القانون المصري

القانون رقم 25 لسنة 1920 
بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 
و مذكرته الايضاحيه 
الباب الأول 
في النفقة 
القسم الأول – في النفقة والعدة 
مادة 1 
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين . 
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . 
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع . 
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها. 
ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة استعمال الحق ، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه . 
وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى . 
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى . 
(مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) 
مادة 2 
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق. 
مادة 3 
( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929). 

القسم الثاني – في العجز عن النفقة 
مادة 4 
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وأن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر ، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك . 
مادة 5 
إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً ، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل. 
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه . أو كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي . 
وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة . 
مادة 6 
تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة . 
الباب الثاني 
في المفقود 
مادة 7 
( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ) . 
مادة 8 
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول . الباب الثالث 
في التفريق بالعيب 
مادة 9 
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل . 
ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها ، فلا يجوز التفريق . 
مادة 10 
الفرقة بالعيب طلاق بائن . 
مادة 11 
يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها . 
الباب الرابع 
في أحكام متفرقة 
مادة 12 
( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ). 
مادة 13 
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. 
خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية . 
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 
1- الطلاق 
مادة 1 
لا يقع طلاق السكران والمكره . 
مادة 2 
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه لا غير . 
مادة 3 
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة . 
مادة 4 
كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية . 
مادة 5 
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم 25 سنة 1920. 
مادة 5 مكرر 
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق . 
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل . 
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة . فلا يترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ عملها به . 
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) 
2- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر 
مادة 6 
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11). 
مادة 7 
يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما . 
( معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) 
مادة 8 
( أ ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة . 
( ب ) يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة اشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين . (معدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985). 
مادة 9 
لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره . 
وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة . 
( معدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ). 
مادة 10 
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح : 
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق . 
2- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به الزوجة . 
3- وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة 
4- وأن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل . 
( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985). 
مادة 11 
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة ( 8 ) وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى . 
( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) 
مادة 11- مكرر 
على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن ، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول . 
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. 
فإن عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا . ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى . 
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك . 
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) 
مادة 11- مكرر ثانياً 
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع . 
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن . 
وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها . 
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد . 
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون . 
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) 
3- التطليق لغيبة الزوج أو لجسه 
مدة 12 
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه . 
مادة 13 
أن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها . 
فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بتطليقه بائنة . 
وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا إعذار أو ضرب أجل . 
مادة 14 
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه . 
4- دعوى النسب 
مادة 15 
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة . 
5- النفقة والعدة 
مادة 16 
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية . 
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤونة ( بحاجتها الضرورية). 
بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ . 
للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً ، بحيث لا يقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية . 
( معدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ) 
مادة 17 
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق . 
كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق . 
مادة 18 
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق . 
مادة 18- مكرر 
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط . 
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ). 
مادة 18- مكرر ثانياً 
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه . 
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم . 
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) 
مادة 18- مكرر ثالثاً 
على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة . استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة . 
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة . 
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها . 
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً . 
وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها . 
6- المهر 
مادة 19 
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم مهر المثل . 
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتها . 
7- سن الحضانة 
مادة 20 
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك ، ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . 
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً . 
ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها . 
ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ، ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالي : 
الأم فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت . فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور. 
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة . 
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، أنتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق ، فالخال لأب فالخال لأم . 
( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) 
8- المفقود 
مادة 21 
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده يعتبر المفقود ميتاً بعد مضي سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو زير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك ، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود . 

وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجمع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً . 
( معدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992). 
مادة 22 
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى . 
( معدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992). 
أحكام عامة 
مادة 23 
المراد بالنسبة في المواد من ( 12 -: 18 ) : 
هي السنة التي عدد أيامها 265 يوماً . 
مادة 23 مكرراً 
يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 5 مكرراً) من هذا القانون . 
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته . 
على خلاف ما هو مقرر في المادة ( 11 مكرر ) . 
ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة . 
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985). 
مادة 24 

تلغى المواد ( 3 : 7 : 12) من القانون رقم 25 سنة 1920 التي تتضمن أحكاماً بشأن النفقة ومسائل أخرى متعلقة بالأحوال الشخصية . 
مادة 25 
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. 
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة . 
المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 1929 
عن أحكام الطلاق والنفقة والعدة والمهر 

شرع الطلاق في الإسلام ليستطيع الزوجان التخلص من رابطة الزوجية إذا تحقق أن المعاشرة بالمعروف والقيام بحقوق الزوجة أصبح غير ميسور فللرجل أن يوقع الطلاق مستقلاً بإيقاعه إذا علم ذلك . 
وللمرأة أن تطلب إلى القاضي التطليق إذا علمت ذلك بعد أن يلحقها الضرر لأي سبب من الأسباب الموجبة . 
وأجمع الأئمة وجمهور الفقهاء على أن إيقاع الطلاق لغير سبب شرعي حرام أو مكروه يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أحل الله شيئاً ابغض إليه من الطلاق ) وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ). 
وقد شرع الطلاق على أن يوقع دفعات متعددة ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله . فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ). (الآية 229، 230 من سورة البقرة). 
فالآية الكريمة تكاد تكون صريحة في أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد مرة وجعلت دفعات الطلاق ثلاثاً ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية ويروضها على الصبر والاحتمال ولتجرب المرأة نفسها أيضاً حتى إذا لم تفد التجارب ووقت الطلقة الثالثة علم أنه ليس في البقاء خير وان الانفصال البات بينهما أحق وأولى . 
فالواقع أن الدين الإسلامي مع إباحته الطلاق قد ضيق دائرته وجعل هذه الإباحة مقصورة على الحالات التي لا يمكن فيها للزوجين أو أحدهما إقامة حدود الله ولو أن الناس لزموا حدود الله واتبعوا شريعته لما وقعت شكوى من قواعد الطلاق ولبقيت العائلة الإسلامية متينة العرى يرفرف عليهما الهناء ولكن ضعف الأخلاق وتراخي عرق المروءات أوجد في العائلة الإسلامية وهنا جعل هناءها يزول بنزف من طيش ويمين يحلفها الأحمق في ساعة غضبه أو للتخلص من موقفه أمام دائن أو ظالم . 
والمرأة المسلمة مهددة على الدوام بالطلاق لا تدري متى يحصل وقد لا يدري الرجل نفسه متى يحصل فإن الحالف بالطلاق والمعلق له على شئ من الأشياء التي يفعلها أجنبي لا يدري متى تطلق امرأته . 
فسعادة الزوجين والأولاد والأسرة قد ترتبط بعمل من الأعمال الخارجية عن إرادة رب الأسرة وعن إرادة سيد الأسرة . 
وكثيراً من هذا سببه آراء جمهور الفقهاء الذين يوقعون الطلاق المعلق والمبين بالطلاق الثالث بكلمة واحدة ويوقعون المعلق قبل الزواج إذا علق على الزواج نفسه كما هو رأي الحنفية . 
وهذه الآراء كانت منبع شقاء العائلة وكانت سبباً في تلمس الحيل وافتنان الفقهاء في ابتداء أنواعها. 
ومن الواجب حماية الشريعة المطهرة وحماية الناس من الخروج عليها وقد تكفلت بسعادة الناس دنيا وآخرة وأنها بأصولها تسع الأمم في جميع الأزمنة والأمكنة متى فهمت على حقيقتها وطبقت عن بصيرة وهدى . 
ومن السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسها وأن يرجع إلى آراء العلماء لتعالج الأمراض الاجتماعية كلما استعصى مرض منها حتى يشعر الناس بأن في الشريعة مخرجاً من الضيق وفرجاً من الشدة . 
لهذا فكرت الوزارة في تضييق دائرة الطلاق بما يتفق مع أصول الدين وقواعده ويوافق أقوال الأئمة وأهل الفقه فيه ولو من غير أهل المذاهب الأربعة فوضعت مشروع القانون بما يتفق مع ذلك وليس هناك مانع شرعي من الأخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب الأربعة خصوصاً إذا كان الأخذ بأقوالهم يؤدي إلى جلب صالح عام أو رفع ضرر عام بناء على ما هو الحق من آراء علماء أصول الفقه . 
وقد بنى مشروع القانون في هذا الموضوع على المبادئ الآتية : 
1- طلاق السكران والمكره : طلاق السكران لا يقع بناء على قول راجح لأحمد وقول المذاهب الثلاثة ورأي كثير من التابعين و أنه لا يعرف من الصحابة قول فيه بالوقوع وطلاق المكره لا يقع بناء على مذهب الشافعية والمالكية وأحمد وداود وكثير من الصحابة . 
2- ينقسم الطلاق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فوراً وإلى مضاف كأنت طالق غدا وإلى يمين نحو ( على هذا الطلاق لا أفعل كذا) أو معلق ( كأن فعلت كذا فأنت طالق ) والمعلق أن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشيء أو تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان في معنى اليمين بالطلاق . وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله لم يكن في معنى اليمين . 
واليمين في الطلاق وما في معناه لاغ أما باقي الأقسام فيقع فيها الطلاق . 
وقد أخذ في إلغاء اليمين في الطلاق برأي متقدمي الحنفية وبعض متأخريهم وهذا موافق لرأي الإمام على وشريح وداوود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية . وأخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام على وشريح وعطاء والحكم بن عتيبة وداوود وأصحابه وابن حزم وقد وضعت المادة ( 2 ) من مشروع القانون متضمنة أحكام هذه الأقسام . 
3- الطلاق المتعدد لخطأ أو إشارة لا يقع إلا واحدة وهو رأي محمد بن اسحق ونقل على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير ونقله عن مشايخ قرطبة ومنهم محمد بن تقي بن مخلد ومحمد ابن عبد السلام ونقله أبن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء ، وطاووس وعمرو بن دينار وقد أفتى به عكرمة وداوود . وقال أبن القيم أنه رأي بعض أصحاب أحمد ( مادة 3 من المشروع). 
4- كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية دون دلالة الحال كما هو مذهب الشافعي ومالك . والمراد بالكناية هنا ما كان كتابة في مذهب أبي حنيفة ( مادة 4 من المشروع ). 
5- أخذ بمذهب الإمام مالك والشافعي في أن كل طلاق يقع رجعياً إلا ما أستثنى في ( المادة 5 من المشروع). 
ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو اللعنة أو إباء الزوج عن الإسلام عند إسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب أبي حنيفة . 
الشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما يمكن الزوجة من التخلص ولا ما يرجع الزوج عن غيه فيحتال إلى كل إيذاء آخر قصد الانتقام . 
وتطالب الزوجة بالنفقة ولا غرض لها إلا إحراج الزوج بتغريم المال ويطالب الزوج بالطاعة ولا غرض له إلا أن يتمكن من إسقاط نفقاتها وأن تنالها يده فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور . هذا فضلاً عما يتولد عن ذلك من أشكال في تنفيذ حكم الطاعة والتنفيذ بالحبس لحكم النفقة وما يؤدي إليه استمراراً بالشقاق من ارتكاب الجرائم والآثام تبينت الوزارة هذه الآثار واضحة جلية مما تقدم إليها من الشكايات فرأت أن المصلحة داعية إلى الأخذ بمذهب الإمام مالك في أحكام الشقاق بين الزوجين عدا الحالة التي تبين للحكمين أن الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون داعيا لإغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر ( المواد من 6 إلى 11 ) . 
كذلك قد يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر مقبول كطلب العلم أو التجارة أو لانقطاع المواصلات ثم هو لا يحمل زوجته ولا هو يطلقها لتتخذ لها زوجاً غيره ومقام الزوجة على هذا الحال زمناً طويلاً مع محافظتها على العفة والشرف أمر لا تحتمله الطبيعة في الأعم الأغلب وإن ترك لها الزوج ما تستطيع الإنفاق منه. 
وقد يقترف الزوج من الجرائم ما يستحق عقوبة السجن الطويل فتقع زوجته في مثل ما وقعت فيه زوجة الغائب وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما تعالج به هذه الحالة ومعالجتها واجب اجتماعي محتم . 
ومذهب الإمام مالك يجيز التطليق على الغائب الذي يترك لزوجته ما تنفق منه على نفسها إذا طالت غيبته سنة فأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها بعد أن يضرب له أجلاً ويعذر إليه بأنه إما أن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها وإلا طلقها عليه القاضي هذا إذا أمكن وصول الرسائل إليه وإلا فيطلق القاضي عليه بلا ضرب أجل ولا إعذار . 
وواضح أن المراد بغيبة الزوج هنا غيبته عنها بالإقامة في بلد آخر غير بلد الزوجة أما الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد فهي من الأحوال التي يتناولها التطليق للضرر . 
والزوج الذي حكم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثر يساوي الغائب الذي طالت غيبته سنة فأكثر في تضرر زوجته من بعده عنها كما يساوي الأسير في ذلك فيجوز لزوجته طلب التطليق عليه بعد سنة من سجنه إذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والأسير لأن المناط في ذلك تضرر الزوجة من بعد الزوج عنها ولا دخل لكون البعد باختياره أو قهراً عنه بدليل النص على أن لزوجة الأسير حق طلب التطليق إذا تضررت من بعد زوجها عنها (المواد من 13 إلى 14). 
بناء على الأحكام الواجب تطبيقها الآن يثبت نسب ولد الزوجة في أي وقت أتت به مهما تباعد الزوجان فيثبت نسب ولد زوجة مشرقية من زوج مغربي عقد الزواج بينهما مع إقامة كل في جهته دون أن يجتمعا من وقت العقد إلى وقت الولادة اجتماعاً تصح معه الخلوة وذلك بناء على مجرد جواز الاجتماع بينهما عقلاً . 
كذلك يثبت نسب ولد المطلقة بائناً إذا أتت به لأقل من سنة من وقت الطلاق ونسب ولد المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لا قل من سنة من وقت الوفاة . 
ويثبت ولد المطلقة رجعياً في أي وقت أتت به من وقت الطلاق ما لم تقر بانقضاء العدة والعمل بهذه الأحكام مع شيوع فساد الذمم وسوء الأخلاق أدى إلى الجرأة على ادعاء نسب أولاد غير شرعيين وتقدمت بذلك شكاوى عديدة ولما كان رأي الفقهاء في ثبوت النسب مبنيا على رأيهم في أقصى مدة الحمل ولم يبين أغلبهم رأي ذلك إلا على إخبار بعض النساء بأن الحمل نكث كذا سنة والبعض الآخر كأبي حنيفة بني رأيه في ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان (في أقصى مدة الحمل كتباً ولا سنة فلم تر الوزارة مانعاً لأخذ رأي الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل 265 يوماً حتى يشمل جميع الأحوال النادرة . 
وبما أنه يجوز شرعاً لولى الأمر أن يمنع قضاءه من سماع الدعاوى التي يشاع فيها التزوير والاحتيال ودعوى نسب ولد بعض مضى سنة من تاريخ الطلاق بين الزوجين أو وفاة الزوج وكذا دعوى نسب ولد من زوج لم يتلاق مع زوجته في وقت ما ظاهر فيها الاحتيال والتزوير لذلك وضعت المادة 15 من مشروع القانون . 
كان المتبع إلى الآن في تقدير نفقة الزوجة على زوجه أن يراعي في ذلك حال الزوجين معاً يساراً أو إعساراً متوسطاً فإن اختلف حال الزوجين بأن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً قدر للزوج نفقة المتوسطين ، فإذا كان الزوج هو الموسر أمر بأداء ما فرض ، وإذا كان هو المعسر أمر بأداء نفقة المعسرين والباقي يكون دينا عليه يؤديه إذا أيسر . 
وبما أن الحكم ليس متفقاً عليه بين مذاهب الأئمة الأربعة فمذهب الشافعي ورأي صحيح في مذهب أبي حنيفة لا تقدر نفقة الزوجة إلا باعتبار حال الزوج مهما كانت حالة الزوجة استناداً إلى قول صريح في الكتاب الكريم (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً – أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم). 
وبما أنه لا يجب أن تأخذ الزوجة من زوجها أكثر مما يقدر عليه لأنها تعاقدت معه على أن ينفق عيها مما يستطيع حسب اختلاف الأزمان والأحوال كان من المصلحة الأخذ بمذهب الشافعي والرأي الآخر من مذهب أبي حنيفة في تقدير نفقة للزوجة على زوجها ولذا وضعت المادة ( 16 ) من المشروع . 
وكذلك بناء على الأحكام الواجب تطبيقها الآن بمقتضى القانون رقم 25 سنة 1920 تستطيع المطلقة أن تأخذ نفقة عدة مدة طويلة بدون حق فإنها إذا كانت مرضعة قد تدعي أن الحيض لم يأتها مرة واحدة كل سنة وقولها مقبول في ذلك وتتوصل إلى أن تأخذ نفقة عدة مدة خمس سنين وإذا كانت غير مرضع قد تدعي أن الحيض يأتيها مرة واحدة في كل سنة فتتوصل إلى أن تأخذ نفقة عدة ثلاث سنين . 
ولما كان هذا الادعاء خلاف العادة الشائعة في النساء كثرت شكوى الأزواج من تلاعب المطلقات واحتيالهن لأخذ نفقة عدة بدون حق . 
فرأت الوزارة أن المصلحة داعية إلى تعديل هذا الحكم بناء على ما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي وهو أن أقصى مدة الحمل سنة وعلى أن لولى الأمة حق منع القضاة من سماع بعض الدعاوى التي شاع فيها التزوير والاحتيال فوضعت الفقرة الأولى من المادة ( 17) من مشروع القانون . 
وقد لاحظت الوزارة أن وضع المادة ( 5 ) من المشروع قد يغري بعض النساء المطلقات على الدعاوى الباطلة بعد وفاة أزواجهن فيدعين كذباً أن عدتهم لم تنقض من حين الطلاق أو وقت الوفاة وأنهن وارثات وليس هناك من الأحكام الجاري عليها العمل الآن ما يمنعهن من هذه الدعوى ما دام كل طلاق يقع رجعياً لأن الطلاق الرجعي لا يمنع الزوجة من الميراث إذا مات زوجها في العدة ومن السهل على فاسدات الذمم أن يدعين كذباً أنهن من ذوات الحيض وأنهن لم يحضن ثلاث مرات ولو كانت المدة بين الطلاق والوفاة عدة سنين . وعسير على الورثة أن يثبتوا انقضاء عدتها لأن الحيض لا يعلم إلا من جهتها . ودعوى إقرارها بانقضاء العدة لا تسمع إلا طبق القيود المدونة بالمادة ( 129) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ( القانون رقم 31 سنة 1910) وهيهات أن تتحقق هذه القيود ، لهذا رئي منع سماع دعوى الوراثة بسبب عدم انقضاء العدة إذا كانت بين الطلاق والوفاة أكثر من سنة سواء أكانت الدعوى من الزوجة أم من ورثتها من بعدها .وذلك بناء على ما لولي الأمر من منع قضاته من سماع بعض الدعاوى الظاهرة فيها التزوير وبناء على ما سبق بيانه من رأي الطبيب الشرعي قد وضعت الفقرة الثانية من المادة (17) من المشروع وإنما قيد عدم سماع الدعوى هنا بحالة الإنكار لأنه لا مانع شرعاً من إقرار الورثة بمن يشاركهم في الميراث . 
ولما كانت أحكام النفقة تقدر من غير تحديد مدة رئي من اللازم وضع الفقرة الأولى من المادة (18) مكملة لحكم المادة (17) لمنع تنفيذ أحكام النفقات بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق غير أن الأحكام لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات طبقاًَ للتشريع الذي صدرت الأحكام بمقتضاه مع سقوط ذلك التشريع من يوم العمل بالقانون الجديد أو يسرى حكم القانون الجديد على تلك الأحكام بناء على أنه هو القانون الوحيد الذي يجب العمل به لأنه حل محل القانون القديم : رأت الوزارة في هذا الموضوع أن تجعل مدة السنة تبتدئ من تاريخ الطلاق فوضعت الفقرة الثانية من المادة ( 18) من المشروع. ولكن إذا كان وقت العمل بهذا القانون قد مضى على تاريخ الطلاق أكثر من سنة فلا تنفذ المطلقة إلا بما يكون مستحقا لها من النفقة إلى حين العمل بهذا القانون لأنه أصبح حقاًمكتسباً لها والحقوق المكتسبة لا تمس . 
كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ( القانون رقم 31 لسنة 1910) نصها هكذا : يجب أن تكون الأحكام بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وبما دون بهذه اللائحة وبمذهب أبي يوسف عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر " ولما صدر القانون رقم 25 سنة 1920 وكان مشتملاً على أحكام غير ما استثنى بالمادة المشار إليها لم يكن بد من وضع استثناء آخر وهذا ما دعا الوزارة إلى أن تفكر في وضع نص أعم لهذه المادة يغنيها عن التعديل دائماً عنّ لها أن تضع أحكاماً لم ينص على استثنائها. 
وفي الوقت نفسه لوحظ أن استثناء مذهب أبي يوسف عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر بالصيغة التي هو بها لا محل له مع إدخال أحكام عديدة ليست من أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة بل ليست من مذهب أبي حنيفة نفسه فلهذا رئي أن يوضع مذهب أبي يوسف عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر بنصه الفقهي اكتفاء بذلك عن استثنائه بالصورة التي هو عليها في مادة 280 أما وجه اختيار مذهب أبي يوسف في هذا الباب فوارد بالمذكرة التفسيرية التي وضعت لمشروع القانون رقم 31 لسنة 1910 ( المادة 19 من مشروع القانون ). 
جرى العمل إلى الآن على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ الصغير سبع سنوات وبلوغ الصغيرة تسعاً وهي سن دلت التجارب على أنه قد لا يستغني فيها الصغير والصغيرة عن الحضانة فيكونان في خطر ضمهما إلى غير النساء خصوصاً إذا كان والدهما متزوجاً بغير أمهما . ولذلك كثرت شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن في ذلك الوقت . 
ولما كان المعمول عليه في مذهب الحنفية أن الصغير يسلم إلى أبيه عند الاستغناء عن خدمة النساء والصغيرة تسلم إليه عند بلوغ حد الشهوة وقد اختلف الفقهاء في تقدير السن التي يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير فقدرها بعضهم بسبع سنين وبعضهم قدرها بتسع . وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنوات وبعضهم قدرة بإحدى عشرة سنة . رأت الوزارة أن المصلحة داعية إلى أن يكون للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة الصغير بعد سبع والصغيرة بعد تسع فإن رأي مصلحتها في بقائهما تحت حضانة النساء قضى بذلك إلى تسع في الصغير وإحدى عشرة في الصغيرة وإن رأى مصلحتهما في غير ذلك قضى بضمهما إلى غير النساء . 

الحكم بموت المفقود إذا مات أقرانه أو بلغ من العمر تسعين سنة حسب أحكام مذهب أبي حنيفة الجاري عليها العمل بالمحاكم الشرعية اصبح لا يتفق الآن مع حالة الرقى التي وصلت إليها طرق المواصلات في العصر الحاضر . فإن التخاطب بالبريد والتلغراف والتليفون وانتشار مفوضيات وقنصليات المملكة المصرية في أنحاء العالم جعل من السهل البحث عن الغائبين غيبة منقطعة (المفقودين) ومعرفة إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة أو لا في وقت قصير . لذلك عنيت الوزارة قبل الآن بأمر زوجة المفقود فوضعت لها أحكاماً في القانون رقم 25 سنة 1920 من مذهب الأمام مالك ( مادتي 7 ، 8 ). 
أما أمر ماله فقد ترك على الحالة الجاري عليها العمل من قبل بالمحاكم ولكن تبين من البحث وجود قضايا كثيرة بالمجالس الحسبية تختص بأموال المفقودين تستدعى الاهتمام والعناية بتصريف أمور هذه الأموال على وجه أصلح فقد بلغت هذه القضايا لغاية فبراير سنة 1927 : 1166 قضية منها 767 قضية تقل قيمتها عن مائة جنيه أو مجهولة القيمة ومنها 36 قضية تزيد قيمتها على ألف جنيه والباقي قيمته بين هذين المقدارين . 
لهذا رأت الوزارة أن تضع أحكاماً لأموال المفقودين تصلح من الحالة الموجودة الآن وتتناسب مع حالة العصر الحاضر بقدر المستطاع . ولما كان بعض المفقودين يفقد في حالة يظن معها موته كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ثم لا يعود أو يفقد في ميدان القتال والبعض يفقد في حالة يظن معها بقاؤه سالماً كمن يغيب للتجارة أو طلب العلم أو السياحة ثم لا يعود رأت الوزارة الأخذ بمذهب الأمام أحمد حنبل في الحالة الأولى وبقول صحيح في مذهبه ومذهب الإمام أبي حنيفة في الحالة الثانية 0 ففي الحالة الأولى ينتظر إلى تمام أربع سنين من حين فقده إذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد ،اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلت للأزواج بعدها وقسم ماله بين ورثته وفي الحالة الثانية يفوض أمر تقدير المدة التي يعيش بعدها المفقود إلى القاضي فإذا بحث في مظان وجوده بكل الطرق الممكنة وتحرى عنها بما يوصل إلى معرفة حاله ولم يجده وتبين أن مثله لا يعيش إلى هذا الوقت حكم بموته . 
ولما كان الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لابد من حكم القاضي بموت المفقود وأنه من تاريخ الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويستحق تركته ورثته الموجودون وقته رئي الأخذ بمذهبه في الحالتين لأنها اضبط وأصلح لنظام الملف بالقضاء . لهذا وضعت المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون من هذا المشروع . 

سبق أن أوردنا في الباب الخاص بدعوى النسب رأى الطبيب الشرعي في مدة الحمل وأنه يرى عند التشريع اعتباراً مدة أقصاها 365 يوماً حتى يشمل جميع الأحوال النادرة فلهذا رأى تحديد السنة التي تذكر في معرض أحكام النسب والعدة والتطليق لغيبة الزوج أو حبسه بما يتفق مع هذا الرأي أما فيما عدا ذلك فالمراد بالسنة هو السنة الهجرية ولهذا وضعت المادة الثالثة والعشرون . 
وإذا فقدت أصبحت المواد 3 ، 7 ، 12 ، من القانون رقم 25 سنة 1920 لا ضرورة إليها بعد الأخذ بأحكام المشروع الحالي فقد تعين إلغاؤها ولزم النص على ذلك في المادة الرابعة والعشرين. 
بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية : 
الأسرة أساس المجتمع لأنه يتكون من مجموعة من الأسر يرتبط بعضها ببعض ويقوى المجتمع ويضعف بقدر تماسك الأسر التي يتكون منها أو انفصامها ، وكلما قويت الأسرة اشتد ساعد المجتمع وإذا تفرقت وانحلت روابطها تدهورت الأمة ولقد عني القرآن الكريم بترابط الأسرة وتأكيد المودة والرحمة بين أفرادها ، فارشد إلى أن الناس جميعاً أصلهم واحد خلقهم الله من ذكر وأنثى ، ووجه إلى أهمية رباط الأسرة قوله تعالى : "يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " من ( الآية رقم 13 من سورة الحجرات)، وهذه الآية الكريمة ترشدنا إلى أن الزواج هو أصل الأسرة به تتكون وفي ظله تنمو . 
ومن هنا أخذت العلاقة الزوجية حظاً وافراً في الشريعة الإسلامية فقد عني بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فجاءت آيات القرآن مبينة أحكامها داعية للحفاظ عليها " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات .." (من الآية 72 من سورة النحل ) " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " (الآية 21 من سورة الروم). 
والزواج عهد وميثاق ميزه الإسلام عن سائر العقود فلا يجري على نسقها ولا يقاس عليها فقد جعله القرآن ميثاقا ًغليظاً " وأن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً " (من الآية 20 من سورة النساء). 
وبهذا الميثاق ألحق الله عقد الزواج بالعبادات فإن المتتبع لكلمة (ميثاق) ومواضعها في القرآن الكريم لا يكاد يجدها إلا حيث يأمر الله بعبادته وتوحيده والأخذ بشرائعه وأحكامه وبعد أن وصف الله الزواج بأنه ميثاق غليظ بين الزوجين ، صور الخلطة بين طرفيه فقال "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " (من الآية رقم 17 سورة البقرة) وكانت أهم عناصر الناس بأن ثمرة هذا الرباط المحاط بكل هذه المواثيق البنين والأحفاد ليعمروا الأرض وليعبدوا الله . 
وإذا كانت شريعة الإسلام تعلو كل الشرائع لأنها من الله وإذا كانت قواعدها وأصولها قد قطعت في أمور رأت أنها ثابتة لا تتغير فإنها في أمور أخرى وضعت ضوابط عامة تدور في نطاقها الأحكام وفقاً لتطور الأزمان وتغاير الأحداث وأناطت بولي أمر المسلمين أن يشرع لهم في نطاق أصول الشريعة – مما يصلح به حالهم وتستقيم معه قناتهم . 
وإذا كانت مذاهب فقه الشريعة الإسلامية قد أثرت الفقه التشريعي استنباطاً من القرآن الكريم والسنة الشريفة فإن اختلاف الفقهاء لم يكن على حكم قطعي وإنما كان مرده إلى أصول الاستنباط وقواعده وفي المسائل التي للاجتهاد فيها النصيب الأوفى . 
ولما كانت مسائل الأسرة محكومة منذ تنظيم المحاكم الشرعية في مصر بالقواعد التي بينتها المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب هذه المحاكم والتي جرى نصها بأن : 
تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ماعدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة بسنة التطور التشريعي سبق أن صدر القانون رقم 25 لسنة 1920 ورقم 25 لسنة 1929 ببعض الأحكام الخاصة بالنفقة والعدة والطلاق والمفقود وأخذ من مذاهب أخرى غير المذهب الحنفي . 
ولقد مضى على صدور هذين القانونين قرابة الخمسين عاماً طرأ فيها على المجتمع كثير من التغير المادي والأدبي التي انعكست أثارها على العلاقات الاجتماعية الأمر الذي حمل القضاة عبئاً كبيراً في تخريج أحكام الحوادث التي تعرض عليهم وقد كشف ذلك عن قصور في بعض أحكام القوانين القائمة مما دعا إلى البحث عن أحكام الأحوال التي استجدت في حياة المجتمع المصري ، ذلك في نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة أي حق مقرر بدليل قطعي لأي فرد من أفراد الأسرة بل الهدف من المشروع هو تنظيم استعمال بعض هذه الحقوق على ما يبين فيما بعد . 
حق الطاعة . 
لما كانت الشريعة الإسلامية قد جعلت حقوق الزوجة وواجباتها متقابلة فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته وأوجبت على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن الزوجية الذي هيأ لها الزوج امتثالا لقول الله تعالى : " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم . ولا تضارّوهن لتضيقوا عليهن .. ) (من الآية 6 من سورة الطلاق ) ، ومن هنا قرر الفقهاء أن الأصل في الزوجة الطاعة وأنه إذا امتنعت عن طاعة الزوج فإنها تكون ناشزاً أو تسقط نفقتها من تاريخ الامتناع . 
وتنظيماً لهذا جاءت المادة ( 6 مكرراً ثانياً) حيث قضت بأن امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقتها من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعلى الزوج أن يبين في هذا الإعلان المسكن. 
ثم أتاح للزوجة الاعتراض وأوجب عليها أن تبين في صحيفة اعتراضها الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها وإذا خلا الاعتراض من هذه الأوجه كان على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله . 

سبق أن قررت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 مبدأ الطلاق للضرر فنصت على أنه : 
"إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما..) 
وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك ومثله في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنهما وخالف في هذا المبدأ الإمامان أبو حنيفة والشافعي رضى الله عنهما. 
والأصل في جواز التطليق للضرر قوله تعالى " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما .. " (الآية رقم 35 من سورة النساء). 
فقد فهم بعض الصحابة أن حق الحكمين مطلق في الإصلاح أو التفريق وأن على القاضي أن يقضى بما يريانه ومن هؤلاء على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ولم يعرف لهما مخالف ، وهو يتفق مع المأثور من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال : "لا ضرر ولا ضرار " كما يتفق كذلك مع وصايا القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". 
(من الآية رقم 229 من سورة البقرة ). 
ولما كانت مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة ، مشكلة اجتماعية يتعين علاجها فإن المشرع رأي أن يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعاً خاصاً من الضرر ينص عليه وهو في نطاق القاعدة العامة – للتطليق للضرر – فإذا لحق الزوجة الأولى ضرر من الزواج عليها بأخرى ، كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء كان الضرر مادياً أو أدبياًَ أو نفسياً ، ومستند هذا الحكم مذهب الإمام مالك وما توجبه القاعدة الشرعية في الحديث الشريف " لا ضرر ولا ضرار 
إن القرآن الكريم قد اختص الزوج بالطلاق وحل عقد الزواج فقد أسندت الآيات العديدة الطلاق إلى الرجال ووجهت الخطاب إليهم ومنها الآيات أرقام 220 ، 221 ، 222 ، 236 ، 237 من سورة البقرة ، و 49 من سورة الأحزاب والآية الأولى من سورة الطلاق والخامسة من سورة التحريم ومع هذا الاختصاص قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه : إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق " مرشداً بهذا إلى أن على الزوج ألا يلجأ إلى حل الوثاق بالطلاق إلا عند استحكام الشقاق فهو إلى باب الكراهة أقرب . 
ولما كان قد ظهر من استقصاء حالات الطلاق أن بعض الأزواج قد لجأوا إلى إيقاع الطلاق في غيبة زوجاتهم وأخفوا عنهن خبره وفي هذا إضرار بالمطلقات وتعليق لهن بدون مبرر ، بل إن بعض الأزواج كان يوثق الطلاق رسمياً لدى الموثق ثم يحتفظ بورقتي الطلاق لديه متظاهرا للزوجة باستدامة عشرتها حتى إذا ما وقع خلاف بينهما أبرز سند الطلاق شاهراً إياه في وجهها محاولاً به إسقاط حقوقها وقد سبق لبعض فقهاء المذهب الحنفي أن واجهوا حال الطلاق بتأخير بدء العدة إلى وقت الإقرار من الزوج بحدوث الطلاق فقالوا : لو كتمتم طلاقها لم تنقض العدة زجراً له ، بمعنى أن الزوج إذا طلق زوجته وأخفى عنها الطلاق ثم اقر بعد ذلك به لم تبدأ العدة إلا من وقت هذا الإقرار ولا يعتد بإسناد الطلاق إلى تاريخ سابق (الدر المختار للحصكفي وحاشية رد المختار لابن عابدين الجزء الثاني في باب العدة ). 
وبناء على هذا ولما كانت الدولة قد نظمت أمر توثيق الطلاق فاختصت المأذون بتوثيق إشهاد الطلاق بين الأزواج المصريين المسلمين ومكتب التوثيق بالشهر العقاري بالأزواج إذا اختلفت جنسياتهم أو دياناتهم رأى المشرع أن ينظم طريق علم الزوجة بطلاقها حتى لا تحدث المشاكل بين الزوجين إذا أخفى الطلاق ، فأوجبت المادة ( 5 مكرراً ) على المطلق متى أوقع الطلاق طبقاً لما قرره جمهور الفقهاء بأنه من وقت وقوعه . وهذه هي القاعدة العامة في آثار الطلاق وأخذ المشرع رأي بعض فقهاء الأحناف وابن حزم الظاهري بأن تكون آثار الطلاق من وقت العلم به بالنسبة للزوجة في حالة إذا ما كتم الزوج طلاق الزوجة أو أخفاه عنه ، ثم فصل نص هذه المادة طرق علم الزوجة بالطلاق وفوض وزير العدل في وضع الإجراءات المنفذة لما جاء بها من أحكام . هذا وليس في إيجاب توثيق الطلاق ولا في تنظيم طريق العلم به أي قيد على حق الطلاق الذي اسنده الله للزوج ، كما لا تشكل تلك الإجراءات أي قيد على جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة الطرق غير أن آثارها بالنسبة للزوجة في حالة إخفائه لا تبدأ إلا من تاريخ علمها به . 
وقرر النص أن النفقة توقف منذ تاريخ إعلان الزوج إلى الزوجة بالعودة إلى المسكن وإذا لم تعترض في الميعاد المقرر بذات النص صار وقف النفقة حتماً من تاريخ انتهاء الميعاد . 
ثم إذا ما استوفى في الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما والمقصود بالصلح هو استمرار المعاشرة بالمعروف ومؤدى هذا أن لها أن تبحث شرعية المسكن إذا كان اعتراض الزوجة منصباً على انتفاء شرعيته ولها أن تأمر الزوج بإعداد المسكن المناسب إذا بان لها أن المسكن الذي حدده الزوج في الإعلان غير مستوفى لما يجب توافره شرعاً أو عرفاً فإذا اتضح من المرافعة أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة الطلاق اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7-11 من هذا القانون . 
وقد أبانت هذه المواد الشروط الواجب توافرها في الحكمين ، وأن يشمل قرار بعثهما على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز المدة ستة أشهر وعلى المحكمة إخطار المحكمين والخصوم بمنطوق قرارها وتحليف كل من المحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة ويجوز للمحكمة أن تعطي للمحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . 
والأصل في بعث الحكمين قول الله سبحانه " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها "فإن هذه الآية رسمت طريق تسوية الشقاق بين الزوجين . 
ولا يغيب عن البال أن الأحكام المبينة في المواد من 7 – 11 من هذا المشروع تطبق في الحالة المبينة في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وفي المادة السادسة مكرراً بهذا المشروع ذلك أنه اتضح من تطبيق أحكام القانون القائم في التحكيم قصورها عن الوفاء بعناصر الفصل في الأنزعة الخاصة بالطلاق للضرر ، بل أن تلك الأحكام كانت لا تنتهي بالنزاع إلى نتيجة حاسمة وقد تفادى هذا فنظم عمل الحكمين بما يكفل حسن سير العدالة ويقطع طرائق الأرجاء ومنع عرقلة الحكمين ثم يبين في المادة العاشرة وما يتبعه الحكمان عند العجز عن الإصلاح من حيث التفريق والنتائج المالية . 
وتفادياً لإطالة أمد التقاضي عند اختلاف الحكمين أقترح المشروع تعيين حكم ثالث تبعثه المحكمة مع الحكمين وتقضى بما يتفقون عليه أو برأي الأكثرية وعند اختلافها في الرأي أو عدم تقديم التقرير في الميعاد تسير المحكمة في الإثبات وتقضى وفق التفصيل الموضح في المادة 11. 
وبعث الحكم الثالث لا يخالف أصلاً من أصول الشريعة فإن القرآن الكريم لم ينه عنه وقد صار في هذا الزمان أمراً ضرورياً كوسيلة لإظهار الحق ورفع الضرر على أن من الفقهاء من أجاز بعث حكم واحد " تفسير الجامع لأحكام القرطبي ج5 ص161 وما بعدها ". 
وإذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها التعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى . 
وهذه الأحكام جميعها مأخوذة من مذهب الأمام مالك أما نصا وأما مخرجة على نصوصه . 

لما كان من المستقر عليه شرعاً أن الطلاق حق للزوج وكان القانون القائم لا يوجب المتعة المالية للمطلقة بعد الدخول وحسبها أنها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة أما المتعة فهي مستحبة ولا يقضي بها . 
وإذ قد تراخت المروءة في هذا الزمن وانعدمت لا سيما بين الأزواج إذا انقطع حبل المودة بينهما وأصبحت المطلقة في حاجة إلى معونة ، وفي الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق . 
ولما كان الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التي تطلبها الشريعة وكان من أسس تقديرها قول الله تعالى " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" (الآية 226 من سورة البقرة ) وكان إيجاب المتعة هو مذهب الشافعي الجيد حيث أوجبها للمطلقة بعد الدخول أن لم تكن الفرقة منها أو بسببها وهو قول لأحمد اختاره ابن تيمية كما أن إيجابها مذهب أهل الظاهر وهو قول لمالك أيضاً ( المذهب الشيرازي فقه شافعي ج2 ص67 – 68 والمحلي لابن حزم ج10 ص 245 – 249). 
وعلى هذا وضع نص المادة 18 مكرراً بمراعاة ضوابط أقوال هؤلاء الأئمة وللقاضي أن ينظر في تقديرها عدا ما سبق إلى ظروف الطلاق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه في موضعه ولا تقل في تقديرها عن نفقة سنتين وتخفيفاً على المطلق في الأداء أجاز النص الترخيص له سداد جملة المقرر للمتعة على أقساط. 

في فقه المذهب الحنفي المعمول به الآن في نفقة الولد على أبيه أقوال وتفاصيل في استحقاق النفقة بسبب الاشتغال بالتعليم تعرضت لنوع العلم وحال طالبه ، وتبعاً لذلك اختلفت اتجاهات المحاكم . 
ولما كان الاشتغال بطلب العلم يشمل ما هو ضروري لتكوين الشخص وأعداده للحياة سواء أكان دينيا أو دنيويا وهذا القدر من العلم بمنزلة الطعام ، والكساء كما يتناول ما ليس بضروري للطالب في الدين أو في حياته وقد يكون الملزم بالنفقة أحد الأبوين أو غيرهما من القارب وتعليم الولد أياً كان ذكر كان أو أنثى يراعى فيه وسع أبيه وما يليق بمثله ولا يلزم الإنسان بتعليم ابن أخيه مثلاً إلى المستوى الواجب لأبنه . 
من أجل هذا كان من المصلحة أو العدل تقرير أن الاشتغال بالتعليم يعتبر عجزاً حكمياً موجباً للنفقة إذا كان تعليماً لعلم ترعاه الدولة ولا ينافي الدين وبشرط أن يكون الطالب رشيداً في التعليم وفي قدرة من وجبت عليه النفقة الانفاق عليه في التعليم ، ونفقة الأنثى على أبيها حتى تتزوج أو تكسب ما يفي بنفقتها لأن الأنوثة في ذاتها عجز حكمي . 
ولا مراء في أن نفقة الأولاد على أبيهم تكون بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش اللائق بأمثاله وتشمل النفقة توفير المسكن لهم تعزيز المطلق إذا أخل بواجباته المبينة في هذا المشروع التعزيز عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم كما يقول فقهاء المذهب الحنفي ويختلف باختلاف الجريمة وأجاز الفقهاء التعزيز بالحبس ويجوز أن تكون العقوبة الوحيدة وأن يضم إليه عقوبة أخرى كالتغريم وهذه العقوبة الأخيرة أجازها الإمام أبو يوسف وأجازها بعض فقهاء الشافعية وأجيزت في مواضع مذهب الأمام أحمد . 
وإذا كان الفقهاء قد قرروا أن تصرف الأمام على الرعية منوط بالمصلحة وكان ينطيم أمر توثيق الطلاق وأعلام المطلقة بوقوعه ووصول سنده إليها من المصالح العامة فإن تجريم المطلق إذا أخل بالواجبات المنوطة به في المادة الخامسة مكرراً من هذا المشروع يكون أمراً ذا سند صحيح شرعاً وكذلك الحال بالنسبة للواجبات المبينة ف بالمادة السادسة مكرراً . 
كما يعاقب الموثق أيضاً إذا أخل بالتزامه التي فرضها عليه هذا القانون بالعقوبات المبينة بالمادة 23/ مكرراً . 
إذ لا يكون في الأمور التنظيمية تقريرها بل لابد من حماية هذا التنظيم حتى يؤتي ثماره . 

قضت الفقرة الأولى من المادة الثانية بأن تجب نفقة الزوجة على زوجها من مبدأ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها غليه ولو حكمها موسرة كانت أو مختلفة معه من القانون رقم 25 لسنة 1929 ثم جاءت الفقرة الثانية من النص بأنه لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة ، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به العرف . 
ولذا جاء هذا النص في فقرته الأخيرة بما ذهب إليه مذهب الزيدية وتقضيه نصوص فقه الأمام مالك من أن ثمن الأدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجة عدل المشروع بهذا عن مذهب الحنفية في هذا الموضع. 
ومن المقرر لدى جميع الفقهاء أن الزوجة المريضة إذا لم تزف إلى زوجها لا تستحق نفقة قبله في حالة عجزها عن الانتقال إلى منزل الزوجية . 
ثم أبان المشروع في الفقرة الرابعة من هذه المادة أحوال سقوط نفقة الزوجة في حالة ارتدادها عن الاسلام أو امتناعها مختارة عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق أو اضطرارها إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج كما إذا حبست ولو بغير حكم أو اعتقلت أو منعها أولياؤها من القرار في بيت زوجها . 
كما أفصح المشروع عن الأحوال التي يعتبر فيها خروج الزوجة بدون أذن زوجها سبباً مسقطاً لنفقتها عليه فقال أنها الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع كخروجها لتمريض أحد أبويها أو تعهده أو زيارته وغلى القاضي لطلب حقها كذلك خروجها لقضاء حوائجها التي يقض ي به العرف كما إذا خرجت لزيارة محرم أو تقضي به الضرورة كإشراف المنزل على الانهدام أو الحريق أو إذا أعسر بنفقتها ومن ذلك الخروج للعمل المشروع إذا أذنها الزوج بالعمل أو عملت دون اعتراض منه أو تزوجها عالماً بعملها . 
وذلك ما لم يظهر أن عملها مناف لمصلحة الأسرة أو مشوب بإساءة الحق وطلب منها الزوج الامتناع عنه . 
وغنى عن البيان أن الفصل عند الخلاف في كل ذلك للقاضي . 
ثم في الفقرة السادسة نص المشروع على أن نفقة الزوجة تعتبر ديناً على الزوج من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهذا هو الحكم القائم وهو مأخوذ من فقه المذهب الشافعي . 
النفقة المتجمدة 
أخذ المشرع بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على ألا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة غايتها تاريخ رفع الدعوى. 
وذلك لأن في الطلاق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة كما أن المدة التي كانت مقررة في المادة 99 من المرسوم لقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية وهي ثلاثة سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى غدت كثيرة مما رأي معه هذا المشروع الاكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع الدعوى ولا يضارب صاحب الحق بهذا الحكم إذا يمكنه المبادرة إلى طلب حقه حتى لا تمضى عليه سنة فأكثر . 
وظاهر أن هذا الحكم الخاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداها لي غير هذا من الحقوق . 
ولما كانت المقاصة جائزة بنى أرباب الديون وقد تكون الزوجة مدينة لزوجها فإنه حماية لحقها في الحصول على ما يفي بحاجتها وقوائم حياتها نص المشروع على ألا يقبل من الزوج يزيد على ما يكفيها ويقيم أود حياتها كما أن امتياز دين نفقة الزوجة عند تزاحم الديون على الزوج وضيق ماله عن الوفاء بالجميع أمر تقره قواعد فقه المذهب الحنفي وهذا ما قررته الفقرة الأخيرة في هذا المادة . 

جاءت المادة 16 من المشروع بهذا القواعد فنصت على أن نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عشراً على ألا تقل في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية . ومن هذا يظهر أن المناط أصلا في تقدير النفقة هو حال الزوج المالية في اليسر والعسر وهذا أمر نسبي غاية الأمر أن النفقة إذا كانت عن مدة ماضية على تاريخ الحكم وتغيرت حال الزوج وكان التقدير على قدر حالة وقت الاستحقاق لا وقت القضاء . 
وهذا إذا كان قد حدث تغير في الحالة المالية . والقدر الذي يفي بحاجتها الضرورية هو ما يعبر عنه في العرف القضاء بنفقة الفقراء لا أن يكون فوق طاقته لأن المعيار هو قول الله تعالى :"لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله" ( من الآية السابعة من سورة الطلاق). 
ثم قرر المشروع ضرورة القضاء بنفقة مؤقتة للزوجة وأوجب على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة في مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ. 
والملحوظ في هذا هو ألا تترك الزوجة مدة قد يطول فيها التقاضي دون أن يكون لها مورد تعيش منه فكان من واجبات القاضي أن يبادر إلى تقرير النفقة المؤقتة بالمقدار الذي يفي بحاجتها الضرورية في ضوء ما استشفه من الأوراق والمرافعة مادامت قد توافرت أمامه أسباب استحقاق الزوجة النفقة وتحققت الشروط . 
هذا الحكم المؤقت نافذ فوراً إلى حين صدور الحكم من محكمة أول درجة في الدعوى وعندئذ يكون النفاذ لهذا الحكم الأخير دون المؤقت على ما هو وارد في نصوص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في هذا الموضع، ثم رخص المشروع للزوج في حال سداده نفقة لزوجته بمقتضى الحكم المؤقت أن يجري المقاصة بين ما أداه فعلاً وبين المحكوم به عليه نهائياً على ألا يقل ما يبقى للزوجة وتقبضه فعلاً عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية . 

كان العمل جارياً على انتهاء حق النساء في الحضانة للصغير إذا بلغ سن السابعة ويجوز للقاضي أن يأذن ببقائه في يد الحاضنة إذا رأي مصلحته في ذلك إلى التاسعة وأن تنتهي حضانة الصغيرة لبلوغها التاسعة غلا إذا رأي القاضي مصلحتها في البقاء في يد الحاضنة فله إبقاؤها حتى الحادية عشرة . 
وأن تتبع المنازعات الدائرة في شأن الصغار تبين أن المصلحة تقتضي العمل على استقرارهم حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا ينزعجون بنزعهم من الحاضنات ومن أجل هذا ارتأى المشروع إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغه العاشرة وحضانتهن للصغيرة ببلوغها سن الثانية عشر ثم أجاز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج أخذاً بمذهب الإمام مالك في هذا الموضع على أنه في حال إبقائهما في يد الحاضنة بهذا الاعتبار لا يكون للحاضنة الحق في اقتضاء أجرة حاضنة وإنما لها الحق في نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير هذا من مصاريف تعليم وعلاج ما يقضي به العرف في حدد يسار الأب أو من يقوم مقامة . 
كما أن وجود الولد ذكراً كان أو أنثى في يد الحاضنة سواء قبل بلوغهما سن العاشرة أو الثانية عشرة أو بعدها لا يغسل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليها فإن عليه مراعاة أحوالهما وتدبير أمورها وولايته عليها كاملة وإنما يد الحاضنة للحفظ والتربية ولها القيام بالضروريات التي لا تحتمل التأخير كالعلاج والالتحاق بالمدارس بمراعاة إمكانات الأب . 
ثم نص المشروع على حق كل من الأبوين في رؤية الصغير أو الصغيرة واثبت هذا الحق للأجداد عند عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء . 
وإذا تعذر تنظيم مواعيد الرؤية اتفاق نظمها القاضي بشرط ألا تتم في مكان يضر بالصغير أو الصغيرة كأقسام الشرطة وحق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة مقرر شرعاً لأنه من باب صلة الأرحام التي أمر الله بها " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " من الآية رقم 75 من سورة الأنفال ثم منع المشروع تنفيذ حكم الرؤية جبراً وبالقوة حتى لا يضر هذا بالأولاد فإذا امتنع من بيده الولد عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يلي هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها . 
ولا مراء في أن تنفيذ الحكم بنقل الحضانة يتم بمجرد صدوره لشموله بالنفاذ قانوناً وبالقوة الجبرية عملاً بالمادة 345 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم بين المشروع ترتيب الحاضنات والحاضنين من العصبة وذوي الأرحام على نحو ما هو مقرر في النص وما هو جار به العمل وفقاً لفقه المذهب الحنفي . 

إذا وقع تخصيص الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمكن تخصيص مسكن الزوجية المؤجر للزوج تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه المتعاقد ، وحين نعود لأقوال الفقهاء نجد أنهم قالوا : أن من لها إمساك الولد وليس لها مسكن فإن على الأب سكناهما جميعاً ( الدار المختار للحصكفي فقه حنفي في كتاب الحضانة). 
وإذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً آخر مناسباً حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً . 
ونص المشروع على اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الطلبين المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المشروع . 
وأجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة للنائب العام أو المحامي العام إصدار قرار مؤقت فيها يثور من منازعات بشأن حيازة المسكن المشار غليه حتى تفصل المحكمة نهائياً في النزاع.
 
  


 
قانون 1 لسنة 2000 

 

 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ( الخلع ) 

 


  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الباب الأول 
  أحكام عامة
مادة 1: تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادى.
مادة 2: تثبت أهلية التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية.
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانونى، فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.
مادة 3: لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية – فإذا وقعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محامياً للدفع عن المدعى، ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامى المنتدب، تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.
وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضى.
مادة 4: يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى، ومنحهم أجلاً لتقديم دفاعهم.
ولها أن تندب أخصائياً اجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها، وتحدد أجلاً لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.
ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
مادة 5: للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب – في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى، وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية.
مادة 6: مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية، وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعواى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً.
مادة 7: لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسبة أو الشهادة على الإقرار بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة على صحة هذا الإدعاء.
مادة 8: لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتاًً بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون.
ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك.
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم آخر إليه، تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم نهائى.

  الباب الثانى
  اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
  ( الفصل الأول )
  الاختصاص النوعى
مادة 9: تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة.
وبمراعاة أحكام المادة ( 52 ) من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلاً للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته وذلك كله على الوجه التالى:
أولا: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس:
1 – الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به.
2 – الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
3 – الدعوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
4 – دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائياً إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.
5 – تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
6 – توثيق ما يتفق عليه ذوى الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
7 – الإذن بزواج من لا ولى له.
8 – تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع.
9 – دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها، ويكون الحكم في ذلك نهائيا.
ثانيا: المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية:
1 – تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
2 – إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
3 – تقري المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله.
4 – استمرار الولاية أو الوصاية إلي ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن، وسلب أى من هذه الحقوق أو وقفها أو أحد منها.
5 - تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
6 – تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالأنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به.
7 – إعفاء الولى في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية على المال.
8 – طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها.
9 – الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
10- جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال.
11- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
مادة 10: تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه.
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى دون غيرها، الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته.
وتلتزم المحكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد.
وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشان الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان.
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى غلا بصدور الحكم النهائى فيها.
مادة 11: تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفى العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج، ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائياً فيها.
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله، والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها، وفقاً لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه، وتعيين مأذون بالخصومة عنه، وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالأنفاق على المحجور عليه.
مادة 12: إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلى من سلبت ولايته أو أوقفت وفقاً للقانون الواجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع، فإن أمتنع من عهد غليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية، فعلى المحكمة أن تعهد بالولاية لأى شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية.
وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب بوصفه مديراً مؤقتاًن وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة ( 41 ) من هذا القانون.
وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.
مادة 13: تختص المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقام من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب.
مادة 14: تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الأموال، وذلك حتى تمام الفصل فيهما.
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن.
الفصل الثانى
الاختصاص المحلى
مادة 15: يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد 
( 40، 42، 43 ) من القانون المدنى.
وبمراعاة أحكام المادتين ( 10، 11 ) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى. وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. مع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية، على النحو الأتى:
1 – تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوع من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية:
أ ) النفقات والأجور وما في حكمها.
ب ) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
ج ) المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
د ) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
2 – تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم ين للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
3 – يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتى:
أ ) في مواد الولاية بموطن الولى أو القاصر وفى مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
ب ) في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً.
ج ) في مواد الغيبة أخر موطن للغائب. فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د ) إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائياً جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
هـ) تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولى – سواء كان ولياً أو وصياً – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
4 – فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية، يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه، للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه، أو الأكبر قيمة إذا تعددت، أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه.

  الباب الثالث
  رفع الدعوى ونظرها
  ( الفصل الأول )
في مسائل الولاية علي النفس
مادة 16 – ترفع الدعوى في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية. 
مادة 17 – لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشر سنة ميلادية، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشر سنة ميلادية وقت رفع الدعوى. 
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بآية كتابة. 
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتها تجيزه. 
مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له. 
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما. 
مادة 19 – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه. 
وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين. 
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى. 
مادة 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. 
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتحشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. 
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم. 
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن. 
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. 
مادة 21- لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار، إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الأشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهله للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معا علي إيقاع الطلاق فورا، أو قررا معا أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الأشهاد عليه. 
وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج. 
ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها علي النموذج المعد لذلك، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية. 
مادة 22 – مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة. 
مادة 23- إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. 
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن. 
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة. 
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها. 
ويجب علي النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها. 
مادة 24 – علي طلب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصاية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وألا كان الطلب غير مقبول. 
ويجب أن يشتمل الطلب علي بيان أخر موطن للمتوفى في وأسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم أن وجدوا، وعلي الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي أن الإنكار جدي، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه. 
مادة 25- يكون الأشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافه. 
  ( الفصل الثاني ) 
  في مسائل الولاية علي المال 
مادة 26 – تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقا لأحكام هذا القانون. 
ولها أن تندب – فيما تري اتخاذه من تدابير – أحد مأموري الضبط القضائي. 
كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم. 
وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها. 
مادة 27 – علي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو اكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة. 
وعلي الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة. 
مادة 28 – علي الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم. 
وعلي المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة متي تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية علي النحو المشار إليه بالفقرة السابقة. 
مادة 29 – علي الوصي علي الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا. 
مادة 30 – يعاقب علي مخالفة أحكام المواد ( 27، 28، 29 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه، فإذا كان عدن التبليغ بقصد الأضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنيه و بإحدى هاتين العقوبتين. 
مادة 31 – يعاقب بالحبس كل من اخفي بقصد الأضرار مالا مملوكا لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب. 
مادة 32 – تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص. 
ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متي قضي بإجابة الطلب، وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب. 
مادة 33- علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لإحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وان تحصر مؤقتاً ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن. 
وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الأموال وان تآمر بوضع الأختام عليها، ولها بناء علي أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. 
وللنيابة العامة – عند الاقتضاء – أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها أن وجد أو لأي شخص أمين أخر بالصرف علي جنازة المتوفى والأنفاق علي من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت. 
وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقاً لأحكام هذه المادة. 
مادة 34 – للنيابة العامة بناءً علي إذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون، ولها أن تندب لذلك – بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان – أحد مأموري الضبط القضائي. 
مادة 35 – لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنية، تتعدد بتعددهم، وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال إلى من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار إليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين. 
مادة 36 – يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوي الشان. 
وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له، وعلي المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك. 
وتقوم النيابة العامة – فيما لا تختص بإصدار أمر فيه – بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعاً بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة. 
وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تآمر به 
مادة 37 – للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من تري فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقوال دون مبرر قانوني – جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنية، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن تآمر بإحضاره. 
وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه بالغرامة كلها أو بعضها إذا أبدي عذراً مقبولا. 
مادة 38 – إذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال، رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في أدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال. 
مادة 39- علي النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو من ترشحه مساعدا قضائياً، وذلك خلال ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه. 
وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي ذوي الشأن. 
مادة 40 – تخطر النيابة العامة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذ صدر في غيبته، وعلي من يرفض التعيين إبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم. 
وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة. 
مادة 41 – تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب، بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين. 
ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره. 
وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة. 
مادة 42 – ترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه. 
مادة 43 – يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال. 
1- الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديوان والقرارات المنفذة لذلك. 
2- تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه. 
3- اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها. 
وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها علي وجه السرعة. 
مادة 44 – للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك. 
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق. 
مادة 45 – إذا عينت المحكمة مصفياً للتركة قبل التصديق علي محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين. 
وإذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عنعديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو المصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين وإذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو المصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وأدارته مؤقتاً حتى تم التصفية ويثبت ذلك علي نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم. 
وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 
مادة 46 – يجب علي النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن أدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانوناً وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده. 
فإذا انقضي الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنية فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي ألف جنية، وذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليه قانونا. 
وإذا قدم النائب الحساب وابدي عذراً عن التأخير قبلته المحكمة، جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها. 
وعلي المحكمة أن تآمر مؤقتاً بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمتها، دون أن يعتبر ذلك مصادقة علي الحساب. 
وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشان الحساب الأمر بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وايداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده. 
مادة 47- للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنية يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنية بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر. 
مادة 48- لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر الو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق. 
مادة 49- يجوز لذوي الشان الاطلاع علي الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليه في المواد السابقة، كما يجوز لكل شخص الاطلاع علي السجلات، وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور أو شهادات بمضمون ما اثبت فيها بأذن من المحكمة أو النيابة العامة. 
مادة 50 – يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية. 
مادة 51 – للمحكمة أن تآمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف علي عاتق الخزانة العامة. 

  الباب الرابع
  القرارات والأحكام والطعن عليها
  أولا: إصدار القرارات:
مادة 52 – تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الولاية علي المالي القواعد الخاصة بالأحكام. 
مادة 53 – يجب علي المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي، والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة ( 38 ) من هذا القانون، وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدر من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدر من غيرها.
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية علي المال، يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع علي محضر الجلسة المشتمل علي المنطوق. 
مادة 54- - تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية علي المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية: 
1- الحساب. 
2- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية. 
3- رد الولاية. 
4- إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة. 
5- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية. 
6- الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب. 
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تآمر بوقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في الطعن. 
مادة 55 – يكون قرار المحكمة نهائياً إذا صدر في تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو في طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم، أو طب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين، إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لا يزيد علي خمسة آلاف جنية. 
ثانيا – الطعن علي الأحكام والقرارات: 
مادة 56 - طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. 
وتتبع – فيما لم يرد بعه حكم خاصة في المواد الآتية – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. 
مادة 57 - يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها، ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. 
مادة 58 – تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. 
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالات لا يقبل التجزئة. 
وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم آجلا مناسبا للرد علي الأسباب أو الطلبات الجديدة. 
مادة 59 – يترتب علي الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة ( 10 ) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم علي محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي، يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشان الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة أتى قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان. 
مادة 60 – مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية بعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية علي المال، استئنافا للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها. 
مادة 61 – ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة. 
مادة 62 – للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب. 
مادة 63 – لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني، استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن. 
وعلي رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه، وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها ثلاثين يوما علي الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. 
وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع. 
مادة 64 – لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية علي المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية. 
1- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة. 
2- تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب. 
3- عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته. 
4- سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها. 
5- استمرار الولاية أو الوصاية علي القاصر. 
6- الفصل في الحساب. 

  الباب الخامس
  فى تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة 65 – الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة. 
مادة 66 – يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا. 
ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات. 
ويراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ. 
ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك. 
مادة 67- ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم علي مكان أخر. 
ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير. 
مادة 68- علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرارات وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ. 
مادة 69- يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة. 
ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك. 
مادة 70 – يجوز للنيابة العامة، متي عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير في سنة حضانة النساء، أو طلب حضانته مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك، وان تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها. 
ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير. 
مادة 71 - ينشأ نظام لتامين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الأشراف علي تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي. 
ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات. 
مادة 72 – علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات. 
مادة 73- علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين الاجتماعي وإدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة ( 76 ) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء أخر. 
مادة 74 – إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء. 
مادة 75 – لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور ما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. 
مادة 76 – استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، في حدود النسب الآتية: 
( أ ) 25 % للزوجة أو المطلقة، وتكون 40 % في حالة وجود أكثر من واحدة. 
( ب ) 25 % للوالدين أو أيهما. 
( ج ) 35 % للولدين أو اقل. 
( د ) 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما. 
( هــ ) 50 % للزوجة أو المطلقة واكثر من ولدين والوالدين أو أيهما. 
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي ( 50 % ) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم. 
مادة 76 مكررا (1) - إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به وأمرت بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً. 
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو حضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم، فانه يخلي سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى. 
وإذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقا لحكم هذه المادة، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق انفاذه عليه. 
مادة 77 – في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى. 
مادة 78- لا يترتب علي الأشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ. 
مادة 79- مع عدم الإخلال بآية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل إلى الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك. 
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها. 

 


  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 قرار رئيس جمهورية مصر العربية
  رقم 237 لسنة 1997
  باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997
  بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون المدني
وعلى الأحكام المحددة للأجرة في القوانين أرقام 121 لسنة 1947 بشأن إيجار ألاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ، 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين :
وعلى قوانين خفض إيجارات الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 169 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965:
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية :
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.



  قرر
  الباب الأول
  أحكام عامة
  الفصل الأول
 

مادة 1- في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 – المشار إليه – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(أولا) "مؤجرة" : يستأجرها شخص طبيعي ، أو شخص اعتباري من الأشخاص المذكورة في المادة (52) من القانون المدني ، كالدولة والهيئات والشركات والجمعيات .
(ثانيا) "موت" : وفاة الشخص الطبيعي .
(ثالثا) "المستأجر" من استأجر العين ابتداء وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث ، واحدا كان أو أكثر ، ذكورا وإناثا . ويعتبر مستأجرا كل من تنازل له المستأجر عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع في الحالات التي يجوز له فيها ذلك قانونا.
(رابعا) "المستأجر الأصلي" : آخر شخص طبيعي استأجر العين ابتداء ، واحدا كان أو أكثر ، ذكورا وإناثا ، وليس من استمر لصالحه عقد الإيجار. ويعتبر مستأجرا اصليا كل من تنازل له المستأجر الأصلي عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع في الحالات التي يجوز له فيها ذلك قانونا.
(خامسا) "قوانين إيجار الأماكن" : القوانين المتعاقبة الخاصة بإيجار الأماكن وكذا الخاصة بخفض الإيجارات.
(سادسا) "الأجرة القانونية الحالية" : آخر أجره استحقت قبل 27/3/1997، محسوبة وفقا لما يلي:
1- التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن ، كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه ، وذلك بالنسبة للاماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه.
2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائيا – طعن عليه او لم يطعن – وذلك بالنسبة للاماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه الذي سرى على الأماكن المرخص في أقامتها اعتبارا من 31 /7/1981 .
3- في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
4- تحديد مالك المبنى للأجرة طبقا لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 – المذكور – الذي ارتضاه المستأجر ، أو عدل بناءا على تظلمه وصار التعديل نهائيا ، مع مراعاة حق المالك في زيادة الأجرة القانونية بنسبة 50 % نظير التغيير الكلي وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئي لاستعمال العين إلى غير أغرض السكنى بالنسبة ثلث مساحة مبنى العقار – المرخص بإقامته لأغراض السكنى – وهو القدر الذي ترك للمالك حرية تأجيره خاليا لغير أغراض السكن وذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة (1) والفقرتين الأولى بند (4) والثانية من المادة (19) من ذلك القانون.
ولا عبرة – في كل ما تقدم – بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أي كان تاريخ تحريره ، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية ، وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيارة الأجرة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
(سابعا) "الأماكن المنشأة" : العين المؤجرة التي أنشئت ، إذ العبرة في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى ، كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة , أو أضيفت وحدة حديثة ، أو تمت تعلية طابق حديث في مبنى قديم ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين – كليا أو جزئيا – إلى غير أغراض السكنى الذي يترتب عليه زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة في القانون مثلما هو وارد في المادة 19 من القانون رقم 136لسنة 1981 ومن قبلها المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليهما.


  الفصل الثاني
  نطاق السريان تنفيذا لحكم المادة الرابعة
  من القانون رقم 6 لسنة 1997

مادة 2 – تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
ولا تسري أحكامها على الأماكن المذكورة التي تخرج عن نطاق تطبيق تلك القوانين ولا على التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه.
  الباب الثاني
  أحوال استمرار العقد في الأماكن المؤجرة
 لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

مادة 3 – يعمل بأحكام هذا الباب في شأن استمرار عقد الإيجار بالنسبة للاماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي.
  الفصل الاول
الاستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة (29)من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997
مادة 4 – يعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من 9/9/1977
مادة 5 – لا يتسمر عقد الإيجار لصالح احد من الورثة أو الشركاء إذا ترك المستأجر العين
مادة 6 – لا يستمر عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر.
مادة 7 – إذا مات المستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء في العين والى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان هما أن يكون وارثا للمتوفى ، وأن يكون من الآتي بيانهم:
(أ‌) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة ، قصرا وبلغا .
(ب‌) الأقارب – نسبا – من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني ، أبناء وأحفادا وآباءا وأجدادا وإخوة ذكورا وإناثا من قصر وبلغ.
ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد ، أو النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقدين ، أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذي لا يلحق ضررا بالمبنى ولا بشاغليه.
ولا يشترط أن يستعمل المستفيد العين بنفسه ، بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحدا ، سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم – ولا يلزم أن يكون قيما أو وصيا أو وكيلا رسميا.

  الفصل الثاني
الاستمرار بأثر مباشر طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي

مادة 8 – اعتبارا من 27/3/1997 ، لا يستمر عقد الإيجار بموت احد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي – وليس ورثة ورثته – ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية – فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.

  الفصل الثالث
حكم انتقالي في المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بحفظ حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية

مادة 9 – يقصد بكلمة "المستأجر" الواردة في صدر المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها ، التعريف الوارد في البند (ثالثا) من المادة (1) من هذه اللائحة.
مادة 10 – استثناء من حكم البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (7) من هذه اللائحة ، يستمر عقد الإيجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية متى كانت يده على العين في 26/3/1997 تستند إلى حقه السابق في البقاء فيها – الذي استمده من نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليهما – وبشرط أن يستعمل العين في النشاط المبين بالتفصيل في الفقرة الثانية من المادة (7) المشار إليها ، كما يسري عليه حكم الفقرة الثالثة منها.
وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه العين.

  الباب الثالث
تحديد الأجرة القانونية وزيادتها طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بالنسبة للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكن

مادة 11 – مع مراعاة حكم المادة 14 من هذه اللائحة يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن – التي تحكمها قوانين إيجار الأماكن وتخضع لقواعد تحديد الأجرة – سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض الأخرى خلاف السكني كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية.
ولا يخرج العين من تطبيق أحكام هذا الباب تغيير استعمالها إلى أغراض السكنى دون اتفاق على ذلك مع المؤجر.
مادة 12 – اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 :
(أ‌) تحدد الأجرة القانونية بواقع:
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة قبل 1/1/1944.
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتى 4/11/1961
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتى 6/10/1973
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 7/10/197 وحتى 9/9/1977,
- وتزداد الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 10/9/1977 وحتى 30/1/1996بنسبة (10%).
مادة 13 – اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة (10%) من قيمة آخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد ، أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات ، وذلك لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة.
مادة 14 – لا يستحق المالك سوى نصف ما ذكر في المادتين السابقتين من أمثال ونسب في حالة الجمع في تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى ، وغير غرض السكنى.
مادة 15 – لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية – التي تضاعف أو تزداد وفقا للمواد الثلاث السابقة – الملحقات التي تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، وأجر الحارس ، والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية.
مادة 16 – يجوز للمؤجر أن يقبل تقاضي أجرة تقل عن الأجرة المحددة قانونا لاعتبارات يقدرها ، ولكن لا يجوز الاتفاق على أجرة تزيد عليها ، كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء أية ملحقات أو تجاوز ما يلتزم المستأجر بآدائه طبقا للقانون.

  الباب الرابع
  حكم وقتي
  بتعديل الأوضاع

مادة 17 – على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقا لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها.
مادة 18 – تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الأول سنة 1418هـ
(الموافق 14 يولية سنة 1997م)
 

 http://www.justice-lawhome.com/vb/images/attach/doc.gif
الشفعة فى القانون المصري فقها و قضاء


--مادة 935 – الشفعة رخصه تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال و الشروط المنصوص
الشفعة رخصة تجيز للشفيع الحلول محل المشترى فى حالة بيع العقار المتصل به ملكه فى الاحوال والشروط المنصوص عليها قانونا .
وهى تأسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أو جار فهى إذن متصلة بشخص الشفيع وهو حر فى أن يأخذ أو لا يأخذ بها فهذا متروك لمحض تقديره .
-لذلك لاتجوز لدائنى الشفيع لأنها رخصة وليست حقا (لا عينيا ولا شخصيا) وهى متصلة بشخص الشفيع.
-ولا تجوز فيها الإحالة . فلأن الشفعة متصلة بشخص الشفيع فلا يجوز أن يحياها إلى غيره .
-ولكن وبالرغم من أن الشفعة رخصة فإنها تورث وذلك لأنها من الأموال وذلك حسب ما أستقرت عليه احكام محكمتنا العليا مخالفة فى ذلك رأى فقهاء الحنفية 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الشفعة من الحقوق التى يجرى فيها التوارث , وهو حق غير قابل للتجزئة , يثبت لكل وارث إذا انفرد به , ولهم جميعا إذا أجتكعوا عليه . 
(الطعن 903 لسنة 50ق جلسة 24/2/1981 س32 ص611)
-والشفعة رخصة غير قابلة للتجزئة فلا يجوز الأخذ بالشفعة فى بعض المبيع . إذا بيع العقار لأكثر من مشترى فلا يجوز الأخذ بالشفعة من بعضهم دون بعض . 
-قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعنى-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث باع للطاعنة قطعة أرض مساحتها…وأن المطعون عليهما الأول والثانى أعلنا رغبتهما فى أخذ كل المساحة المبيعة بالشفعة وأقاما الدعوى بطلب أحقيتهما فى أخذ المبيع جميعه بالشفعة بعد أن أودعا سويا الثمن , فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترية الطاعنة أو تجزئة للشفعة.
(الطعن 730 لسنة 48ق جلسة 4/11/1981 س32 ص1989 )
--والتصرف الذى يجيز الشفعة هو البيــــــــــــع فقط بصريخ نص المادة ولا تجوز فى غيره من التصرفات

- – الشفعة :شروط الأخذ بالشفعة
عليها فى المواد التالية :
---مادة 936 – يثبت الحق فى الشفعة :
( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضة .
( ب ) للشريك فى الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبى .
(ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع الحكر ، و للمستحكر إذا بيعت الرقبة .
(هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية :
1 – إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى .
2- إذا كان للأرض المبيعة حق أرتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة . - إذا كانت ارض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين و تساوى مقيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل .
فقرة رقم : 2 
إذا كان عقد شراء الشفيع غير مسجل فالعين التى هى محل هذا العقد لا يصح أن يشفع بها .
( الطعن رقم 40 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 )

مالك الرقبة إذا بيع حق الإنتفاع
يثبت الحق فى الشفعة لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الإنتفاع الملابس لها أو بعضها أى إذا كان جزء من الرقبة عليه حق إنتفاع فيثبت حق الشفعة إذا بيع كل حق الإنتفاع الذى على هذا الجزء . 
وتثبت الشفعة لمالك الرقبة ولو كان حق الإنتفاع لعدة شركاء وتكون لكل حصة كل شريك ولو كن المشترى أحد الشركاء 
وتثبت الشفعة لمالك الرقبة فى حق الإستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع هذين الحقين
- مفاد النص فى المادة 985/1 من القانون المدنى أن حق الإنتفاع يمكن كسبه بالشفغة فى حالة بيعه إستقلالاً دون الرقبة الملابسة له إذا ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة .
(الطعن رقم 1644 لسنة 51ق جلسة 9/4/1985 س36 ص565) 
الشريك فى الشيوع
يثبت الحق فى الشفعة للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى 
ويكون ذلك عندما يتعدد الملاك دون تحديد أو إفراز لنصيب كل منهم فإذا بيع شىء من العقار إلى أجنبى أمكنهم أخذه بالشفعة وترتبط الشفعة فى هذه الحالة بحالة الشيوع أما إذا انتهت حالة الشيوع بالقسمة مثلا فلا يجوز طلب الشفعة ولو لم تسجل هذه القسمة . 
صاحب حق الإنتفاع
يثبت الحق فى الشفعة لصاحب حق الإنتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها 
وإذا كان الإنتفاع لأشخاص متعددين يكون لهم مجتمعين كل بقدر نصيبه فقط وبالمثل حق الإستعمال والسكنى
مالك الرقبة فى الحكر والمستحكر
الحكر هو كالإنتفاع ولكنه لا يرد إلا على عقار وتثبت الشفعة لمالك الرقبة إذا باع الستحكر وتثبت للمستحكر إذا باع مالك الرقبة
الجار المالك
يثبت الحق فى الشفعة للجار المالك بشروط هى:-
-أن يكون ملكه ملاصقا للعقار المبيع ويتحقق التلاصق بأى مسافة من العقار دون وجود فاصل كطريق أو مصرف عام و غير ملوك لأحدهما 
-وأن يكون الشفيع مالكاً لما يشفع به سواءأً مفرزأً أو مشاعاً – تامة أو رقبة 
وتثبت الشفعة للجار المالك فى الأحوال الآتية :-
1-إذا كان العقار من المبانى أو الأرض المعدة للبناء يكفى التلاصق من جهة وحيدة
2- وفى الأراضى الزراعية فتثبت فى حالتين
أ- أن يكون للشفيع حق إرتفاق على الأرض المبيعة أو للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الشفيع
ب- أن يكون التلاصق من حدين – وتساوى نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل وقت البيع 
-- والتحايل لإبطال الشفعة مناقض للغرض المقصود منها فكل تحايل لإبطال الشفعة لايصح للمحاكم أن تقره . 
--الشروط الواجب توافرها فى الشفيع :-
أن أن يكون ما يشفع به موجود ومستمر من وقت البيع الى وقت الأخذ بالشفعة أى أن يكون مالكا لما يشفع به وقت البيع وحتى ثبوت حقه فى الشفعة 
المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه , ولما كانت الملكية فى العقار وفقاً لأحكام قانون الشهر العقارى لا تنتقل الى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ولا يرتب التسجيل أثره فى الأصل إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية, فإنه ترتيباًعلى ذلك يشترط فى الشفيع الذى يستند الى عقد البيع فى تملك العقار المشفوع به أن يكون قد سجل عقده أو سجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه وقت بيع العقار المشفوع فيه .
(الطعن رقم 1055 لسنة 57ق جلسة 11/2/1988)
أن يكون غير ممنوع من شراء العقار الذى يشفع فيه 
كالممنوعين بنص قانونى مثل السامسرة والخبراء فى العقارات المعهود لهم بيعها والقضاة والمحامين أيضاً فى الحقوق المتنازع عليها إذا كان النزاع يدخل فى إختصاص المحكمة التى يعملون فى دائرتها 
ألا يكون الشفيع وقفاً
إذا كان المشفوع به وقفاً فلا يجوز للوقف بصفته شخص إعتبارى أن يشفع لأن العقار الموقوف غير مملوك لأحد وكذلك طبقاً لنص المادة 939م "ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة"
--المادة 937 (1) اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة . (2) واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فأستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه. (3) فأذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة فأنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة ادنى ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى . 
يقوم التزاحم إذا توافر الحق فى الشفعة لأكثر من شخص ويقع على صور ثلاث :-
1-إذا كان الشفعاء من طبقات مختلفة يكون الحق فى الشفعة لصاحب الطبقة الأعلى حسب الترتيب الوارد بالمادة 936م أعلاه
2-إذا كان الشفعاء من طبقة واحدة يكون إستحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه .
3-إذا كان المشترى أحد الشفعاء فإنه يفضل على من هم من أدنى منه أو من هم من طبقته . ويتقدم عليه من هم أعلى منه طبقة 
---الشروط الواجب توافرها فى المشترى والموانع :-
المادة 938 
اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن ايه رغبه فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها . 

المادة 939 
(1) لايجوز الأخذ بالشفعة : (أ) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لأجراءات رسمها القانون . (ب) اذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين ألأصهار لغاية الدرجة الثانية . (ج) اذا كان العقد قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة . (2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة . 
1- ألا يكون المشترى قد باع العقار بيعا صحيحاً قبل تسجيل الرغبة فى الشفعة وإلا أنتقل الحق للبيع الثانى
فقرة رقم : 2 
إذا إدعى الشفيع صورية البيع و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له ، بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و من المقرر أنه يجب إثبات صورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجه له أو عليه ، و يكفى لسلامة إجراءات الشفعة - إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة فى البيع الأول رغم إخطاره بحصول البيع الثانى قبل تسجيله إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة - أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى الثانى و يتحقق ذلك إما بإختصامه إبتداء فى دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول و دفعه بصورية البيع الثانى صورية مطلقة إما بإدخاله فى الدعوى أثناء نظرها و قبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها ، و عندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الإدعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أم لا ، و صدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة فى البيع الأول و دون إختصام المشترى الثانى . ( الطعن رقم 898 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/27 )

2-ألا يكون البيع قد تم بالمزاد وفقاً لإجراءات قانونية
3-ألا تكون الصفقة بين الأصوا والفروع أو الزوجين أو بين أقلرب من الدرجة الرابعة أو أصهار حتى الدرجة الثانية
4- ألا يكون العقار بيع ليكون دار عبادة أو ليكون ملحقاً بدار عبادة
5-ألا يكون الشفيع وقفاً حيث أن الوقف لا مالك له 
---الشروط الواجب توافرها فى المال المشفوع فيه:-
1-أن يكون عقاراً لا تكون الشفعة إلا فى العقار 
2- أن تطلب فى المبيع كله ( عدم جواز تجزئة العقد أو الصفقة )
فقرة رقم : 1 
لما كان الحق من المشترى للعين المشفوع فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تتجزأ عليه الصفقة فإذا تعدد الشفعاء من طبقة واحدة و لم يطلب كل منهم الشفعة فى كل العين المشفوع فيها و سقط حق أحدهما لسبب يتعلق بالمواعيد أو بغيرها من إجراءات الشفعة تفرقت الصفة على المشترى و صارت بذلك دعوى الشفعة غير مقبولة . و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أنه ليس لمن طلب الشفعة فى جزء من العين المبيعة أن يعدل إلى طلب الشفعة فى العين برمتها ما دام قد فوت على نفسه المواعيد المقررة للأخذ بالشفعة لأن إجراءات الشفعة المنصوص عليها فى المواد من 940 إلى 943 من القانون المدنى و مواعيدها مرتبطه بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماساً بذات الحق و يوجب القانون إتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة ذاته ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانية - و هما شفيعان من طبقة واحدة - لم يطلب إحدهما أخذ العين المشفع فيها برمتها و إنما طلبا ذلك سوياً و أودعا ثمناً واحداً لها ، و كان إقرار المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة من شأنه إلغاء كافة إجراءات الشفعة بالنسبة لها بما فى ذلك صحيفة الدعوى فيما تضمنته من طلبات تخصها و ذلك عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات مما يجزء الصفقة على المشترين " الطاعنين " الأمر الممتنع قانوناً . 
( الطعن رقم 073 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1254 بتاريخ 29-11-1988)

قانون الايجارات المصرى
أولا - في شأن قواعد و إجراءات تحديد أجرة الأماكن
المادة 1


فيما عدا الاسكان الفاخر ، لايجوز أن تزيد الاجرة السنوية للا ماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الارض والمبانى وعلى الاتقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار .ولا تسرى على هذه الاماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الاخيرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولى من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان .




المادة 2


تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء فاذا ثبت تراخى المالك عمدا عن عداد المبنى للاستغلال تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في الوقت الذى كان مقدر لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في إستكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك . ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع في تقدير قيمة الارض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية على وحداته وفقا لموقع وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوع البناء .




المادة 3


تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة أو كثر تضم بعض ذوى الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها في نطاق المحافظة عن . ( أ ) ثمن المثل للارض من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو التعامل بالمدينة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة . ( ب ) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال .ويؤخذ في الإعتبار بالتقديرات الواردة ى هذه التقارير عند تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون . وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لايجاوز خمسة جنيهات للنسخة .




المادة 4


يتولى مالك المبنى تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الايجار مقدار الاجرة المحددة على هذه الاسس . فاذا أبرم عقد الايجار قبل اتمام البناء وحدد فيه الاجره بصفة مبدئية ، كان على مالك المبنى اخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام البناء وبشرط الا تجاوز الاجرة المبدئية الا بمقدار الخمس . وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الاجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الاخطار بحسب الاحوال .




المادة 5


اذا رأى المستأجر أن الاجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الاخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الاجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للاسس المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن بقرارها . وتسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ( 18 ) ( 20 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .




المادة 6


يجوز لمالك المبنى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم ايجار لايجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية : 1- أن تكون لاعمال الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب . 2- أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الايجار وكيفية خصمه من الاجرة المستحقة في مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضى مقدم الايجار والحد الاقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء . ولاتسرى حكم الفقرة الاخيرة من المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الايجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة . ثانيا - في شأن تصحيح بعض أو ضاع الاماكن القديمة .








ثانيآ - في شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة
المادة 7


اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الانشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية . ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة تحت يده ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض . وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الآتية : (أ) 30% عن الاماكن المنشاة قبل أول يناير سنة 1944 . (ب) 20% عن الاماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 . (ج) 10% عن الاماكن المنشأن منذ 5 نوفمبر سنة 1961 ، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 . ( د ) 5 % عن الاماكن المنشأن منذ 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 .




المادة 8


تؤدى الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية ويترتب على عدم سداد هذه الزياده ما يترتب على عدم سداد الاجرة من أثار . وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة .




المادة 9


تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه الآتى : 1- اذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها . 2- اذا لم تف هذه الحصيلة أو اذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلى : (أ) بالنسبة للمبانى المنشأن حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى . (ب) بالنسبة للمبانى المشأة بعد 22 مارس1965 وحتى 9 سبتمير سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى ( ج) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمير سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى . وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما يجوز لاى منهم الالتجاء إلى قاضى الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل . ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدنى . وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 .أما الاعمال التى لاتسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى بقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين . ومع عدم الاخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الاذنى المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبنود أ ، ب ، ج من هذه المادة . وتلغى الماده (61) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .




المادة 10


تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه الآتى : 1- اذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها . 2- اذا لم تف هذه الحصيلة أو اذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلى : (أ) بالنسبة للمبانى المنشأن حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى . (ب) بالنسبة للمبانى المشأة بعد 22 مارس1965 وحتى 9 سبتمير سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى ( ج) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمير سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى . وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما يجوز لاى منهم الالتجاء إلى قاضى الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل . ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدنى . وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 .أما الاعمال التى لاتسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى بقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين . ومع عدم الاخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الاذنى المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبنود أ ، ب ، ج من هذه المادة . وتلغى الماده ( 61 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .


ثالثآ - في شأن التخفيف من أعباء الضريبة على العقارات المبنية
المادة 11


فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لاغراض السكنى والتى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة على الابراد ولايسرى حكم الفقر تينه السابقتين على الاماكن المستعملة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات .


رابعآ - في شأن العمل على توفير المساكن
المادة 12


فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجية وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص باقامة المبانى وسائر أحكام الباب الاول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون .




المادة 13


يحظر على الملاك من الافراد وشركات الاشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش في كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص في أقامته أو بيدأ في انشائة من تاريخ العمل بهذا القانون مايزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى ، يسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع سراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك ، يمتنع على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات مالم يقدم صاحب الشأن يثبت التزامه بتطبيق أحكام هذه المادة . ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك حتى لو كان مسجلا وبعد تأجير النسبة المقرره طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف في هذه النسبة كلها أو بعضها وفقا للقواعد العامة . وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة .




المادة 14


يخصص ثلثا نسبة إلى 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لاسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة .




المادة 15


تكفل الدولة دعم النشاط التعونى الإسكانى وتوفير مايلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لاحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط . كما يكون للافراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها كما يكون للراغبين في الاستثمار في مختلف مستويات الاسكان عدا الفاخر منها الحصول على القروض الميسرة التى تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفى . وكل ذلك وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاسكان .




المادة 16


يحق لمستأجرى المدارس والا قسام الداخلية لايواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما في حالة تأجيرها لها مفروش الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالاجرة المنصوص عليها في العقد .




المادة 17


تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد وبالنسبة للاماكن التى يستأجر غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب أخلاءها إذا ما أنتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد . وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامتة قانونا عن طريق النيابة العامة . ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون في جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا بقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادر تهم البلاد نهائيا .








خامسآ - في شأن تحقيق توازن في العلاقات الإيجارية
المادة 18


لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .




المادة 19


فى الاحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الاجرة القانونية بنسبة : 1- 200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير 1944 . 2- 100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 3- 75 % للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 4- 50% للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سيتمبر 1977 . وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها . ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا الحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه . وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ بهذا القانون .




المادة 20


يحق لمالك عند قيام المستأجر في الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول علي 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين . وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق اعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء اذا ابدى رغبته في ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار اليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار ايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمسأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال50% المشار اليها .




المادة 21


يشترط الايزيد مجموع مايقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين مفروشا - بغير موافقة المالك - على شقة واحدة في نفس المدينة - ويعقد في تحديد المدينة بأحكام قانون اللحكم المحلى .




المادة 22


تعطى أولوية في تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية إحتياجات العاملين الذين إنتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية في المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص ، واذا اقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدردجة الثانية بالمنبى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الاجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه .


سادسا - في شأن العقوبات والاحكام العامة والانتقالية :
المادة 23


يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لاكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا . ويعاقب بذات العقوبة الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدى إلى الطرف الاخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الاعمال الناقصة لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ويكون ممثل الشخص الإعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة .




المادة 24


فيما عدا العقوبة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلامة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون اخلال بأحكام المادة السابقة . ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لاحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا في الدعوى .




المادة 25


يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شروط أو تعاقد يتم بالمخالفة لاحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر . رفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف باعتباره كأن لم يكن وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض ان كان مقتض . وفى جميع الاحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لاحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة ويثبت اداء هذه المبالغ بجميع طرق الاثبات .




المادة 26


لاتسرى أحكام المادة (9) من هذا القانون على الاماكن التى تحتاج إلى ترميم وصيانة بسبب أضرار الحرب ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا في شأن ترميمها وصيانتها .




المادة 27


تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لاغراض السكنى الاماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى غير التجارية ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين .




المادة 28


تعامل صناديق التأمين الخاصة وصناديق الاسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه االصناديق من أموال في مجال الاسكان عدا المستوى الفاخر .




المادة 29


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان 1401 - 27 يوليو 1981






الـعـــدل أســـــاس الــمـــلـك
رد مع اقتباس
28-Dec-2008 02:24 AM
#2
المستشار القانونى
مستشار المحطة




تاريخ التسجيل:
Mar-2007-17
الدولة:
المنصورة - مصــــر
المشاركات:
1,469


أعزائى مرتادى المحطة أتقدم لكم اليوم بتقديم قانون الإيجار الجديد ودراسة شاملة لكافة التعليمات لكيفية بيان مدى سريان القانون الجديد من حيث الزمان والمكان وكذلك كيفية احتساب الأجرة وكذلك كيفية إثبات الإيجار عند فقدان عقد الإيجار




قانون الإيجارات الجديد وكافة التعديلات على قانون الأيجارات المصرى :


القانون 4 لسنة 1996 فى شأن سريان احكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها والاماكن التى انتهت أو انتهى عقود ايجارها


حيث يتكون قانون الإيجارات الجديد من أربعة مواد


فالمادة الأولى


لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصه بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ,ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو أنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .


والمادة الثانية


يطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشه , أو شأن استغلالها أو التصرف فيها .


والمادة الثالثة


يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .


والمادة الرابعه


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل بع اعتبارا من اليوم التالى لتاريج نشره .


وصدر برئاسة الجمهورية وينفذ كقانون فى الدولة
صادر بتاريخ 30 يناير 1996






الـعـــدل أســـــاس الــمـــلـك
رد مع اقتباس
28-Dec-2008 02:25 AM
#3
المستشار القانونى
مستشار المحطة




تاريخ التسجيل:
Mar-2007-17
الدولة:
المنصورة - مصــــر
المشاركات:
1,469


قانون رقم 5 لسنة 1996


المادة 1


يجوز التصرف بالمجان في الأرضى الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الا عتبارية العامة أو تأجيرها بايجار اسمى لاقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها.ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها الأرضى الصحراوية المشار اليها وبالقواعد والاجراءات المنظمة للتصرف بالمجان أو التأجير قرار من رئيس الجمهورية ويتم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بمراعاة حجم وطبيعة نشاطة وقيمة الأموال المستثمرة فيه.




المادة 2


لاتنتقل ملكية الأرض إلى المتصرف اليه قبل اتمام تنفيذ المشروع وبدء الانتاج الفعلى . وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات في مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الايداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة.




المادة 3


لايجوز أن تزيد مدة الايجار على أربعين عاما تجدد مادام المشروع قائما.




المادة 4


اذا لم يتم تنفيذ المشرع وبدء الانتاج الفعلى خلال المدة التى تحدد في قرار التخصيص يتعين على الجهة الادارية مالكة الأرض استردادها ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة في المنطقة الاسترداد.




المادة 5


دون اخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الارض في غير الغرض المخصصة من أجله مالم يكن ذلك بموافقة الجهة المختصة كما يحظر التصرف فيها أو في أى جزء منها أو تقريد أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف اليه ويقع باطلا كل اجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلبب الحكم به معلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.




المادة 6


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره






الـعـــدل أســـــاس الــمـــلـك
رد مع اقتباس
28-Dec-2008 02:27 AM
#4
المستشار القانونى
مستشار المحطة




تاريخ التسجيل:
Mar-2007-17
الدولة:
المنصورة - مصــــر
المشاركات:
1,469


قانون رقم 6 لسنة 1997 فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر




المادة 1


يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى :
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم "
واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة .




المادة 2


استثناء من الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركة اياها .




المادة 3


تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع :
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
- وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 .
- واربعة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973 .
- وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .
المادة 4


تسرى احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .




المادة 5


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الأولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
(((( نشر في 26 /3 /1997 أى يعمل به في 27 / 3 /1998 )))
الفقرة الأولى لتعلقها بالقانون رقم 49 لسنة 1977 يعمل بها اعتباراً من 9/ 9/ 1977 لكون تاريخ نشر القانون كان في 8/ 9/ 1977






الـعـــدل أســـــاس الــمـــلـك
رد مع اقتباس
28-Dec-2008 02:27 AM
#5
المستشار القانونى
مستشار المحطة




تاريخ التسجيل:
Mar-2007-17
الدولة:
المنصورة - مصــــر
المشاركات:
1,469


قانون رقم 14لسنة2001




بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1977بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية الجريدة الرسمية - العدد 13 (تابع) في 29 مارس سنة 2001
- باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


( المادة الأولى )


يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتي : " ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة : (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 (1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 ".


( المادة الثانية )


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 14 محرم سنة 1422هـ






الـعـــدل أســـــاس الــمـــلـك
رد مع اقتباس
28-Dec-2008 02:29 AM
#6
المستشار القانونى
مستشار المحطة




تاريخ التسجيل:
Mar-2007-17
الدولة:
المنصورة - مصــــر
المشاركات:
1,469


غدا إن شاء الله سوف أقوم بإعداد شرح ودراسه متعلقة بقانون الإيجارات


وكيفية سريان قانون رقم 4 لسنة 96 من حيث الزمان والمكان كونة قانون الإيجار الجديد بعد إعداد قانون 1981


وكذلك كيفة الإخلاء


وكيفية إنتهاء عقد الإيجار


الإحالة إلى القانون المدنى بشأن اسباب انهاء عقد الايجار


وكيفية إثبات عقد الإيجار


وبذلك أكون قد أعددت الدراسه لكيفة الفهم الجيد لقانون الإيجار وما الحقة من قوانين أخرى


مع التحية


المستشار القانونى






الـعـــدل أســـــاس الــمـــلـك
رد مع اقتباس
10-Jan-2009 11:54 PM
#7
المستشار القانونى
مستشار المحطة




تاريخ التسجيل:
Mar-2007-17
الدولة:
المنصورة - مصــــر
المشاركات:
1,469


اليوم أخوانى وأخواتى نكمل الدراسة التى نضعها هنا بين أيديكم حتى نعرف كيفية سريان قانون الإيجار الجديد وأسباب اللإخلاء وإثبات عقد الإيجار حتى وإن لم يتواجد العقد عند فقدانه


سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان
حدد المشروع في القانون رقم 4 لسنة 1996 في مواده الاربعة نطاق سريانه الزمانى والمكانى
أولا : سريان القانون 4 لسنة 1996 من حيث الزمان:-


يسرى هذا القانون على عقود الايجار المبرمة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون في يوم 31 / 1 / 1996
وبهذا يخرج من تطبيق أحكام هذا القانون العقود المبرمة قبل هذا التاريخ ايا كان العقد خاضع للقانون المذكور ام يخضع لقوانين الايجار الاستثنائية.
• فإذا علق الايجار على شرط واقف فان العقد يكون منعقدا في تاريخ ابرامه وليس في تاريخ تحقق الشرط ، و إرجاء تنفيذ العقد إلى وقت معين وهو الالتزام المضاف إلى أجل فإنه وعملا بالمادة 274 من القانون المدنى لا يكون نافذا إلا في الوقت الذى ينقضى فيه الاجل ، وبالتالى فليس لحلول الاجل الواقف أثر رجعى كما هو الحال بالنسبة لتحقق الشرط الواقف ، فلا يعتبر الحق نافذا من وقت التعاقد وانما من وقت وطول الاجل ، مما يعنى ان صدور القانون رقم 4 لسنة1996 قبل حلول هذا الأجل من شأنه سريانه على ذلك العقد الذى لم يصبح نافذا إلا بتحقق الأجل في ظل سريانه
ثانيا :- سريان القانون 4 لسنة 1996 من حيث المكان


(1) يسرى هذا القانون على الاماكن التى تم انشاؤها قبل العمل بالقانون في 31 / 1 / 1996 واجرت بعد العمل به – او التى تنشا بعده.
(2) جميع الاماكن التى انتهت عقود ايجارها وانقضت قبل صدور القانون او بعده ثم قام المالك بتأجيرها إلى مستأجر جديد بموجب عقد ايجار جديد بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 وبالتالى فإن التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن في الحالات التى يجوز فيها للمستاجر ذلك بموافقة المالك في عقد الايجار او الموافقة الاحقةوتحرير عقد الايجار لمن تنازل له المستاجر او الايجازة الضمنية لا يخضع هذا التنازل للقانون الجديد طالما كان عقد الايجار الاصلى مبرم في كل القانون الاسثنائى وخاضع للقوانين الاستثنائية فلا يسرى عليها هذا القانون.
أسباب انهاء عقد الايجار في ظل القانون
الإحالة إلى القانون المدنى بشأن اسباب انهاء عقد الايجار الخاضع للقانون 4 لسنة 1996


أحال المشرع في القانون رقم 4 لسنة 1996م إلى اقواعد المنظمة لاحكام عقد الايجار المنصوص عليها القانون المدنى ولن يعمل احكام التشريعات الاستثنائية على عقد الايجار المبرم بعد 30 / 1 / 1996 ولذلك فان اسباب انهاء عقد الايجار يرجع في شانها إلى قواعد القانون المدنى . والاصل ان القانون المدنى يؤخذ بمبدأ سلطان الارادة وان العقد دائما قانون المتعاقدين وشريعتهم مالم يتعارض ذلك مع قواعد النظام العام والاداب الامرة الملزمة حتى مع وجود عقد يخالفه .
وعليه يختلف عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى عن عق الايجار الخاضع للقوانين الاستثنائية لان الاخيرة تفيد حرية المتعاقدين وتلزمهم بضوابط وقيوم معينة تتميز بالصرامة والخروج عليها يساوى البطلان المطلق النتعلق بالنظام العام نظرا للطبيعة الامره لاحكام القوانين الاستثنائية اذ لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المستاجر من المكان المؤجر اذا كان عقد الايجار مما يخضع لتشريع استثنائى لان احكام هذا التشريع وحدها بما صدرت من قواعد معينة دون ارادة المتعاقدين هى التى تكون سارية على عقد الايجار وما ينجم عنه من مشكلات او نزاعات مما بنعدم معه الارادة الحرة الكاملة للمتعاقدين خاصة المؤجر في انها عقد الايجار وتكون مواد هذا التشريع الاستثنائى وحدها وعلى سبيل الحصر هى التى تحدد سبب الاخلاء المنطبق على واقعة النزاع وتكون احكام القوانون المدنى المبينة لاسباب عامة وخاصة لانهاء العقد واخلاء المستاجر معطلة لحساب تطبيق التشريعات الاستثنائية السارية على العلاقة الايجابية حتى ان تحقق شرط فاسخ صريح كسبب من اسباب الانهاء المنصوص عليها في القنون المدنى يكون تطبيق واعمال اثاره يكون محكوما مقيدا بما نص عليه هذا التشريع الاستثنائى او ذاك وهو الطريق الواعر الملئ بالعقبات امام حرية المتعاقدين ايا كانوا في الانهاء خاصة المؤجر وهذا ما يؤكد اهمية صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 حيث قلل من النتائج الضارة لتطبيق التشريعات الاستثنائية الصارمة واعاد الروح للتشريع المدنى فيما بين المتعاقدين في مكانها الائق والمحترم وترسيخ المبدا الابدى المتعلق بسلطان ارادة المتعاقدين في ظل قاعدة العقد قانون المتعاقدين وشريعتهم
اسباب إنهاء الإيجار حسب القانون المدنى


الأسباب العامة
تنتهى عقود الايجار وفقا للقواعد العامة في العقود اما عن طريق :- (1) ابطال العقد او طريق فسخه والفسخ يعد سببا لانهاء العقد ويخضع فسخ عقد الايجار في اسبابه للقواعد العامة في العقود بصفة عامة ومنها:-
(ا) اتفاق العقدين على انهاء العقد
(ب) تحقق شرط فاسخ صريح.
(ج) اتحاد الذمه
(د) الفسخ لعدم وفاء احد المتعاقدين بالتزاماته
(هـ) هلاك العين المؤجرة
(و) إبطال سند ملكية المؤجر او فسخه
الأسباب الخاصة


هذا بالاضافة إلى ان هناك اسباب خاصة يحق للمؤجر او المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه في الاحكام المنظمة لعقد الايجار في القانون المدنى ويترتب على فسخ العقد او ابطالة اعادة العين إلى المؤجر لانه ان كان فسخ العقد الزمنى كالايجار لا ينسحب أثره على الماضى لان ما نفذ منه لا يمكن إعادته وتبقى المده التى انقضت من العقد قبل فسخه محتفظة باثارها فلا يمتد اثر الفسخ بعد البدء في تنفيذ العقد إلى وقت التعاقد وانما ينتج الفسخ اثره من وقت وقوعه لان الفسخ هنا بمثاية القاء للعقد في حقيقة الواقع فينتهى به حق المستاجر في الانتفاع بالعين المؤجرة من وقت تحقق بل وتنقلب يده على العين اذا استمرت خلالها في يد غاصبه وقد نظم المشرع عقد الإيجار في المواد 855 إلى 436 من القانون المدنى وقسم هذة المواد إلى قسمين : الاول في الايجار بوجه عام (585 / 609 ) والثانى في بعض انواع الايجار المواد ( 610 / 634 ) تناول في ايجار الاراضى الزراعية والمزارعة وايجار الوقف وبجانب النصوص الخاصة بعقد الايجار فان هذا العقد يخضع كغيره من العقود للقواعد العامة في نظرية الحق المنصوص عليه في المواد ( 89 / 161 ) مدنى مع العلم ان احكام الايجار فيها احالة إلى احكام عقد البيع فيما يتفق مع طبيعة عقد الايجار .
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قــرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981،على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى هذه المدد.
و يلغى البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
(المادة الثالثة)
تلغى المواد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و23 مكررا و24 و25 و26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
أما الشركات والمنشآت التى أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين:
أولاً: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانياً: أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.
(المادة الخامسة)
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة السادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :
1- (10?) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2- (25?) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
3- (40?) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1،2 بالنسبة الى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.

(المادة السابعة)
استثناءً من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الآتى:
1:8 للسنة الضريبية 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 2008
1:4 للسنة الضريبية 2009
(المادة الثامنة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.

( المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتى :
1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005
وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.




قانون الضريبة على الدخل
الكتاب الأول
أحكام عامة
____
مادة (1) : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين
أمام كل منها :
- الضريبة: الضريبة على الدخل.
- الوزير: وزير المالية.
- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب العامة.
- المصلحة: مصلحة الضرائب العامة.
- الممول: الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
- شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
- شركة الواقع: الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.
- المشروع: الكيان الاقتصادى الذى يزاول النشاط الأصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة فى مصر التابعة لكيان اقتصادى فى الخارج.
- الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50? على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.
4- أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50? على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
- السعر المحايد: السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
- الإتاوات: المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
مادة (2): فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا كان له موطن دائم فى مصر.
2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شهراً.
3- المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.
ويكون الشخص الاعتبارى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسى أو الفعلى فى مصر.
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50? من رأسمالها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلى.
مادة (3) : يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى:
(أ ) الدخل من الخدمات التى تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما فى حكمها.
(ب) الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر، ولو أدى العمل فى الخارج.
(ج ) الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر.
(د ) الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر.
(هـ) الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة فى مصر.
(و ) الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر.
(ح) حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر.
(ط) العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ي) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى مصر أو التى تدفع من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ك) الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر.
مادة (4): يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص:
(أ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
(ح) المزرعة أو الغراس.
(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.
ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.
ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي:
1ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
2ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
3ـ الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
4ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
5ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
6ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
7ـ الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذى طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية.
ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.
مادة (5) : الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط.