك المسئولية التي فوضنا فيها زملائنا الأعضاء بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولما فهمناه من تعليمات السيد المستشار معالي وزير العدل التي صرح بها وتناولتها وسائل الإعلام المختلفة مسموعة ومقرؤة ومرئية والتي تفضلتم سيادتكم سيادة المستشار رئيس اللجنة الموقرة بالتأكيد عليها ولأننا بحق نعيش وعن قرب كل المشاكل والهموم التي يعيشها العاملين والمتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي ننقلها إليكم بالطرق الشرعية من خلال ما تعلمناه قانونا لأننا رجال قانون في المقام الأول.
وبداية نسجل ونؤكد علي حقنا ومطلبنا في حضور كل جلسات تلك اللجنة المختصة بمناقشة مشروع هيئة الملكية العقارية والتوثيق _هيئه قضائية مستقلة ونسجل أيضا لإزالة اللبس وسوء الفهم الذي وصل إلي بعض أصحاب العقول بأننا نعلم تمام العلم الفرق بين السلطة القضائية والتي تختص بالفصل في المنازعات وبين الهيئة القضائية فأننا نكن كل إجلال وحب وتقدير إلي قضاة مصر_ رجال السلطة القضائية الشرفاء ولكننا نصر أن نكون هيئه قضائية مستقلة.
السادة الأفاضل بين أيديكم خلاصة سنوات من جهد وكفاح ومحاولات مستميتة لمطلب وجد سنده في صريح الدستور والقانون والأحكام القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء وقرارات السادة المستشارين وزراء العدل والتي تؤكد علي قضائية أعمال العضو القانوني من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكلكم علي علم تام بها والذي اقسمنا جميعا علي أن نبذل في سبيل الوصول إلي تحقيقه كل ما نملك من جهد ومال وأنفس ولن بثنينا عن ذلك أي شيء فهو عهد أخذناه علي أنفسنا ومن وراءنا يقف الألاف من زملائنا مؤيدين ومناصرين لتلك الخطي التي مشيناها في سبيل تحقيق هذا الهدف. السادة الأفاضل ما دفعنا إلي ذلك إلا ابتغاء مصلحة ذلك الوطن العزيز علينا جميعا والحفاظ علي ثرواته العقارية والمنقولة من الضياع والعبث بها بأي فئة ضلت أنفسهم عن الطريق القويم .
ما دفعنا إلي ذلك إلا ما رأيناه من ضياع للمواطن بين أروقة المكاتب وحجراتها وحرصا منا علي حماية حقوقه وتوفير جهده وماله ووقته. ما دفعنا إلي ذلك مصلحة شخصيه نبتغيها إنما الخير كل الخير لكل العاملين لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من قانونيين وإداريين وكتبه وعمال فكلنا أبناء ذلك الوطن وكلنا مواطنين فهي المصلحة العامة وحسب تلك التي حركتنا ودفعتنا إلي ذلك السادة الأفاضل ولنعرض ألان وفي عجالة وتفصيل غير مخل او مطول الأسانيد والمبررات القانونية التي دفعتنا إلي المناداة والإصرار علي تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلي هيئه قضائية مستقلة تسمي هيئة الملكية العقارية والتوثيق تحت مظلة وزارة العدل ولكم قبل ذلك مراجعة الأتي:
١_ الفقرة رقم (٢) من الطعن رقم١ لسنه ٦٧ ق مكتب فني٤٨ جلسة١١/١٢/١٩٩٧ صفحه١٤٤٧٠ .
٢‏_‏ الفقرة رقم ١ من الطعن رقم ٩٣ لسنة ٢٦ ق مكتب فني ١٢ جلسة ٢٦/١٠/١٩٦١٠صفحه٦٠٩ .
3_الفقرة رقم ٣ من الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٤٤ق مكتب فني٣١ جلسة١٠/٦/١٩٨٠صفحه١٧٠٧.
٤_ الفقرة رقم ٢ من الطعن رقم ٤٦١ لسنة ٥٩ق مكتب فني جلسة٢٣/٥/١٩٩٣صفحه٤٨٧
٥_ الفقرة رقم ٤ من الطعن رقم ٩٣٦لسنة٤٨ق مكتب فني ٣٢ جلسة ٢٠/١٢/١٩٨١٠صفحه٢٣٤١.
الطبيعة القضائية للشهر العقاري :
‏ بين يدي هذا الجهد الفذ الذي يبذله الأعضاء ألقانونيين للحصول علي حقهم المشروع في مساواتهم بأقرانهم من القضاة والذي لا ينكره منصف نقدم بعض الأسانيد موجزين مخافة السآمة وإلا فإن ألسطور لا تحصي هذه ألأسانيد كثرة والله المستعان ‏
أولا: قد جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم ٢لسنة ٢٦ قضائية دستوريه أن النظام القانوني المصري يعتد بمعيارين اثنين في تمييز الهيئة القضائية يجب أن يتوافر احدهما أو كلاهما حتي يسبغ المشرع علي الجهة وصف الهيئة القضائية .
الأول / هو أن تختص تلك الهيئة بالفصل في المنازعات وهو ما ينطبق علي جهتي القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا الثاني هو أن تسهم تلك الهيئة في سير العدالة بشكل يستلزم معه تمتعها بالاستقلال اللازم لمباشرة مهامها وهو ما ينطبق علي هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية والحقيقة أن الشهر العقاري جدير بوصف الهيئة القضائية إذا ما طبقنا ايا من المعيارين وذلك استنادا إلي :
١. المادة ١٤ من قانون السجل العيني في حالة قيام التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحيه واحده تتولي المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة العقارية باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها.
٢‏_المادة ٢١ من ذات القانون والتي تنص علي تشكيل لجان قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة احدهما قانوني والثاني هندسي ......... ولا شك في أن العضو القانوني هو المهيمن علي النواحي القانونية في هذه اللجان وهو قسيم رئيس اللجنة في هذا الاختصاص القضائي ولا يعترض علي هذا بأن العضو الفني بمثابة الخبير حيث أن هذا الاعتراض مدفوع من وجهين أ = المهمة التي يؤديها العضو الفني في هذه اللجان مهمة قانونيه صرفه لا يحتاج فيها القاضي إلي خبير ب_ يكون رأي الخبير استرشاديا بالنسبة للقاضي في حين أن الماده١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٧٦ بلائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة القضائية تكون مداولات اللجنة سريه وتصدر حكمها بأغلبية الأعضاء
٣. المادة ١من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني الفقرة ٥ في اختصاصات إدارة السجل العيني البند رقم ٥ دراسة الشكاوي والمنازعات التي تقدم من أصحاب الشأن واتخاذ ما يلزم في شأنها.
ثانيا: إن تحقيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة ٤٠من الدستور المصري يقتضي حتما مساواة الأعضاء القانونين بهذه المصلحة بأقرانهم من القضاة وإذا كانت هذه المساواة بين الفريقين دعوي تحتاج إلي ما يدلل علي صحتها فنحن نسوق الأتي:
١ جاءت بعض النصوص الصريحة التي تجعل العضو القانوني بهذه المصلحة الموقرة نظيرا لإقرانه القضاة أ.المرسوم الصادر بتاريخ١٣/٠٩/١٩٥٠والمرسوم الصادر١٤/٩/١٩٥٠وقرار وزير العدل رقم١٣٢٣لسنة ١٩٧٣وقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية في١٧/١٠/١٩٧٣ . ٢. كما ظهرت في مساواة هذه المصلحة وأعضائها القانيين بالهيئات القضائية وأقرانهم من القضاة ومن ذلكم :
أ:جعل المحررات الموثقة من السندات التنفيذية جعل المحررات الموثقة من السندات التنفيذية ٢٨/٢مرافعات وفي هذا الأمر دلالة تحتاج إلي تحتاج إلي توضيح إذ أن المحررات الموثقة قد ميزها القانون عن غيرها من ألأوراق الرسمية التي يحررها موظفون عامون كمحاضر الشرطة ومحاضر النيابة العامة ومحاضر أعمال الخبير فهذه جميعها تفتقر إلي حكم أو أمر مشفوع بالصيغة التنفيذية لكي يتمكن صاحب الحق فيها من تنفيذ حقه أما المحررات الموثقة فقد جعلها القانون من دون غيرها من المحررات الرسمية سندات تنفيذيه بذاتها إذ أنها تزيل بالصيغة التنفيذية بمعرفة العضو الفني الموثق إلا يدل ذلك علي الطبيعة القضائية لعمل الموثق انظر في هذا المعني الوجيز في التنفيذ الجبري د. احمد السيد صاوي طبعة ٢٠٠٤ص٥٩
ب:حلف اليمين أمام وزير ألعدل م٥ من قانون الشهر العقاري والتوثيق ج. يعين كل من الأمين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح من وزير العدل م ٣ من ذات القانون إخضاع الأعضاء الفنيين في هذه المصلحة أسوة بأقرانهم من القضاة للتفتيش الفني قرار رقم ٦٤لسنة١٩٦٤ ه .ما جاء في القانون رقم ٢٤لسنة١٩٨٦ الخاص بتنظيم الوكالة حيث حظرها أمام مصلحة الشهر العقاري إلا لمحام أو قريب حتي الدرجة الثالثة ولا يكون ذلك إلا أمام القضاء دون غيره من كافة الجهات في الدولة.
و الحجية المطلقة للمحررات الموثقة وفقا لنظام السجل العيني 37 ق السجل العيني 39 من ذات القانون وامتداد أثرها ليشمل الكافة وهذا خلافا للأحكام القضائية إذ الأصل فيها أنها نسبيه يقتصر أثرها على أطرافها
ثالثا :ولعل خير دليل على صحة ما انتهينا إليه حكم القضاء الادارى في القضية رقم 1181 لسنة 6ق جلسة 19 مايو 1953 حيث جاء به يجوز تعيين الموظفين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من قضاة الدرجة الثانية أو الأولى متى استوفوا المدد المبينة بالفقرة ه من المادة الثالثة من قانون استقلال القضاء والفقرة د من المادة الخامسة من القانون المذكور مجموعه مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري السنة السابعة 1953 .
زد على هذا ما جاء بحكم محكمة النقض : الطعن رقم 152 لسنة 22 قضائية صادر بتاريخ26/11/1953 مجموعة أحكام النقض ص217 وما بعدها حيث جاء به أن التجاء طالب الشهر لقاضى الأمور المستعجلة بطلب الحكم بالزام مصلحة الشهر العقارى بشهر عريضة دعوى صحة تعاقد اشرت عليها مامورية الشهر العقارى المختصهباستيفاء بيانات معينه لان الارض موضوع الطلب ذاخله ضمن الاملاك الاميريه هو التجاء لجهة غير مختصه ذلك ان القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى قد بين فى الباب الثالث مه فى المواد من 20-36 الاجراءات التى تتبع فى شهر المحررات والمستفاده من هذه المواد ان القانون لم يترك لصاحب الشأن حقافى الطعن فى القرارات الصادره من مأموريات الشهر العقارى بإستيفاء بيانات الشهر
رابعا : ان العضو الفنى بهذه المصلحه ليس موظف ادارى يطبق ما يملى عليه من تعليمات بل انه ملزم بتطبيق كافة القوانيين قبل التعليمات وهذا ما دلت عليه التعليمات ذاتها الماده 4 من تعليمات الشهر فقره 1و4و5 طبعة 2001 الماده3 من ذات التعليمات - الماده 5 من تعليمات التوثيق وتقضى الماده رقم 5 من الائحه التنفيذيه للقانونرقم 5لسنة 1964 بان يكون الامتحان لتعيين اعضاء المصلحه فى قوانين الشهر والتوثيق وما تعلق باحكامها فى القانون المدنى والمرافعات المدنيه والتجاريه والميراث والوصيه والوقف . كما يضلع الموثق بالتحقيق من اهلية المتعاقديين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم وفى سبيل ذلك تطبق قوانيين الوالايه للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين كالدوله والشركات والجمعيات والمؤسسات والزواج والرجوع لقوانيين الاحوال الشخصيه وقانون الوكاله فى الزواج والرجعه والتصادق للمصريين والاجانب واشهلر الاسلام وجميع الاديان والطلاق .
والقوانيين البحريه لتسجيل السفن والمراكب كما يقوم الموثق بتوثيق المحررات المتعلقه بالكبائن والعشش وتسجيل عقود بيع السيارات والصيدليات والقانون التجارى فيما يتعلق بتسجيل الشركات بكافة انواعها- اموال- اشخاص- استثمار- قطاع اعمال -تضامن- توصيه بسيطه -ذات مسؤليه محدوده وكل ذلك لا يقوم به موظف ادارى .
خامسا: ولم يكن الذى نقول بدعا من القول بل ذهب اليه فضلا عن احكام القضاء والنصوص القانونيه سالفة الذكر جانب من الفقه منهم حسب ما اطلعنا د محمد لبيب شنب دراسات فى قانون السجل العينى ص10 - محمد سيد عبد التواب -قوانيين تنظيم الملكيه العقاريه الجزء الاول ص48
سادسا ان تقرير حق مصلحة الشهر العقارى فى ان تكون هيئه قضائيه سوف يدعم القضاء المصرى بثلاثة الاف عضو جديد لها سيساهمون فى تخفيف العبء عن كاهل القائمون على القضاء فى انهاء المنازعات التى تتعلق بالحقوق العقاريه والتى تمثل ما يربو على 40% من اجمالى المنازعات المعروضه على القضاء خاصة وان جميع الدول المتقدمه لا يصدر من محاكمها احكام صحه ونفاذ عقود بيع ولا تصدر هذه الاحكام الا فى مصر والتى لا يتم نقل الملكيه بموجبها والت ىتقتصر الحجية فيها على اطرافها واوجب القانون تسجيلها حتى تكون ناقلة للملكيه وحجة على الكافه بل جعل المشرع الحجية المطلقه للمحررات الموثقه فى نظام السجل العينى وسوف يترتب على ذلك ايضا توفير الجهد والوقت والمال والمشقه التى يتكبدها المتقاضون فى هذذه الدعاوى والتى لا يترتب عليه سوى الالتزامات الشخصيه بين المتقاضيين بهذه الدعاوى .
سابعا : اوضح المشرع وبجلاء اهمية التسجيل فى مصر فقد نصت الماده 9 من القانون 114 لسنة 1946 بنظام الشهر الشخصى فقره 1 ان جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه الاصليه او نقله او تغييره او زواله وكذلك الاحكام النهائيه المثبته لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل وعليه فان الاحكام يجب تسجيلها .
ورتبت الفقره الثانيه من ذات الماده على عدم التسجيل ان الحقوق المشار اليها لاتنشاء ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين اصحاب الشأن ولا بالنسبه الى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجله من الاثر سوى الالتزامات الشخصيه بين ذوى الشان .
ثامنا ان الاحكام النهائيه المقرره لحق من الحقوق العينيه العقاريه الاصليه يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل ان هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير كما نصت الماده 12 من ذات القانون ان جميع التصرفات المنشئه لحق من الحقوق العينيه العقاريه التبعيه او المقرره لها وكذلك الاحكام المثبته لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق القيد ويترتب على عذم قيدها الا تكون حجة على الغير
تاسعا:اوجبت الماده 23 مكرر من القانون 114 لسنة1946 على ماموريات الشهر العقارى فى حال ما اذا كان اصل الملكيه او الحق العينى لا يستند لاحد المحررات المشهره وطلب صاحب الشان اسناد الملكيه الى وضع اليد المده الطويله المكسبه للملكيه يجب على الماموريه تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لاحكام القانون المدنى ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر العقارى مشفوعا برأيها وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر العقارى برئاسة امين المكتب وعضوية اقدم اثنيين من الامناء المساعدين والاعضاء الفنيين النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمه بشأنه وتصدر اللجنه قرارها مسببا بقبوله او رفضه وهذا لا يقل عن احكام تثبيت الملكيه التى تصدر ها المحاكم بل ان احكام تثبيت الملكيه التى تصدرها المحاكم لا بد من تسجيلها حتى يتم نقل الملكيه بموجبها بينما قرار امين المكتب ناقل الملكيه بتسجيله فيصبح هو والحكم النهائى سواء بسواء .
ختاما : نؤكد ونصر على حقنا فى حضور جلسات تلك اللجنه الموقره حتى انتهائها من اعمالها واحالة المشروع على يديها الى مجلس الشعب ليلد ابن بكرا على ايديكم ولنتعلم منكم كيف يصاغ القرار وكيف يكون العلم القانونى فانتم بحق اساتذتنا رجال القانون والقضاه ورجال هذه المصلحة العريقه فهذه فرصة اتيحت لنا فدعونا نكمل معكم المشوار ايتها القياده الطيبه .

تابع اليوم السابع اليوم 21/11/2009 وائل حسن خضراوى يكتب:
الشهر العقاري هيئة قضائية بالميلاد وإن كره الكارهون
قد يتبادر إلى ذهن البعض أن أعمال الشهر العقارى هى أعمال إدارية أو كتابية، ولكن هذا التصور بعيد كل البعد عن الحقيقة فعمل الشهر العقارى عمل قانونى بدليل:
أولا: العضو القانونى يستهل وظيفته بأداء اليمين القانونى أمام السيد المستشار وزير العدل، وكما سبق القول يشترط فيه أن يكون من حملة ليسانس الحقوق والشريعة والقانون وفى الآونة الأخيرة اشترطت وزارة العدل أن يكون العضو الفنى القانونى من حملة الماجستير والدكتوراه فى القانون.
ثانيا: العنصر الجوهرى فى مطلبنا وهو تحويل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إلى هيئة الملكية العقارية هيئة قضائية مستقلة وهو مبنى على أساس طبيعة العمل الذى يقوم به العضو الفنى. فالعضو الفنى فى ممارسة اختصاصاته بحث المحررات الموثقة والوثائق والمستندات التى تقدم إليه والتى يصدر بشأنها قرار إما بالقبول أو الرفض فى صدد هذا يقوم بتطبيق العديد من القوانين منها القانون المدنى فيما يتعلق بالأهلية والتراضى وأركان العقود والوكالة بكافة أنواعها وقانون المرافعات فيما يتعلق بالمواعيد والإعلان والتنفيذ الجبرى وقانون الإثبات فيما يتعلق بالإقرارات المصدق عليها سواء أكان فى المسائل المدنية أو الجنائية وخاصة إثبات الاتفاق على الصلح فى الجنح وقانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق وقوانين المواريث، فيما يتعلق بالتركات وتوزيعها وقوانين الوصية وقوانين الوقف والحكر والقانون التجارى، فيما يتعلق بعقود الشركات بكافة أنواعها سواء أكانت فى المجال التجارى والبنوك والقانون البحرى، فيما يتعلق بتسجيل السفن والمراكب والقانون الدولى الخاص، فيما يتعلق بالجنسية وأحكامها وقوانين الاستثما، خاصة الاستثمار العقارى والتمويل العقارى وقوانين الولاية على المال والنفس ولا يخلو أى محرر صادر من الشهر العقارى والتوثيق من تطبيق أى من هذه القوانين المشار إليها. وبعد قيام العضو القانونى بالبحث وتطبيق القوانين على المحررات التى تعرض عليه بصدد قرارا ليس من طبيعته قرارا إداريا يمكن الطعن عليه، وإنما قرار يكون له حجيته ويكون له حجية مطلقة، حيث لا يتم التعقيب عليه من أى جهة من الجهات الرقابية، وهذا القرار (يكون له حجية مطلقة على الكافة وهو بذلك يتميز عن أحكام القضاء التى يمكن الطعن عليها).

والأهم من ذلك أن هناك العديد من أحكام القضاء مثل أحكام صحة ونفاذ العقود العرفية وأحكام مرسى المزاد وتثبيت الملكية والشفعة والفرز والتجنيب هذه الأحكام، وأن كانت حجيتها نسبية بين أطرافها فإنها لا تكون حجة على الكافة، إلا إذا تم مراجعتها وتسجيلها فى الشهر العقارى وهذه المراجعة على تلك الأحكام والتسجيل لا تتم إلا بمعرفة العضو القانونى فى الشهر العقارى. مما سبق يتضح لنا أن عمل العضو القانونى فى مجمله وتفصيله لا يعدو إلا أن يكون عملا قضائيا جديرا بالحماية القانونية.
وقد استشعر المشرع ذلك عندما نص على قضائية هذا العمل فى بعض القوانين عندما أوجب فى القانون 5 لسنة 64 أن يؤدى العضو الفنى اليمين القانونية أمام وزير العدل، قبل أن يبدأ حياته الوظيفية وقد أفرد له تفتيشا فنيا بصفة دورية على غرار التفتيش القضائى على نظرائه فى الهيئات القضائية، وأمام هذا الكم الهائل من المسئولية الملقاة على عاتق العضو القانونى ليس لديه أى سلطة تقابل هذه المسئولية، وهذا ما يتنافى مع المبدأ الدستورى الذى يوجب (أن كل التزام يقابله حق)، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة إذا تساوت المراكز القانونية وإننا اليوم فى ظل ثورة الاتصالات يمكن الاطلاع على الأنظمة العالمية والجهات القائمة على بحث ونقل وتوثيق الملكيات العقارية والمنقولة.
ويناشد القانونيون فخامة الرئيس مبارك دعم هذا المشروع القومى لحماية الملكية العامة والخاصة وحماية الأعضاء القانونيين القائمين على تلك الملكية والتى هى (عصب الاقتصاد القومى).


صاحب معرض سيارات يطعن موظف الشهر العقارى بالجيزة – اليوم السابع

اليوم السابع صاحب معرض سيارات يطعن موظف الشهر العقارى بالجيزة اليوم السابع طعن صاحب معرض سيارات موظفا فى الشهر العقارى فى الوراق بالجيزة بمطواه لرفضه تسجيل عقد بيع سيارة غير مكتملة الأوراق، تم نقل المصاب إلى المستشفى وضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. تلقى اللواء محسن حفظى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بلاغا بالحادث وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين إصابة علاء عماد موظف بالشهر العقارى بجرح قطعى فى البطنن تعدى عليه صاحب معرض سيارات يدعى” عماد.ع.ز” بمطواه كانت بحوزته. أفادت التحريات توجه المتهم إلى مصلحة الشهر العقارى لتسجيل عقد بيع سيارة، إلا أن المجنى …














قانون الشهر العقاري‏..‏ يبحث عن العدالة‏!‏
تحقيق‏:‏ عبد الرءوف خليفة(الاهرام 25/02/2010
هو القلعة الحصينة لحماية الملكية‏..‏ هو خط الدفاع الحقيقي في مواجهة مافيا الأراضي‏ هو ملاذ الناس لصون ممتلكاتهم‏ هو مكان العمل فيه أشبه بمحراب العدالة‏ هو مصلحة الشهر العقاري‏.‏
وفي الأفق لاحت رؤي وبزغت افكار تعبر عن مطلب جماعي لأعضاء الشهر العقاري بإعادة صياغة كيانه وترسيخ وجودة وتقوية بنيانه تحقيقا لاستمرارية أداء دوره في حماية الملكية وفرض سياج أكثر قوة يواكب متغيرات العصر ويواجه بحزم كل انحراف يهدد استقرار الملكية‏.‏
اتفقت الرؤي علي كون القانون الحالي المنظم لعمل الشهر العقاري مليء بثغرات دون تحول اداء دوره علي نحو منتظم ومتكامل في صياغة حقوق الملكية ومنح أعضائه الاستقلالية والثقة في بحث وتوثيق الملكية وفرض مناخ متشابك الخطوات‏.‏
جاءت الخطوات جادة في التعامل مع واقع الشهر العقاري بمشروع قانون يسبر أغوار المواد التي لم تعد قادرة علي تلبية احتياجات أعضائه ودعم استقرار الملكية في المجتمع‏..‏ خرج المشروع برؤية متكاملة ترصد عن قرب معاناة توثيق الملكية والثغرات التي تحدث خللا في الاداء‏.‏
وقد قطع فريق عمل الشهر العقاري الذي يحمل فوق عاتقه المسئولية‏,‏ خطوات جادة نحو حوار بهدف نفض غبار المواد القديمة وكتابة فصول جديدة بروح مغايرة تأخذ نهج العمل بعصر جديد‏.‏
أودعوا الحجج والبراهين التي تقضي بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق كهيئة قضائية مستقلة تحت مظلة وزارة العدل ووفق ما دونه الأعضاء السبعة في مذكرة أرفقت بمواد مشروع القانون‏,‏ وتلك الهيئة تعد طوق نجاة وحماية للملكية في مصر ونقل الشهر العقاري نقلة نوعية تحقق له انطلاقة جديدة وتقضي علي كل الثغرات التي تنفذ عبرها مافيا الاراضي‏,‏ وتوفر لأعضائه مظلة حماية حقيقية اثناء بحث وتوثيق الملكية وتزيل عبء المنازعات القضائية من فوق كاهل المحاكم‏.‏
والقضية عندما تتعلق باستقرار الملكية‏,‏ فإنها تحتاج إلي نظرة أعمق وأكبر وحوار أكثر جدية في الطرح والتناول‏.‏
فض الاشتباك
حاول الدكتور سعيد عبد السلام استاذ القانون المدني ووكيل حقوق المنوفية شرح أبعاد القضية من وجهة نظره قائلا‏:‏ قانون الشهر العقاري المطبق حاليا يجمع نوعين من العمل يتمثل في الشهر الشخصي والسجل العيني وكونه يحمل شريحتين في التطبيق توجب فض الاشتباك بين النظامين بقانون موحد يأخذ بنظام السجل العيني الذي يدعمه الواقع التطبيقي باعتباره افضل وسيلة لحماية المتعاملين في تجارة العقارات وتملكها ومنع الغش والتواطؤ‏,‏ حيث يوفر هذا النظام صفحة كاملة لكل عقار يجري عليها كافة التعاملات ويسهل علي المتعاملين الوقوف علي هذه التصرفات دون لبس أو غموض‏.‏
القانون الحالي تحيطه الجوانب السلبية من كل اتجاه‏,‏ فمثلا من حيث اجراءات الشهر لم يحدد القانون بصفة واضحة في الباب الثاني سوي المحررات الواجبة الشهر ولم يحدد ماهية الدعاوي التي يجب شهرها في حالة وجود نزاع بين من آلت اليه الملكية والغير الذي يدعي حقها‏.‏ ووجود فصل بين هيئة المساحة التي تتولي البحث الهندسي والشهر العقاري رغم اعتبارها جزءا متمما لأعمال الشهر العقاري وفصلهما يؤدي الي تطويل زمن الاجراءات بصورة اكثر مما تستغرقه الدعوي أمام القضاء‏.‏
اعتبر الدكتور سعيد عبد السلام فصل هيئة المساحة عن الشهر العقاري خللا في نظام العمل‏,‏ بينما لم تجد سناء القاضي رئيس قطاع الشهر العقاري الاسبق من واقع خبرتها العملية‏,‏ ما فيه اشاعة للفوضي وخلل في اداء العمل قائلة‏,‏ هيئة المساحة تعمل بنظام يختلف في تفاصيله عن نظام عمل الشهر العقاري‏,‏ ونعتمد علي نواحي فنية واستخدام اجهزة لا يتسني للعاملين بالشهر العقاري استخدامها والتعامل معها‏.‏
وأي تفكير في ضم الهيئتين بعضهما لبعض سيحدث ذلك بلا أدني شك شيوعا في عدم انتظام الدقة في العمل‏.‏
نقاط الضعف
نعود للدكتور سعيد عبد السلام ليكمل نقاط الضعف في القانون الحالي قائلا‏:‏ ما أقره المشرع في المادة‏27‏ من القانون التي تتعلق بحالة امتناع ذوي الشأن من تمكين مهندس المساحة من دخول العقار ومعاينته إلا باللجوء الي قاضي الأمور المستعجلة وله في هذه الحالة الأمر بالدخول أو الرفض وبالاجراء الاحصائي علي أوامر القضاة تبين عدم اعطائهم أوامر الدخول للمعاينة إلا في‏10%‏ من جملة الحالات‏.‏
ويسوق الدكتور محمد محمود ابراهيم استاذ المرافعات بحقوق الزقازيق مبرراته بضرورة تعديل القانون المنظم لعمل الشهر العقاري قائلا‏:‏ يقضي الواقع لضمان فرض سياج قوي لحماية الملكية بأن يتحول الشهر العقاري الي هيئة قضائية مستقلة وعندما نقول ذلك فإنني اقول من منطلق طبيعة عمل اعضائه الذين يمارسون أعمال التوثيق ووضع الصيغة التنفيذية علي المحررات ومثلهم في هذا القاضي في المحكمة عندما ينظر دعاوي صحة ونفاذ العقود‏.‏
تحول الشهر العقاري الي هيئة قضائية مستقلة من شأنه ايجاد ضمانات قوية تصون أسلوب وطريقة عمل اعضائه وجعلهم في مأمن من التعرض لضغوط قد تؤدي الي انحراف عن اصول العمل الذي يعد أهم سمة فيه شعور القائم به بوجود مناخ سوي يؤهله لبحث الملكية دون الوقوع تحت تأثير خوف‏.‏
فكثير من مشاكل العمل التي يزخر بها الشهر العقاري ترجع في المقام الأول إلي عدم شعور أعضائه بالأمان أثناء كتابة المحررات وبحث الملكية‏,‏ وشيوع الاحساس بأنه دائما ليس بمنأي عن الخطر‏.‏
عيوب قاتلة‏!‏
هناك عيوب قاتلة والكلام علي لسان الدكتور محمد محمود ابراهيم في القانون المنظم لعمل الشهر العقاري والتي بمقتضاها تقع الانحرافات وتهدد صيانة الملكية في صورتها الحقيقية ولعل ما تقرره المادة‏44‏ مكرر من قانون المرافعات بشأن الحيازة مثال صارخ علي امكانية وجود غش وتدليس في اثبات الملكية بشهادة الشهود وغالبا ما تكون شهادتهم علي غير الحقيقة في ظل وجود ذمم خربة لا تعرف قيمة الحق والعدل‏.‏
لذلك من الضروري تعديل هذه المادة وإلغاء شهادة الشهود في مثل هذه الحالات‏,‏ وعدم الاعتداد بها لما يشوبها من عيوب بالغة تدفع بإثبات الملكية لمنعطف خطير‏.‏
في قرارة يقين ابتسام حبيب الرئيس السابق للشهر العقاري والتوثيق وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن الوقت غير موات لتحويل الشهر العقار إلي هيئة قضائية مستقلة رغم كون القانون يعتبرهم نظراء منذ إنشاء المصلحة‏.‏
والضرورة تقتضي في تلك المرحلة الراهنة انشاء هيئة عامة للملكية العقارية إسوة بالهيئة العامة للمساحة أو الاستثمار يكون لها مجلس وأعضاء وهيكل وظيفي واعتقد أن هذا يحسن من مفهوم الصورة الخاطئة المترسخة في اذهان الناس حول طبيعة عمل اعضاء الشهر العقاري‏.‏
نحن في حاجة ملحة الي تغيير بعض مواد القانون التي لم تعد تتناسب مع تحقيق الاستقرار في الملكية‏..‏ خاصة أن اجراءات التوثيق في القانون المالي مازالت تضع العراقيل والعقبات أمام جذب الناس لتسجيل ملكياتهم وقد قطعت شوطا علي الطريق نحو تخفيف الأعباء من فوق كاهل المواطن فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات عبر لجان عندما كنت أتولي المسئولية واستجابت وزارة العدل لجزء منها ولم تر ضرورة لتطبيق البعض الآخر‏.‏
ورؤية أخري
ورؤية أخري في اسلوب ونهج العمل داخل مصلحة الشهر العقاري تحكيها سناء القاضي رئيس قطاع الشهر العقاري الاسبق قائلة العضو الفني بالمصلحة لايعد موظفا اداريا يلتزم بقواعد تملي عليه‏..‏ بل يحكم نظام عمله القانون وهذا ما تؤكده المادة‏4‏ من تعليمات الشهر فقرة‏1‏ و‏4‏و‏5‏ طبعة‏2001‏ والمادة‏3‏ من ذات التعليمات والمادة‏5‏ من تعليمات التوثيق‏.‏
في حين تقضي المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم‏5‏ لسنة‏1964‏ بأن يكون الامتحان لتعيين اعضاء الشهر العقاري في قوانين الشهر والتوثيق وما تعلق بأحكامها في القانون المدني والمرافعات‏.‏
هناك جوانب كثيرة مضيئة في حالة ما تم تحويل الشهر العقاري لهيئة قضائية ولعل أهمها دعم القضاء المصري بثلاثة آلاف عضو جديد يساهمون في تخفيف العبء عن كاهل القضاء في إنهاء المنازعات التي تتعلق بالحقوق العقارية وتمثل اكثر من‏40%‏ من اجمالي المنازعات المعروضة علي القضاء‏.‏
في حين أن معظم الدول المتقدمة لا يصدر من محاكمها احكام صحة ونفاذ عقود بيع ولا تصدر هذه الاحكام إلا في مصر والتي لايتم نقل الملكية بموجبها وتقتصر الحجية فيها علي أطرافها وأوجب القانون تسجيلها حتي تكون ناقلة للملكية وحجة علي الكافة بل جعل المشرع الحجية المطلقة للمحررات الموثقة في نظام السجل العيني ـ مما ينعكس علي توفير الجهد والوقت والمال والمشقة التي يكابدها الناس في هذه الدعاوي والتي لا يترتب عليها سوي الالتزامات الشخصية بين المتقاضين بهذه الدعاوي‏.‏
نحن لا نتحدث من فراغ عن ضرورة تحويل مصلحة الشهر العقاري الي هيئة مستقلة ـ والكلام مازال علي لسان سناء القاضي ـ فهناك حكم هام وتاريخي أقرته محكمة القضاء الاداري في القضية رقم‏1181‏ في جلسة‏19‏ مايو‏1953‏ وجاء بأنه يجوز تعيين الموظفين الفنيين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قضاة من الدرجة الثانية أو الأولي من استوفوا المدد المبينة بالفقرة‏(‏ هـ‏)‏ من المادة الثالثة من قانون استقلال القضاء والفقرة‏(‏ د‏)‏ من المادة الخامسة للقانون المذكور‏.‏
وتم العمل به من عام‏1973‏ وحتي‏1977‏ ونقل علي أثره عدد من الاعضاء الفنيين بالشهر العقاري الي القضاء بذات الدرجة والاقدمية‏.‏
إجراءات موحدة
لدي الدكتور سعيد سعد عبدالسلام أستاذ القانون المدني بحقوق المنوفية حماس شديد تجاه مشروع القانون المقترح لدعم نظام عمل الشهر العقاري قائلا‏:‏ المشروع يهدف الي وضع اجراءات موحدة لجميع العقارات والنهوض بمستوي أداء العاملين وجودة الخدمة التي تقدم للجمهور وإعطاء مساحة رحبة للجان القضائية كي تعمل في ميادين أخري والقضاء علي العقبات الادارية التي تحول دون تحقيق عدالة ناجزة‏.‏
تحقيق كيان مستقل لمصلحة الشهر العقاري بعيدا عن وزارة العدل لا يعد ترفا وإنما قوامه منح اعضائه الحرية والأمان في عمليات بحث وتوثيق الملكية والقضاء علي الضغوط النفسية التي يكابدونها في ظل الاوضاع الراهنة وتؤثر علي حركة سير العمل‏.‏
وتدعم هي الأخري‏.‏ ـ سناء القاضي الرئيس الأسبق لقطاع الشهر العقاري ـ إنشاء هيئة قضائية تحكم نظام العمل فيه قائلة‏:‏ من واقع خبرتي الطويلة في هذا المجال أجد أنه ليس من الضروري تولي وزارة العدل الإشراف علي الشهر العقاري واستمرار الوضع القائم علي هذا النحو السائد يعوق دوران عجلة العمل وانطلاقها نحو خدمة المتعاملين معه‏..‏ نظرا لتولي مستشارين المسئولية وزمام الأمور في وقت لا يملكون فيه الخبرة اللازمة التي تعينهم وتمكنهم التعامل مع القضايا والمشاكل التي تفرزها عجلة العمل‏.‏
وقد عايشت ذلك بنفسي خلال قيامي بتولي المسئولية لقطاع الشهر العقاري وعملي لفترة كمستشار لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري‏..‏ حيث كان يتم التعامل مع الموضوعات المثارة دون فهم أو وعي لطبيعة العمل بين جدران الشهر العقاري‏,‏ وبالتالي تتأثر مصالح الناس وتتلاشي القدرة علي ضبط ايقاع العمل وهذا وضع استمراره يفقد الشهر العقاري كيانه وقدرته القوية علي ضبط الملكية‏.‏
دور محوري
نفس الاتجاه يذهب اليه الدكتور سعيد الشناوي الخبير الاقتصادي بوجهة نظر اقتصادية قائلا‏:‏ تلعب مصلحة الشهر العقاري دورا محوريا واساسيا في استقرار الملكية التي تعد الحصن المنيع لضمان تدفق الاستثمارات‏.‏ حيث تعيش مصر في تلك المرحلة الراهنة ــ حالة رواج واستثمار ضخم في مجال العقارات ويمكن تعظيم هذه الاستفادة وتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن إذا ما نظرنا الي عمق الصورة وتعاملنا مع حجم المتغيرات الاقتصادية التي يموج بها المجتمع بإعادة النظر الي القانون المنظم لعمل الشهر العقاري وأعدنا صياغته بطريقة تواكب حجم المتغيرات الواقعة ــ يقيني بأن الملكية سوف تزداد رسوخا واستقرارا ويتدفق نظام العمل في انضباط قوي يصعب اختراقه أو التلاعب فيه‏.‏
الجانب المضيء
وينظر المستشار الدكتور محمد حسني علي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق الي الجانب المضيء بين جدران الشهر العقاري فيقول لسنا في حاجة الي إعادة صياغة مواد القانون رقم‏114‏ لسنة‏1946,‏ فكل المواد التي يحتويها مازالت تنبض بالحياة وتحقق الحماية الحقيقية للملكية وتعمل علي صيانة حقوق الافراد والمؤسسات‏.‏
وإذا ما حدث ظهور ثغرات تؤدي إلي خلل في إجراءات توثيق الملكية‏..‏ فإننا نواجهها بمنشورات دورية تحقق ضبطا لايقاع العمل وتعالج الخلل السائد‏.‏ ان من يطالبون بتنفيذ قانون الشهر العقاري لا تستند رؤاهم لمنطق وحكمة أو بينة قاطعة تقضي بضرورة التغيير‏.‏
نحن لا نترك نظام العمل يسير علي عواهنه دون أطر محددة وإنما هناك مراجعة مستمرة وتطوير لنظام العمل وفق ما تقتضيه الحاجة وأعتقد أن حجم التطور الهائل الذي حدث في جودة الخدمة المقدمة للجمهور يستحق الاشادة وإذا كانت هناك إجراءات طويلة وتبدو للبعض أنها معقدة‏..‏ فإننا قد تجاوزنا الكثير من العقبات التي حالت دون تشجيع الناس علي عدم التعامل مع الشهر العقاري وباتت مصالحه تتحقق في غضون وقت قصير‏..‏ كما أننا نأخذ بالأحوط في استيفاء المحررات ومراحل عملية التوثيق لضمان عدم التلاعب في الملكية واهدار حقوق الأفراد ويقيني أنه لا يختلف أحد علي ان الشهر العقاري مازال الحصن المنيع لصيانة الملكية لما يوفره من إجراءات لا تدع مجالا للشك فيما يقره‏.‏
نحن نطور أداء العمل ومستوي الخدمة والدليل علي ذلك ما سجله البنك الدولي في تقريره عن ممارسة الأعمال بوصول الاداء من المرتبة‏104‏ عام‏2008‏ إلي المرتبة‏85‏ عام‏2009,‏ مما يؤكد عمق الاداء والعمل علي رفعته‏.‏
نؤمن بالتغيير وعدم الثبات علي وتيرة واحدة وفق ما تقتضيه مصلحة المجتمع‏..‏ فبعد أن كانت إجراءات التسجيل العقاري تمر بمراحل طويلة اختصرت إلي‏7‏ إجراءات وخفضت عدد أيام التسجيل إلي‏72‏ يوما بعد أن كانت تستغرق‏193‏ يوما وخفض أيضا تكلفة التسجيل من‏6.4%‏ من قيمة العقار الي‏1,5%‏ من قيمته في المتوسط‏.‏
وقطعنا شوطا آخر في السجل العيني لتوسيع مظلة الحماية للملكية خاصة الزراعية وطبق في‏19‏ محافظة والبقية تأتي بمجرد الانتهاء من المسح الهندسي‏.‏ أداء عمل بهذا الحجم ومستوي جودة الخدمة وتطوير الاداء‏..‏ كل ذلك يقضي بأنه لا حاجة لإجراء تعديلات في قانون الشهر العقاري‏..‏ فكل الأمور تبدو في صورتها الحقيقية دون تأثير علي قواعد الملكية‏.‏
لم يشأ المستشار الدكتور محمد حسني التطرق الي مشروع القانون المقترح قائلا‏..‏ هناك لجنة ـ لست عضوا فيها ـ تتولي مهمة النظر في المواد المقترحة وتعمل علي دراستها وبكل تأكيد إذا ارتأت ضرورة للأخذ بشيء مما فيه فستكون المبادرة بالتغيير واجراء التعديل المطلوب‏..‏ فإدارة شئون التشريع بوزارة العدل التي تتولي تلك المهمة تأخذ علي عاتقها تحقيق مقتضيات المصلحة العامة للمجتمع والعمل علي إيجاد التشريعات التي تصون حقوقه‏.‏
أخيرا الواقع يؤكد أن إدارة التشريع بوزارة العدل قطعت خطوات جادة نحو مناقشة مواد مشروع القانون في حضور الاعضاء السبعة المفوضين من الشهر العقاري لحضور جلسات المناقشة لتوضيح ما قد يهم من مواد القانون‏.‏
ولكن فجأة حجب اعضاء الشهر العقاري عن الحضور وفرض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع سرية علي جلسات اللجنة‏.‏ وحسب ما اكد مصدر مطلع بإدارة التشريع وجود تحفظات شديدة علي مواد القانون لما يحققه من استقلالية بعيدا عن وزارة العدل التي تعتمد بصورة أساسية علي الموارد المالية للشهر العقاري‏.‏
وتقرر مناقشة القانون الحالي وادخال بعض التعديلات عليه واستبعاد مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة الملكية العقارية والتوثيق‏.‏


(الشهر العقاري).. موظفون ثائرون ومواطنون غاضبون
آخر تحديث: السبت 23 يناير 2010 12:24 م بتوقيت القاهرة
على باب «مصلحة الشهر العقارى والتوثيق» بمكاتبها الممتدة بطول مصر وعرضها يقف كل يوم آلاف المواطنين على أقل تقدير، سعيا وراء قضاء مصالح حيوية شتى؛ من توثيق توكيلات البيع والشراء والتقاضى وغيرها، إلى تسجيل وحماية ملكياتهم العقارية من أراض ومبان.
وفى حين تتحدث وزارة العدل التابع لها المصلحة عن «إنجازات»، يؤكد المواطنون أنهم يجابهون بأشكال وألوان من «الروتين وبطء الإجراءات وتعقيداتها فضلا عن الإهمال وفساد الزمم»، وهى المنظومة التى تجعل البعض يخرج وهو «يلعن اليوم إللى جه فيه هنا» على حد قول أحدهم.
وربما كان الوجه الآخر لمعاناة المواطنين على أبواب المصلحة، هو معاناة الموظفين الموجودين بداخلها، الذين تحركوا فى الآونة الأخيرة مطالبين بتطوير أوضاعهم وأوضاع «مصلحتهم» بعد أن تردت، كما يقولون، الأحوال بما يفوق قدرتهم على الاحتمال.
وما بين معاناة المواطنين ومعاناة الموظفين، يطرح العاملون فى المصلحة وقياداتهم مشروع قانون إنشاء «هيئة الملكية العقارية والتوثيق»، باعتباره الحل الأمثل، الذى يخدم الصالح العام ومعه مصالح المواطنين والعاملين.
وإذا كان هناك اختلاف حول بعض بنود هذا المشروع، لاسيما فيما يتعلق بالطبيعة القضائية لهذه الهيئة، إلا أنه لا يكاد يختلف أحد من المتخصصين والعالمين ببواطن الأمور على الضرورة الملحة لتطوير مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
الموظفون: محبطون وممكن (نضيع)البلد
وسط كومة كبيرة من الوثائق الملقاه أمامه وإلى جانبه، وعشرات البشر الملتفين حوله والواقفين بجواره فى انتظار قضاء مصلحة لهم، جلس الباحث القانونى الشاب الذى لم يتعد الثلاثين من العمر «محمد فايز» فى «مكتب توثيق الجيزة» التابع لـ«مصلحة الشهر العقارى والتوثيق».
كان محمد الحاصل على درجة الماجستير فى القانون، يقوم بعمله قدر الإمكان محاولا التغلب على كل الأشياء المحبطة التى دفعته للمشاركة قبلها بأيام فى إضراب عن العمل للمطالبة بتطوير أوضاع المصلحة وتحويلها إلى هيئة قضائية باسم «هيئة الملكية العقارية والتوثيق».
لو مش مُهمين ماكناش حلفنا اليمين
محمد هنا ليس الاسم الحقيقى لهذا الباحث الشاب الذى طلب عدم ذكر اسمه خوفا من «التنكيل» به؛ خاصة أنه واحد من الدفعات التى تم تعيينها حديثا نسبيا والمكونة فى معظمها من الشباب الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه فى القانون، والتى تعتبر بمثابة «الدينامو» وراء التحركات الأخيرة المطالبة بتطوير أوضاع المصلحة.
قبل أن يتحدث محمد عن المشكلات والأسباب التى كانت وراء الاحتجاجات التى قام بها مع زملائه فى الفترة الأخيرة، أراد أن يؤكد أولا على الطبيعة المهمة لعمل المصلحة، مشيرا إلى أنها تختص ببحث وتسجيل الأراضى والمنشآت المبنية عليها، فضلا عن توثيق التوكيلات العامة والخاصة كما فى توكيلات البيع والشراء أو توكيلات القضايا للمحامين، وإقرارات الصلح بين الأفراد، وغيرها».
«إحنا عندنا حاجات اللى يشتغل فيها وهوه مش أمين ممكن يودى ناس فى داهية ويضيع البلد» هكذا استطرد محمد مشيرا أيضا إلى ما يقوم به الأعضاء القانونيون بالمصلحة قبل تسلمهم مهام عملهم من «حلف اليمين» أمام وزير العدل قائلين «أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالشرف والأمانة وأن أحترم الدستور والقانون»، تماما مثلما يفعل أعضاء الهيئات القضائية.
كل ما تشتغل أكتر.. تعمل أخطاء أكتر
لكن على الرغم من هذه الأهمية التى تحظى بها مصلحة الشهر العقارى والدور الحيوى الذى تقوم به، يغرق محمد وبقية زملائه من الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى البالغ عددهم نحو 2700 عضو، وإلى جانبهم وإن بأشكال ودرجات مختلفة الإداريين والكتبة والعمال الذين يشكلون مع القانونيين إجمالى 10 آلاف موظف فى مصلحة، يغرقون فى عديد من المشكلات التى يرى محمد أنها «تعوقهم عن أداء عملهم، وتجعل اليأس عنوانا لحياتهم».
يقول محمد وهو يجاهد لكى يكون صوته واضحا بين ضجيج ونداءات الموظفين على المواطنين: «المفروض إن أنا باشتغل هنا باحث قانونى، وتجينى التوكيلات أدور على أصلها، ومين بيوكل مين.
والواحد لو لقى وقت يعمل فيه الحاجات ديه يبقى مفيش توكيل هيعدى من تحت إيده مزور» «لكن لأن مفيش عدد كافى (15 قانونى فقط) ولا أجهزة كمبيوتر، بيقتصر شغلى على إنى كاتب».
يصل عدد التوكيلات التى يحررهها محمد يوميا إلى 70 توكيلا فى اليوم وهو المعدل الذى يقول إنه من أعلى المعدلات على مستوى الجمهورية. «المشكلة إنك كل ما تشتغل أكتر كل ما تعمل أخطاء أكتر، وده بيحصل يوميا تقريبا، وساعات مثلا ممكن تنسى تمضى المواطن على التوكيل أو تنسى تكتب عنوانه مثلا». ويضيف موضحا: «عشان أشتغل صح لازم أشتغل براحتى».
حتى فترة الراحة التى كان مقررا لها نصف الساعة، من الواحدة والنصف وحتى الثانية بعد الظهر، «لغوها، على أساس إن انت مش بنى آدم». هنا رفع أحد زملاء محمد رأسه قليلا من على التوكيلات التى كان منهمكا فى كتابتها، وقال بلهجة ذات مغزى لفتت أنظار بقية الموجودين «وياريت على الاستراحة بس» ثم عاد وانكب على عمله، يؤديه بطريقة آلية معتادة.

لا إجازات ولا رواتب
لا يتجاوز الراتب الأساسى الذى يحصل عليه محمد عن عمله فى الفترة من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر أكثر من 305 جنيهات، ولا يصبح أمامه بالتالى بديلا عن أن يعمل الوقت الإضافى من الثانية وحتى الخامسة مساء، وذلك نظير 400 جنيه إضافية، ليقترب إجمالى راتبه الشهرى من 800 جنيه. لكن حتى يحصل على الـ800 جنيه ينبغى أن يواظب على عمله طوال الأسبوع بما فى ذلك أيام الجمعة التى يعمل فيها مكتب توثيق الجيزة أيضا، وينبغى ألا تزيد مدة غيابه على 3 أيام فى الشهر.
ينظر الباحث القانونى الشاب إلى هذا الراتب الشهرى الذى يصفه بـ«الهزيل» ويتعجب من الفارق الكبير بينه وبين العائد الذى يدره هو شخصيا على المصلحة ووزارة العدل من حصيلة التوكيلات التى يوثقها والتى تصل قيمتها يوميا إلى نحو 2000 جنيه، هذا فضلا عن العائد الذى يدره «المكتب» ككل والذى يصل إلى نحو 40 ــ 50 ألف جنيه يوميا. مؤخرا، وبالتزامن مع محاولات أعضاء حملة «عايز حقى» تحرير توكيلات فى الشهر العقارى للدكتور محمد البرادعى تخوله الحق فى تشكيل لجنة لتغيير دستور مصر، أقرت وزارة العدل حوافز إضافية تتراوح بين 220 و350% من الأجر الأساسى. إلا أن ذلك كما يقول محمد لم يغير من أوضاعهم المادية كثيرا خاصة أن هذه الحوافز مشروطة بإنجاز عدد توكيلات معين يوميا.
وتبقى مشكلة ضعف رواتب الأعضاء القانونيين وغيرهم من العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، تتعدى كونها مجرد مشكلة خاصة بهذه الفئة فقط لتصبح مشكلة تتعلق بمدى كفاءة ونزاهة الجهاز الذى يعملون فيه ككل.
«إذ يلجأ بعض الموظفين من أصحاب النفوس الضعيفة ولاسيما أولئك القدامى المكبلين بمسئوليات وأطفال إلى تقاضى رشاوى، بدليل أن بعض العاملين فى مكاتب المصلحة «عندهم عمارات وعربيات بما لا يتناسب مع دخلهم».

مكتب التوثيق على كف عفريت
مقار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق غير المجهزة والمعدة لهذا الغرض والتى تتميز غالبا بالفوضى والزحام الشديد، هى واحدة من بين الأشياء التى تضاف إلى أسباب غضب الأعضاء القانونيين بالمصلحة، وشعورهم بمزيد من «ضياع هيبتهم وهيبة المهنة».
«مكتب توثيق الجيزة» مثلا هو فى الأصل، كما يقول محمد، عبارة عن 4 شقق سكنية مؤجرة فى عمارة قديمة بالقرب من ميدان الجيزة، و«صاحب العمارة واخد حكم بالطرد ومش عارف ينفذ لأن مفيش مكان تانى المكتب يروح فيه». «لو مواطن جاى يعمل أى حاجة هنا بيدوخ».
هنا يشير محمد إلى أن نسبة من الرسوم التى تحصلها المصلحة ووزارة العدل من المواطنين مقابل تحرير وتوثيق «التوكيلات» (تصل إلى خمسة جنيهات) تذهب إلى «إنشاء وتجديد المحاكم». و«يبقى انت اخدت فلوس من الشهر العقارى، وبنيت بيها محكمة، وما إدتناش حتى مكتب نشتغل فيه».

لهذه الأسباب السابقة وجد «اليأس» طريقه إلى «محمد» ولم تتعد مدة عمله بالمصلحة عامين. ولهذه الأسباب أيضا شارك مع زملائه فى التحركات الاحتجاجية الأخيرة والتى يملؤه التفاؤل فى قدرتها على تحقيق مطلبهم بـ«تطوير أوضاع المصلحة وتحويلها إلى هيئة مستقلة للملكية العقارية والتوثيق».
المواطنون: غارقون فى الروتين والبطء
مواطن: طلبوا منى شراء نموذج توكيل من البقال وفى نهاية الطابور قال لى الموظف «تقدير الرسوم فى الشقة التانية»
بعد أن تجاوز «عم عبدالعال» اليافطة الخشبية القديمة الموضوعة رأسا على عقب على يسار المدخل المؤدى إلى «مكتب توثيق الجيزة النموذجى»، و«أخذ حذره من السلم» المتهالك حسبما تشير ورقة صغيرة مُعلقة على الحائط، وجد نفسه أخيرا هناك.
وبعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من الإجراءات كان الرجل الستينى القادم لتوثيق توكيل لبيع سيارته ما يزال واقفا على باب المكتب التابع لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والواقع بالقرب من ميدان الجيزة فى عمارة قديمة بشارع همدان المتفرع من شارع مراد.
خلال هذه المدة التى بدت طويلة جدا بالنسبة له، تنقل عم عبدالعال بين 6 موظفين وأكثر من شباك، واحتفظ فى ذاكرته بكثير من المفارقات المضحكة والمثيرة للغضب، وفوق ذلك لم يكن قد تسلم التوكيل بعد.
فى البداية طلبوا منه مثلا «شراء نموذج توكيل من عند البقال»، ووقف فى طابور طويل أمام غرفة مكتوب عليها «تقدير الرسوم»، وبعد أن جاء عليه الدور أخبره الموظف بأن «تقدير الرسوم مش هنا ده فى الشقة التانية».
لذلك يقول عبدالعال: «المكتب هنا نموذج للسوء، وحاله من حال البلد كلها». «المفروض الإجراءات دى يتم ضغطها، ونتعامل مع موظف واحد فقط، بدل ما يشحطاطونا كده».
فى مكتب التوثيق.. أد إيه إحنا متقدمين؟!
معاناة عم عبدالعال ليست الوحيدة فيما يبدو فى هذا «المكتب»، الذى يخدم مناطق بولاق وفيصل والجيزة والهرم والمنيب وساقية مكى، والمكدس بمواطنين قادمين لأداء مصالح تتراوح بين توثيق توكيلات البيع والشراء والتقاضى، وإقرارات الصلح بين الأفراد، وغيرها.
بجوار «عبدالعال» كان يقف أيضا «عاطف الشربينى»، المدير الإدارى بإحدى الشركات الخاصة، فى انتظار الحصول على توكيل مماثل.
لم تكن تلك هى المرة الأولى التى يصطدم فيها الشربينى بما سماه «الروتين العقيم» للشهر العقارى، فقد سبقتها مرتان. وها هو الآن بعد أكثر من ساعة من قدومه لا يزال ينتظر «أن يوقع فى الدفتر ليحصل على التوكيل».
هنا دار حديث عابر بين الشربينى وعبدالعال وأحد المنتظرين حول «الرشاوى»، التى يتقاضها البعض داخل المكتب، والتى قال أحدهم: «إنها تبدأ من 20 جنيها وعلى حسب الفيزيتا»، مشيرا إلى أنها أحد الأبواب السحرية التى تُتيح إنهاء الإجراءات بسرعة نسبية.
بعدها قال الشربينى وهو ساند على جدار المدخل «الخدمات مقياس للحضارة والتقدم فى أى بلد، ولما تبص على المنظر فى المكتب، وإزاى الشغل ماشى، تعرف أد إيه فعلا إحنا متقدمين».
عقب زيارة عم عبدالعال والشربينى لمكتب توثيق الجيزة بدأت أخيرا عملية إحلال وتجديد لسلالم المكتب بعد سنين من الإهمال وأعداد كبيرة من الإصابات. لكن معاناة المواطنين من الروتين وطول الإجراءات، كانت ما تزال كما هى.
وفى «مأمورية» الهرم.. «الحال من بعضه»
تتكون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، كما يشير اسمها، من قسمين أولهما هو «مكاتب التوثيق» كما هو الحال مع مكتب توثيق الجيزة، وثانيهما هو «مأموريات الشهر العقارى» التى تختص ببحث وتسجيل ملكية الأراضى والمنشآت المبنية عليها.
فى «مأمورية شهر عقارى الأهرام» الواقعة بشارع عكاشة بالدقى، والمختصة بمناطق الدقى والعجوزة وهضبة الأهرام، لم يختلف الحال كثيرا عما كان عليه فى مكتب توثيق الجيزة «النموذجى» أيضا.
سيد نبيل المحامى هو أحد هؤلاء الذين يتوافدون يوميا على «المأمورية» ويعرفون الكثير بالتالى عن «سير العمل» بها. فبحكم المهنة ومدة تعامله الطويلة التى تزيد على 11 عاما مع هذه «المأمورية»، يحكى سيد بثقة عن «تعقيدات وروتين وأشياء كثيرة لا منطق لها».
يقول سيد: «يمر الطلب فى مأمورية الشهر العقارى بما لايقل عن خمس مراحل، كل مرحلة منها يقوم بها موظف مختلف يبدأ البحث من البداية. والبحث هنا يخضع لتعقيدات عقيمة ويتم بعيدا عن أجهزة الكمبيوتر والتقنيات الحديثة».
كيف تسجل شقة غيرك؟
«الروتين» فى مصلحة الشهر العقارى مستشرى فيما يبدو، وأحد أسباب ذلك، كما يوضح أحد الأعضاء القانونيين بـ«مأمورية الأهرام»: أن هناك «طلبات» يتوزع أمر بحثها ما بين مصلحة الشهر العقارى وهيئة المساحة التابعة لوزارة الرى، و»الضرائب العقارية» التابعة لوزارة المالية.
من هذه «الطلبات»، كما يوضح سيد نبيل المحامى، طلب معرفة وتسجيل حصة شقة سكنية فى الأرض. «مثل هذه الطلبات تستغرق منى أسبوع من الجرى وراها، ومن غير متابعة ممكن الأسبوع ده يوصل لـ3 شهور».
ولا تتوقف غرائب الشهر العقارى، كما يؤكد سيد عند هذا الحد. إذ يمكن لأى شخص مثلا أن يتقدم بطلب لتسجيل «شقة سكنية» غير مملوكة له، وإذا ما قام بذلك بالفعل فإنه لا يمكن لصاحب الشقة الحقيقى أن يُسجل ملكيته لها إلا بعد أن يتم بحث الطلب الأول الذى قد يستغرق فى العادة عامين.
«البعض يلجأ لذلك من أجل مساومة أصحاب الحق». وثمة حيل أخطر، كما يضيف سيد، يلجأ إليها «رجال أعمل وذوى نفوذ» للاستيلاء على ما هو أكبر من مجرد شقة، مستغلين ضعف الشهر العقارى، وتوزع المهام التى يقوم بها على أكثر من جهة.
كان هناك ما هو أسوأ
وبالرغم مما يحكيه المواطنون سابقا من حكايات وتجارب غير سارة مع الشهر العقارى، تؤكد وزارة العدل التابع لها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أن ثمة تطورا ما قد حدث.
قبل نحو شهرين، ومع بداية التحركات المطالبة بتطوير أوضاع المصلحة والعاملين فيها، أصدرت الوزارة بيانا بعنوان «بعض إنجازات وزارة العدل فى قطاع الشهر العقارى» عرضت فيه ما قالت إنه «تقرير البنك الدولى عن ممارسة الأعمال فى 181 دولة لعامى 2008 و2009».
فى هذا البيان قالت الوزارة إن تقرير البنك الدولى أكد أن مصر من أكثر الدول، التى استطاعت تسهيل عمليات التسجيل مما رفع مرتبتها بين الدول، وبعد أن كانت بعيدة عن المقارنة فى عام 2006 أصبحت مرتبتها بين الدول التى شملها تقرير 2008 المرتبة 104، ثم تطورت مرتبتها فى تقرير 2009 فأصبحت فى المرتبة 85.
وعزت الوزارة ذلك إلى اختصار عدد إجراءات التسجيل العقارى، والتى «أصبحت 7 إجراءات فى المتوسط، وتخفيض عدد الأيام التى يستغرقها التسجيل فبعد أن كانت 193 يوما فى المتوسط عام 2006 أصبحت 72 يوما فقط عام 2008».
وأشار البيان إلى أن الوزارة أنشأت 46 فرعا للتوثيق بالأماكن النائية فى 19 محافظة، بالإضافة إلى تجهيز 15 فرعا جديدا للتوثيق للافتتاح خلال شهرى نوفمبر وديسمبر (الماضيين)، فضلا عن إنشاء مقر للشهر العقارى والتوثيق فى أى مجمع جديد للمحاكم يتم تشييده.
لكن كل هذه «الإنجازات» تبدو بلا قيمة سواء بالنسبة لـ»عم عبدالعال»، أو «عاطف الشربينى» المدير الإدارى أو «سيد نبيل» المحامى، طالما أنهم لا يزالون يعانون فى تعاملاتهم المتقطعة أو اليومية مع المصلحة.
«هيئة عقارية مستقلة» هل تكون حلًا؟
فى مبنى نقابة الصحفيين بوسط البلد، جلس الباحث القانونى الشاب بمصلحة الشهر العقارى «ياسر عرفة»، عضو اللجنة المُكلفة رسميا من نحو 8 آلاف شخص من العاملين بالمصلحة بالتفاوض بشأن مشروع القانون المقدم منهم بتحويلها إلى «هيئة قضائية مستقلة للملكية العقارية»، يتحدث عن «شرعية مطالبهم وأهميتها للمواطنين والصالح العام».
قال عرفة الذى ينتظر الحصول على الدكتوراه فى القانون، محاولا تلخيص قضيته: «نظرا للدور الخطير، الذى تلعبه المصلحة فى سير العدالة والحفاظ على الملكيات العقارية والمنقولة لأفراد المجتمع، سواء كانت ملكيات عامة أو خاصة، فإنه لا يمكن إلا أن تكون هيئة قضائية ذات سيادة قوية تتمتع بكل الحصانات والميزات، التى تمكنها من مباشرة عملها والتخلى عن النظم الروتينية».

وأضاف موضحا: «حين يُعرض علينا نزاع حول ملكية بين طرفين متضاربى المصالح، فإننا نبحثه من الناحيتين القانونية والواقعية، وفى بعض الحالات لابد أن ننزل إلى الواقع ونقابل شهودا من الطرفين، وفى النهاية ننتهى إلى قرار يفصل فى القضية، ويكون بمثابة حكم قضائى». وهذا القرار أو الحُكم «لازم تحميه وما ينفعش يطلع من موظف إدارى بيرتعش».
بجوار عرفه كان يجلس عدد من زملائه، طلبوا عدم الإشارة إلى أسمائهم، أخذوا يستعيدون عديدا من الحوادث، التى تعرضوا فيها لضغوط من أشخاص، منها مثلا عندما وضع عمدة إحدى القرى مسدسا فى رأس أحدهم قائلا له «اكتب وإلا هفرغ المسدس فى دماغك».
لكن مثل هذه الضغوط ربما تهون بجانب الضغوط التى تمارس عليهم، كما يقول أحدهم «من جانب وزارة العدل التابع لها مصلحة الشهر العقارى، والأوامر التى تأتى بالتليفون من هناك: فلان خلصوا له الطلب بتاعه، والطلب بتاع المستشار أو رجل الأعمال فلان تسجلوه دلوقت».
«هذه الحوادث ليست مجرد حوادث فردية عارضة» كما يشير أحد زملاء عرفة، الذى يقول «وزارة العدل درجت منذ إنشاء الشهر العقارى عام 1946 على التدخل بشكل مطلق فى أعماله ومحاولة السيطرة عليه بالمخالفة حتى لقوانين إنشائه وتنظيمه (القانون 114 لسنة 1946، والقانون رقم 5 لسنة 1964)».
فى هذا الإطار ينظر عرفة وزملاؤه، إلى ردود فعل وزارة العدل على مطالبهم والطريقة، التى تعاملت بها اللجنة التى شكلها وزير العدل برئاسة مساعد الوزير لشئون التشريع لمناقشة مشروع قانون إنشاء «هيئة الملكية العقارية والتوثيق»، الذى تقدم به الأعضاء القانونيون بالمصلحة.
يقول عرفه الذى لم يُسمح له سوى بحضور جانب من الجلسة الأولى لهذه اللجنة فقط: «شعرنا أنها مجرد لجنة شكلية تفتقر للحيادية، وأن أعضاءها متحفزون ضدنا ولا يريدون أن يسمعوا منا».
ويؤكد د.حسام الدين الأهوانى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، على الأهمية كبيرة لمصلحة الشهر العقارى والدور، الذى تقوم به فى حماية الملكية العقارية، ويرى أنه لابد من تدعيمها وإعطائها مزيدا من السلطات، فضلا عن تدعيم كوادرها وتحسين وضعهم الأدبى.
غير أن الدكتور الأهوانى وإن كان يرى أن الأعمال الفنية، التى يقوم بها الأعضاء القانونيون بالمصلحة «نظيره للأعمال القانونية ولا تقل أهمية عما يقوم به القاضى»، إلا أنه يبدو متحفظا على التوسع فى إنشاء الهيئات القضائية عموما ويرى أن تطوير المصلحة لا يقتضى بالضرورة أن تكون «هيئة قضائية».
لكن «عرفه» يعود ويؤكد أن الأمر يقتضى ذلك، مشيرا إلى أن هناك حكما للمحكمة الدستورية العليا يوضح أن هناك معيارين لتحديد الهيئة القضائية، هما «أن تقوم بالفصل فى منازعات قانونية، وتسهم فى سير العدالة»، وهو ما يراه متوافرا فى عمل المصلحة.
ويشير عرفة كذلك إلى أن «إنشاء هيئة مستقلة للملكية العقارية» هدفه فى النهاية المصلحة العامة وحماية الملكية العقارية والمنقولات، وتيسير الإجراءات وتوحيد الجهات المسئولة عن الملكية العقارية والموزعة الآن بين الشهر العقارى والمساحة والضرائب العقارية». وهو ما يؤكده د.سعيد الشناوى، خبير التقييم الاقتصادى المعتمد لدى البنك المركزى المصرى، الذى يشير إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة لتطوير مصلحة الشهر العقارى «وما سيؤدى إلى ذلك من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستثمار المحلى وتهيئة البنية الأساسية لذلك».
وحرصا على المعايير المهنية التى تقتضى استكمال الصورة من جميع أطراف القضية، فقد حاولت «الشروق» مقابلة المستشار محمد حسنى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى للرد على الاتهامات الموجهة للوزارة ومعرفة وجهة نظره فى مشروع القانون المقدم لتحويلها إلى «هيئة للملكية العقارية». إلا أن المستشار حسنى اعتذر عن الحديث، مشيرا إلى أن هناك متحدثا رسميا باسم الوزارة هو المستشار «أسامة عطاوية»، الذى وجهت «الشروق» نفس الأسئلة له ولم تحصل أيضا على رد.
نقل مسئولى الشهر العقاري بالنادى الأهلى بسبب خلاف مع نائب رئيس محكمة النقض
آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2009 11:46 ص بتوقيت القاهرة.صابر مشهور -
شهد مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالنادى الأهلى واقعة غريبة، حيث تسبب غضب نائب رئيس محكمة النقض من تلاوة أحد الموثقين بالمكتب لتوكيل صادر من زوجة نائب رئيس المحكمة عليها فى نقل جميع الأعضاء القانونيين بالمكتب بمن فيهم رئيسة المكتب خلال ساعتين من حدوث المشكلة إلى مكاتب أخرى.
وتسعى حاليا قيادات فى إدارة النادى الأهلى لدى المسئولين فى وزارة العدل فى إعادة الأعضاء القانونيين لعملهم.
تبين من واقع القرار والمستندات التى حصلت «الشروق» على نسخة منها أن الزوجة وكلت زوجها فى إدارة سيارة وقياداتها فى تمام الساعة العاشرة و34 دقيقة يوم 23 نوفمبر الماضى، واستغرق إصدار التوكيل 17 دقيقة و22 ثانية وفقا للثابت من الحاسب الآلى بالمكتب، وعقب خروج نائب رئيس المحكمة من المكتب اتصل هاتفيا بمساعد وزير العدل الذى اتصل بدوره برئيس قطاع الشهر العقارى أحمد زايد،
فقام الأخير بإصدار قرار بنقل جميع الأعضاء الفنيين بالمكتب وهم رئيسة المكتب وعضوان قانونيان إلى أماكن أخرى فى نفس اليوم كنوع من العقاب لهم، وتم التأشير على قرار النقل بعبارة « عاجل لسرعة الإبلاغ» حيث تم إبلاغ المنقولين بالقرار فى نفس اليوم مع التنفيذ صباح اليوم التالى.
وقال عدد من الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى لـ«الشروق» إنه بغض النظر عما إذل كان زملاؤهم أخطئوا من عدمه، فإن القرار يوضح أن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤتمنة على ممتلكات الشعب المصرى من عقارات وشركات تجارية وممتلكات منقولة وأسهم فى البورصة تدار بـ«التليفون» على حد قولهم، وأنه يستطيع أى مسئول أن يرغم أعضاء القانونيين بالشهر العقارى على إصدار توكيلات ببيع ممتلكات الغير أو تسجيل أراض وممتلكات بالمخالفة للقانون،
وهو ما يفسر إصرار مسئولى الشهر العقارى على إنشاء هيئة مستقلة يستطيعون من خلالها أداء عملهم بعيدا عن تدخلات المسئولين فى عملهم.
وأضافوا أنه وفقا لأبسط قواعد العدل فى المحاكم فإنه كان يجب سماع أقوال زملائهم لمعرفة ما إذا كانوا قد أخطئوا من عدمه قبل معاقبتهم، حيث إنه فور خروج نائب رئيس المحكمة وصلهم قرار نقلهم، ولما توجه عضوين من مجلس إدارة النادى الأهلى لوزارة العدل للاستفسار عن سبب القرار تم إبلاغهما أن مسئولى المكتب لم يتصرفوا بشكل يرضى نائب رئيس المحكمة.
وطالبوا المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بالتدخل لأنه لا يرضى أبدا أن يستخدم أى شخص نفوذه للإضرار بأى مسئول فى وزارة العدل.
وطبقا للمستندات التى حصلت عليها «الشروق» فإن نائب رئيس محكمة النقض توجه برفقة زوجته كى تصدر له توكيلا بإدارة السيارة وقيادتها واستخراج الرخص المعدنية لها والتعامل مع جميع الجهات، وقبل توقيعها على التوكيل قام العضو القانونى هانى ممدوح كامل جرجس بتلاوة نص التوكيل عليها قبل توقيعهما عليه تطبيقا لنصوص القانون التى تلزم مسئول الشهر العقارى بالتثبت من أن مصدر التوكيل يعى ما به ويشترط قراءته له، وبعد أن فرغ من تلاوة التوكيل حدثت مشادة بينه وبين نائب رئيس المحكمة حول ما إذا كانت التلاوة تعنى عدم ائتمان نائب رئيس المحكمة.
وخرج نائب رئيس المحكمة غاضبا من المكتب، واتصل بمساعد وزير العدل الذى اتصل بدوره برئيس قطاع الشهر العقارى فأصدر على الفور القرار رقم 1958 لسنة 2009 بنقل سلوى سلامة محمد رئيسة المكتب إلى وظيفة مراجعة قانونية بمكتب جنوب القاهرة وهو ما يعد تخفيضا لدورها الوظيفى، ونقل هانى ممدوح جرجس إلى محافظة القليوبية للعمل بمكتب شبرا الخيمة ثان، ونقل سعيد عبدالرحيم إلى مكتب السيدة زينب.
نص القرار على ندب آخرين مكانهم هم ياسر حامد من فرع الأزبكية، ومحمود أبو الحمد من مكتب السيدة زينب.


3 آلاف موظف بالشهر العقاري يطالبون بهيئة مستقلة
آخر تحديث: الاحد 4 اكتوبر 2009 12:51 م بتوقيت القاهرة
أحمد عبد القوي – تصوير – محمد حسن -
نظم أمس العشرات من الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وقفة أمام المقر الرئيسى للمصلحة بميدان الإسعاف بالقاهرة، وطالبوا بإلغاء مصلحة الشهر العقارى المنشأة عام 1946 واستبدالها بهيئة قضائية مستقلة تلحق بوزارة العدل، وأعلنوا عزمهم تسليم مشروع قانون جديد لوزير العدل ومجلس الشعب.
استمرت الوقفة دقائق قليلة، ردد خلالها الأعضاء الممثلون لمكاتب الجمهورية هتافات «الله أكبر ــ بسم الله»، قابلوا بعدها أحمد زايد رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى مكتبه، وعرضوا مطالبهم، وقالوا لرئيس المصلحة، إنما حضروا بطريقة مشروعة لتقديم طلباتهم، وأشاروا إلى أنهم لا يرغبون فى لى ذراع المصلحة بدليل أنهم لم يضربوا عن العمل مثل خبراء وزارة العدل.
وطالب الأعضاء والذى يبلغ عددهم 3 آلاف موظف على مستوى الجمهورية بالمساواة المادية بخبراء وزارة العدل والحصول على 350% حوافز مثلهم، مضيفين أن عملهم يدر على خزينة الدولة سنويا أكثر من مليارى جنيه، مؤكدين أنهم أشرف ناس فى مصر، وأعطوا نسخة من مشروع القانون الذى استغرق إعداده أكثر من 6 أشهر حسب قولهم لرئيس المصلحة وأمينها العام.

وقال عمر إسماعيل أمين عام مصلحة الشهر العقارى فى لقائه مع الأعضاء إن المصلحة ضد أى وقفة احتجاجية، وستقوم بمنعها تحت أى ظرف ولا ترضى المصلحة أن يلقى أعضاؤها على السلالم لمدة شهرين مثل خبراء العدل حتى لو أسفر ذلك عن نتائج، وطالبهم بالضغط على أعضاء مجلس الشعب للتصويت لصالحهم داخل المجلس، ونسق إسماعيل مع الأعضاء بعقد لقاء لوفد منهم مع القاضى محمد حسنى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق غدا ــ الاثنين ــ لطرح مطالبهم وعرض مشروع القانون عليه.
ورفض رئيس المصلحة والأمين العام الإدلاء بأى تصريحات للصحفيين.





















والعاملون بالمكتب يطالبون بنقلهم لمكان آخر..
مساعد مرعى يبحث واقعة ضرب أعضاء الشهر العقارى
الخميس، 15 أبريل 2010 - 20:50
كتبت سهام الباشا
أكد الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أن المستشار محمد حسنى، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، كلف المستشار ماجد أبو بكر بمتابعة الاعتداء الذى وقع يوم الاثنين الماضى على مكتب توثيق الوراق.
وتعود الواقعة حسبما سردها إسماعيل حامد - عضو قانونى بمكتب الوراق – لليوم السابع، بأن أحد المواطنين وأقاربه اعتدوا على الأعضاء القانونيين العاملين بالمكتب بعدما رفض إسماعيل توثيق عقد بيع سيارة لأحد المواطنين، نظرا لعدم استكمال الأوراق اللازمة للتوثيق، قائلا " عندما اعترضت على التوثيق هددنى المواطن الذى كان بصحبته اثنان من معارفه بالضرب بعدما ألقى بالأوراق التى فى حوزته على مكتبى ثم سب لى الدين، وفجأة اتصل بأقربائه الذين حضروا إليه بسرعة من الوراق، ثم قاموا بإغلاق الباب الرئيسى للمكتب وقاموا بضرب 6 من الموثقين الرجال الذين كانوا فى المكتب"، تم تحرير محضر بالواقعة رقم 7239 لسنة 2010 جنح قسم الوراق .
ومن ناحية أخرى، تقدم الموثقون والعاملون بمكتب الوراق بمذكرة إلى مصلحة الشهر العقارى يطالبون فيها بنقلهم جميعا إلى مكتب آخر.