الأحد، 14 نوفمبر 2010

مُوجز مشروع قانون إنشاء هَيئة الملكية العقارية والتوثيق (( هَيئة قضائية مُستقلة ))

مُوجز مشروع
قانون إنشاء هَيئة الملكية العقارية والتوثيق
(( هَيئة قضائية مُستقلة ))
ِبداية : نود أن نُشير إلى أنة قد صدر القانون رقم 114 لسنة 1946 بإنشاء جهاز مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قُوامة ضبط وتوفير الحماية القانونية للملكيات العقارية والمنقولة ومنع اغتصابها باعتبارها وظيفة اجتماعية وعنصراً من عناصر الثروة القومية في المجتمع ، بهدف استقرار المعاملات بين الأفراد في المجتمع عن طريق البحث والتحقيق في أساس الملكية وقيد الحقوق العينية سواء كانت أصلية أم تبعية من واقع المستندات المعروضة للبحث .
ولما كانت المُستندات التي تقدم للبحث شأنها شأن المستندات التي تُعرض في دعاوى تثبت الملكية ودعاوى الاستحقاق وغيرها فضلاً عن أنه بتوثيق الُمحررات الرسمية وشمِولها بالصيغة التنفيذية فإنها تكون حجة في مواجهة ألكافه شأنها في ذلك شأن أحكام القضاء . إذ الثابت أن بحث الملكيات واتخاذ القرار بشأنها يتطلب القدر الواسع من الإطلاع القانوني والبحث في قوانين الميراث والوصية والوقف والقانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص والتنفيذ العقاري والقانون التجاري وقوانين المرور .... الخ ، شأن القاضي في بحثه للنزاع المعروض أمامه . ومن ثم يكون بحث هذه المستندات والطلبات وإصدار القرار اللازم بشأنها لا يعدو أن يكون قضايا ملكية.
ومن ثََََََََََم تكون أعمال البحث والتحقيق في سندات الملكية من صميم عمل العدالة . لذلك فقد اشترط المُشرع في الأعضاء القائمين على هذا العمل بجهاز الشهر العقاري والتوثيق أن يكونوا من حملة ليسانس الحقوق الذين تتوافر لديهم الملكات القانونية الواسعة التي تؤهلهم للقيام بمهام ألأعمال الجسام المنوطه بهم على خير وجه .
وقد صدر القانون رقم 5 لسنة 1964بتنظيم العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق فجاء وتشكيلا مماثلاً لتشكيل الهيئات القضائية حيث شَكل المصلحة من أعضاء فنيين ( قانونيين ) وهم ركيزة العمل القانوني في المصلحة وموظفون إداريون وكتابيون ومهن أخرى وأخضع الأعضاء القانونيين لذات الشروط المطلوبة في أعضاء الهيئات القضائية عند مباشرة أعمالهم والرقابة عليهم وحلف اليمين القانونية أمام السيد الُمستشار وزير العدل والتفتيش على أعمالهم عن طريق التفتيش الفني المماثل للتفتيش القضائي وبذلك أخرج المشرع الأعضاء القانونيين من عداد العاملين بجهاز الحكومة وأعترف لهم بكادراً خاصاً . إلا أن هذا القانون قد أغفل حقوق الأعضاء الأدبية والمادية فلم يرتب لهم أيةً مزايا مادية أو أدبية ، بالمقارنة بنُظرائهم من أعضاء الهيئات القضائية الأُخرى ولو أُلحق جدولاً للمرتبات بهذا القانون لأُعتبر هذا الجهاز من الهيئات القضائية آن ذاك . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أمتد الأمر إلى إهدار كرامة الأعضاء القانونيين ومساواتهم مع باقي العاملين بالمصلحة الكتابين والإداريين من الناحيتين المالية والأدبية ولم يتضمن القانون أيةً ميزة مالية أو أدبية تعوضهم عن جسامة الأعمال القائمين بها .
وصدر القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني عهد فيه المُشرع لأعضاء الشهر العقاري مهَمة تطبيق هذا القانون الذي يقوم على تطبيقه القضاء العادي في غالبية التشريعات المعاصرة في الدوال العربية منها والأجنبية مثل ( انجلترا - ألمانيا - السويد - النمسا- سوريا - لبنان – الكويت – ليبيا - السودان )
وقد أشارت الُمذكرة الإيضاحية لقانون السجل العيني بأن مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته تعد نُواة للهيئة التي سيُعهد إليها تطبيق تلك القوانين في المستقبل مما يُنبئ بأن إرادة المُشرع تتجه ألي إنشاء هيئة لبحث الملكية العقارية...... وحيث أن وضع الأعضاء القانونيين القائمين على تطبيق قوانين الشهر العقاري والسجل العيني يزداد سوءاً نتيجة إهدار كرامتهم وعدم منحهم أية حماية مادية أو أدبية تعوضهم عن المسؤوليات الجسام التي يضطلعون بها والعمل القانوني الموكول أليهم بالنظر ألي أقراِنهم في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وسائر الهيئات القضائية الأخرى .
لذلك :
فإن من مُقتضيات العدالة رفع المُعاناة التي يُعايشها الأعضاء القانونيين نتيجة مسئولياتهم الجسيمة بمساواتهم بإدارة قضايا الحكومية والنيابة الإدارية حيث طالب أعضاء هذه الإدارات بضمهم للهيئات القضائية بعد أن كانوا مجرد إدارات قانونية تابعة لوزارة العدل ( إدارة قضايا الحكومة ) ومجلس الوزراء ( النيابة الإدارية ) فاستجابت لهم القيادات السياسية والتشريعية في الدولة .
ونحُن إذ نتقدم لسيادتكم بمطلبنا هذا يحدونا الأمل في الله ثُم فيكم أن يحظى عنايتكم وهو طلب مؤيد بالأسانيد الدستورية والقانونية والواقعية التي سنُفرد لها حديثا خاصا في ثنايا المذكرة الإيضاحية للمشروع الذي ظل حبيس الأدراج طيلة خمسة وعشرون عاما ولم يخرج حيز التنفيذ حتى الآن ومُرفق مشروع قانون متكامل لإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق واعتبارها هيئة قضائية مستقلة .

.....والله الموفق ......

بسم الله الرحمن الرحيم
( ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ) ( صدق الله العظيم )
مذُكــرة
مرفوعة للسيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة نادي الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بخصوص مطالب السادة ألأساتذة الأعضاء القانونيين بالمصلحة متُضمنة مطالبهم .... ونحن على ثقة كاملة في قيادات المصلحة ومجلس إدارة النادي فيما يبذُلونه من جهد صادق خلاق لخدمة أعضائه خصوصاً ونحن على ثقة تامة في سيادتكم بأنكم تتفقون مع جميع الأعضاء القانونيين في هذه المطالب وخصوصاً وأننا نتقدم بها في أطار من الشرعية الدستورية والقانونية وفى ظل دولة المؤسسات وحرية الرأي والكلمة وسيادة القانون وباعتبار أن مجلس إدارة النادي هو القناة الشرعية التي يمكن من خلالها إثارة وتحريك هذا المطلب وأنه الممثل الوحيد للأعضاء القانونيين بالمصلحة أمام الغير.
الموضـوع :
بداية نود أن نوضح أن هذه المطالب مبنية على المعٌاناة التي يُعايشها الأعضاء القانونيين جراء المسئولية التي تقع على كاهلهم والتي تتبدى في أن العمل الذي يقومون به يعد في الحقيقة عملا قضائياً خالصاً ومن ثم يتطلب أن يتوافر لهم المزيد من الضمانات التي تكفل لهم أداء رسالتهم على خير وجه وحتى يكونوا بمنأى عن أي ضغط أو هوىَ أثناء قيامهم بأخطر المهام في بحثهم وتحقيقهم للملكية العقارية والمنقولة وسوف نوضح لسيادتكم فيما هو آتِِ الأسانيد الدستورية والقانونية والواقعية والسوابق القضائية والتاريخية التي تؤيد شرعية مطلبنا وضرورته والتي لا تَخفى على سيادتكم .
ومرجع هذه المطالب إلى أنه من المسلم به أن أعمال الشهر العقاري والتوثيق والمتمثلة في إعداد العقود ومراجعتها وبحث الملكية العقارية وكذلك توثيق المحررات العرفية مما يجعلها محررات رسمية تكون لها حجية مطلقة في مواجهة الكافة _ سواء أكان ذلك على أساس النظام الشخصي أو في ظل نظام السجل العيني _ يقوم بها النظام القضائي في غالبية التشريعات المعاصرة بدول العالم بصفة عامة وتشريعات الأقطار العربية ( ليبيا _ تونس _ سوريا _ الكويت السودان ) بصفة خاصة .
وحيثُ أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي تم إنشائها بمُقتضى القانون رقم 114 لسنة 1946. والتي حرص المشرع المصري بموجِب هذا القانون على أن تكون الهيئة الموَكل إليها هذا الاختصاص ....مصلحة قانونية متميزة... بحكم طبيعة الأعمال التي تقوم بها وانتمائها لوزارة العدل الأمر الذي حدا بالمشرع إلى أن أعتبر مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته نُواة للهيئة التي سيعُهد إليها بالقيام على تطبيق نظام السجل العيني حال وضعه آن ذاك وهو النظام الذي يجعل لقيد المحرر في السجل حجة مطلقة في مواجهة الكافة مثله في ذلك مثل الإحكام القضائية النهائية . ومن ثم أضحى قيد المحرر في السجل أو توثيق المحررات الرسمية وشمولها بالصيغة التنفيذية أو بحث الملكية العقارية على نحو ما صورة من صور القضاء يتولاها قاضى من القُضاة النظاميين ولا يُحتج على ذلك بالقول بأن العمل المنوط بالمصلحة غايته أداء خدمة بأجر للجمهور... ذلك أن الحكمة من شهر التصرفات وجعلها نافذة في مواجهة الغير - التي ابتغاها المشرع - هي استقرار الأمن والأمان للمعاملات داخل المجتمع وتلك هي سمة العدالة وأهم معلم من معالمها : حيث انه والحال كذلك فقد أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية قراره المنشور في جريدة الوقائع المصرية مؤكدا ذلك حيث نص في ثنايا قراره هذا على أن أعمال الشهر العقاري والتوثيق تعد وبحق من الأعمال النظيرة للعمل القضائي.
وكذلك صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1323 لسنة 1973 والمنشور أيضاً بالوقائع المصرية مؤكداً تلك السمة وهى أن العضو القانوني بمصلحه الشهر العقاري والتوثيق في عمله يعتبر مُناظراً للعضو الفني بإدارة قضايا الحكومة – وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت هذه القرارات حبيسة السطور التي دُونت عليها ولم تخرج حيز التنفيذ للآن .
إن الأعضاء القانونيين الذين يُعدون نُظراء للقضاة لا يتساوون مع نظرائهم من الناحية المادية أو المعنوية ...... إلى متى سيظل وضعاً كهذا مجافياً للعقل والقانون والمنطق السديد ...

المطـالـب :
ولما كان العمل الذي يقوم به الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ذو طبيعة قانونية وقضائية متميزة لذالك كان من الطبيعي أن يحظى هؤلاء الأعضاء بالضمانات والحماية التي تكفل لهم أداء مهامهم على أتم وجه والتي تضمن حسن سير العمل بانتظام وإضطراد .
ونظراً لأن الأعضاء القانونيين يشعرون بأن الرسالة التي يؤدنها لا تقل شأناً عن رسالة القضاء بل هي في الحقيقة رسالة قضائية خالصة كما سبق سرده وإنهم على الرغم من ذلك لا يتساوون بنظرائهم من أعضاء الهيئات القضائية من الناحيتين المادية والمعنوية فكان من الطبيعي لهم أن يطالبوا من خلال القناة الشرعية لهم بأن تصبح الهيئة التي يتبعونها هيئة قضائية مستقلة مثلها في ذلك مثل (هيئة قضايا الدولة – هيئة النيابة الإدارية ) التي أصبحت هيئات قضائية ولم تكن كذلك من قبل بعد أن طالب أعضاؤها وأصروا على تسوية أوضاعهم بأعضاء الهيئات القضائية حتى استجابت لهم الأجهزة المسئولة في الدولة ووافق مجلس الشعب على تسوية أوضاعهم بالفعل وان القرارات والقوانين والسوابق التاريخية والفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة في هذا الخصوص يجب أن تخرج إلى حيز التنفيذ الفعلي إذ أن الثابت أن عمل العضو الفني يرتبط ببحث الملكية بصفة عامة سواء كانت عقارية أو منقولة ....... أو عامة أو خاصة وما يتصل بها من حقوق عينية أصلية أو تبعية سواء كانت هذه الحقوق مُنشئة لحق أو مُسقطة له أو مُعدلة له وذلك من واقع المستندات التي تقدم إليه . شأنه في ذلك شأن القاضي عند بحثه للملكية في دعاوى الاستحقاق وأحكام تثبيت الملكية وغيرها هذا من ناحية ....... ومن ناحية أخرى فأن المحررات الرسمية التي يقوم الأعضاء القانونيين بتوثيقها وتكون مُذيلة بالصيغة التنفيذية فإنها تكون حجة في مواجهة ألكافه شأنها في ذلك أيضاً شأن أحكام القضاء النهائية .
وتأسيساً على ذلك فقد أطلق مجلس الدولة المصري لفظه قاضى الملكية العقارية على الباحث القانوني في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهو ما سوف يوضح بالتفصيل لاحقاً.
ولــذلك :
فنحن الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق إذ نتقدم لسيادتكم بمطالبنا هذه آملين في الله ثم في سيادتكم أن تنال اهتمامكم وان تدرج في جدول أعمال المجلس في الجلسة المقبلة والجلسات التالية للمناقشة واتخاذ القرار نحو :
أولاً : توحيد وتكثيف الجهود وحشد جميع الإمكانيات سواء كانت مادية أو معنوية نحو تطبيق قانون السلطة القضائية على السادة الأساتذة الأعضاء القانونيين من حيث الحصانات والمرتبات أُسوة بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وتصعيد هذا المطلب على كافة المستويات حتى يستقيم ميزان العدل ولضمان حسن سير العمل ، وحتى يكون الأعضاء على قدر من الاستقلال والحيدة في أداء رسالتهم ونستدل على ذلك بالأتي :
أ – من السوابق التاريخية وتجارب الدول : أن الأعمال التي يقوم بها أعضاء الشهر العقاري شهراً و توثيقاً و قيداً في المحررات يقوم بها القضاة النظاميون في كثير من التشريعات العربية المعاصرة ( السودان - ليبيا – الكويت – سوريا ) وتلك أنظمة قانونية لا تفوق نظامنا القانوني و القضائي تطوراً .
ب – من السوابق القضائية لقد صدرت العديد من أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة التأديبية بخصوص هذا الموضوع أشارت إلى اعتبار العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هو قاضي الملكية العقارية (( القضية رقم ..... لسنة 1986 المحكمة التأديبية بطنطا )).
ج– أدلة قانونية : قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقرار السيد / المستشار وزير العدل السابق ذكرهما وكذا فتوى مجلس الدولة الصادرة في هذا الخصوص .
(( العدد 248 من جريدة الوقائع المصرية في 13/1/1972 ، العدد 91 الصادرة في 14 سبتمبر 1950 ، مجلة أحكام مجلس الدولة قضاء إداري الجزء السابع )) .
ويٌُضاف إلي ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 والخاص بتنظيم العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قد أخضع الأعضاء الفنيين بالمصلحة للتفتيش الشخصي الدوري على أعمالهم على غرار ما هو معمول به بالقضاء . أو من حيث عدم إمكانهم مباشرة أعمالهم إلا بأداء اليمين القانونية أمام السيد المستشار وزير العدل أو من حيث التشكيل المناظر تماما لتشكيل الهيئات القضائية .
ثانياً : العمل على وضع الأمور في نصابها الصحيح من حيث تمييز الأعضاء القانونيين بالمصلحة عن غيرهم من العاملين والتي تتمشى مع المكانة العلمية والرسالة التي يؤدنها وذلك عن طريق :
أ – توسيع نطاق خدمات النادي إلى جميع الأعضاء سواء من الناحية المادية أو المعنوية ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق دعوة الأعضاء للاجتماع بصفة دورية مرة أو مرتين كل عام لمناقشة أمورهم.
ب - عمل دورات تدريبية لجميع الأعضاء الجدد عن طريق المحاضرات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل مفادها إلمام العضو بطبيعة العمل الموكول إليه وماهيته وحثه على كرامة وظيفته .
جـ - جمع القوانين والتعليمات والمنشورات الفنية المتعلقة بالعمل الفني في تقنين واحد يوزع على جميع الأعضاء مقابل أجر رمزي مع إخطاره بكل تعديل حتى يكون على علمِِِِِِ كافِِ نافياً للجهالة بعمله.
د – العمل على إنشاء مقر مناسب للنادي يسمح بالالتقاء بين جميع الأعضاء القانونيين لإيجاد نوع من التآلُف بين الأعضاء أسوة بما هو معمول به في القضاء ومعظم المصالح الحكومية والهيئات العامة .
خـاتمــة :
وأخيراً نود أن نقول أننا حيث نطالب بحقنا فلا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى .. ونحن لا نفعل أكثر مما فعل غيرنا ممن سبقونا في المطالبة بهذا الحق بل كانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سنداً ومنبراً لهم عند المطالبة بحقهم وذلك حينما :
- طالبت هيئة النيابة الإدارية بأن تكون هيئة قضائية مستقلة بعد أن كانت تتبع رئاسة الجمهورية من قبل وبأن يكون الرئيس الأعلى لها من بين أعضائها وألا يكون من أعضاء القضاء وكان سندهم في ذلك مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
- طالبت إدارة قضايا الحكومة بتطبيق قانون السلطة القضائية عليها بعد أن كانت مجرد إدارة تتبع وزارة العدل وكذا تعيين الرئيس الأعلى لهم من بينهم واستدلوا في ذلك أيضا بما يسرى في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في هذا الشأن .
- ولقد استجابت لهم الأجهزة المسئولة في الدولة ولبت مطالبهم ليس من أجل شيء بل لأنهم صمموا على مطالبهم وطالبوا بحقوقهم بجهد لا يلين .
ويحدونا الأمل في نهج هذا المسلك بإرادة وتصميم وخصوصا ونحن من باب أولى أحق بهذا المطلب لوجود نصوص قانونية وسوابق قضائية قاطعة في هذا الشأن عسى أن يتحقق هذا المطلب في عهدكم فسيروا على بركة الله بقلوب مطمئنة وقلوبنا معكم والله يرعاكم .
فما ضاع حق وراءه مُطالب وأن الحق لا يأتي إلى صاحبه إلا إذا سعى إليه .
فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأخذ بالأسباب .
جعلكم الله منبراً لنا،،،،،،
وعلى الله قصد السبيل،،،،
والله الموفق ،،،،،،،


أعضاء الجمعية العمومية لنادي الشهر العقاري



مشروع قانون
إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق
( هيئة قضائية مستقلة )
ومذكرته الإيضاحية
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد ......
نتقدم لسيادتكم نحن الأعضاء البرلمانيون بهذا المطلب نظراً لما تُمليه المصلحة العامة للبلاد من وضع الأمور في نصابها الصحيح وتوفير الأمن المادي والأدبي لأعضاء جهاز الملكية العقارية والتوثيق أُسوة بأعضاء الهيئات القضائية ، بما يكفل لهم تأدية رسالتهم على أكمل وجه وبما يحقق حماية الملكيات العامة والخاصة من الاغتصاب والمحافظة علي الثروة العقارية من أي اعتداء وتوفير الحصانات والضمانات لأعضاء هذا الجهاز وتحريرهم من التقيُد بالنظم الحكومية في بحث الملكيات الأمر الذي يؤدى إلي تعطيل الإجراءات .
فهؤلاء الأعضاء هم وبحق (( قُضاة الملكية العقارية )) كما قال عنهم مجلس الدولة المصري في العديد من أحكامه وهو جهاز قضائي واستشاري رأيه محل ثقة وتقدير ومن هذه الإحكام على سبيل المثال الحكم في القضية رقم 1181 لسنة 6 قضائية جلسة 19 مايو 1953أحكامه
بداية نود توضيح أن هذه المطالب مبنية على أساس أن عمل الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق يعُد في حقيقته من صميم عمل العدالة ، إذ يُعهد إليهم أمر بحث الملكيات العقارية الخاصة منها والعامة وما يتصل بها من حقوق عينية أصلية أو تبعية سواء كانت مُنشئة لحق أو مُسقطة له أو مُعدلة ، وتُصبح المحررات الرسمية المتضمنة لهذه الحقوق مشمولة بالصيغة التنفيذية تماماً كما هو الحال في أحكام القضاء – لا سيما في نظام السجل العيني – الذي يعد وبحق أرقي نظام لحفظ الثروة العقارية في العالم ، وكذلك الحال بالنسبة لأعمال التوثيق التي تتمتع بطبيعتها القانونية المتميزة من بحث الملكيات المنقولة وتوثيق المحررات الرسمية والعرفية التي تصبح واجبة النفاذ بمجرد توثيقها ، وهذا هو الطابع القضائي الذي يميز أعمال الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، هذا إلي جانب ِأن هذه الأعمال لا تصدر إلا عن القضاء في غالبية التشريعات المعاصرة فهذه الأعمال إنما تستهدف توفير الأمن القانوني للمعاملات داخل المجتمع وتلك سمة العدالة واهم معالمها والتي قام القضاء أصلا لتحقيقها .
نحن أعضاء البرلمان إذ نتقدم بهذا الطلب المرفق به مشروع متكامل لقانون إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق ومذكرته الإيضاحية نؤكد أنة مطلباً جماعياً من جميع الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولهم في سبيل تحقيق مطالبهم العديد من الأدلة والأسانيد الدستورية والقانونية والسوابق التاريخية وتجارب الدول التي تقطع بالطبيعة القانونية القضائية المميزة لأعمالهم بما لها من حساسية بالغة وخطورة شديدة مما يؤكد ضرورة اعتبار الجهاز القائم على هذه الأعمال يدخل وبحق ضمن تنظيم الهيئات القضائية المستقلة بما يكفل لهم أدائهم لأعمالهم بكامل الحيدة والأمانة والشرف والنزاهة وتوفير الأمن المادي والأدبي لهؤلاء الأعضاء – أُسوة بنظرائهم من أعضاء الهيئات القضائية وبما يعوضهم عن جسامة المسئوليات التي يضطلعون بها ، ومن الأدلة :
اولاً - إن من الأسانيد الدستورية على قضائية أعمال الشهر العقاري والتوثيق أن المبدأ المتعارف علية في شتى دساتير العالم - ومن بينها الدستور المصري - هو أن طبيعة العمل هي المعيار المُميز له والمُحدد لطبيعة الهيئة أو الجهة التي أصدرته وهو ما يتفق ومبدأ الفصل بين السلطات كركيزة أساسية من الركائز التي يستند عليها البنيان الديمقراطي في الدولة ، والحقيقة أن جانبا كبير من أعمال الشهر العقاري تتسم بالطبيعة القضائية سواء في ظل نظام الشهر الشخصي أو نظام السجل العيني ففي النظام الأول يقوم العضو القانوني ببحث الطلب المقدم من جميع الجوانب وإنزال حكم القوانين والتشريعات ذات الصلة عليه إلى أن ينتهي في النهاية إلى قرار هو في حقيقية حكم قضائي إما بالتسجيل أو عدم أمكان التسجيل ، والحقيقة أنة من الناحية الواقعية العملية ونظرا لتشعب وتعدد القوانين والقرارات والتعليمات الفنية وعدم إلمامها بجميع المسائل والحالات فأن جانبا كبيرا من عمل الأعضاء القانونيين يخضع للسلطة التقديرية والاقتناع الذاتي للعضو فالشهر العقاري علم وعمل ومجال خصيب لاختلاف وجهات النظر بين الأعضاء في المسائل المعروضة وانتهائهم في النهاية إلى القرار الذي يرونه الحق في ضوء القانون والتعليمات والخبرات العملية والملكات الفكرية .... وكذالك أيضا فأن قيام المأمورية بإسناد الملكية إلى وضع اليد ( التقادم المكسب ) من خلال تحقيق قانوني وواقعي لهو في حقيقية عمل قضائي لا يقبل الشك فيه أو الاختلاف حوله فهو فصل في منازعة كان حقيقا أن تصطبغ بالصبغة القضائية وكذلك وتأكيدا على الطبيعة القضائية لأعمال العضو القانوني ما جاء بقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 والذي اعتبر القيد في صحيفة الوحدة العقارية الذي تجربة الجهة القائمة على تطبيق قوانين السجل العيني ( مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حاليا ) _ بعد بحث لموضوع العقد سبب القيد في شتى جوانبه _ ذات أثرا مطلقا وقوة ثبُوتيه لا يجوز نقضها تماما فهو حكم نهائي بات لا يجوز الطعن علية بأي طريق من طرق الطعن ، والحق أن القيد في صحيفة الوحدة العقارية هو حكم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان بل أن اغلب الأحكام الصادرة عن جهتي القضاء العادي والإداري يجوز الطعن عليها بأكثر من طريق من طرق الطعن العادية منها وغير العادية ففي ظل نظام السجل العيني الذي أتبعة المشرع المصري يحدد وزير العدل العمل بنظام السجل العيني في كل قسم مساحي على حدة ولمدة محددة يتقدم خلالها كل من يدعى حقا عينيا على عقار غير مسجل بطلب لقيد حقه على ذالك العقار في صحيفة الوحدة العقارية وقد يتقدم أكثر من مدعى بوجود الحق العيني وبعد أجراء الهيئة القائمة على تطبيق السجل العيني تحقيقا وبحثا شاملا من الناحية القانونية والناحية الفعلية والمساحية تقرر ما انتهت إلية من إتمام القيد في صحيفة الوحدة العقارية من عدمه ولا يمكن أن يدعى عاقل بأن هذا القرار ليس بحكم إذ أنة فصل في منازعة من خلال تطبيق القانون فإذا ما انقضت مدة معينة ولم يطعن احد في هذا القيد أصبح القيد نهائيا وحاز قوة الإثبات المطلقة التي لا يجوز نقضها أو تقويضها بأي دليل على الإطلاق فيصبح القيد عنوانا للحقيقة المطلقة والحق الثابت الذي لا نزاع فيه أو تأويل له فقد يُرد على ذلك بأن القانون أعطى الحق لكل زى مصلحة أن يطعن على القرار خلال مدة معينة أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 142 لسنة 1964 ، وهو قولا مردود علية بأنة حتى وان كان الحال كذالك فأن هنالك جانبا كبيراً من القيود لن يطعن عليها ولم تتصل بها اللجنة القضائية و بالتالي فإن انقضاء المدة التي حددها القانون لعمل اللجنة _ وهى سنة ويجوز لوزير العدل مدها لمدة سنة أخرى فقط_ أي أن بانقضاء تلك السنة أو السنتين حسب الأحوال فيصبح القيد في صحيفة الوحدة العقارية عنوانا للحقيقة ومبرأ ًمن كل عيب وهذا هو الحكم في جوهرة وحقيقية هذا عن الفرض الأول أما عن الفرض الثاني وهو تقدم بعض أصحاب المصلحة باعتراض أمام اللجنة القضائية مدعين عكس ما انتهت إلية الجهة القائمة على تطبيق قانون السجل العيني فأن الأمر في النهاية أمام هذه اللجنة أيضا مردة إلى الشهر العقاري الذي يملك ناصية القرار في اللجنة حيث نص قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 على أن تشكل اللجنة القضائية في دائرة كل محكمة ابتدائية من قاضى بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية وعضوين من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق احدهما عضو قانوني والأخر مساحي وان تكون مداولات اللجنة سرية وتصدر الأحكام بأغلبية أعضائها وهو ما يرجح كافة أصحاب العلم القانوني والخبرة الواقعية بمسائل الشهر العقاري وهم أعضاء الشهر العقاري والذي ينتهي في النهاية من الناحية العملية وفى جميع الأحوال إلى اعتماد الرأي الذي يذهب إلية العضو القانوني المتخصص وبتأييد من العضو المساحي الذي غالبا ما ينزل إلى رأى الأكثر تخصصا وعلما بدروب التسجيل العقاري بحكم طبائع الأمور ولا يجد رئيس الدائرة من مخرج إذ الزمه القانون بالتوقيع على الحكم في حال اتفاق أغلبية الآراء على اتخاذه فقرارات هذه اللجنة هي في الحقيقة قرارات الجهة القائمة بتطبيق نظام السجل العيني وكذالك وتأكيدا على الرغبة التي تبنى المشرع في قانون السجل العيني تحقيقها من خلال إصداره هي استقرار المعاملات على عقارات الدولة فقد نص بالقانون على حالات ثلاث تخرج قرار اللجنة عن دائرة الطعن بأي طريق من طرق الطعن ويصير حكمها الذي هو حكم الشهر العقاري نهائيا وهذه الحالات ليست بالأمر الهين فمنها مثلا 1- اتفاق أصحاب الحقوق المقيدة في صحيفة الوحدة العقارية على ذلك 2_ أنة لا يجوز الطعن على قرار اللجنة ( وهو قرار الشهر العقاري أصلا ) إذا تعدت قيمة العقار النصاب النهائي للمحاكم الابتدائية وبذلك يتأكد خروج الكثير من قرارات اللجنة من دائرة الطعن وكل ذالك يؤكد الطبيعة القضائية لأعمال الشهر العقاري وهو ما دعي البعض إلى الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1976 من نصها على أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق جهة معاونة للهيئات القضائية وهو ما يعيب النص بالوقوع في هوة المخالفة الدستورية على نحو قاطع
ثانياً- كذالك من الأسانيد المؤكدة على الطبيعة القضائية لأعمال الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن من المبادئ الدستورية التي عُنى المشرع الدستوري به في دول العالم اجمع والدستور المصري تحديدا هو مبدأ المساواة بين المتماثلين في الأوضاع القانونية (المادة 40 من الدستور المصري الصادر عام 1971 ) فكيف يُعقل التفرقة بين أصحاب العمل الواحد ذو الطبيعة الواحدة من حيث المعاملة وما هو معيار التمييز في ذلك ...ذلك أننا انتهينا في البند السابق غلى القطع بقضائية أعمال الشهر العقاري فكيف إذا نفرق بين القاضي والعضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق إن وضعا كهذا فيه من الاعتداء على النص الدستوري ما يكفى للقضاء بعد دستورية القوانين التي خلقته حال مطالعتها للوهلة الأولى ومما يذكى تلك المناظرة ويقطع أي مجالا للشك فيها أو الجدال حولها ما انتهت إلية قرارات وزير العدل أرقام 1323 لسنة 1973 و القرار 1338 لسنة 1973 والتي انتهت إلى اعتبار أعمال الشهر العقاري والتوثيق الفينة مناظرة لعمل هيئة قضايا الدولة وهو قرار لا يصدر عن وزير العدل إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بل أكثر من ذلك أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرار نُشر في جريدة الوقائع المصرية العدد 248 في 23/ 11/ 1973 انتهى فيه وبنص قاطع على اعتبار أعمال الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نظيرة للعمل القضائي وليس عمل هيئة قضايا الدولة وحسب إن تمييزا بين القضاة أو أعضاء هيئة قضايا الدولة وبين الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لا يحمل إلى على مخالفة صارخة لمبدأ من أهم المبادئ المستقرة في الدستور المصري وهو مبدأ المساواة وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في كثير من أحكامها ( من ذلك وعلى سبيل المثال الحكم قي الدعوى رقم 227 لسنة 21 قضائية دستورية في 2 ديسمبر سنة 2000 والدعوى رقم 7 لسنة 1 قضائية دستورية في 7 فبراير سنة 1981 )وهي أحكام انتهت فيها المحكمة الدستورية العليا إلى الحكم بعدم دستورية النصوص القانونية التي يقيم فيها المشرع تفرقة في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة .
ثالثاً : إعمالا للقانون رقم 144 لسنة 1949 بشأن استقلال القضاء صدرت العديد من القرارات التي تؤكد الطابع القضائي لعمل الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نسوق منها القرار رقم 1323 لسنة 1973بشأن اعتبار أعمال الشهر العقاري والتوثيق نظيرة لأعمال هيئة قضايا الدولة بما يتفق وأحكام المادتين 3’5 الفقرتين هـ،د من قانون استقلال القضاء رقم 44 لسنة 1949 وقد اعُتبر الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بهذا القرار من النظراء لأعضاء هيئة قضايا الدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهو الشرط الذي أشترطه المشرع بالفقرة ( 5 ) من المادة (3) والفقرة (د) من المادة (5) من هذا القانون وكذالك ما ورد بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 والذي تضمن أن عمل العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نظير لعمل قاضي العقود والملكية العقارية وكذالك قرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية الصادر في 17 أكتوبر ستة 1973وهو القرار المنشور بجريدة الوقائع المصرية العدد 248 بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1973 والتضمن اعتبار أعمال الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي أعمال مناظرة لأعمال إدارة قضايا الحكومة ( هيئة قضايا الدولة حاليا ) وكذالك أيضا وتأكيدا على ما تقدم فقد صدر مرسوماً ملكيا بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1950 باعتبار أن أعمال الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نظيره لأعمال إدارة قضايا الحكومة وذلك في البند السادس (6) من هذا المرسوم .
رابعاً ً: وإلحاقا بما تقدم فأننا نتساءل كيف يمكن التوفيق في المنطق القانوني السليم بين ما انتهت إلية قرارات السادة وزراء العدل وقرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية المنوه عنها بعالية من أن الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من النظراء لأعضاء الهيئات القضائية كيف يمكن التوفيق بينها وبين وما ورد بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1976 والذي اعتبر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من الجهات المعاونة للهيئات القضائية فكيف يكون العضو القانوني بالمصلحة مناظرا وفي ذات الوقت معاونا إن مفهوم المناظرة لا يُحمل عقلاً ولا قانونا ولا لغة إلا على معنى المساواة فقط وبلا أدنى تردد أو شك .
خامساً: الحكم رقم 655 / 1216 قضاء إداري مجموعة مجلس الدولة لإحكام القضاء الإداري – السنة السابعة القضائية ورقم 1181 لسنة 6 القضائية جلسة 19 من مايو 1953 وجاء به .....من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم يجوز تعيين الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قضاة من الدرجة الثانية أو من الدرجة الأولى متى قد استوفوا المدد المبينة بالفقرة(هـ) من المادة (الثالثة) من قانون استقلال القضاء والفقرة (د) من المادة (الخامسة) من القانون المذكور دون بحث نوع العمل الذي يقومون به مادام أنهم قد اعُتبروا من النظراء وهو ما إضطرد عليه العمل ......ويسترسل الحكم قائلا..... وقد قدم المدعي خطاباً من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ًمؤرخاً في14 أبريل سنة 1953 تأييداً لذلك وقد ورد بهذا الخطاب أن رئيس المأمورية بالشهر العقاري يقوم بأعمال تُعتبر نظيره للأعمال التي يقوم بها مجلس الدولة وإدارة قضاياً الحكومة وأن المدة التي يقضيها في وظيفته تحتسب بناء على ذلك ومراعاة لنص المادتين الثالثة ، والخامسة من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1949 ورغم صدور هذه القرارات وهذه الأحكام وغيرها كثير حيث أننا أوردناها على سبيل المثال لا الحصر إلا أنها لم توضع موضع التنفيذ وظلت حبيسة الأدراج طيلة هذه السنوات وهي سنوات ذاق خلالها الأعضاء القانونيين من الهوان وعدم استقرار أوضاعهم والتدخل في أعمالهم من كل زى سطوة أو نفوز ،،،،،،
سادساً: أنة يتضح من استقراء أحكام الدستور الدائم الصادر سنة 1971 والقوانين المتعاقبة علية وخاصة القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء الهيئات القضائية والذي نص على أن الهيئات القضائية هي:
1 – القضاء والنيابة 2 – مجلس الدولة .
3 – إدارة قضايا الحكومة . 4 – النيابة الإدارية.
والقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة وأيضاً قانون إنشاء مجلس الدولة يتضح من استقراء هذه التشريعات أنة قد استقر في مفهوم المشرع المصري أمر في منتهي الأهمية وهو التفرقة بين (السلطة القضائية __ والهيئة القضائية) ، وطبقاً لهذا المفهوم يمكن تعريف كل من السلطة القضائية والهيئة القضائية تعريفاً يستند إلي النصوص التشريعية ومحتوى هذه النصوص ، أما السلطة القضائية فهي – بنص الدستور – السلطة التي تختص بالفصل في المنازعات . أما الهيئة القضائية فهي تلك الهيئة التي لم يشترط المشرع فيها أن تختص بالفصل في المنازعات وإنما اكتفى بأن تتميز أعمالها بطبيعة قانونية متميزة تسهم بها في سير العدالة وهو ما ينطبق على هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية
وأنة وأن كان المشرع قد أغفل ذكر الشهر العقاري والتوثيق ضمن قائمة الهيئات القضائية في القانون رقم 36 لسنة 75 فأنة قد آن الأوان لاعتبار هذا الجهاز الخطير والحيوي هيئة قضائية مستقلة وتُضم إلي قائمة هذه الهيئات
سابعاً: وكذلك مما يزكي ما نقول به من قضائية أعمال الشهر العقاري والتوثيق أيضا ما ذهب إلية حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية دستورية والذي جاء فيه نصاً.... أن النظام القانوني المصري يعتد بمعيارين اثنين في تمييز الهيئة القضائية يجب أن يتوافر أحدهما أو كليهما حتى يسبغ المشرع على الجهة وصف الهيئة القضائية اولهما : هو أن تختص تلك الجهة بالفصل في المنازعات ( وهو ما ينطبق على جهتي القضاء العادي والإدارى والمحكمة الدستورية العليا ) وثانيهما : أن تسهم تلك الهيئة في سير العدالة بشكل يستلزم معه تمتعها بالاستقلال اللازم لمباشرة مهامها ( وهو ما ينطبق على هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ) والحقيقة أنة استنادا إلا هذا الحكم لا يُمكن لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلا أن تكون هيئة قضائية استنادا إلى المعيارين معا وبالتفوق على بعض الجهات الواردة عالية والتي لا تختص بالفصل في أية منازعة على الإطلاق وكان سند تمتعها بالصفة القضائية أنها تسهم في سير العدالة وان كانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أكثر قضائية من بعض هذه الجهات حيث أن جانبا كبيرا من أعمالها يتسم بسمة الفصل في المنازعات ومن ذلك على سبيل المثال قيام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بأصدار قرار _ هو في حقيقتة وجوهرة حكم قضائي _ بأسناد الملكية بوضع اليد ( التقادم المكسب ) وكذالك ما يطلق علية استمارات التسوية في قانون السجل العيني فهي وبحق قاضى الملكية العقارية كما ذهبت إلى ذلك أحكام مجلس الدولة المنوه عنها سابقاً وبذلك ينطبق عليها المعيار الأول في شق كبير منه وكذلك لا يخفى على احد الدور الخطير لتلك المصلحة في سير العدالة فهي الحامي للملكيات العقارية فلا ملكية عقارية لأحد بغير تدخل مصلحة الشهر العقاري و التوثيق وانتهائها إلى ذلك فالقانون المصري لا يعترف بغير العقد المسجل أو القيد في السجل العقاري لانتقال الملكية أو زوالها فالعقد الابتدائي الذي ينصب على عقار لا يرتب إلا التزامات شخصية بين المتعاقدين وليس له من اثر في انتقال الملكية لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل الذي تقوم به مصلحة الشهر العقاري والتوثيق متبعة في ذلك أسُس وإجراءات قانونية من أولها إلى أخرها .
ثامنا ً: أن ما يقوم به الأعضاء القانونيين من أعمال إنما يقوم بها القضاء ويتولاها القضاة في معظم التشريعات المعاصرة ، وهو ما يؤكد الصفة القضائية لأعمال الشهر العقاري والتوثيق . وأن هذه الصلاحية للعضو الفني هي التي تجعل ما يصدر عنه من محررات رسمية تكون مشمولة بالصيغة التنفيذية مثلها في ذلك مثل أحكام القضاء ومن التشريعات التي تضفى الحماية على جهاز الملكية العقارية وتوفر لأعضائه الحصانات والضمانات التي تجعلهم بمنأى عن أي غرض أو هوى ( إنجلترا- ألمانيا – السويد – سوريا - لبنان –الكويت – السودان ) وإن كان تشريعنا المصري لم يرقى إلى هذه المرتبة بعد إلا انه لابد من السير في هذا الاتجاه مسايرة منه لتطور العصر وحفاظاً على الثروة العقارية التي هي أهم عناصر الثروة الاقتصادية للبلاد.
تاسعاً : أن هنالك اعتراف ضمني من المشرع بالصفة القضائية لهذه الهيئة وهو ما أكده القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، فقد راعى المشرع في هذا القانون تشكيل هذه الجهة تشكيلاً قضائياً ولكن لم يُقرن ذلك بأية ضمانات تقرر للأعضاء القانونيين بما يعوضهم عن جسامة المسؤوليات التي يضطلعون بها حيث أخضعهم لنظام التفتيش الشخصي على أعمالهم ووضع التقارير عنهم عن طريق إدارة التفتيش الفني التي تتولي ذلك وكذلك شكل لها مجلساً أعلى للشهر وذلك علي غرار تشكيل الهيئات القضائية الأخرى كما قسم الوظائف بهذه المصلحة إلي فنية (قانونية )ووظائف إدارية ووظائف كتابية على نسق تقسيم الوظائف بالنسبة للهيئات القضائية والأخطر من ذلك أن هذا القانون قد قرر أن تعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والأمين العام المساعد يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى وزير العدل (مادة 3 ) وُيعين باقي الأعضاء بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للمصلحة وكذالك فأن هذا القانون اعترف بوضعاً خاصا للأعضاء القانونيين حيت فرق في جل نصوصه بين العضو القانوني والموظفين وهي تفرقه توحي بإخراج الأعضاء القانونيين من عداد موظفي الدولة وهو ما يؤكد السمة القضائية للأعضاء القانونيين بالمصلحة
عاشراً : إن من الدلائل الهامة علي ضرورة إنشاء هيئة قضائية تحل محل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون السجل العيني من أن مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته تعد نُواة للهيئة التي سيُعهد إليها أمر تطبيق تلك القوانين في المستقبل مما يُنبئ بأن إرادة المُشرع تتجه بالفعل ألي إنشاء هيئة لبحث الملكية العقارية كضرورة لابد منها للتطبيق السليم لقانون السجل العيني وهو الأمر المعمول به في غالبية بلدان العالم التي انتهت إلى تطبيق نظام السجل العيني .
حادي عشر : ولعل ابلغ الدلائل التي تؤيد وبقوة إنشاء هيئة قضائية مستقلة لبحث وتحقيق الملكية العقارية هو أن إنشاء هذه الهيئة يعد من موجِبات العمل بنظام السجل العيني ونتيجة منطقية له فمن المعلوم أن للقيد في صحيفة الوحدة العقارية حين إتمامه أثراً مطلقا وعنوانا للحقيقة كحكم القضاء سواء بسواء ونتيجة لهذا الأثر المطلق للقيد فان على العضو القانوني بجهاز بحث وتحقيق الملكية العقارية أن يتحقق من كل ما ورد بالعقد المنصب على العقار من شروط وأحكام وبحث للعقد ذاته في كلياته وجُزئياته حتى ينتهي إلى أمكان القيد في الصحيفة من عدمه وهو أمر في غاية الخطورة .
ثاني عشر : كذلك وان من يطالع قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 في جل أحكامه ومبادئه يجد أن هذا القانون يحفل بنصوص تُسند عملا قضائيا صرفا للجهة القائمة على تطبيقه ونسوق من تلك النصوص .... ما ورد بنص المادة 14 منه من انه ((... في حالة قيام التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحية واحدة تتولى المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة بأسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها ، ويرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن نتيجة هذه الدراسة )) وكذلك ما ورد بنص المادتان 50 و 51 من ذات القانون ((... في حالة قيام نزاع بين طلبين على ذات القطعة فقد أعطى القانون لامين السجل العيني - كعضو قانوني - حق إصدار قرار مسبب بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات اللاحقة بحسب الأحوال ويبدوا جليا السمة القضائية المميزة لهذا القرار إذ أنة فصل في منازعة من خلال إعمال القانون والترجيح بين الحقوق المتنازعة وقد ورد كذلك في الفقرة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني _ قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975_ وهى مادة في اختصاصات إدارة السجل العيني وجاء بها أن من اختصاصات إدارة السجل العيني (( .........5 – دراسة الشكاوى والمنازعات التي تقدم من أصحاب الشأن واتخاذ ما يلزم في شأنها )) ولا ريب في أن اتخاذ ما يلزم لفض منازعة بين أصحاب الشأن ما هو ألا اختصاصا قضائيا بإنزال حكم القانون فصلا في ادعاءات متقابلة وحقوق متعارضة .
ثالث عشر : وكذلك فقد جاء القانون رقم 80 لسنة 1976 مجافيا للعقل والمنطق حيت افرد في الفقرة الأولى من المادة الأولى منة الهيئات القضائية بنصه على أنها ( القضاء والنيابة العامة - مجلس الدولة - النيابة الإدارية - هيئة قضايا الدولة ) وتناول في الفقرة الثانية من ذات المادة تحديد الجهات المعاونة للهيئات القضائية محددا إياها( بمصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ) فإذا كان منطقيا إطلاق لفظة الجهة المعاونة للهيئات القضائية على مصلحة الخبراء التي هي معاون للجهات القضائية بكل ما تحمله كلمة المعاونة من معاني فليس لتلك المصلحة من دور في النظام القانوني المصري إلا كونها المعاون للقضاء في المسائل الفنية التي تخفى عليه وان كان القاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى ففي أحوال كثيرة لا يستقيم تكوين عقيدة القاضي في المسائل الفنية بغير تقارير الخبراء فتلك المصلحة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضاء ولا يتصور وجودها مع عدم وجودة بل هي أنشئت لخدمته أصلا وهو الدافع الوحيد لقيامها وبذالك كان حقا ومنطقا لا تشوبه شائبة أن يطلق على مصلحة الخبراء أنها جهة معاونة للهيئات القضائية .... وكل ما قيل بخصوص مصلحة الخبراء ينطبق على مصلحة الطب الشرعي أيضا بكل تفصيلاته وهو ما يؤكد انطباق لفظة الجهة المعاونة للقضاء عليها أيضا بلا أدنى شك أو لبس.. وإذا ولينا وجهنا شطر المصلحة الثالثة التابعة لوزارة العدل والتي قيل عنها أنها جهة معاونة للهيئات القضائية فأنة لا يستقيم في المنطق السليم للأمور أن يقال عنها أنها جهة معاونة ومن يقول أنها كذالك فليتفضل بتحديد مظاهر تلك المعاونة فمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لها خصوصيتها وذاتيتها المميزة لها واستقلالها القانوني عن جهات القضاء العادي و الإدارى فإذا انتهينا إلى أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ليست بجهة معاونة للهيئات القضائية وذالك هو مقتضى العقل والمنطق السليم فأين موقعها إذاً في وزارة لاتضم الا نوعين من الجهات ...هيئات قضائية وجهات معاونة لها ؟ ....
رابع عشر : أن معظم التشريعات المعاصرة تقضي بإضفاء الحماية القانونية لأعضاء جهاز الملكية العقارية وتوفر لهم جميع الضمانات والحصانات التي تكفل لهم أداء رسالتهم بكامل الحيدة والشرف والنزاهة وهو الأمر الذي لم يرقي إليه التشريع المصري بعد في هذا المجال وقد ذكرنا أمثلة للدول التي تأخذ في تشريعاتها بفكرة قضاء الملكية العقارية .
: مما يذكى ما نقول به من قضائية أعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ما تطلبه القانون من ضرورة أن يحلف الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثق يمينا قانونية أمام السيد المستشار وزير العدل قبل مباشرتهم لمهام وظيفتهم الجسام أسوة بما نص علية القانون من حلف أعضاء الهيئات القضائية لذات اليمين قبل مباشرة أعمالهم أيضا ودون خلاف يذكر بين عبارات القسم هنا وهناك .
خامس عشر : كذالك وان الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق يفترض فيهم كما يفترض في القاضي الإلمام بجميع التشريعات والقوانين الصادرة في مصر وهم المتصلون بتطبيق القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقوانين تملك الأجانب والقانون التجاري وقوانين المرور وتشريعات البناء وغيرها كثير من كل صنوف القوانين ... فالعضو القانوني يحاسب قانونا على جهلة بأي من تلك القوانين كما يحاسب القاضي فكلاهما يفترض به العلم بكافة القوانين الصادرة في الدولة والعمل بمقتضاها ... فكيف نفرق بينهما إذاً وعلى أي أساس تكون التفرقة .
سادس عشر :إن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي الجهة القانونية الوحيدة التي تنتمي إلى وزارة العدل ولم تتمتع حتى ألان بصفة الهيئة القضائية على الرغم من أن هنالك جهات أخرى تتبع وزارة العدل واعُترف لها بتلك الصفة وأعمالها ليست قضائية نهائيا بخلاف أعمال الشهر العقاري والتوثيق التي تتضمن معنى العمل القضائي في كثير من أعمالها فهي وبحق قاضى الملكية العقارية كما ذهب إلى ذلك مجلس الدولة في أحكام عدة .
سابع عشر : إن عمل الأعضاء القانونين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لا يمكن اعتباره بأى حال من الأحوال عملا إداريا فالعقد المسجل الصادر عن المصلحة أو القيد في صحيفة الوحدة العقارية في ظل نظام السجل العيني لا يجوز الطعن عليهما بالإلغاء أمام مجلس الدولة على الرغم من أن مجلس الدولة يختص بدعاوى الإلغاء المقدمة ضد القرارات الإدارية جميعا حيث أن الدستور المصري الصادر عام 1971 لم يحصن آيا من القرارات الإدارية ضد الطعن بالإلغاء ونحن نعلم أنة من الناحية القانونية تنقسم الأعمال إلى أعمال إدارية وأعمال تنفيذية وأعمال قضائية ولا يمكن أن يدعى عاقل أن أعمال الشهر العقاري والتوثيق هي أعمال إدارية أو تنفيذية بل أن المنطق والعقل السليم يؤكدان أنها أعمال قضائية وهو ما يستقيم ومنطق الأمور .
ونحن أعضاء مجلس الشعب إذ نتقدم لفخامتكم بهذا المطلب إنما وجدناه طلبا جماعياً يعايشه الجميع من الأعضاء القانونيين بذلك الجهاز الذين يلمسون أكثر من أي أحد مدى التفرقة الأدبية والمادية بينهم وبين أقرانهم من أعضاء باقي الهيئات القضائية رغم حساسية عملهم وخطورته البالغة لا سيما تميُزه بطبيعته القانونية الخالصة التي تجعل من الضروري قانوناً ودستوراً اعتبار جهاز القائمين على العمل به جهازاً قضائياً مستقلاً حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم على أكمل وجه .
وحيث أنه والحال كذلك نأمل السير في إجراءات إصدار القانون المرفق مشروعه ومذكرته الإيضاحية بهذا الشأن الأعضاء البرلمانيون بمجلس الشعب
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق
(( هيئة قضائية مستقلة ))
لقد اهتمت الدولة في الآونة الأخيرة ممثلة في سلطتها التشريعية بسن القوانين الكفيلة بتوطيد المعاملات واستقرار الحقوق والالتزامات بين أفرادها سواء كانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين . ومن بين هذه القوانين تلك التي تنظم الملكية العقارية باعتبارها وظيفة اجتماعية وعنصرا من عناصر الثروة القومية والتي يجب أن تتوافر لها الحماية القانونية عن طريق منع اغتصابها وعدم المساس بها آخذة في ذلك بسُنة التدرج .
وانطلاقا من هذا المبدأ فقد صدر القانون رقم 114 لسنة 1946 كمرحلة أولى من مراحل تطوير النظام العقاري في مصر مستهدفاً توفير الحماية القانونية للملكية العقارية والمنقولة وذلك عن طريق شهر التصرفات العقارية لتكون حجة في مواجهة ألكافه أو عن طريق الإيداع أو القيد للحقوق العينية التبعية المترتبة على الحق العيني الأصلي ، ثم صدر القانون رقم 5 لسنة 1964 الخاص بتنظيم الشهر العقاري معدلاً لبعض أحكام القانون السالف سواء من حيث تنظيم العمل لأعضاء الجهاز القائم على تطبيق هذه القوانين ، أو من حيث تطوير الإجراءات مستهدفاً بذلك الوصول إلي نظام السجل العيني الذي يعد وبحق أحدث وأرقي نظام لحفظ وحماية الملكية العقارية ، إذ الثابت أن البيانات التي تُدرج في صحيفة الوحدة العقارية تكون لها قوة الإثبات بما يجعلها حجة مطلقة في مواجهة الكافة مثلها في ذلك مثل الأحكام القضائية النهائية حيث لا يجوز الطعن عليها على أساس أن ما قُيد في صحيفة الوحدة العقارية للعقار هو الحق المطلق وعنوان الحقيقة .
.وقد استبان ذلك بجلاء من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 114 لسنة 1946 حيث جاء فيها ما نصه ....( والمشروع المرفق يرمي إلي علاج تلك الحالة علاجاً قُوامه إنشاء هيئة مستقلة يوكل إليها أمر القيام على إجراءات الشهر في جملتها وتنظيم تلك الإجراءات لتدارك أوجه النقص فيها ، وإقراره تشريعيا ، استكمالا لما بدأ بالقانونين رقمي18 ، 19 لسنة 1923 . ولقد عهد المشرع المصري في القانون 114 لسنة 1946 بهذا العمل آنذاك إلي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي أُنشأت بمقتضى هذا القانون لتنفيذ أحكامه ، وكان الأمل معقودا عليها في النهوض بتلك الرسالة وتأدية دورها على أحسن وجه ونظرا لما لطبيعة هذه الرسالة من حساسية بالغة الخطورة ، إذ أن القيام بهذا العمل في طبيعته لا يخرج عن كونه قضايا ملكية تحتاج إلى علم قانوني واسع مع التعمق والتخصص في أحكام الملكية العقارية ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الإلمام بعدد كبير من التشريعات والقوانين فبحث الملكيات العقارية في الشهر العقاري يتطلب تطبيق القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون المواريث والوصية والهبة والتنفيذ العقاري والقانون التجاري وتشريعات البناء وقوانين الأحوال الشخصية وغيرها الكثير والكثير ...... الخ
ولهذا فقد اشترط المشرع فيمن يقومون بهذه الأعمال أن يكونوا أعضاء قانونيين يسهرون علي تطبيق العدالة بأمانة ونزاهة وحيدة تامة ، وقرر لهم أحكاماً تتعلق بمباشرة وظيفتهم والرقابة عليهم على غرار الأوضاع المقررة لرجال الهيئات القضائية وبخاصة حلف اليمين قبل مباشره أعمالهم أمام السيد المستشار وزير العدل وتقارير التفتيش الفني على أعمالهم ووضع التقارير عنها عن طريق إدارة التفتيش الفني ، ألا أن ذلك لم يقترن بأية مزايا أدبية أو مادية لهؤلاء الأعضاء أسوة بنظرائهم من رجال الهيئات القضائية بما يعوضهم عن جسامة المسئوليات التي يضطلعون بها وما يجب أن يتوافر لديهم من ضمانات الحيدة والنزاهة والأمن الأدبي والمادي .
ولقد بلغت التشريعات المنظمة لقوانين الملكية العقارية في بلاد كثيرة أوربية وعربية مبلغاً لم يرقى إليه تشريعنا المصري بعد ، حيث أن قوة هذه التشريعات لا تمكن في مدى تطبيق تلك القوانين فقط بل في السلطات التي تكفلها لجهاز الملكية العقارية وتحريره من المعوقات وفى الحصانات والضمانات الممنوحة للأعضاء القائمون على العمل بهذا الجهاز فهم قضاة ملكية في تلك النظم ومنها (( ألمانيا – أستراليا – سويسرا – انجلترا – النمسا – السويد –سوريا – العراق – لبنان – والسودان )) والحقيقة أن النظام العقاري المصري لم يبلغ الغاية المنشودة من تقريره وعلة ذلك هو قصور التشريعات المنظمة له .
وإذا كان حقيقيا أنة قد صدر القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بتطبيق نظام السجل العيني عن طريق القيد بالصحائف العقارية مستهدفا ضبط الثروة العقارية في البلاد بأسس قانونية تتمثل آثارها في استقرار الملكية العقارية وفى القضاء على عصابات اغتصاب تلك الملكيات التي تزايد نشاطها في الآونة الأخيرة بصورة أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على اقتصاد البلاد إلا أنه لم يبلُغ غايته المنشودة حيث أنه لم يتم التوسع في تنفيذ هذا القانون بعد وذلك لأن الإدارة القائمة على تنفيذه هي أداة حكومية محاطة بالمعوقات والقيود المعمول بها في النظم الحكومية ، وحيث أنه والحال كذلك فإن تطوير الأداة القائمة على حماية الثروة العقارية والقواعد التي تتبعها من اجل الوصول للهدف المراد تحقيقه من إيجادها أصبح ضرورةً ملحة تفرضها المصلحة العامة للبلاد ، ولا يتأتى ذلك إلا بتحقيق الأمور التالية :
أولا : إنشاء هيئة تسمى هيئة الملكية العقارية والتوثيق وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعدها على أداء رسالتها ، وأحاطتها بالسلطات وألحصانات التي تمكنها من مباشرة مهامها وتحريرها من القيود والمعوقات ، وضمها للهيئات القضائية الأخرى لتنطلق في أداء رسالتها إلى أقصى الحدود الممكنة .
وفي المادة الثانية نص المشروع على أن تكون هذه الهيئة هيئة قضائية وضمها إلى الهيئات القضائية بالنظر إلي طبيعة الأعمال القانونية القضائية التي تقوم بها والرسالة الخطيرة التي تؤديها ، وأهمية الأعمال التي تؤديها تلك الهيئة وهو ما يمكن تبيُنه بسهولة من خلال استقراء الأحكام القضائية والسوابق التاريخية والقرارات الوزارية والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية الواردة بالمستندات المرفقة طيه .
ثانيا ً– منح الأعضاء القانونيين القائمين علي تطبيق أحكام هذه القوانين كافة الضمانات والحصانات اللازمة لمباشرة أعمالهم وبما يكفل لهم تحقيق العدالة بكامل الحيدة والأمانة إذ الثابت أن المستندات والطلبات والمحررات التي يبحثونها لا تخرج عن كونها قضايا ملكية بالإضافة إلى أن قيمة هذه المحررات قد تكون في بعض الأحيان مبالغ باهظة تقدر بملايين الجنيهات الأمر ألذي ، يجب معه إضفاء الحماية لهم حتى يكونوا بمنأى عن كل ضغط أو هوي ولتمكينهم من تحقيق العدالة بكامل الحيدة والأمانة والنزاهة .
ثالثا ً- أن تقوم الجامعات بتدريس مادة الشهر العقاري كمادة مستقلة في أحدي سنوات الدراسة في كليات الحقوق لِما في هذه الأعمال من طبيعة قانونية خاصة إذ أن أعمال الشهر العقاري والتوثيق أضحت دراسة قانونية يجب أن تُدرس كعلم وعمل وهو ما انتهت إلية الابحاث القانونية المعدة في هذا المجال وذلك أسوة بالجامعات الأوربية وهو ما اتجهت إلية مؤخرا بعض الجامعات المصرية .
رابعا ً: تطوير القوانين التي تنظم الملكية العقارية والقواعد التي تحكم شهر التصرفات العقارية بما يتفق وتطورات العصر .
وإذا كان الأمر كذلك فقد تم إعداد المشروع المرفق متضمناً إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق على أن تحل هذه الهيئة محل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجعلها هيئة قضائية مستقلة وإلحاقها بوزير العدل حتى تتمكن تلك الهيئة من ممارسة دورها الهام والحيوي في حماية الملكية العقارية التي هي وبحق أهم عناصر الثروة القومية والاقتصادية للبلاد
وإذا كان الدستور المصري الدائم الصادر في 11 سبتمبر 1971 قد قرر أن السلطة القضائية هي التي يوكل إليها أمر الفصل في المنازعات فإنه لم يحدد الهيئات القضائية التي تمارس العمل القضائي وإنما ترك أمر هذا التحديد للقانون مع ملاحظة إيضاح ألتفرقه بين السلطة القضائية و الهيئة القضائية إذ الثابت من مطالعة الدستور والقوانين الصادرة في ظله خصوصا القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء الهيئات القضائية والذي حدد الهيئات القضائية :
أ - القضاء والنيابة . ب- مجلس الدولة
ج-إدارة قضايا الحكومة . د- النيابة الإدارية
وقد أغفل هذا القانون ذكر الشهر العقاري والتوثيق ضمن هذه الهيئات ،والقانون رقم 10 لسنة 1986 بإنشاء هيئة قضايا الدولة وقانون إنشاء هيئة النيابة الإدارية وكذلك الحال بالنسبة لقانون إنشاء مجلس الدولة. يتضح من استقراء كل هذه القوانين أن المشرع المصري قد فرق بين السلطة القضائية والهيئة القضائية وأنة قد استقر في مفهوم المشرع المصري هذه التفرقة وطبقاً لهذه التفرقة يمكن تعريف السلطة القضائية _ وكما نص علي ذلك الدستور _ بأنها السلطة التي تختص بالفصل في المنازعات أما الهيئة القضائية- فإنها طبقاً لهذا المفهوم – هي الهيئة التي يتميز عملها بطبيعة قانونية متميزة ولا يشترط فيها الاختصاص بالفصل في المنازعات وهذا هو الحال بالنسبة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق كغيرها من الهيئات القضائية الأخرى باستثناء محاكم مجلس الدولة التي تدخل ضمن مفهوم السلطة القضائية والقضاء العادي والمحمكه الدستورية العليا ، إذ أن أعمال الشهر العقاري والتوثيق لا تخرج عن كونها قضايا ملكية تتطلب البحث الدقيق وكذالك تطبيق القوانين المختلفة وخاصة قوانين الميراث والوصية والوقف والقانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون التجاري ....... الخ .
وحيث إن الثابت أن أعمال الشهر العقاري والتوثيق تعد من صميم عمل العدالة حيث أنة يوكل إلي الأعضاء القانونيين أمر بحث الملكيات الخاصة والعامة وما يتصل بها من حقوق عينية أصلية كانت أو تبعية وتكون للمحررات المتضمنة لهذه الحقوق حجية مطلقة في مواجهة الكافة وتكون هذه المحررات الرسمية مشمولة بالصيغة التنفيذية تماماً كما هو الحال في أحكام القضاء وإذا كان القانون رقم 36 لسنة 1975 قد أورد في نصوصه إدارة قضاياً الحكومة والنيابة والإدارية واعتبرها هيئات قضائية فمن باب أولي يجب اعتبار الشهر العقاري والتوثيق ضمن قائمة الهيئات القضائية إذ أن النيابة الإدارية لا تعدو أعمالها أن تكون إعمال تحقيق كسائر الإدارات القانونية في الحكومة والقطاع العام والتي لا تتمتع بهذه الصفة – كذلك هيئه قضايا الدولة التي تتولي الدفاع عن حقوق الدولة فهي المحامي الذي يدافع عن حقوق الدولة في حين إن محامي الأفراد لا يتمتع بصفة القاضي .
ثم يعرض المشروع إلي كيفية تشكيل هذه الهيئة فخصص المادة الثالثة موضحاً منة بها كيفية تشكيل الهيئة بفروعها وإداراتها فنصت المادة على أن تشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من النواب والوكلاء والمستشارين ورؤساء المأموريات ومأموري وموثقي الملكية والمعاونين والمساعدين .ثم جاءت المادة الرابعة من المشروع موضحة اختصاص الهيئة الجديدة وأهدافها واختصاص المجلس الأعلى للهيئة وأعضاؤه كل علي حده .
وقد استحدث المشروع نصاً أورده في المادة الخامسة يفيد استقلال ميزانية الهيئة وجعلها على غرار موازنات الهيئات القضائية موضحاً موارد الهيئة وأوجه الإنفاق وذلك بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي تقوم بها ،ثم ذهبت المادة السادسة إلي تبيان كيفية تعيين الأعضاء القانونيين بالهيئة وكيفية ترقيتهم من مقتضاها أن يكون تعيين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس والوكلاء بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح الجمعية العمومية للهيئة.
وقد أستحدث المشروع نصاً يفيد إنشاء مجلس أعلي للهيئة يشكل من بين أعضائها يختص بنظر شئون الأعضاء علي الوجه المبين في القانون مع وجوب اخذ رأيه في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة كما نظم المشروع طريقة أداء أعضاء الهيئة لليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة ونظراً لان طبيعة عمل عضو الهيئة تتسم بقدر كبير من الأهمية باعتبارها أعمال تسهم بشكل كبير في حسن سير العدالة وتقتضي البحث الدقيق في أساس الملكية عند انتقالها أو تداولها أو تغيرها وتطبيقه لأحكام القانون ومن الطبيعي أن تكون نتيجة ذلك في غير صالح بعض الأطراف بما يعرض العضو لمحاولات الكيد أو التشهير أو التلفيق فقد أفرد المشروع مادة خاصة تتضمن الضمانات التي توفر لعضو الهيئة نوعاً من الحماية حتى يكون مطمئناً في عمله وهي الحصانات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وحرصاً علي عدم وجود ثمة شُبهات أو حرج أو تخوف من مزاولة عضو الهيئة لبعض الأعمال فقد أستحدث المشروع نصاً يمنعه من الجمع بين وظائف الهيئة ومزاولة أي عمل تجاري أو مهني أو أية أعمال أخرى حتى لا تكون له علاقات أو مصالح تؤثر علي النتيجة التي ينتهي إليها في عمله.و كذالك فقد أفرد المشروع نصاً مستقلاً يمنع أعضاء الهيئة من الاشتغال بالعمل السياسي أو الترشيح لعضوية المجالس الشعبية العامة أو المحلية إلا بعد تقديم استقالتهم كشرط من الشروط التي استحدثها المشروع في هذا المجال وأستحدث المشروع أيضاً نصاً يتضمن فحص التظلمات والشكاوى المقدمة ضد أعضاء الهيئة بخصوص الأخطاء التي تقع من الأعضاء أثناء تأدية واجبات وظيفتهم وكذالك قرر العقوبات المُزمع توقيعها حسب اللائحة التي يضعها المجلس الأعلى للهيئة وذلك في مجال التأديب واعتبار قرار اللجنة نهائياً غير قابل للطعن ، وفي مجال المزايا المالية فقد استحدث المشروع نصوصا توضح منح الأعضاء مرتبات وبدلات تعادل نُظرائهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى وفقاً للجدول المرفق بالمشروع وكذلك مدى خضوع البدلات للضرائب من عدمه .وقد استحدث المشروع نصاً يبيح للمجلس الأعلى للهيئة أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل داخل الهيئة وطرق تعيين الموظفين الإداريين والكتابين والكادر الفني المتوسط والخدمات المعاونة وتقرير بدلاتهم وحوافزهم على أن تسري في شأنهم أحكام قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 لسنة 1978 . ثم أفرد المشروع نصاً يوضح جواز إعارة الأعضاء إلى الهيئات الأجنبية والمحلية وبيان مدة الإعارة أو الندب وأسبابه وأيضا تضمن المشروع مادة تفيد احتفاظ العاملين بالأقسام الملحقة بالهيئة بدرجاتهم وفئاتهم المالية لحين صدور القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة والاتفاق مع أجهزة التنمية الإدارية على تنظيم أوضاعهم من حيث المزايا المادية وغيرها
وعلي ذلك فقد جاء هذا المشروع مستوفياً للهدف منه من حيث تم التركيز فيه على أنشاء هيئة الملكية العقارية و التوثيق كهيئة قضائية مستقلة لتمكنها من أداء رسالتها إلي أقصي حد ممكن واعتبار تلك الهيئة ضمن التنظيم القانوني للهيئات القضائية وتوفير الحماية والضمانات لأعضاء الهيئة ...
ونتشرف بتقديم هذا المشروع لسيادتكم عسي أن ينال اهتمامكم ويحظى بموافقتكم آملين من الله أن يوفقكم لخدمة وحماية المصلحة العامة للبلاد برجاء السير في إجراءات إصداره .



( الأعضاء البرلمانيون في مجلس الشعب
مشروع القانون رقم لسنة
الخاص بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق
( هيئة قضائية مستقلة )
رئيس الجمهورية :
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :
مادة (1) تُلغى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشاة بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1964 وتحل محلها هيئة الملكية العقارية والتوثيق ومقرها مدينة القاهرة .
مادة (2) هيئة الملكية العقارية والتوثيق هيئة قضائية مستقلة تُلحق بوزير العدل وتسري في شأنها أحكام قوانين الهيئات القضائية .
مادة (3) تُشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين فئة (أ ، ب ) ورؤساء المأموريات والتوثيق ومأمورية الملكية العقارية والتوثيق والمندوبين المساعدين .
مادة (4) يُشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية أقدم أربعة من نوابه والوكلاء .
مادة (5) يختص المجلس الأعلى للهيئة بوضع السياسة العامة التي يسير عليها في أطار الخطة العامة للدولة واتخاذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه ووضع لائحة داخلية للهيئة تُبين نظام العمل فيها وفي الفروع واختصاص كل من نواب الرئيس والوكلاء وباقي الأعضاء والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية ، ووضع لائحة العاملين الإداريين والكتابين والخدمات المعاونة وأصحاب المهن الأخرى بطريقة توضح طريقة تعينهم وترقيتهم في ضوء أحكام قانون العاملين المدنيين في الدولة . وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء علي اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة وترقيتهم وإعارتهم خارج الهيئة علي الوجه المبين بالقانون ، وإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة بما يحقق الهدف من إنشائها مع تحديد بدلات وحوافز العاملين بها .
مادة (6) يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها بالقاهرة بدعوة من رئيسة أو من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه.
مادة (7) تهدف الهيئة إلي حماية الملكية العقارية والمنقولة ومنع اغتصاب تلك الملكيات وذلك عن طريق شهر التصرفات أو توثيقها في الصحف العقارية وتحديدا ممارسة الاختصاصات ألأتيه:
1- تنفيذ أحكام قوانين الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني .
2- اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتبسيط إجراءات الشهر والتوثيق والسجل العيني .
3- إجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية الخاصة بأعمال الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني .
4- شراء أو إنشاء أو استئجار المباني اللازمة للهيئة وتأثيثها وإصلاحها وكذا شراء الآلات والمعدات ووسائل النقل اللازمة لتنفيذ أعمال الهيئة.
5- صرف البدلات والمكافآت والمرتبات الإضافية والحوافز للعاملين بالهيئة .
7- أوجه الإنفاق الأخرى التي يقررها مجلس الهيئة لتحقيق الأغراض التي أنُشئت من أجلها .
مادة (8) تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نسق موازنات الهيئات القضائية الأخرى ويستخدم الرصيد الفائض في نهاية كل سنة مالية في تكوين احتياطي يدرج في موازنة السنة التالية .
مادة (9) تتكون موارد الهيئة من :
1- المبالغ التي لها في الموازنة العامة للدولة .
2- رسوم الشهر والتوثيق المحصلة وفقاً للقانون رقم 70 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له .
3- الرسم الإضافي لدور المحاكم المحصل على أعمال الشهر العقاري والتوثيق وفقاً للقانون رقم 96 لسنة 1980 والقانون رقم 8 لسنة 1985م .
4- رسوم السجل العيني المحصلة طبقاً لإحكام القانون رقم 56 لسنة 1978 الخاص بإنشاء صندوق السجل العيني .
5- حصيلة بيع العقود المتنوعة ونماذج المحررات والطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس الهيئة .
6- المبالغ التي تخص الهيئة مقابل المشروعات التي تقوم بها لتنفيذ أهدافها في الداخل والخارج .
7- أية إيرادات أخرى تضاف بموجب التشريعات القانونية المختلفة .
8- القوانين واللوائح بالنسبة للموظفين والإداريين والكتابيين . وسلطة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة لشئون العاملين بالهيئة .
ولها بوجه خاص :
أولا ً- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ونسب حوافز العاملين وألا جور الإضافية ومرتبات العاملين .
ثانيا ً - تدريب العاملين بالهيئة .
ثالثا ً- وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقاً للمعايير العلمية بما يتفق مع طبيعة الأعمال التي تقوم بها الهيئة.
رابعاً ً- تحديد الأتعاب التي يراها مقابل الأعمال والاستشارات التي تقوم بها الهيئة .
خامسا ً- إقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي .
سادسا ً- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي .
سابعا ً- وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة والتأمين عليهم .
ثامنا ً- النظر فيما يحيله وزير العدل أو رئيس الهيئة من مسائل تدخل في اختصاصها .
مادة (11) تدمج بالهيئة غدارة السجل العيني وأقلام الاستعلام الهندسي الملحقة بمأموريات الشهر العقاري والفروع المشرفة عليها بإدارة التغيرات والمسطحات بالهيئة المصرية العامة للمساحة ( سجل عيني – مسطحات – تغيرات – نزع ملكية ) .
مادة (12) تنقل جميع المخطوطات والخرائط المساحية الموجودة بالهيئات والأقسام المعاونة إلي الهيئة اللازمة في سبيل ممارسة اختصاصها .
مادة (13) يُشترط فيمن يعين رئيساً للهيئة أن يكون قد مضى على أشغالة بأعمالها مدة لا تقل عن 20 سنة بعد موافقة الجمعية العمومية .
مادة ( 14 ) يشترط فيمن يعين عُضواً بالهيئة :
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وذو أهلية مدنية كاملة .
2- أن يكون حاصلا ًعلى درجة الليسانس من أحدي كيات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها بشرط أن ينجح في هذه الحالة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
3- ألا يكون قد حُكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رُد أليه أعبارة.
4- أن يكون حسن السُمعة محمود السيرة .
5- ألا يكون متزوجاً بأجنبية ومع ذلك يجوز بأذن من رئيس الجمهورية ألإعفاء من هذا الشرط متى كانت ألزوجه تنتمي بجنسيتها إلي احدي البلاد العربية .
مادة (15) يؤدى أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية .
أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحترم الدستور والقانون . ويكون أداء رئيس الهيئة أمام رئيس الجمهورية أما باقي الأعضاء فيكون أدائهم أمام وزير العدل .
مادة (16) يتم تعين الأعضاء وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين حسب الأقدمية في تاريخ التعيين أولاً ثم الأعلى مؤهلاً ثم ألأقدم تخرجاً فالأكبر سناً
مادة (17) يكون رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاء بالنسبة للدرجة حسب التفصيل الأتي .
أ- درجة رئيس الهيئة بدرجة مستشار وتناظر رئيس الإدارة المركزية .
ب-درجة نواب رئيس تناظر الأمناء العامين المساعدين .
ج- درجة الوكلاء : تناظر رؤساء الإدارة .
د- درجة مستشار : تناظر أمين المكتب .
هـ - درجة مستشار مساعد فئة: (أ) تناظر قاضي جزئي .
و- درجة مستشار مساعد فئة (ب) أمين مساعد .
ز- درجة رؤساء المأموريات مكاتب التوثيق تناظر قاضي جزئي .
ح - درجة موثق أو مأمور ملكية تناظر وكيل نيابة ومحامي بهيئة قضايا الدولة .
ط- درجة مندوب تناظر مساعد نيابة .
ك- درجة مندوب مساعد تناظر معاون نيابة .
مادة (18) يُعين أمين عام للهيئة بدرجة مستشار يتولى الأشراف علي جميع إدارات الهيئة وفروعها الإدارية .
مادة (19) لا يجوز الجمع بين وظائف الهيئة ومزالة أي عمل تجاري أو عمل أخر من شأنه تحقيق علاقات أو مصالح مشتركة تؤثر علي عمل الهيئة .
مادة (20) لا يجوز لأعضاء الهيئة الاشتغال بالعمل السياسي أو الترشيح لعضوية المجالس الشعبية العامة أو المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم وتسوية معاشهم .
مادة (21) تُشكل إدارة للتفتيش الفني من رئيس بدرجة مستشار ووكيل وعدد كاف من الأعضاء وتختص بالتفتيش علي أعمال الأعضاء ووضع التقارير عليهم
مادة (22) تشكل لجنة للتأديب لأعضاء الهيئة وتختص بالفصل في الأخطاء التي تقع من الأعضاء أئناء تأديتهم وظائفهم وكذا الشكاوى والتظلمات التي تقدم ضد الأعضاء – ويضع المجلس الأعلى للهيئة اللائحة اللازمة لها والعقوبات التي توقع عليهم – وتتكون اللجنة من رئيس الهيئة أو من يحل محله و 10 أعضاء بحسب ترتيب أقدميتهم من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين .
مادة ( 23) كل من يتعدى علي احد أعضاء الهيئة أو أهانه بالإشارة أو بالقول أو بالتهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسبها يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب الجرائم أثناء انعقاد الجلسات بالمحاكم .
مادة (24) في غير حالات التلبس لا يجوز القبض علي عضو الهيئة أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية ضده إلا بأمر من المحامي العام المختص علي أن يخطر رئيس الفرع في خلال أل 24 ساعة التالية . ويجري تنفيذ الحبس في العقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة .
مادة (25) تحدد مرتبات أعضاء الهيئة وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات جميع الأحكام المقررة والتي تتقرر في الوظائف القضائية المماثلة – ولا يخضع بدل القضاء أو التمثيل في جدول المرتبات للضرائب .
مادة (26) يُمنح أعضاء الهيئة جميع الحصانات والإمتيازات المقررة لنظرائهم في الهيئات القضائية الأخرى .
مادة ( 27) يُمنح الأعضاء بدل قضاء أو بدل بحث علي النحو المماثل لنظرائهم في الهيئات القضائية الأخرى .
مادة ( 28) يُمنح الأعضاء بدل انتقال ثابت على النحو المماثل لنظرائهم في الهيئات القضائية الأخرى .
مادة (29) يجوز إعارة أعضاء الهيئة لإعمال قانونية فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلي الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن 4 سنوات متصلة .
مادة (30) يصدر وزير العدل بالاتفاق مع السلطات المختصة والمجلس الأعلى للهيئة القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة – الهيئة العامة المصرية للمساحة وصندوق السجل العيني _ بدراجاتهم المالية . ويحتفظ هؤلاء العاملون بدراجاتهم بمرتباتهم التي يتقاضونها إلي أن تصدر القواعد المنظمة لشون العاملين بالهيئة .
مادة ( 31) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
ماده (32) : يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في الموافق /

والله الموفق ،،،،،،،،

تأجيل مشروع قانون
إحلال هيئة الملكية العقارية والتوثيق محل مصلحة الشهر
العقاري والتوثيق

قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمد موسى تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به النائب-عبد المنعم العليمي-والذي يقضى بإلغاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإنشاء هيئة للملكية العقارية وكان النائب قد أكد أن المشروع يهدف إلى حماية الملكية العقارية باعتبار أن النظام الحالي لمصلحة الشهر العقاري يواجه بعض الصعوبات . في حين أكد مندوب وزارة المالية أن المشروع سيكلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة ,وطالبت وزارة العدل بتأجيل المناقشة للدراسة ,,,
نُشر بجريدة الأهرام في 28/3/2004