الأربعاء، 27 أبريل 2011

وقفة احتجاجية لأعضاء الشهر العقاري غدا أمام مجلس الوزراء المصدر: الأهرام المسائى

وقفة احتجاجية لأعضاء الشهر العقاري غدا أمام مجلس الوزراء المصدر: الأهرام المسائى

ينظم اعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وقفة احتجاجية غدا أمام مجلس الوزراء لتأكيد المطالبة بتنفيذ مشروع تحويل الشهر العقاري إلي هيئة قضائية مستقلة تابعة لوزارة العدل وتضم كلا من الضرائب والمسطحات المائية والمساحة بحيث تحتوي الهيئة كل الأملاك بالدولة سواء كانت تابعة للقطاع العام أوالخاص، وذلك حسب دعوة اعضاء مصلحة الشهر العقاري علي الصفحة الخاصة بالموقع الاجتماعي "الفيس بوك".
وأكد أحمد مصطفي لـ"الأهرام المسائي" أحد المفوضين عن أعضاء مصلحة الشهر العقاري أن الاعضاء يستعدون حاليا لوقفة احتجاجية غدا الخميس أمام مجلس الوزراء بما يقرب من 1000 عضو مع بقاء باقي الأعضاء في عملهم بحيث لا نعرقل سير العمل ويبلغ عددهم 1600 عضو نظرا لأن المصلحة بها 2600 علي مستوي الجمهورية.
وأكد أن المشروع ليس وليد اللحظة بل موجود منذ 1969 وتمت مناقشته في مجلس الشعب وتمت الموافقة عليه ولكن للأسف لم يخرج للنور بعد وفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، موضحا أنه تم المطالبة بتنفيذ المشروع أكثر من مرة بعد ذلك في عام 1989 و 2001 و 2004 و 2009 ولكن للأسف لم نتقدم خطوة للأمام بعد الموافقة عليه في مجلس الشعب.
وأشار إلي أنه تم عرض المشروع علي أكثر من جهة ومسئول سواء كان علي وزير العدل السابق أو الحالي ومجلس الوزراء ولكن للأسف لم نصل إلي نتيجة.



ويري أن الفساد الموجود في البلاد هو فساد عقاري وليس فسادا إداريا وأن تنفيذ المشروع سيقضي علي ذلك تماما ويحفظ أملاك الدولة.




الثلاثاء، 26 أبريل 2011

اعضاء الشهر العقارى يهددون ياللجوء الى الامم المتحدة

أعضاء الشهر العقارى يهددون باللجوء إلى الامم المتحدة

هدد الأعضاء القانونيون بالشهر العقارى باللجوء إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الدولى للتوثيق (FID) ببروكسل، والمركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ببيروت التابع لجامعة الدول العربية. وأكد الأعضاء أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تجاهل وزارة العدل لمطلبهم الوحيد بتحويل الشهر العقارى لهيئة قضائية مستقلة تحت مسمى (هيئة الملكية العقارية والتوثيق) أسوة بكل دول العالم بناء على مشروع القانون المقدم من الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى لوزارة العدل منذ عام2004 ويذكر أنهم ينادون بها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وكان المستشار محمد الجندى وزير العدل قد وعدهم خلال اجتماعه بهم الشهر الماضى ببحث مشروعهم وتشكيل لجنة وزارية مكونة من مساعدى الوزير والأعضاء القانونيين لإعداد قانون جديد للشهر العقارى ولم تبدأ هذه اللجنة مهامها بعد حتى الآن. وكشف الأعضاء القانونيون بالشهر العقارى وثيقة سرية عبارة عن اتفاقية دولية صادرة عن جامعة الدول العربية عبر أحد فروعها وهو المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ومقره بيروت وهذه الاتفاقية عبارة عن قانون عربى موحد للموثقين لتنظيم مهنتهم وضمان استقلالها وحمايتها ووقعت عليه جميع الدول العربية بما فيها مصر ممثلة قانونا فى وزير العدل السابق المستشارممدوح مرعى نهاية عام2010 .

إلا أنه لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن لتعمد وزارة العدل تجاهل دور الموثقين وتفهم طبيعة عملهم القانونية الخطيرة على مر الوزارات منذ عام 1964 وحتى الآن حيث تعمدت وزارة العدل إخفاء هذه الاتفاقية منذ التوقيع عليها فى2010.

وتساءل الأعضاء القانونيون بالشهر العقارى فى بيانهم هل هذا التجاهل خوفا من وزارة العدل على الحصيلة المالية التى يضخها الشهر العقارى يوميا لصالح الوزارة والتى لاتقل عن عشرة ملايين جنيه يوميا وتعتبر إيرادات الشهر العقارى هى المصدر الأساسى بنسبة (80%) من دخل ميزانية وزارة العدل.

وأضاف الأعضاء القانونيون مرارا وتكرار أن مطلبهم هذا ليس مطلبا فئويا أو ماديا بل هو مشروع قومى بكل معنى الكلمة دون مبالغة ولا يريدون من خلاله أى مزايا مادية أيا كانت ولا يشغلهم سوى الصالح العام لوطننا الحر فكل ما يريدونه هو هيئة قضائية تستقل وبنزاهة وحيادية بحماية الممتلكات العامة والخاصة وتدفع بالاقتصاد الوطني وفي سنة واحدة إلي مصاف الدول المتقدمة، نظرا لما يمثله الاستقرار القانوني للملكيات من نهضة عقارية شاملة تخلق مناخا مثاليا للاستثمار العقارى باعتبارة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام فى أى دولة.

كما أعلن الأعضاء القانونيون اليوم عن توجههم بوفد رسمى يمثلهم بداية الأسبوع القادم للقاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ووفد آخر للقاء رئيس المجلس العسكرى كمرحلة أخيرة قبل بدء اتخاذهم للإجراءات القانونية التصعيدية اللازمة أمام الأمم المتحدة والاتحاد الدولى للتوثيق وجامعة الدول العربية بشأن تعمد إهانتهم وتجاهل دورهم الوطنى والقانونى وعدم مساوتهم بأقرانهم من الموثقين بباقى دول العالم .

الوفد

هدد الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى باللجوء الى الأمم المتحدة ، والأتحاد الدولى للتوثيق ( (FIDببروكسل ، والمركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ببيروت التابع لجامعة الدول العربية .

وذلك بسبب تجاهل وزارة العدل لمطلبهم الوحيد بتحويل الشهر العقارى لهيئة قضائية مستقلة تحت مسمى (هيئة الملكية العقارية والتوثيق) أسوة بكل دول العالم المتحضر بناء على مشروع القانون المقدم من الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى لوزارة العدل منذ عام2004 ويذكر أنهم ينادون بها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .

وقد وعدهم السيد المستشار / محمد الجندى وزير العدل خلال غجتماعه بهم الشهر الماضى ببحث مشروعهم وتشكيل لجنه وزارية مكونه من مساعدى الوزير والأعضاء القانونيين لإعداد قانون جديد للشهر العقارى ولم تبدء هذه اللجنه مهامها بعد حتى الان !!!!!!!!!!!!!

لكن مؤخرآ أكتشف الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى وثيقة سريه عبارة عن إتفاقيه دوليه صادرة عن جامعة الدول العربية عبر أحد فروعها وهو المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ومقرة بيروت وهذه الاتفاقيه عبارة عن قانون عربى موحد للموثقين لتنظيم مهنتهم و ضمان غستقلالها وحمايتها ووقعت عليه جميع الدول العربيه بما فيها مصر ممثله قانونا فى وزير العدل السابق المستشار/ ممدوح مرعى نهايه عام2010 .

لكن اللافت للنظر أنه لم يتم التصريح عنها حتى الآن لتعمد وزارة العدل تجاهل دور الموثقين وتفهم طبيعة عملهم القانونيه الخطيرة على مر الوزرات منذ عام 1964 وحتى الان حيث تعمدت وزارة العدل اخفاء هذه الاتفاقيه منذ التوقيع عليها فى2010.

وقد طرح الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى تساؤلآ فى بيانهم مفداه هل هذا التجاهل خوفا من وزارة العدل على الحصيلة الماليه التى يضخها الشهر العقارى يوميا لصالح الوزارة والتى لاتقل عن عشرة ملايين جنيها يوميا ومازال الكلام على لسان الأعضاء وتعتبر إيرادات الشهر العقارى هى المصدر الأساسى بنسبة (80%) من دخل ميزانية وزارة العدل.

والجدير بالذكر أن علم التوثيق يحتل منزلة رفيعة في الحياة الإنسانية لكل الدول لأنه يعمل على حفظ الحقوق طبقاً للقوانين الشرعية، وبه تضبط المراكز القانونية للأشخاص فالتوثيق يحصل في وقت لا نزاع فيه وتقرر فيه الحقائق على طبيعتها فعند تقديمها للقضاء تنطق الكتابة بتلك الحقائق التي سبق إثباتها بدون غرض.

وأضاف الأعضاء القانونيين مرارا وتكرار أن مطلبهم هذا ليس مطلب فئوى أو مادى بل هو مشروع قومى بكل معنى الكلمة دون مبالغة ولا يريدون من خلاله إى مزايا مادية ايا كانت ولا يشغلهم سوى الصالح العام لوطننا الحر فكل ما يريدونة هو هيئة قضائية تستقل وبنزاهه وحياديه بحمايه الممتلكات العامة والخاصه وتدفع بالأقتصاد الوطني وفي سنه واحدة إلي مصاف الدول المتقدمه نظرا لما يمثلة الاستقرار القانوني للملكيات من نهضه عقاريه شاملة تخلق مناخآ مثاليآ للاستثمار العقارى بإعتبارة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام فى اى دولة.

وإنطلاقآ مما سبق اعلن الأعضاء القانونيين اليوم توجهم بوفد رسمى يمثلهم بداية الأسبوع القادم للقاء بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ، ووفد أخر للقاء رئيس المجلس العسكرى كمرحله أخيرة قبل بدء إتخاذهم للإجراءات القانونيه التصعيدية اللازمة أمام الأمم المتحدة والأتحاد الدولى للتوثيق وجامعه الدول العربية بشان تعمد إهانتهم وتجاهل دورهم الوطنى والقانونى وعدم مساوتهم باقرانهم من الموثقين بباقى دول العالم واصدروا البيان التالى.

وهاهو بيان الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى :
نحن الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري المصري أبناء هذا الوطن والحاملين فوق اكتافهم مسئوليه الحفاظ علي ثروة جمهوريه مصر العربيه العقارية والمنقوله وحماة الملكيات العامه والخاصه للدولة والأفراد
وانطلاقا من تحملنا لمسئولياتنا نحو وطننا الحبيب وشعبه العظيم الذي اعطي درسا للعالم أجمع في فنون العدالة وترسيخ مفهوم الحق وسياده القانون
لقد كنا وسنظل ندافع عن سياده القانون وتطبيقه ونقف حائلا بين الفاسدين وذوي السلطان والنفوذ ودون وصولهم الي تقنين اوضاع فسادهم علي مقدرات وثروات هذا البلد من اراضي وعقارات ومنقولات
وواجهتنا صعابا ثقالا ونحن ندافع عن تراب هذا البلد وتم التنكيل بنا ومحاولات عديده للنيل من نزاهتنا ومحاوله التاثير علي ضمائرنا ولكننا اخترنا ان نكون رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه
اقسمنا يمينا امام الله وامام وزير العدل علي ذلك ووفينا وتم التنكيل بنا من ذوي السلطان والنفوذ وصبرنا
وتقدمنا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بمشروعنا لتحويل مصلحة الشهر العقاري المصري الي هيئة قضائية مستقلة تحت اسم هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق وذلك بعد دراسته من فقهاء القانون بمصر والعالم اجمع بدءا من الدكتور السنهوري رحمه الله حتي فقهاء القانون والدستور المعاصرين مرورا بقوانين جميع الدول المتقدمة العربيه منها والاجنبيه والتي جعلت من الشهر العقاري بدولهم هيئة قضائية مستقلة تتمتع بالاستقلالية والحياد وحمايه اعضائة من ايدي المغرضين والعابثين وذوي المصالح والنفوذ
نحن واذ نتقدم بمشروعنا هذا لا نطلب من خلاله ايه مزايا ماديه لاعضائة ولا يشغلنا سوي الصالح العام لدولة رائدة في الشرق الاوسط والعالم اجمع وعداله ونزاهه القضيه هي الدافع والمحرك لنا
نحن ابناء هذا البلد من اعضاء الشهر العقاري المصري حمله الماجستير والدكتوراة في القانون بكافه تخصصاته يناشدون سيادتكم تصحيح المسار الخاطئ الذي انتهجتة حكومات متعاقبة من اهمال جسيم في حمايه مقدرات الوطن في ثروته العقاريه
اننا لا نريد هيئة قضائية مستقلة ذات وجاهه اجتماعيه ولا حراسات شخصية ولا حتي ميزات ماديه
بل نريد هيئة قضائية تستقل وبنزاهه وحياديه بحمايه الممتلكات العامة والخاصه وتدفع بالاقتصاد الوطني وفي سنه واحدة الي مصاف الدول المتقدمه نظرا لما يمثلة الاستقرار القانوني للملكيات من طفره هائلة من خلال التمويل العقاري
ننشادكم ونعلم ايمانكم بالقضية وفي هذا الظرف الدقيق التي تمر به البلاد فاننا نضع انفسنا دائما جنودا في حب وطننا الحبيب مصر
التي نفخر اننا من ابنائها
نناشد سيادتكم سرعه صدور مرسوما بقانون لاستقلال الشهر العقاري المصري كهيئة قضائية مستقلة وتوفير الحماية القانونية لأبنائكم المخلصين حماة الملكيات العامه والخاصة بجمهوريه مصر العربيه
ونعاهد الله ونعاهدكم باننا سنحقق المستحيل بحبنا لتراب هذا الوطن ومؤمنين بالله وبعداله قضيتنا
الاعضاء القانونيين بالشهر العقاري المصري .

الاثنين، 25 أبريل 2011

الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى يلجئون للاتحاد الدولى للتوثيق

الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى يلجئون للاتحاد الدولى للتوثيق

مصر
مصر الجديدة : 25 - 04 - 2011
هدد الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى باللجوء الى الأمم المتحدة ، والأتحاد الدولى للتوثيق ( (FIDببروكسل ، والمركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ببيروت التابع لجامعة الدول العربية .
وذلك بسبب تجاهل وزارة العدل لمطلبهم الوحيد بتحويل الشهر العقارى لهيئة قضائية مستقلة تحت مسمى (هيئة الملكية العقارية والتوثيق) أسوة بكل دول العالم المتحضر بناء على مشروع القانون المقدم من الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى لوزارة العدل منذ عام2004 ويذكر أنهم ينادون بها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .
وقد وعدهم السيد المستشار / محمد الجندى وزير العدل خلال غجتماعه بهم الشهر الماضى ببحث مشروعهم وتشكيل لجنه وزارية مكونه من مساعدى الوزير والأعضاء القانونيين لإعداد قانون جديد للشهر العقارى ولم تبدء هذه اللجنه مهامها بعد حتى الان !!!!!!!!!!!!!
لكن مؤخرآ أكتشف الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى وثيقة سريه عبارة عن إتفاقيه دوليه صادرة عن جامعة الدول العربية عبر أحد فروعها وهو المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ومقرة بيروت وهذه الاتفاقيه عبارة عن قانون عربى موحد للموثقين لتنظيم مهنتهم و ضمان غستقلالها وحمايتها ووقعت عليه جميع الدول العربيه بما فيها مصر ممثله قانونا فى وزير العدل السابق المستشار/ ممدوح مرعى نهايه عام2010 .
لكن اللافت للنظر أنه لم يتم التصريح عنها حتى الآن لتعمد وزارة العدل تجاهل دور الموثقين وتفهم طبيعة عملهم القانونيه الخطيرة على مر الوزرات منذ عام 1964 وحتى الان حيث تعمدت وزارة العدل اخفاء هذه الاتفاقيه منذ التوقيع عليها فى2010.
وقد طرح الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى تساؤلآ فى بيانهم مفداه هل هذا التجاهل خوفا من وزارة العدل على الحصيلة الماليه التى يضخها الشهر العقارى يوميا لصالح الوزارة والتى لاتقل عن عشرة ملايين جنيها يوميا ومازال الكلام على لسان الأعضاء وتعتبر إيرادات الشهر العقارى هى المصدر الأساسى بنسبة (80%) من دخل ميزانية وزارة العدل.
والجدير بالذكر أن علم التوثيق يحتل منزلة رفيعة في الحياة الإنسانية لكل الدول لأنه يعمل على حفظ الحقوق طبقاً للقوانين الشرعية، وبه تضبط المراكز القانونية للأشخاص فالتوثيق يحصل في وقت لا نزاع فيه وتقرر فيه الحقائق على طبيعتها فعند تقديمها للقضاء تنطق الكتابة بتلك الحقائق التي سبق إثباتها بدون غرض.
وأضاف الأعضاء القانونيين مرارا وتكرار أن مطلبهم هذا ليس مطلب فئوى أو مادى بل هو مشروع قومى بكل معنى الكلمة دون مبالغة ولا يريدون من خلاله إى مزايا مادية ايا كانت ولا يشغلهم سوى الصالح العام لوطننا الحر فكل ما يريدونة هو هيئة قضائية تستقل وبنزاهه وحياديه بحمايه الممتلكات العامة والخاصه وتدفع بالأقتصاد الوطني وفي سنه واحدة إلي مصاف الدول المتقدمه نظرا لما يمثلة الاستقرار القانوني للملكيات من نهضه عقاريه شاملة تخلق مناخآ مثاليآ للاستثمار العقارى بإعتبارة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام فى اى دولة.
وإنطلاقآ مما سبق اعلن الأعضاء القانونيين اليوم توجهم بوفد رسمى يمثلهم بداية الأسبوع القادم للقاء بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ، ووفد أخر للقاء رئيس المجلس العسكرى كمرحله أخيرة قبل بدء إتخاذهم للإجراءات القانونيه التصعيدية اللازمة أمام الأمم المتحدة والأتحاد الدولى للتوثيق وجامعه الدول العربية بشان تعمد إهانتهم وتجاهل دورهم الوطنى والقانونى وعدم مساوتهم باقرانهم من الموثقين بباقى دول العالم واصدروا البيان التالى.
وهاهو بيان الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى :
نحن الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري المصري أبناء هذا الوطن والحاملين فوق اكتافهم مسئوليه الحفاظ علي ثروة جمهوريه مصر العربيه العقارية والمنقوله وحماة الملكيات العامه والخاصه للدولة والأفراد
وانطلاقا من تحملنا لمسئولياتنا نحو وطننا الحبيب وشعبه العظيم الذي اعطي درسا للعالم أجمع في فنون العدالة وترسيخ مفهوم الحق وسياده القانون
لقد كنا وسنظل ندافع عن سياده القانون وتطبيقه ونقف حائلا بين الفاسدين وذوي السلطان والنفوذ ودون وصولهم الي تقنين اوضاع فسادهم علي مقدرات وثروات هذا البلد من اراضي وعقارات ومنقولات
وواجهتنا صعابا ثقالا ونحن ندافع عن تراب هذا البلد وتم التنكيل بنا ومحاولات عديده للنيل من نزاهتنا ومحاوله التاثير علي ضمائرنا ولكننا اخترنا ان نكون رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه
اقسمنا يمينا امام الله وامام وزير العدل علي ذلك ووفينا وتم التنكيل بنا من ذوي السلطان والنفوذ وصبرنا
وتقدمنا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بمشروعنا لتحويل مصلحة الشهر العقاري المصري الي هيئة قضائية مستقلة تحت اسم هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق وذلك بعد دراسته من فقهاء القانون بمصر والعالم اجمع بدءا من الدكتور السنهوري رحمه الله حتي فقهاء القانون والدستور المعاصرين مرورا بقوانين جميع الدول المتقدمة العربيه منها والاجنبيه والتي جعلت من الشهر العقاري بدولهم هيئة قضائية مستقلة تتمتع بالاستقلالية والحياد وحمايه اعضائة من ايدي المغرضين والعابثين وذوي المصالح والنفوذ
نحن واذ نتقدم بمشروعنا هذا لا نطلب من خلاله ايه مزايا ماديه لاعضائة ولا يشغلنا سوي الصالح العام لدولة رائدة في الشرق الاوسط والعالم اجمع وعداله ونزاهه القضيه هي الدافع والمحرك لنا
نحن ابناء هذا البلد من اعضاء الشهر العقاري المصري حمله الماجستير والدكتوراة في القانون بكافه تخصصاته يناشدون سيادتكم تصحيح المسار الخاطئ الذي انتهجتة حكومات متعاقبة من اهمال جسيم في حمايه مقدرات الوطن في ثروته العقاريه
اننا لا نريد هيئة قضائية مستقلة ذات وجاهه اجتماعيه ولا حراسات شخصية ولا حتي ميزات ماديه
بل نريد هيئة قضائية تستقل وبنزاهه وحياديه بحمايه الممتلكات العامة والخاصه وتدفع بالاقتصاد الوطني وفي سنه واحدة الي مصاف الدول المتقدمه نظرا لما يمثلة الاستقرار القانوني للملكيات من طفره هائلة من خلال التمويل العقاري
ننشادكم ونعلم ايمانكم بالقضية وفي هذا الظرف الدقيق التي تمر به البلاد فاننا نضع انفسنا دائما جنودا في حب وطننا الحبيب مصر
التي نفخر اننا من ابنائها
نناشد سيادتكم سرعه صدور مرسوما بقانون لاستقلال الشهر العقاري المصري كهيئة قضائية مستقلة وتوفير الحماية القانونية لأبنائكم المخلصين حماة الملكيات العامه والخاصة بجمهوريه مصر العربيه
ونعاهد الله ونعاهدكم باننا سنحقق المستحيل بحبنا لتراب هذا الوطن ومؤمنين بالله وبعداله قضيتنا
الاعضاء القانونيين بالشهر العقاري المصري

السبت، 23 أبريل 2011

منشور فنى رقم (2 ) بتاريخ 22/3/2011 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
الادارة العامة للبحوث القانونية
منشور فنى رقم(2)بتاريخ 22/3/2011
الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والادارات العامة بالمصلحه
___________________________________
الحاقا بالمنشور الفنى رقم 7 بتاريخ 9/6/1998 والمتضمن عدم جواز مباشره الموثق لأى اجراء من اجراءات التوثيق او التصديق على التوقيعات او اثبات التاريخ بشأن الاقرارات المتعلقة بالتبرع بالكلى او اى عضو من أعضاء جسم الانسان حيا كان او ميتا وذلك الى حين صدور قانون ينظم نقل الأعضاء او التبرع بها موضحا الشروط التى يلزم مراعاتها من وجهة النظر الطبية والشرعية.
فقد صدر القانون رقم 5 لسنه 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وتم نشرة بالجريدة الرسمية العدد رقم (9مكرر) فى 6/3/2010 وفيما يلى بعض نصوص هذا القانون ذات الصله بأعمال الشهر العقارى.
مادة (1):
---------
لايجوز اجراء عمليات زرع الأعضاء او اجزائها او الانسجة بنقل اى عضو او جزء من عضو او نسيج من جسم انسان حى او من جسد انسان ميت بقصد زرعة فى جسم انسان أخر الا طبقا لأحكام هذا القانون ولأحتة التنفيذيه والقرارات المنفذة لة.
مادة(2)
..........
لايجوز نقل اى عضو اوجزء من عضو او نسيج من جسم انسان حى بقصد زرعة فى جسم انسان أخر الا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياةالمتلقى أو علاجة من مرض جسيم وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذة الضرورة والايكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياتة او صحتة.
ويحظر زرع الاعضاء او أجزائها او النسجة او الخلايا التناسلية بما يؤدى الى اختلاط الانساب.
مادة (3):
..............
مع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر الزرع من مصريين الى اجانب عدا الزوجين اذا كان أحدهما مصريا والأخر اجنبيا على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانونا لتوثيق عقود الزواج.
ويجوز الزرع بين الابناء من أم مصرية واب اجنبى فيما بينهم جميعا.
كما يجوز الزرع فيما بين الاجانب من جنسيه واحدة بناء على طلب الدوله التى ينتمى اليهاالمتبرع والمتلقى على النحو الذى تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (4 ):
............
مع مراعاة احكام المادتين (2،3) من هذا القانون لا يجوز نقل عضو او جزء من عضو او نسخ من جسم انسان حى لزرعة فى جسم انسان اخر الا اذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الاقارب من المصريين ويجوز التبرع لغير الاقارب اذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقا للضوابط والاجراءات التى تحددها اللئحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة (5 ) :
...............
فى جميع الاحوال يجب ان يكون التبرع صادرا عن ارادة حرة خالية من عيوب الرضاء وثابتة بالكتابة وذلك على النحو الذى تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل ولايعتد بموافقة ابوية او من لة الولاية او الوصاية علية كما لايقبل التبرع من عديم الاهلية اوناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنة او من يمثلة قانونا.
ويجوز نقل وزرع الخلايا الام من الطفل ومن عديم الاهلية او ناقصها الى الابوين او الابناء اوفيما بين الخوة ما لم يوجد متبرع أخر من غير هؤلاء وبشرط صدور موافقة كتابية من ابوى الطفل اذا كان كلاهما على قيد الحياة اواحدهما فى حالة وفاة الثانى او من لة الولاية او الصاية علية ومن النائب اوالممثل القانونى لعديم الاهلية او ناقصها.
وفى جميع الاحوال يجوز للمتبرع او من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى اجراء عملية النقل.
وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع واجراءات تسجيلة.
مادة (6) :
..............
يحظر التعامل فى اى عضو من اعضاء جسم الانسان او جزء منة او احد انسجتة على سبيل البيع او الشراء او بمقابل ايا كانت طبييعتة.
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يترتب على زرع العضو او جزء منة أو احد انسجتة ان يكتسب المتبرع او اى من ورثتة اية فائدة مادية او عينية من المتلقى او من ذوية بسبب النقل او بمناسبتة.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى اجراء عملية الزرع عندعلمة بمخالفة اى حكم من احكام الفقرتين السابقتين.
مادة (8 ) :
.................
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة انسان حى او علاجة من مرض جسيم او استكمال نقص حيوى فى جسدة أن يزرع فية عضو او نسيج من جسد انسان ميت وذلك فيما بين المصريين اذا كان الميت قد اوصى بذلك قبل وفاتة بوصية موثقة او مثبتة فى اية ورقة رسمية او اقربذلك وفقا للجراءات التى تحددها اللئحة التنفيذية لهذا القانون.

تصدر اللئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بة.
وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل بة بعد شهر من تاريخ نشرة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 باللئحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وتم نشرة بالجريدة الر سمية العدد الاول مكرر أ فى 12/1/2011 وفيما يلى بعض النصوص الواردة به والمتعلقة بأعمال الشهر العقارى
(اولا) مواد اصدار اللئحة التنفيذية:
المادة الاولى.
.يعمل بأحكام اللئحة التنفيذية المرفقة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الاعضاء البشرية
المادة الثانية:
...ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
( ثانيا ) : بعض مواد اللائحة التنفيذية والمتعلقة بأعمال الشهر العقارى :-
...............................................................................................
مادة (1 ) لا يجوز اجراء عمليات نقل الأعضاء او اجزائها او الانسجة بنقل اى عضو او جزء من عضو او نسيج من جسم انسان حى امن جسم انسان ميت بقصد زرعة فى جسم أخر الاطبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية واحكام هذة اللائحة والقرارات المنفذة لهما.
مادة(2):ويقصد بالعضو : العضو القابل للنقل مثل (الكبد او الكلى او القلب او البنكرياس او الامعاء الدقيقة او الرئة )
كما يقصد بالانسجة : الجلد او صمامات القلب او الاوعية الدموية والعظام واى عضو أخر او جزء منة اونسيج يمكن نقلة مستقبلا وفقا للتقدم العلمى بعد موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية.
مادة (3):مع مراعاة ما نصت علية المادة السابقة (2) يحظر النقل من مصريين الى اجانب فيما عدا الزوجين اذا كان احدهما مصريا والاخر اجنببيا ومضى على زواجهما ثلاث سنوات على الاقل بفقد موثق على النحو المقرر قانونا لتوثيق غقود زواج الاجانب.
ويجوز النقل بين البناء من ام مصرية واب اجنبي او العكس وذلك ما لم تعترض الدولة التى ينتميان اليها على اجراء الزرع على مواطنيها فى مصر وبمراعاة الشروط المنصوص عليها فى القانون وفى هذة اللائحة بالنسبة لنقل الأعضاء او الانسجة عموما.
مادة (4):مع مراعاة احكام قانون تنظيم زرع الاعضاء لا يجوز نقل عضو او جزء منة من جسم انسان حى لزرعة فى جسم انسان أخر الااذا كان على سبيل التبرع بين القارب من المصريين.واستثناء من ذلك يجوز التبرع لغير الاقارب فى حالات الضرورة القصوى وذلك بعد موافقة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وتضم ضمن تشكيلها احد أعضاء الهيئات القضائية ويكون للجنة مقرر مسئول عن امساك دفتر مرقم الصفحات يحمل علامة مائية ويختم بخاتم اللجنةاوسجلات اليكترونية او وثيقة الكترونية موثقة وتقيد بة جميع بيانات المتبرع والمتبرع الية والطلب المقدم الى اللجنة فى هذا الشأن وتاريخ تقديمة على ان يتضمن الطلب تحديد العضو المتبرع بة تحديدا قاطعا لايشوبة لبس او غموض.
ويعرض الطلب المذكورعلى اللجنة للبت فية خلال مدة اقصاها48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب وتخطر اللجنة الطرفين بالنتيجة خلال ثلاثة ايام على الاكثر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويحق لكل ذى شأن الطعن فى قرار اللجنة أماممحكمة القضاء الادارى ان كان لذلك وجة خلال المواعيد المقررة للطعن فى القررات الادارية.
مادة (5 ):- فى جميع الاحوال يجب ان يكون التبرع صادرا عن ارادة حرة لا يشوبها غلط او تدليس او اكراة وثابتا بموجب اقرار كيابى من المتبرع معززا بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الاولى او مصدقا علية من الشهر العقارى.
واذا كان التبرع لغير الاقارب فيجب اثبات عدم صلاحية اى من القارب حتى الدرجة الثانية طبيا للتبرع وذلك بناء على شهادة طبية صادره من المنشأة التى ستجرى بها الجراحة ومعتمدة من مديرالبرنامج الخاص بالزرع بالمنشأةومدير المستشفى او عدم رغبتهم فى التبرع بناء على اقرار موقع منهم يحرر امام اللجنة الثلاثية داخل المنشأة التى تجرى الجراحة ويعتمد من اللجنة.
ويجوز للمتبرع العدول عن تبرعة الى ما قبل البدء فى عملية الاستئصال دون ادنى مسئولية علية على ان يسجل ذلك فى الدفتر المشار الية واذا ثبت تكرار هذا العدول دون سبب جدى امبرر مقبول فأنة لا يعتد بأى طلب يقدم منة بعد ذلك للموافقة على التبرع وتخطر بذلك جميع المنشأت المصرح بالنقل.

ويشترط لقبول التبرع للاقارب ما يأتى :-
.....................................................
1- ألا يزيد سن المتبرع على (50عاما ).
2- أن يكون المتبرع كامل الاهلية.
3- أن يكون هناك توافق فى الانسجة وفصيلة الدم.
4- أن يتم اجراء كافة الفحوصات اللازمة لاثبات سلامة المتبرع وقدرتة على التبرع وملاءمتة العضو المتبرع بة للمنقول الية واحتياج المنقول الية الى الزرع.
5- أن تكون عملية الزرع ذات فرص نجاح مقبولة طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.
6- أن يتم الزرع فى احد المنشأت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون وهذة اللائحة.
7- أن يتم التأكد من عدم وجود مقابل مادى او ضغط نفسى فى جميع حالات التبرع.
ولا يقبل التبرع بألاعضاء أو اجزائها من الاطفال او عديمى الاهلية او ناقصها كما لا يعتد بموافقة من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانونا بأستثناء الخلايا الام التى تنقل الى الوالدين او الابناء او فيما بين الاخوة اذا لم يوجد متبرع أخر من غير هؤلاء فيجوز التبرع بها بشرط انتكون هناك موافقة كتابية من والدى الطفل او احدهما فى حالة وفاة الثانى او الممثل القانونى لعديمى الاهلية او ناقصها.
مادة (6):-يحظر التعامل فى اى عضو من اعضاء جسم الانسان او جزء منة او احد أنسجدتة على سبيل البيع او الشراء او بمقابل ايا كانت طبيعتة ويقصد بالتعامل الاتفاق على نقل العضو او جزء منة او احد الانسجة نظير الحصول على منفعة او مقابل مادى او عينى سواء وقع هذا الاتفاق بين المنقول منة والمنقول الية او اية اطراف اخرى.
وفى جميع الاحوال التى يتم فيها هذا التعامل لا يجوز ان يترتب على زراعة العضو او جزء منة او احد انسجتة ان يكتسب المنقول منة او ذووة او اى من ورثتة من المنقول الية او من ذوية اية فائدة مادية كانت او عينية بسبب النقل او بمناسبتة.
كما يحظر على الطبيب المختص وهو رئيس الفريق الطبى القائم بالجراحة البدء فى اجراء عملية النقل عند علمة بمخالفة اى من الفقرتين السابقتين سواء علم بالمخالفة عن طريق اللجنة الثلاثيةالتى يتعين عليها ان تتحقق من عدم المخالفة او عن طريق اية وسيلة اخرى
مادة (8):-يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة انسان او علاجة من مرض خطير او استكمال نقص حيوى فى جسدة او يزرع فية عضو او جزء من عضو او نسيج من جسد انسان ميت وذلك بمراعاة ما يأتى :-
1- ان يكون المنقول منة والمقول الية مصرى الجنسية ويكتفى فى اثبات هذة الجنسية ببطاقة الرقم القومى او جواز السفر وذلك اذا لم يوجد تنازع على الجنسية فاذا ثار تنازع حول الجنسية فيجب اثباتها طبقا للقواعد المقررة فى القانون لاثبات الجنسية المصرية.
2- ان يكون الميت قد اوصى بذلك قبل موتة على ان تكون الوصية ثابتة بموجب اقرار كتابى موثق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق حال حياة المنقول منة او ارادة فى ورقمة رسمية تقطع بصدورها من المصى ويقصد بتلك الورقة اى من الحررات الرسمية المنصوص عليهات فى قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية على ان تعتمد من اللجنة العليا لزراعة الاعضاء البشرية ويحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة.
3- ويجوز ان تكون الوصية فى شكل اقرار عرفى صادر من الموصى قبل وفاتة اذا شهد علية اثنلن على الاقل من الاقارب امام اللجنة العليا وكان ممهورا بتوقيع الموصى او بصمتة
4- ان تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو او النسيج الموصى بة وبيانات الموصى الشخصية وتسجل رسميا.
وينفيذا لما تقدم يراعى الالتزام بالاتى:--
.......................................................
اولا:-يلغى العمل باحكام المنشور الفنى 7 بتاريخ 9/6 1998
ثانيا:- يستبدل بنص المادة (30 ) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص التالى :-
(أ )الاقرار بالتبرع بعضو او جزء من الجسم للغير :-
......................................................................
لا يجوز للموثق أن يمتنع عن قبول التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى الاقراراتالمتعلقة بالتبرع بنقل اى عضو او جزء من عضو او نسيج من جسم المتبرع المنقول منة بقصد زرعة فى جسم المتبرع الية المنقول الية وذلك متى توافرفى الاقرار الشروط الاتية :-
1- ان يتضمن الاقرار على وجة التحديد الشيىء المتبرع بة من جسم التبرع .
2- ان يتضمن الاقرار كافة البيانات الشخصية للمتبرع من واقع بطاقة الرقم القومى وكذا اسم المتبرعالية وجنسيتة وصلتة بالمتبرع او درجة قرابتة الية .
3- ان يكون التبرع بدون مقابل مادى او عينى او مقابل منفعة مادية او عينية ولا يكتسب التبرع او فروعة او ذووة او اى من ورثتة من المنقول الية او من زوية أية فائدة مادية او عينية بسبب النقل او بمناسبتة.
4- ان يكون المتبرع كامل الاهلية ولا يزيد سنة عن خمسين عاما ويستثنى من ذلك :-
نقل الخلايا الأم فقط ( دون غيرها من اعضاء او اجزاء الجسم ) من الطفل او عديم الاهلية اوناقصها الى المتبرع الية ( الابوين او الابناء اوفيما بين الاخوة) وذلك بشرط موافقة ابةى الطفل اذا كان كلاهما على قيد الحياة او احدهما فى حالة وفاة الثانى اوممن لة الولاية او الوصاية على الطفل او موافقة النائب او الممثل القانونى لعديم الاهلية او ناقصها الذى يوقع على المحرر ويصدق على توقيعة.
5-ان يكون التبرع الى قريب حتى الدرجة الثانية واذا كان المتبرع الية غير ذلك .فيجب ان يتضمن المحرر اقرارا من المتبرع بعدعم صلاحية احد اقرباء المتبرع الية او عدم رغبتهم فى التبرع الية . وعلى ان يدون بالمحرر ان هذا الاقرار تم تقديمة للجهة المختصة قانونا بزرع الاعضاء التى لها الحق فى قبولة او رفضة.
6-ان يكون المتبرع والمتبرع الية مصريين الجنسية ويستثنى من ذلك :-
(ا)الزوجين اذا كان احدهما مصريا والخر أجنبيا على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الاقل وذلكمن واقع عقد الزواج الموثق طبقا للقانون.
(ب)التبرع بين الابناء من ام مصرية واب اجنبى او العكس وذلك فيما بينهم جميعا وبشرط الا يقل سن الابن المنقول منة عن ثمانية عشر عاما . وموافقة الاطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم فى هذا المحرر.
(ج)التبر بين الاجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التى ينتمى اليها كلاهما بجنسيتة واعتمادها من وزارة الخارجية المصرية .
( ب )- الوصية بالتبرع بعضو او جزء من الجسم :.
.................................................................................................................
لا يجوز للموثق ان يمتنع عن توثيق المحررات المتضمنة وصية من التبرع الى غيرة بعضو او جزء من عضو او نسيج من جسمة بعد وفاتة الى اى انسان حى ولا يشترط تعيين هذا الشخص الموصى الية متى توافرت الشروط الاتية :-
1- ان يكون الموصى والموصى الية مصريين الجنسية (ولو لم يحدد اسم الموصى الية المصرى
2- ان يتضمن المحرربالوصية البيانات الكافية عن العضو او النسيج الموصى بة
3- انتتضمن الوصية بيانات الموصى الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومى الخاصة بة .
4- ان تكون الوصية بالتبرع دون مقابل مادى او عينى او مقابل منفعة مادية او عينية سواء للموصى او الموصى لة أو ذويهما او ورثتهما.




وفى جميع الاحوال المتقدمة لا يجوز اثبات تاريخ هذة المحررات.

(ج ) العدول عن التبرع :-
....................................
لا يجوز للموثق الامتناع عن قبول توثيق او التصديق على توقيعات اصحاب الشأن حسب الاحوال فى المحررات التى تتضمن العدول عن التبرع السابق حصولة منة
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

الخميس، 21 أبريل 2011



مجلس الوزراء يشكل أمانة فنية لإعداد قوانين المرحلة الانتقالية

الخميس، 21 أبريل 2011 - 21:02

د.عصام شرف

أصدر الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل وتحديد اختصاصات المجموعة الوزارية للشئون التشريعية والسياسية، برئاسة الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، المختص بشئون مجلسى الشعب والشورى، بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (10) لسنة 2011.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء إنشاء أمانة فنية للمجموعة الوزارية، يصدر بتشكيلها قراراً من رئيس المجموعة، حيث تم تشكيل الأمانة الفنية للشئون التشريعية والاتفاقيات الدولية برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضى على أن يكون مقرها مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح القرار أن الهدف من عمل الأمانة الفنية هو توحيد جهات إعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المقدمة من مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم، سواء باقتراح تعديلات على التشريعات القائمة، أو استطلاع آرائهم فى مشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء، فضلا عن المشاركة فى صياغة أو مراجعة الاتفاقيات الدولية الشارعة التى تبرمها الدولة، التى لها ذات قوة التشريع، لأنها تعتبر جزءا من التشريع الداخلى.


وقد جاء قرار الدكتور شرف بإنشاء المجموعة الوزارية للشئون التشريعية والسياسية إعمالا لما تضمنه الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من شهر مارس الماضى فى البند الرابع من المادة (57) من اختصاص مجلس الوزراء بإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات، التى يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد، وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل فى حينه (م 61).


وعلى صعيد متصل، أصدر الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل المجلس الاستشارى للأمانة الفنية، الذى يضم مجموعة من مستشارى وخبراء التشريع والقانون بعضهم بصفتهم الوظيفية، والبعض الآخر بصفتهم الشخصية، وبعض الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والمهنية التشريعية، وهم مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ورئيس الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير الدفاع لشئون القانون، ومساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، وممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى، وممثل عن وزارة القوى العاملة والهجرة، وممثل عن هيئة قضايا الدولة.

كما يضم تشكيل المجلس الاستشارى للأمانة الفنية كلا من الدكتور طارق رياض، أستاذ ورئيس قسم القانون بالجامعة الألمانية، والمستشار عبد العزيز سلمان رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والدكتور على الصاوى رئيس البرنامج البرلمانى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد سامح أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، والدكتور محمد طه المحامى بالنقض، والمستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار ممدوح راغب رئيس محكمة الاستئناف، ومنى ذو الفقار المحامية بالنقض، ومنى مكرم عبيد، عضو مجلس الشعب سابقا، والمستشار هشام جلال نائب رئيس محكمة الاستئناف، ويسرية نصيف لوزا عضو مجلس الشعب سابقا.

وينص القرار على أن تعقد اجتماعات المجلس الاستشارى للأمانة الفنية برئاسة أكبر الحاضرين سنا، وذلك فى حالة عدم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء لاجتماعاتها، وللأمانة الفنية أن تدعو لاجتماعاتها من ترى حضوره من فقهاء القانون والقضاء والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، أو من غيرهم، من ذوى الخبرة والتخصص فى الموضوعات المعروضة، ويتولى رئيس الأمانة الفنية عرض الموضوعات التى ينتهى المجلس الاستشارى من مناقشتها على المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

السبت، 16 أبريل 2011

«هيئة الملكية العقارية والتوثيق»، باعتباره الحل الأمثل، الذى يخدم الصالح العام ومعه مصالح المواطنين والعاملين.

على باب «مصلحة الشهر العقارى والتوثيق» بمكاتبها الممتدة بطول مصر وعرضها يقف كل يوم آلاف المواطنين على أقل تقدير، سعيا وراء قضاء مصالح حيوية شتى؛ من توثيق توكيلات البيع والشراء والتقاضى وغيرها، إلى تسجيل وحماية ملكياتهم العقارية من أراض ومبان.

وفى حين تتحدث وزارة العدل التابع لها المصلحة عن «إنجازات»، يؤكد المواطنون أنهم يجابهون بأشكال وألوان من «الروتين وبطء الإجراءات وتعقيداتها فضلا عن الإهمال وفساد الزمم»، وهى المنظومة التى تجعل البعض يخرج وهو «يلعن اليوم إللى جه فيه هنا» على حد قول أحدهم.

وربما كان الوجه الآخر لمعاناة المواطنين على أبواب المصلحة، هو معاناة الموظفين الموجودين بداخلها، الذين تحركوا فى الآونة الأخيرة مطالبين بتطوير أوضاعهم وأوضاع «مصلحتهم» بعد أن تردت، كما يقولون، الأحوال بما يفوق قدرتهم على الاحتمال.

وما بين معاناة المواطنين ومعاناة الموظفين، يطرح العاملون فى المصلحة وقياداتهم مشروع قانون إنشاء «هيئة الملكية العقارية والتوثيق»، باعتباره الحل الأمثل، الذى يخدم الصالح العام ومعه مصالح المواطنين والعاملين.

وإذا كان هناك اختلاف حول بعض بنود هذا المشروع، لاسيما فيما يتعلق بالطبيعة القضائية لهذه الهيئة، إلا أنه لا يكاد يختلف أحد من المتخصصين والعالمين ببواطن الأمور على الضرورة الملحة لتطوير مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

الموظفون: محبطون وممكن (نضيع)البلد
وسط كومة كبيرة من الوثائق الملقاه أمامه وإلى جانبه، وعشرات البشر الملتفين حوله والواقفين بجواره فى انتظار قضاء مصلحة لهم، جلس الباحث القانونى الشاب الذى لم يتعد الثلاثين من العمر «محمد فايز» فى «مكتب توثيق الجيزة» التابع لـ«مصلحة الشهر العقارى والتوثيق».

كان محمد الحاصل على درجة الماجستير فى القانون، يقوم بعمله قدر الإمكان محاولا التغلب على كل الأشياء المحبطة التى دفعته للمشاركة قبلها بأيام فى إضراب عن العمل للمطالبة بتطوير أوضاع المصلحة وتحويلها إلى هيئة قضائية باسم «هيئة الملكية العقارية والتوثيق».



لو مش مُهمين ماكناش حلفنا اليمين
محمد هنا ليس الاسم الحقيقى لهذا الباحث الشاب الذى طلب عدم ذكر اسمه خوفا من «التنكيل» به؛ خاصة أنه واحد من الدفعات التى تم تعيينها حديثا نسبيا والمكونة فى معظمها من الشباب الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه فى القانون، والتى تعتبر بمثابة «الدينامو» وراء التحركات الأخيرة المطالبة بتطوير أوضاع المصلحة.

قبل أن يتحدث محمد عن المشكلات والأسباب التى كانت وراء الاحتجاجات التى قام بها مع زملائه فى الفترة الأخيرة، أراد أن يؤكد أولا على الطبيعة المهمة لعمل المصلحة، مشيرا إلى أنها تختص ببحث وتسجيل الأراضى والمنشآت المبنية عليها، فضلا عن توثيق التوكيلات العامة والخاصة كما فى توكيلات البيع والشراء أو توكيلات القضايا للمحامين، وإقرارات الصلح بين الأفراد، وغيرها».

«إحنا عندنا حاجات اللى يشتغل فيها وهوه مش أمين ممكن يودى ناس فى داهية ويضيع البلد» هكذا استطرد محمد مشيرا أيضا إلى ما يقوم به الأعضاء القانونيون بالمصلحة قبل تسلمهم مهام عملهم من «حلف اليمين» أمام وزير العدل قائلين «أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالشرف والأمانة وأن أحترم الدستور والقانون»، تماما مثلما يفعل أعضاء الهيئات القضائية.




كل ما تشتغل أكتر.. تعمل أخطاء أكتر
لكن على الرغم من هذه الأهمية التى تحظى بها مصلحة الشهر العقارى والدور الحيوى الذى تقوم به، يغرق محمد وبقية زملائه من الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى البالغ عددهم نحو 2700 عضو، وإلى جانبهم وإن بأشكال ودرجات مختلفة الإداريين والكتبة والعمال الذين يشكلون مع القانونيين إجمالى 10 آلاف موظف فى مصلحة، يغرقون فى عديد من المشكلات التى يرى محمد أنها «تعوقهم عن أداء عملهم، وتجعل اليأس عنوانا لحياتهم».

يقول محمد وهو يجاهد لكى يكون صوته واضحا بين ضجيج ونداءات الموظفين على المواطنين: «المفروض إن أنا باشتغل هنا باحث قانونى، وتجينى التوكيلات أدور على أصلها، ومين بيوكل مين.

والواحد لو لقى وقت يعمل فيه الحاجات ديه يبقى مفيش توكيل هيعدى من تحت إيده مزور» «لكن لأن مفيش عدد كافى (15 قانونى فقط) ولا أجهزة كمبيوتر، بيقتصر شغلى على إنى كاتب».

يصل عدد التوكيلات التى يحررهها محمد يوميا إلى 70 توكيلا فى اليوم وهو المعدل الذى يقول إنه من أعلى المعدلات على مستوى الجمهورية. «المشكلة إنك كل ما تشتغل أكتر كل ما تعمل أخطاء أكتر، وده بيحصل يوميا تقريبا، وساعات مثلا ممكن تنسى تمضى المواطن على التوكيل أو تنسى تكتب عنوانه مثلا». ويضيف موضحا: «عشان أشتغل صح لازم أشتغل براحتى».

حتى فترة الراحة التى كان مقررا لها نصف الساعة، من الواحدة والنصف وحتى الثانية بعد الظهر، «لغوها، على أساس إن انت مش بنى آدم». هنا رفع أحد زملاء محمد رأسه قليلا من على التوكيلات التى كان منهمكا فى كتابتها، وقال بلهجة ذات مغزى لفتت أنظار بقية الموجودين «وياريت على الاستراحة بس» ثم عاد وانكب على عمله، يؤديه بطريقة آلية معتادة.




لا إجازات ولا رواتب
لا يتجاوز الراتب الأساسى الذى يحصل عليه محمد عن عمله فى الفترة من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر أكثر من 305 جنيهات، ولا يصبح أمامه بالتالى بديلا عن أن يعمل الوقت الإضافى من الثانية وحتى الخامسة مساء، وذلك نظير 400 جنيه إضافية، ليقترب إجمالى راتبه الشهرى من 800 جنيه. لكن حتى يحصل على الـ800 جنيه ينبغى أن يواظب على عمله طوال الأسبوع بما فى ذلك أيام الجمعة التى يعمل فيها مكتب توثيق الجيزة أيضا، وينبغى ألا تزيد مدة غيابه على 3 أيام فى الشهر.

ينظر الباحث القانونى الشاب إلى هذا الراتب الشهرى الذى يصفه بـ«الهزيل» ويتعجب من الفارق الكبير بينه وبين العائد الذى يدره هو شخصيا على المصلحة ووزارة العدل من حصيلة التوكيلات التى يوثقها والتى تصل قيمتها يوميا إلى نحو 2000 جنيه، هذا فضلا عن العائد الذى يدره «المكتب» ككل والذى يصل إلى نحو 40 ــ 50 ألف جنيه يوميا.

مؤخرا، وبالتزامن مع محاولات أعضاء حملة «عايز حقى» تحرير توكيلات فى الشهر العقارى للدكتور محمد البرادعى تخوله الحق فى تشكيل لجنة لتغيير دستور مصر، أقرت وزارة العدل حوافز إضافية تتراوح بين 220 و350% من الأجر الأساسى. إلا أن ذلك كما يقول محمد لم يغير من أوضاعهم المادية كثيرا خاصة أن هذه الحوافز مشروطة بإنجاز عدد توكيلات معين يوميا.

وتبقى مشكلة ضعف رواتب الأعضاء القانونيين وغيرهم من العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، تتعدى كونها مجرد مشكلة خاصة بهذه الفئة فقط لتصبح مشكلة تتعلق بمدى كفاءة ونزاهة الجهاز الذى يعملون فيه ككل.

«إذ يلجأ بعض الموظفين من أصحاب النفوس الضعيفة ولاسيما أولئك القدامى المكبلين بمسئوليات وأطفال إلى تقاضى رشاوى، بدليل أن بعض العاملين فى مكاتب المصلحة «عندهم عمارات وعربيات بما لا يتناسب مع دخلهم».




مكتب التوثيق على كف عفريت
مقار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق غير المجهزة والمعدة لهذا الغرض والتى تتميز غالبا بالفوضى والزحام الشديد، هى واحدة من بين الأشياء التى تضاف إلى أسباب غضب الأعضاء القانونيين بالمصلحة، وشعورهم بمزيد من «ضياع هيبتهم وهيبة المهنة».

«مكتب توثيق الجيزة» مثلا هو فى الأصل، كما يقول محمد، عبارة عن 4 شقق سكنية مؤجرة فى عمارة قديمة بالقرب من ميدان الجيزة، و«صاحب العمارة واخد حكم بالطرد ومش عارف ينفذ لأن مفيش مكان تانى المكتب يروح فيه». «لو مواطن جاى يعمل أى حاجة هنا بيدوخ».

هنا يشير محمد إلى أن نسبة من الرسوم التى تحصلها المصلحة ووزارة العدل من المواطنين مقابل تحرير وتوثيق «التوكيلات» (تصل إلى خمسة جنيهات) تذهب إلى «إنشاء وتجديد المحاكم». و«يبقى انت اخدت فلوس من الشهر العقارى، وبنيت بيها محكمة، وما إدتناش حتى مكتب نشتغل فيه».

لهذه الأسباب السابقة وجد «اليأس» طريقه إلى «محمد» ولم تتعد مدة عمله بالمصلحة عامين. ولهذه الأسباب أيضا شارك مع زملائه فى التحركات الاحتجاجية الأخيرة والتى يملؤه التفاؤل فى قدرتها على تحقيق مطلبهم بـ«تطوير أوضاع المصلحة وتحويلها إلى هيئة مستقلة للملكية العقارية والتوث

قانون الشهر العقارى من الناحية العملية

انون الشهر العقاري من الناحية العملية)

القسم الأول

عندما اعتزمت إلقاء محاضرة في الشهر العقاري وكانت أول ما يلقي في هذا الصدد تناوبتنى عوامل عدة: هل أتحدث إلى حضراتكم عن القانون من الناحية التاريخية أو من الناحية الفنية القانونية أو من الناحية العملية، فلو أنني تكلمت عن الشهر العقاري في مختلف هذه النواحي لأخذ من الوقت ما إذا أضيف إلى جمود الموضوع وصلابته ما كان كفيلاً بألا يبقى قبل انتهاء هذه المحاضرة في الصالة إلا ملقيها.

ولذلك قد رأيت ألا أتحدث اليوم عن قانون الشهر العقاري إلا من الناحية العملية تاركًا النواحي الأخرى لفرص قادمة بإذن الله وذلك لأن هذه الناحية العملية هي صاحبة الأهمية الأولى لكل مشتغل بالقانون، لأنني أعتقد أنه لا غنى لمشتغل بالقانون سواء كان في القضاء أم في المحاماة عن الالتجاء إلى قانون الشهر في كثير مما يعرض عليه في اليوم الواحد، وأعتقد أن لشرح هذا الموضوع من الناحية العملية فيه راحة للجمهور وراحة لمن عهد إليهم تنفيذ النظام الجديد.

صدر قانون تنظيم الشهر العقاري محققًا لأمنيتين:

1 - إحاطة الملكية العقارية بسياج من الضمان الكفيل باستتباب المعاملات الخاصة بالحقوق العينية على أساس سليم.

2 - تركيز كافة أعمال الشهر في هيئة واحدة مستقلة تهيمن على شؤونها عناصر قانونية ولعل هذه الأمنية الأخيرة التي جاشت في الصدور منذ أواخر القرن الماضي وتعذر تحقيقها إذ ذاك لاعتراض ممثلي الدول على سلب جزء هام من اختصاص المحاكم المختلطة التي كانت تتولى عملية الشهر فيما يتعلق بحوالي 90 % من المحررات.

على أن ذلك التفكير ظل موجودًا واستمرت المحاولات نحو تحقيق هذا الغرض إلى أن تهيأت أخيرًا الفرصة بعد أن استردت الحكومة المصرية كامل حريتها في التشريع وبعد أن اقترب ميعاد انتهاء فترة الانتقال للمحاكم المختلطة.

فألفت لجنة برئاسة معالي كامل مرسي باشا قامت بوضع القانون الجديد الذي كان من المصادفات الطريفة أن تولي معاليه وزارة العدل وقد انتهت اللجنة من عملها فباشر معاليه باقي خطواته إلى أن صدر كتشريع من تشريعات الدولة يحوي إصلاحًا لعله من أهم الإصلاحات التي تمت في مصر في المدة الأخيرة.

أنشئت إذن هيئة مستقلة سماها القانون المكتب الرئيس للشهر تهيمن على مكاتب للشهر في مختلف عواصم المديريات عددها 15 ومأموريات في مراكز القطر عددها الآن 83 مأمورية وقد بلغ من الحرص في تحقيق استقلال هذه الهيئة فيما يختص بمباشرة عملها أنه كان قد اقترح في المشروع إعطاء رؤساء المحاكم حق تفتيش المكاتب الواقعة في دائرة اختصاص محاكمهم مرة كل ثلاثة شهور أو كل ما استدعى العمل ذلك إلا أن هذا النص وكان المادة الثامنة من المشروع حذف في البرلمان لما رآه من ضرورة إشاعة الثقة بين الجمهور في الإدارة الحكومية فضلاً عن أن تتبع هذه المكاتب للأمين العام ثم وضعها في نفس الوقت تحت تفتيش رؤساء المحاكم لا يستقيم مع طبيعة الأشياء.

وقد نص القانون على سلخ أعمال التسجيل من مختلف المحاكم ومنحها للمكاتب التي أصبح كل منها مختصًا دون سواه بشهر المحررات المتعلقة بعقارات أو بأجزاء من عقارات واقعة في دائرة اختصاصه ويستتبع ذلك أنه لا يكون لشهر محرر يحوي عقارات تقع في دائرة اختصاص أكثر من مكتب أثر إلا إذا شهر في كل من المكاتب المختصة – فإذا اقتصر صاحب الشأن على شهر محرر في مكتب معين فلا يكون لهذا الشهر قيمة إلا بالنسبة للعقارات التي تقع في دائرة اختصاص هذا المكتب فقط والذي يحدث عمليًا أن يقدم المحرر إلى مكتب الشهر الأول فتتم فيه جميع عملية الشهر ثم يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه صورة خطية طبق الأصل من المحرر على الورق الأزرق الخاص ليتولى تقديمها إلى المكتب الثاني لإجراء نفس العملية فيه.

وقد نص القانون الجديد على أن عملية الشهر تتم على مرحلتين:

أولاً: المرحلة الأولى ويصح أن نسميها المرحلة التمهيدية تتم في المأمورية.

ثانيًا: المرحلة الثانية وهي عملية الشهر ذاتها وتتم في المكتب.

وألقى عبء القيام بالمرحلتين على أصحاب الشأن دون سواهم أو من يقوم مقامهم وبذلك زال عن أقلام الكتاب عبء تسجيل بعض المحررات التي كان يقضي القانون بتكليفها بمباشرة عملية الشهر فيها كأحكام رسو المزاد وأحكام الشفعة وأوامر الاختصاص وتبدأ المرحلة الأولى في الشهر بتقديم طلب موقع عليه من صاحب الشأن من أصل على ورقة دمغة وثلاث صور على ورق عادي وهو المتصرف أو المتصرف إليه في العقود مثلاً أو لمن كان المحرر لصالحه في أوراق الإجراءات أو صحف الدعاوى أو الأحكام.

واشترط القانون وجوب اشتمال الطلب على بيانات معينة تبين بطريق التفصيل شخصية كل طرف في المحرر وبيان العقار بالدقة وبيان التكليف وأصل الملكية والحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وخصوصًا ارتفاقات الري والصرف وأشار القانون أنه يجب أن يرفق بالطلب ما يؤيد البيانات الواردة فيه خاصة بالصفة والتكليف وأصل الملكية من مستندات.

وقد حدد القانون في المادة (23) المستندات التي تقبل في إثبات أصل الملكية والحق العيني المتصرف فيه وهي أربعة:

1 - المحررات التي سبق شهرها.

2 - المحررات الثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1924 من غير وجود توقيع أو ختم لإنسان توفي وطبعًا هذا تنفيذًا لقانون سنة 1923 الذي اعتبر العقود الثابتة التاريخ قبل سنة 1924 في حكم العقود المسجلة والقانون رقم (30) سنة 1942 الذي استبعد وجود الختم أو توقيع لإنسان توفي كطريقة من طرق إثبات التاريخ فيما يختص بجواز شهر المحررات.

وهذا النص الحكيم استبعد ما كان يلجأ إليه بعض الأفراد من افتعال عقود ملكية وإعطائها تاريخًا سابقًا لسنة 1924 ووضع ختم أو توقيع لإنسان أو استحضاره شهادة إدارية أو شهادة بوفاة ذلك الشخص ومحاولة اعتبار هذا العقد في حكم العقود المسجلة تهربًا من تعذر إثبات ملكيتهم على الوجه الصحيح.

ويحضرني أنه أثناء رئاستي لمحكمة المنصورة المختلطة ضبط عند أحد وكلاء الأشغال أوراق بيضاء تحمل في ذيلها ختمًا لشخص توفي قبل سنة 1924 وكان يحتفظ بها لتسهيل مأمورية من يلجأ إليه من الأفراد فيملأ الورقة على اعتبار أن العقار الذي تصرف فيه بيع إليه من ذلك الشخص.

3 - الوصايا التي تمت قبل أول يناير سنة 1947 بتوفر شرطيها (الوفاة والقبول) والحكمة في هذا أن الوصية الوصية كطريق من طرق التمليك لم تكن خاضعة للشهر في ظل النظام القديم.

4- المحررات السابقة التاريخ على سنة 1924 إذا كان قد سبق أخذ بها في عقد شهر أو نقل التكليف بمقتضاه لمن صدر لصالحه والحكمة في هذا أن إنسانًا يحمل عقدًا سابق تاريخه على سنة 1924 بأي طريق ويملك به عقارًا معينًا فباع منه النصف بعقد مسجل قبل القانون الجديد ويريد الآن أن يتصرف في النصف الآخر من العقار فالقانون الجديد يبيح له حق التصرف استنادًا على هذا العقد أسوة بما اتبع في ظل القانون السابق.

5 - واعتبر القانون كذلك في المادة (55) (وهذا حكم وقتي) بطريق الاستثناء كمستند من مستندات الملكية العقود التي تحمل تاريخًا سابقًا على سنة 1924 إذا كانت قد اعتبرت سندًا للتمليك في عقد تم توثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه وأصدر بشأنه حكم صحة التعاقد أو توقيع قبل أول يناير سنة 1947.

وبمجرد تلقي الطلب في المأمورية ودفع مبلغ 100 قرش بصفة كفالة تصادر بقوة القانون إذا لم يسجل المحرر في بحر سنة من تاريخ تقديم الطلب تقوم المأمورية بتدوينه في دفتر خاص اسمه دفتر أسبقية الطلبات وذلك حسب تاريخ وساعة تقديمه ثم تعطي إيصالاً لصاحب الشأن مبين به رقم أسبقيته في هذا الدفتر وما يرفق به من مستندات ثم تتولى المأمورية بحث الطلب من الناحيتين القانونية والهندسية فإذا ما وجد مستوفٍ أشر عليه بالقبول للشهر ورد إلى صاحب الشأن أما شخصيًا وأما بواسطة البريد في ظرف ثلاثة أيام من التأشير عليه بالقبول ويقوم صاحب الشأن بتجهيز مشروع المحرر من واقع الطلب المؤشر عليه بالقبول ثم يعاد إلى نفس المأمورية مرفقًا به أصل الطلب والمستندات وبمجرد تقديم مشروع المحرر تقوم المأموية بتدوينه حسب تاريخ وساعة وروده في دفتر خاص اسمه دفتر أسبقية مشروعات المحررات وتعطي بذلك إيصالاً لصاحب الشأن تبين به رقم أسبقيته في ذلك الدفتر فإذا ما وجد المشروع مطابقًا للبيانات الواردة في الطلب المؤشر عليه بالقبول تقوم المأمورية بالتأشير عليه بصلاحيته للشهر بختم مخصوص اسمه صالح للشهر.

تقوم كذلك بوضع هذا الختم على كافة المستندات والوثائق التي ستلحق بالعقد مثل التوكيل والمكلفة والإعلام الشرعي وقرارات المجالس الحسبية.

وما دام المشروع قد أصبح صالحًا للشهر فيصدق على التوقيعات فيه أو يوثق ثم يقدم لمكتب الشهر المختص لإجراء عملية الشهر نفسها.

ولعل نظام تدوين الطلبات ومشروعات المحررات في دفاتر خاصة هو من ضمن الأشياء الجديدة التي استحدثها القانون إذ أنشأ بذلك نظامًا للأسبقية في الطلبات وفي مشروعات المحررات يظهر أثره في حالة تقديم طلبات متعارضة أو ممكن أن تتعارض فيها المصلحة، فمثلاً – شخص رهن عقار ثم باعه وقدم طلبان أحدهما للرهن والثاني للبيع أو شخص يملك عقارًا باع منه 15 قيراطًا ثم باع 12 قيراطًا من نفس العقار فيقضي القانون في هذه الحالة بإيقاف الفصل في الطلب اللاحق إلى أن تستوفي إجراءات الطلب الأول.

وفي حالة إعادة الطلب الأول مستوفي أو مشروع الطلب الأول مؤشرًا عليه بالصلاحية لا يعاد الطلب الثاني أو مشروع المحرر الثاني إلا بعد انقضاء فترة موازية للفترة الواقعة بين تقديم كل منهما على ألا يتجاوز سبعة أيام في الطلبات وخمسة أيام في مشروعات المحررات.

ولا شك أن نظام الأسبقية سيضع حدًا لعيوب القانون القديم ويحمي المشتري الجاد الذي يباشر إجراءات نقل الملكية - إنما هذه الحماية ليست مطلقة بالقانون يحميه طالما هو مستمر حثيثًا في إنهاء كافة العمليات إذ يمكن أن تنعكس الأسبقية الخاصة بالطلب في مشروع المحرر لو أن صاحب الطلب الأول أهمل في تقديم مشروع المحرر في الوقت المناسب إذ لا يمكن أن تستمر حماية القانون لصاحب الطلب الأول إلى ما لا نهاية.

فإذا فرضنا أن الطلب الأول غير مستوفي منح صاحبه مهلة خمسة عشر يومًا لاستيفاء البيانات الناقصة وأوقفت الطلبات اللاحقة دون أن تستوفي فهذه المدة ليست على سبيل التحديد فيمكن لأمين المكتب أن يمدها إذا اتضح له أن عدم الاستيفاء يرجع إلى سبب خارج عن إرادة الطالب، فإذا لم يستوفى الطلب إما لعجز وإما لتقصير فلا تزول الأسبقية إلا بقرار مسبب من أمين المكتب بعد عرض الأمر عليه كتابة بواسطة المأمورية.

وهذا القرار يعلن لصاحب الشأن الذي له في ظرف عشرة أيام وهذه نقطة هامة جدًا إذ يحدث في بعض الأحيان أن يلجأ صاحب الطلب الغير مستوفٍ إلى الإدارة العامة للشهر ولا يلجأ للحق الذي يمنحه إياه القانون، فقد نص قانون الشهر العقاري على أنه لمن طلب إليه استيفاء بيان لا يرى وجهًا لاستيفائه أو لمن تقرر سقوط أسبقيته بسبب نقص في البيانات أن يقوم في ظرف عشرة أيام بتجهيز مشروع المحرر وتوثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه وسداد الرسم عنه ثم الالتجاء إلى أمين المكتب ويطلب منه إعطاء محررة رقم شهر مؤقت ويجب على أمين المكتب في هذه الحالة أن ينفذ هذه الرغبة وأن يقوم من جهته بعرض الموضوع بكافة نواحيه على قاضي الأمور الوقتية الواقع في دائرتها المكتب بعد أن يكون صاحب الشأن قد قام بسداد الكفالة وقدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام على ألا تتجاوز عشرة جنيهات - فإحدى حالتين:

1- إما أن يرى القاضي أن الأوراق مستوفاة وتحققت بذلك الشروط الواجب توافرها للشهر فيأمر به وبذلك يصير الرقم الوقتي نهائيًا ويتأشر بذلك في الدفاتر وترد الكفالة لصاحبها.

2 - وإما أن يرى القاضي أن مكتب الشهر محق وأن الشروط غير متحققة فيما مر بإلغاء الرقم الوقتي الذي يصير إلغاؤه والتأشير بذلك في الدفاتر وتصادر الكفالة بقوة القانون (التأشير الهامشي مادة (37)).

هذه هي المرحلة التمهيدية التي يجب أن يمر بها أي محرر صالح للشهر سواء كان عقدًا أو أوراق إجراءات أو صحف دعاوى أو أحكام صحة تعاقد وفيما يختص بهذه الأخيرة فقد نص عليها القانون صراحة أي أن صدور حكم بصحة التعاقد لا يعفي من صدر لصالحه من المراجعة الأولية لنوع العقد الصادر الحكم بصحته.

بقيت مرحلة الشهر التي تتم بإحدى الطرق الثلاث: التسجيل أو القيد أو التأشير الهامشي وهي مرحلة قديمة معروفة ليس فيها جديد إلا أن الفهارس الأبجدية وهي أساس الشهادات العقارية أصبح يدرج فيها جميع أصحاب الشأن في المحرر بعد أن كان يكتفي بدرج اسم المتصرف فيها فقط.

لذلك اعتبارًا من أول يناير سنة 1947 يمكن أن يكون طلب الشهادة عن التصرفات الصادرة لصالح الشخص بعد أن كانت قاصرة على التصرفات الصادرة ضده فقط.

أما فيما يختص بالمحررات الواجبة الشهر فإنما ما يستخلص من القانون الجديد أن كل محرر خاص بحق عيني عقاري مهما كان نوعه سواء بين الأحياء أو تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت يخضع لنظام الشهر العقاري وبذلك أضاف القانون الوصية والوقف ومراسيم نزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات توزيع طرح البحر ورتب القانون جزاءً صارمًا فيما يختص بالحقوق العينية الأصلية ونفس الجزاء المنصوص عليه في القانون القديم بأن الملكية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تتبدل إلا بالتسجيل، أما الحقوق العينية التبعية والتصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق عيني عقاري حتى ولو كانت قسمة أموال موروثة فلا تسري على الغير إلا إذا تم شهرها.

وأخضع القانون للشهر الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار لأكثر من تسع سنوات والمخالصات والحوالات التي تزيد عن ثلاث سنوات مقدمًا ورتب جزاء أنها لا تسري قبل الغير إلا للمدد السابقة.

وأحدث ما في القانون هو شهر حق الإرث ويتم بشهر السند أو الحكم المثبت لحق الإرث مع قائمة بعقارات التركة وهذا الحق للوارث أو لكل صاحب مصلحة ورتب جزاءً على هذا يتلخص في عدم تمكين الوارث من التصرف إلا إذا كان حق إرثه التالي لسنة 1946 مسجلاً وهذا طبيعي إذ لم يكن في استطاعة الشارع أن يضع حدًا للقاعدة القانونية التي تقول - بانتقال الملكية بمجرد الوفاء ورغبته مع ذلك في إلزام الورثة بتسجيل حقوقهم لإظهار جميع التطورات في الملكية العقارية في البلاد فرأى أن يوفق بين الأمرين فالوارث يملك لا نزاع فيه ولكن نمنعه من التصرف إلا إذا قام بتسجيل حق الإرث ومن فوائد هذا النظام الجديد أن يظهر الديون العادية التي قد تكون للغير قبل التركة حماية للوارث وللمتعامل معه ولنفس الدائن ولذلك أجبر القانون كل صاحب دين عادي قبل التركة أن يقوم بشهر دينه بطريق التأشير الهامشي على هامش تسجيل حق الإرث فإذا تم التأشير في بحر السنة من تسجيل حق الإرث كان له أثر رجعي قبل التركة وإذا تسجل بعد سنة كانت له مرتبة من وقت إجرائه فقط ولذلك تسري قبله جميع تصرفات الوارث السابقة وللوارث أن يقصر الشهر على جزء معين من عقارات التركة ولكن في هذه الحالة نعتبر هذا الجزء وحده لا يمكن أن يتصرف فيها الوارث إلا في حدود نصيبه الشرعي في الميراث وآخر حدود الوحدة هي مكتب الشهر بدائرة المديرية.

أما فيما يختص بعرائض الدعاوى فقد نص القانون في المادة (15) على أن كل دعوى الغرض منها الطعن في التصرف وجودًا أو صحة أو نفاذًا وهذا تعريف شامل وذكر على سبيل المثال دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع يجب شهرها بطريق التأشير الهامشي فإذا لم يكن العقد المطعون فيه مسجلاً شهرت هذه الدعاوى بطريق التسجيل كذلك يجب تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية أو دعاوى صحة التعاقد مما استبعد دعاوى صحة التوقيع.

وطريقة الشهر واحدة بالنسبة للمحررات وصحف الدعاوى أي أنها يجب أن تمر بالمرحلة التمهيدية قبل إعلانها وقيدها ولكن لا تتم عملية الشهر الحقيقية فيها إلا بعد قيدها بجدول المحكمة وذلك رغبة من الشارع في الاستيثاق من جدية الدعوى على أن قيدها في جدول المحكمة سيفصل فيها على أي الحالات.

ولا يجب أن يفهم أن نص القانون على وجوب تسجيل هذه الصحف معناه امتناع المحاكم عن نظر الدعاوى إذا لم تكن صحفها قد شهرت أو إيقاف نظر الدعاوى إلى أن يتم شهر صحائفها لأن القانون رتب جزاءً غير مباشر على إهمال تسجيل عرائض الدعاوى إذ قد نص على أنه إذا صدر حكم نهائي بشأن حق عيني عقاري وكانت صحيفة الدعوى مسجلة أو مؤشر بها ثم شهر الحكم وهذه الأحكام لا تشهر إلا بطريق التأشير الهامشي فإن حق صاحب الشأن يتقرر بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ تسجيل عريضة الدعوى أي أنه بمعنى آخر إذا أهمل تسجيل العريضة وصدر له حكم ثم طلب شهرة فهنا يتطلب منه إجراءين:

1 - أن يسجل العريضة.

2 - ويؤشر بمنطوق الحكم على هامش العريضة.

ويمكن أن تتم هاتين العمليتين في نفس الوقت إنما حقه لا يتقرر إلا من تاريخ تسجيل العريضة وقد نص القانون على الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة في حالة التأشير بدين عادي على التركة أو بصحيفة الدعوى للنظر في إلغائه إذا كان سند الدين العادي المطعون فيه طعنًا جديًا أو كانت الدعوى ظاهرة الكيدية.

ومما استحدثه القانون أيضًا النص على وجوب شهر حق امتياز البائع منفصلاً عن تسجيل عقد البيع الوارد فيه ويتم ذلك الشهر بقائمة تحرر من واقع عقد البيع وموقع عليها من صاحب الشأن توقيعًا عاديًا وتقدم للمكتب المختص لإجراء شهرها وقد نص القانون على أن مرتبة امتياز البائع لا تترتب إلا من تاريخ إجراء ذلك القيد حتى ولو كان عقد البيع مسجلاً.

ولا يفوتني أن أذكر بهذه المناسبة أن جميع الحقوق العينية التبعية التي تشهر بطريق القيد أي بطريق قائمة تحرر من واقع العقد المرتب للحق العيني يجب أن تكون القائمة موقعًا عليها من طالب القيد توقيعًا عاديًا إلا إذا كان الحق المراد شهره لم يكن خاضعًا لإجراء القيد قبل القانون الجديد مثل رهن الحياز العقاري وامتياز البائع وامتياز المقتسم السابق على سنة 1947 فإن هذه الحقوق وقد خضعت للقيد وبالتالي للتجديد العشري يجب أن تتم إجراء قيدها من جديد قبل انتهاء عشرة سنوات على تاريخ العقد المسجل المرتب لها أو في بحر سنة 1947 أي المدتين أطول.

ففي هذه الحالة الأخيرة يجب أن تكون القائمة مصدقًا على التوقيع فيها كما يجب أو تمر بكافة إجراءات الشهر طبقًا للنظام الجديد.

هذا جزء من كثير كان بودى أن استوفى عرضه على حضراتكم ولكني سأقتصر على ذلك خوفًا من التشهير بالشهر.

وإني أشكر مجلس النقابة الذي هيأ لي هذه الفرصة كما أشكر حضراتكم لتفضلكم بالحضور والاستماع إلى وأرجو أن أوفق إلى فرصة أخرى لأوفى المسائل العديدة التي جاء بها القانون لاستيفاء حقها من البحث.

القسم الثاني

تحدثنا إلى حضراتكم في المحاضرة الماضية عن إجراءات الشهر بطريقة مبدئية وعما استحدثه القانون الجديد من نظام للأسبقية في الطلبات وفي مشروعات المحررات لعله إن لم يمنع بطريقة قاطعة التصرف مرتين في عقار واحد سيوقف مثل هذه المعاملات ويقلل منها بدرجة تقطع الشكوى السابقة على القانون الجديد وتبث الطمأنينة في نفوس المتعاقدين مع صاحب عقار معين، وشرحنا ما يترتب على هذه الأسبقية من حق لصاحب الطلب الأول في حالة ما إذا تعارض معه طالب لاحق وبينا أن هذه الحماية حماية نسبية أي أن القانون يحمي صاحب الطلب الأول طالما يسير حثيثًا وبطريقة جدية في كافة إجراءات الشهر من تمهيدية إلى نهائية.

وقد بينا أيضًا ما أخضعه القانون لإجراءات الشهر من محررات جديدة لم تكن خاضعة له من قبل كما عددنا المحررات التي غير القانون طريقة الشهر فيها مثل رهن الحياز العقاري الذي أصبح يقيد بعد أن كان يسجل، ثم بينا لحضراتكم طريقة الطعن في تصرفات المكتب في حالة ما إذا كلف أصحاب الشأن استيفاء بيان لا يروا وجهًا لاستيفائه أو في حالة صدور قرار من الأمين لسقوط أسبقية الطلب الأول في حالة تعارض طلبين.

وسأقوم اليوم بتكملة ما لم يتسع الوقت في المحاضرة السالفة إلى شرحه وبيانه ومما يتصل اتصالاً وثيقًا بالناحية العملية في القانون.

قلنا لحضراتكم أن إجراءات الشهر تتم بثلاث طرق التسجيل والقيد والتأشير الهامشي وكافة الإجراءات التي سبق أن بيناها يجب اتباعها فيما يختص بالإجراءين الأول وهما التسجيل والقيد فيما عدا فارق بسيط وهو أن التسجيل يتم بشهر المحرر نفسه، أما في حالة القيد فلا يشهر إلا ملخص للمحرر اصطلح على تسميته بالقائمة تحرر بمعرفة صاحب الشأن ويوقع عليها منه توقيعًا عاديًا وتقدم إلى مكتب الشهر العقاري مع المحرر المرتب للحق العيني التبعي وهذه القائمة المحررة على الورق الأزرق الخاص هي التي يصير شهرها ويحتفظ بالمحرر كمستند من مستندات إجراء الشهر.

ولقد قابلتنا صعوبة في حالة الرهن الرسمي وهو الرهن التأميني وفي حالة عقد البيع الرسمي الذي يحوي امتيازًا للبائع فإن إجراءات إعطاء صورة من هذين العقدين لشهر القائمة على أساسها قد تتطلب وقتًا وبذلك يتعذر على صاحب الشأن إجراء القيد في هذه الفترة مما قد يعرض حقه للتزاحم أو لضياع الأسبقية في الشهر إذا ما تم شهر حق عيني لآخر سواء كان أصليًا أو تبعيًا في بحر المدة التي تعطي فيها صورة المحرر الرسمي ولذلك وإلى أن يصدر قانون التوثيق المعروض الآن على مجلس الشيوخ موحدًا الهيئة التي تتولى الشهر والتوثيق قد رأينا مخاطبة رئاسة محكمة الاستئناف المختلطة التابع لها أقلام التوثيق الحالية أن تطلب إلى أصحاب الشأن تقديم نسختين من المحرر تعتبر إحداهما أصلاً والثانية صورة تسلم إلى صاحب الشأن في نفس اليوم حتى يمكن أن نبادر إلى شهر القائمة الخاصة به.

وبهذه المناسبة نقول إن مراجعة الموثق للأهلية أو الرضاء أو الصفة أو ما يؤيد ذلك من مستندات لا يعفي المسجل أي موظف الشهر من المسؤولية بحال فعليه أن يراجع هذه المستندات مراجعة دقيقة وأن يراجع العقد الذي تم توثيقه حتى يتأكد من أن إجراء القيد المرتب للحق العيني فعلاً قد تم طبقًا للقانون.

ولا يخفي على حضراتكم أن هذه المهمة الأخيرة أي مهمة القيد هي التي تعطي للعقد قوته وحجيته ويجب إذن أن تحاط بكافة ضمانات المراجعة اللازمة.

ويجب أن تشتمل القائمة أو ملخص العقد على اسم الدائن وصفته كاملة ومحل إقامة مختار في دائرة المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها العقار موضوع المحرر.

ورتب القانون جزاءً على عدم اختيار محل الإقامة أن كل إعلان إليه في قلم كتاب هذه المحكمة يكون صحيحًا وتترتب عليه كافة النتائج، ثم يذكر اسم المدين أو من رتب الحق العيني على عقاره أن كان غير مدين وتعريفه تعريفًا كافيًا، ثم تاريخ السند والجهة التي أصدرته ومصدر الدين المضمون كاملاً وتاريخ استحقاقه وبيان العقار بالدقة والإيجار للراهن إذا كان قد نص عليه في عقد رهن الحيازة العقاري.

ولو أن القانون نص على وجوب ذكر هذه البيانات كاملة إلا أنه نص في المادة (41) أنه لا يترتب على إغفال بيان من هذه البيانات بطلان إلا إذ نتج عن ذلك ضرر للغير بل أنه اشترط أيضًا أن لا يطلب البطلان إلا من وقع عليه الضرر فعلاً - وأعطى في هذه الحالة للمحكمة سلطة تقديرية، فلها أن تبطل القائمة أو أن تقصر من مداها تبعًا لطبيعة الضرر ومداه، على أنه فيما يختص بمقدار الدين فقد جاء صراحة في القانون أنه في حالة حصول خلاف بين العقد والقائمة فيما يختص بقيمة الدين فتقصر قيمة القائمة على أي المبلغين أقل في كل منهما.

وقد اشترط القانون أنه يجب تجديد القيد في خلال عشر سنوات وإلا سقط القيد وليس معنى هذا أن من سقط قيده لعدم تجديده في خلال العشر سنوات فقد كافة حقوقه فإن القانون منحه الحق في إجراء قيد جديد تكون له مرتبته من وقت إجرائه ولكن مع تحديد بسيط وهو أن يكون ذلك ممكنًا قانونًا أي أن يكون العقار ما زال في ذمة المدين فإذا كان العقار قد خرج من ذمة المدين لأي سبب من الأسباب امتنع مكتب الشهر عن إجراء القيد الجديد، ولا يكون لكل تجديد قوة إلا في خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه أي بمعنى آخر إذا جدد شخص قيدًا مضى عليه تسع سنوات ونصف فلا يسري لعشر سنين زائد النصف بل لعشر سنين فقط من تاريخ حصوله.

وأوجب القانون التجديد حتى في أثناء سير إجراءات نزع الملكية وإلى أن ينقضي الحق أو يطهر العقار وبوجه خاص إذا بيع العقار قضاء وانقضى ميعاد زيادة العشر.

ولست أنا في معرض أن أبين لحضراتكم ما ترتب على هذا النص الأخير من نتائج قانونية إذ سنقتصر الآن ونبقى في نطاق الدائرة العملية، وما دمنا في صدد القيد فيحسن أن لا ننتقل إلى وضوع آخر قبل الكلام على المحو أو محو هذا القيد – فقد نص قانون الشهر العقاري على أنه لا يجوز محو القيد إلا بعقد رسمي أو بحكم نهائي فالأصل إذن أن يكون التقرير بالمحو موثقًا ولكن لما كان رهن الحيازة العقاري يتم بعقد عرفي مصدق على التوقيع فيه كان من التصعيب على المدين أن نلزمه بالحصول على إقرار موثق لمحو قيد بعقد عرفي ولذلك رأى الشارع أن يكتفي في هذه الحالة بتقرير عرفي صادر للدائن مصدق على التوقيع فيه أسوة بما يتم في الرهن الحيازي نفسه.

ويتم شهر عقد المحو أو الحكم النهائي بالمحو بطريق التأشير الهامشي وسيأتي الكلام عن هذه الطريقة فيما بعد فإذا ما ألغى المحو لسبب من الأسباب عادت للقيد مرتبته الأولى ومع ذلك فلا يكون لهذا القيد قيمة بالنسبة إلى من تلقى حقًا بحسن نية من المدين في الفترة بين إجراء المحو وإلغائه ولا أود هنا أيضًا أن استعرض ما أثاره هذا النص من تخريجات قانونية مبقيًا ذلك إلى فرصة أخرى إذا سمحت بذلك النقابة ولم أكن قد أثقلت عليكم بهذه المادة العقيمة ووددتم أن تشرفوني مرة أخرى للاستماع إلى).

ونظم القانون طريقة الشهر بطريق التأشير الهامشي وهي كما قلت لحضراتكم في المحاضرة الأولى تشهر بها دعاوى الطعن صحة ونفاذًا ووجودًا في عقود سبق شهرها أو الأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أو في دعاوى استحقاق الحقوق العينية أو في دعاوى صحة التعاقد ويشهر بها أيضًا حق الدائن العادي على التركة وأخيرًا محو القيد وإلغائه.

وتتلخص الإجراءات الخاصة بالتأشير الهامشي في تقديم طلب إلى مكتب الشهر المختص أي الذي شهر فيه المحرر المراد إجراء التأشير على هامشه ويكون هذا الطلب مشتملاً على اسم الطالب وتعريفه تعريفًا شاملاً وعلى بيان المحرر المراد التأشير على هامشه ورقم شهره والسند الذي يبيح التأشير سواء كان عقدًا أو إقرارًا أو حكمًا ومضمونه والجهة التي أصدرته وأسماء ذوي الشأن فيه ويرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة بما جاء به.

ويبحث هذا الطلب في مكتب الشهر المختص للتأكد من صحة ما جاء به من بيانات ومطابقتها للمستندات المرافقة له على أنه قد يحدث في بعض الأحيان أن يتم عقد على عقار كقيد مثلاً ثم يراد محو هذا القيد بعد مرور فترة معينة فسيبين بطبيعة الحال في عقد المحو بيان العقار المراد تطهيره بهذه الطريقة من الحق العيني وقد يحدث في مثل هذه الحالة أن تكون البيانات المساحية قد اختلفت فيما بين الفترتين أي فترة القيد وفترة إجراء المحو وقد يترتب على ذلك أن يتصور المكتب أن العقار المراد محو الحق العيني عنه هو بخلاف العقار الوارد في قائمة القيد وفي هذه الحالة قد صرح القانون للمكتب بإحالة الأوراق إلى المأمورية المختصة للتأكد من هذا الخلاف في بيانات لا شك جوهرية فإذا لم تكن هناك صعوبة قام المكتب بإجراء التأشير المطلوب في هامش المحرر المنوه عنه في الطلب وأمكن إعطاء صاحب الشأن شهادة بحصول ذلك وعلى المكتب أن يوافي المكتب الرئيسي للشهر شهريًا ببيان التأشيرات الهامشية التي تمت فيه حتى يصير التأشير بها في الصور الثواني للعقود أو المحفوظة لديه.

أما إذا تبين للمكتب أن طلب التأشير غير مستوفٍ فله أن يطلب من صاحب الشأن استيفاء البيانات الناقصة بكتاب موصي عليه في ميعاد لا يتجاوز شهرًا وأحد أمرين:

1 - إما أن تستوفى الأوراق ويتم التأشير كما سبق شرحه لحضراتكم.

2 - وإما لا يقوم صاحب الشأن باستيفاء البيانات رغم منحه مدة أخرى فإذا تحقق للمكتب أن التأخير راجع إلى سبب خارج عن إرادته فيحفظ أمين المكتب طلب التأشير الهامشي وهذا القرار (قرار الحفظ) يبلغ إلى صاحب الشأن بخطاب موصي عليه مصحوب بإخطار وصول لمن حفظ طلبه بالسبب المذكور أن يتظلم في ظرف عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار الحفظ المسبب إليه إلى قاضي الأمور الوقتية إلى المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المكتب ويصدر القاضي قراره في هذا الشأن على وجه السرعة تبعًا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلبها القانون لإجراء التأشير.

فقد نص القانون على أنه لا يجوز الطعن في قرار القاضي بأي طريق ولم يفت الشارع أن يرتب ما قد يؤثر على حق طالب التأشير الأول إذا كانت هناك طلبات تأشير لاحقة تتعارض أو يمكن أن تتعارض فيها المصلحة مع طالب التأشير الأول فنص على أنه في هذه الحالة لا يتخذ المكتب أي إجراء في الطلب اللاحق إلا بعد انقضاء المواعيد التي سبق أن بينتها أي شهر للاستيفاء وعشرة أيام للطعن بعد إبلاغ قرار الحفظ لصاحب الشأن.

وقد نص القانون في حالة التأشير الهامشي للديون العادية على التركة في حالة شهر حق الإرث وفي حالة الدعاوى المؤشر بها في هامش عقد سبق شهره على أن لمن أشر ضده وله مصلحة أن يلتجئ إلى القضاء في هذه الحالة نص القانون على قاضي الأمور المستعجلة لا قاضي الأمور الوقتية وأن يطلب إلغاء التأشير بالدين العادي إذا كان السند الذي أجرى التأشير بمقتضاه مطعون فيه طعنًا جديًا أو إذا كانت الدعوى المؤشر بها ظاهرة الكيدية أي لم ترفع إلا لغرض كيدي محض والحكمة طبعًا في اختيار قاضي الأمور المستعجلة أن هنا يقتضي الأمر لنوع من التقاضي يختصم فيه صاحب الشأن من أجرى التأشير في مصلحته.

وقد تحدثت إلى حضراتكم في المحاضرة السابقة عن شهر حق الإرث عما يستتبع هذا الشهر من حق للمبدأ القائل (بألا تركه إلا بعد سداد الدين) وأشرح لحضراتكم الآن طريقة إجراء هذا الشهر، فالمفروض أولاً أن الشهر يخضع لكافة الإجراءات التي سبق أن بيناها وتبدأ بتقديم طلب للمأمورية يبين فيه فضلاً عن اسم الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو أي ذي شأن أو أي ذي مصلحة اسم المورث وتعريفه ومحل الوفاة والورثة وتعريفهم تعريفًا كاملاً وبيان العقار والحقوق العينية المترتبة عليه والتكليف وأصل ملكية المورث ويذكر في الطلب رسم الأيلولة على التركات المستحق وما دفع منه ويجب أن يقرن الطلب بالمستندات المؤيدة لما جاء فيه وهي السند أو الإشهاد أي الحكم المثبت لحق الإرث والمستند الذي يفيد الصفة إن وجد وكشف رسمي عن عقارات المورث وسندات ملكية المورث وفي حالة تعذر الحصول عليها وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكلم فيها قانون الشهر العقاري عن وضع اليد يكتفي بأن يقدم طالب الشهر صورًا من المكلفة ابتداءً من سنة 1923 لغاية تاريخ الوفاة وتطبق على الطلب كافة الإجراءات التي سبق أن شرحناها في المحاضرة السابقة ثم تؤشر المأمورية على سند الإرث والقائمين المبين بها عقارات التركة بالصلاحية للشهر وذلك بعد التأكد من مطابقة البيانات الواردة في قائمة الجرد (التركة) للبيانات الواردة في الطلب ثم يقوم طالب الشهر بالتوقيع على قائمة الجرد والتصديق على توقيعه فيها وتسلم إلى المكتب ليصير شهرها دون رسم عنها عدا رسم التصوير والحفظ وهو مبلغ زهيد جدًا.

ولا يفوتني أن أذكر أن القانون نص على وجوب شهر حق الإرث التالي لسنة 1947 عند التصرف أما حق الإرث السابق لسنة 1947 فلا يشهر إلا اختياريًا.

ترون حضراتكم أن القانون الجديد وقد رسم الطريق لإجراءات الشهر رمى فيها إلى أن يضفي على عملية الشهر صفة قانونية وأن يحيطها منذ البداية بكافة الضمانات المؤيدة بالمستندات اللازمة حتى تصير المعاملات العقارية على أساس سليم وطيد فأصبح المتعاقد الآن مع شخص يضمن إلى حد بعيد أنه متعامل مع مالك كما أنه قطع بعض الإشكالات التي كانت تنتج في حالات معينة مثل الاختصاص مثلاً فقد كان أمر الاختصاص يعطي لطالبه دون تحري لملكية المدين للعقار وعلى مسؤولية المالك مما كان يعرِّض بعض الأشخاص لرؤية عقاراتهم مثقلة بحق الاختصاص بينما ليس بينهم وبين الدائن أية صلة، وصحيح أنه في حالة التجاء هؤلاء الأشخاص إلى المحاكم كان القضاء يلقي عبء الإثبات على عاتق الدائن أي أنه كان يطلب من الدائن إثبات ملكية العقار لمدينة فعلاً، ولا يخفي مع ذلك ما كان لهذا من مضايقة لأصحاب الشأن إذ ما حاجتهم - ولا صلة بينهم وبين الدائن - إلى الالتجاء إلى المحاكم حيث قد يعرضون لسوء دفاع يضيع عليهم حقوقهم وقد نص القانون الجديد على مثل هذه الحالة وأصبح لا يعطي أمر اختصاص إلا إذا تأشر على مشروعه بالصلاحية للشهر أي بعد أن يكون قد مر بجميع مراحل الشهر وبمعنى آخر أن يكون قد أثبت الدائن بالمستندات التي يتطلبها القانون أن مدينه مالك.

ترون حضراتكم من مجرد عرض الإجراءات التي رسمها قانون الشهر العقاري للتوصل بمقتضاها إلى شهر محرر معين اتجاه الشارع المصري نحو وضع أسس للشهر تقربه إلى حد كبير من نظام السجلات العينية، وسأبين لحضراتكم بطريقة عاجلة مبلغ هذا الاتجاه وما تحقق منه فعلاً، فكلنا يعرف أن لنظام السجل العيني مميزات أربع - المميز الأول أن الشهر فيه مطلق أي بمعنى آخر أن الشهر إجباري في نقل الملكية حتى بين المتعاقدين وهذا هو مضمون المادة التاسعة من القانون الجديد، والمميز الثاني أن الشهر عيني وخاص، عيني أي أنه ينسب إلى العقار لا إلى أشخاص المتعاملين، وخاص لأنه لكل وحدة معينة من العقار صفحة خاصة في سجل عام، والمميز الثالث أن لهذا النظام قوة وحجية تامة قبل الكافة وبمعنى آخر أنه بمجرد إدراج العملية فيه تصبح ولا يرقى إليها الطعن ويصبح من تعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل وهذا يتطلب من ناحية أخرى أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد في هذه السجلات، وقد رأيتم حضراتكم أن القانون الجديد قد أوجب شهر مثل هذه الدعاوى، والمميز الرابع والأخير لنظام السجلات العينية هو قانونية هذه الصفحات، ويستخلص من هذا أنه للمهيمنين على شؤون السجل العيني الحق في التأكد من صحة العقود المقدمة للشهر ومطابقتها للقانون بل إن هذه الرقابة تمتد إلى بحث أهلية المتعاقدين وصفاتهم مؤيدة بالمستندات وهذا التأكد هو من الإجراءات التي أخذ بها قانون الشهر العقاري فأصبح لا يفصلنا عن نظام السجلات العينية إلا أمران، أن يصبح الشهر عينيًا وخاصًا وأن تعطى للسجلات الحجية قبل الكافة.

نشور فني رقم (5) لسنة 2007 بشأن إلغاء التوكيلات

نشور فني رقم (5) لسنة 2007 بشأن إلغاء التوكيلات




وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية



منشور فني رقم (5) بتاريخ 18/3/2007



إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة



********

إلحاقا بالمنشور الفني رقم (7) بتاريخ 30/12/1993 بشأن الامتناع عن إلغاء التوكيلات الصادرة من العملاء للبنوك التي تتيح للبنوك بموجبها رهن أو بيع محلات تجارية أو عقارات أو منقولات أو غير ذلك نيابة عن العملاء ضمانا أو وفاء للمديونيات المستحقة عليهم لصالح البنوك والتي ينص بها على عدم جواز إنهائها أو تقيدها إلا بموافقة كتابية من البنك على ذلك بموجب محرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل أو الوكيل عليه .

إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 19/11/2001 بشأن إضافة مادة جديدة برقم 69 مكرر إلى تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 نصها :

" إذا كانت الوكالة خاصة تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير كان ينص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو للغير أو التوقيع على عقد البيع النهائي فانه في هذه الحالة يمتنع على الموكل إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه ويمتنع على الموثق توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه فيه بإلغاء هذه الوكالة ما لم يتم هذا الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل أو الوكيل عليه ."

إلحاقا بالمنشور الفني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006 بشأن إضافة فقرة ثانية للمادة 69 مكرر إلى تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني رقم 10 لسنة 2001 سالف الذكر نصها :

" كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير.

وقد أخطرنا السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 40 خاص بتاريخ 8/2/2007 وارد المصلحة برقم 596 بتاريخ 10/2/2007 المتضمن " نظرا لما تبين من قيام بعض الموثقين بإلغاء بعض الوكالات المتضمنة حق الوكيل في التعاقد مع نفسه دون إقرار الوكيل بموافقته على إلغائه "

وإذا كان من المستقر عليه قانونا انه إذا كانت الوكالة متضمنة حق الوكيل في التعاقد مع نفسه فإنها في هذه الحالة تكون صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء الوكيل اعملا للمادة 715/2 من القانون المدني .

وعليه يلزم استكمالا للمادة 16 من تعليمات التوثيق بشان إلغاء التوكيل أن يلزم إطلاع الموثق الذي يتم الإلغاء أمامه على التوكيل للتأكد من انه لا يتضمن حق الوكيل في التعاقد مع نفسه فإذا تبين تضمنه ذلك فعلى الموثق الامتناع عن السير في إجراءات الإلغاء إلا إذا اقر الوكيل بموافقته على الإلغاء وطلب سيادته إذاعة ذلك مشددا على مكاتب التوثيق درءا للمسئولية .

بناء عليه

أولا : تضاف فقرة جديدة للمادة 16 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 نصها :

" وفي جميع الأحوال يلزم إطلاع الموثق الذي يتم الإلغاء أمامه على اصل التوكيل أو على دفتر التصديق على التوقيعات إذا كان سبق إبرامه أمام المكتب أو الفرع أو صورة رسمية أو شهادة منه إذا كان قد تم إبرامه أمام جهة أخرى وذلك للتأكد من انه لا يتضمن حق الوكيل في التعاقد مع نفسه ، فإذا تبين تضمنه ذلك فعلى الموثق الامتناع عن السير في إجراءات الإلغاء إلا إذا حضر الوكيل واقر بموافقته على هذا الإلغاء "

ثانيا : تلغى الفقرة الثانية من المادة رقم 70 من تعليمات الشهر طبعة 2001 .

ثالثا : تهيب المصلحة بالموثقين من ضرورة مراعاة ذلك بكل دقة وإلا سيكون الأمر محل مساءلة مشددة وان المصلحة لن تتهاون مع أي مقصر أو متراخي .

رابعا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الإشرافي بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة وعرض أية مخالفات بشأنه على رئاسة المصلحة .

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.



الإدارة العامة للشئون القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشان إلغاء التوكيلات

المزيد
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشان إلغاء التوكيلات

سبتمبر 21st, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون التجاري, القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

لا يوجد تعليق
,


مجلس الدولة

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

ملف 88/1/69 بتاريخ 28/2/2000

السيد المستشار وزير العدل

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتاب السيد أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم 252 بتاريخ 14/8/1999 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ، في شأن طل الإفادة بالرأي عن مدى جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطا بعدم إلغاء الوكالة إلا بحضور الطرفين أو عدم الإلغاء نهائيا والتوكيلات المتضمنة استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل أو فقد أهليته .

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – انه حدثت مشكلات عملية وتكرارية تتعلق بأعمال التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في الحالات التي تتضمن فيها الوكالة شرطا بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين أو عدم الإلغاء نهائيا في ضوء المادة 66 من تعليمات التوثيق والتي تقضي بأنه عند الاستناد إلى التوكيلات الملغاة يراعى انه إذا كان التوكيل في عمل محدد واشترط لإلغائه ألا يتم ذلك إلا بحضور الموكل والوكيل فإن اثر الإلغاء لا يكون نافذا في حق الوكيل أو الغير إلا إذا تم الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل والوكيل عليه ، وكذلك في حالة النص في التوكيل على سريان الوكالة بعد موت الموكل لتعلق ذلك بمصلحة الوكيل أو الغير ، حيث تضرر الوكلاء من إلغاء الوكالة العامة الرسمية التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين لما في ذلك من أضرار بالغة تلحق بمصالحهم بينما تمسك الموكلون بحقهم في إلغاء الوكالة ، وانه تم بحث هذه المشكلات بالمصلحة حيث تنازعتها آراء متعارضة بين مؤيد لإلغاء الوكالة أيا كانت محددة أو غير محددة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي وبين معارض لهذا الإلغاء احتراما لإرادة الموكل والوكيل حيث أن الوكالة عقد رضائي والعقد شريعة المتعاقدين ، وإزاء ذلك قامت المصلحة بموجب كتابها المشار إليه الذي ضمنته أمثلة لبعض الحالات الواقعية التي ثار بشأنها الخلاف – باستطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة حيث عرض الموضوع على اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى التي ارتأت بجلستها المنعقدة في 10/10/1999 إحالته – لما آنسته فيه من أهمية – إلى الجمعية العمومية .

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 19 يناير سنة 2000 الموافق 12 من شوال سنة 1420 ه فتبين أن القانون المدني ينص في مادة 89 على انه : " يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد " .

وفي المادة 108 على أن : " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل ."

وفي المادة 145 على أن : " ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين و الخلف العام - دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .

وفي المادة 147/1 على أن : " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون " .

وفي المادة 699 على أن : " الوكالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" .

وفي المادة 700 على أن : " يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة , ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . "

وفي المادة 702/1 على أن : " لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة , وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .
المزيد

قانون الشهر العقارى معلومات هامه عن الشهر العقارى عن نظام الشهر العقارى فى التسجيل

قانون الشهر العقارى
معلومات هامه عن الشهر العقارى عن نظام الشهر العقارى فى التسجيل نتشرف بأن نقدم بيان مرشد لكل راغب فى معرفة كيفية الحفاظ على الملكية العقارية على اختلاف انواعها سواء فى مجال العقارات المبنية أو الوحدات السكنية أو أرض البناء أو أرض الفضاء أو الارض البور أو الاراضى الزراعية أو الاراضى الصحراوية الواقعة خارج كردون حد الزمام

وهذه المقدمة لكل من اراد أن ينهل من هذا النبع المعرفى ليعلم طريقه الصحيح الى حماية حقه العقارى ونتيجة لحداثة التشريعات وكثرتها فنعالج تلك التشريعات المنظمة للملكية العقارية واحاطة الكافة وعلى الاخص من له مصلحة علما بالوضع القانونى للعقار والحقوق لتى ترد عليه إذ يمكن من الوقوف على مالك الحق العينى ايا كان نوعه
ارض ـ عقار ـ وحدة سكنية
ومساحته وحدوده والحقوق العينية الواردة عليه وأصحاب هذه الحقوق وتواريخ نشوئها حتى اذا ما أقدم شخص على التعامل فى هذا العقار بشراء أو اكتساب اي من الحقوق العينية الاخرى عليه كان على بينة من أمره وعلى يقين من تحقيق الغاية المقصودة من تصرفه.
لذلك يوجد للشهر العقارى نظامين :
نظام الشهر الشخصى
نظام الشهر العينى
وهو يهدف الى تنظيم هوية لكل حق عينى
أرض ـ عقار ـ وحدة سكنية تشبه الى حد كبير بطاقة الحالة المدنية للاشخاص
وبالنظام الاول وهو نظام الشهر الشخصى :-
وهو نظام يهدف الى شهر التصرفات التى ترد على العقار بأسماء اطرافها خاصة المتصرف ويستدعى ذلك أن تنشأ سجلات يدون فيها التصرف الذى يرد على عقار بأسم المتصرف
وتوضع لهذه لسجلات فهارس منظمة بأسماء المتصرفين ولصاحب المصلحة أن يطلب شهادة التصرفات بأسم الشخص لكى يستوثق من أن الشخص الذى يرد التعامل معه هو فعلاً مالك العقار ومايزال مالكاً له من عدمه
أما نظام الشهر العينى السجل العقارى :
هو تطور نظام الشهر الشخصى فيتم التسجيل فيه ليس على أساس المتصرف فيه بل على أساس العقار ذاته حيث تفرد لكل عقار صحيفة خاصة فى السجل يدون فيها كل ما يرد على هذ العقار من تصرفات قانونية بحيث يكفى صاحب المصلحة الذى يريد التعامل على العقار مجرد الاطلاع على الصحيفة الخاصة به فيقف على حقيقته من حيث المساحة والحدود ومن حيث مالكه الحالى والملاك السابقين ومن حيث لحقوق الواردة على العقار
وحرصا منا على أصحاب الملكية العقارية نوجه اشارة الى أن القانون المدنى الخاص بالملكية قد نص على الالتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق اذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم وذلك دون أخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل المادة 204 من القانون المدنى

فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أو كان فى حق الغير الا اذا روعيت الاحكام المبنية فى قانون تنظيم الشهر العقارى

وبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والاحكام والسندات التى يباشرها سواء كانت ناقلة ويقرر الاحكام المتعلقة بهذا الشهر مادة 934 من القانون المدنى
ونص القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ومن بعده القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن تنظيم السجل العينى والتى أنتهى فيه الى انتقال الملكية بالنص الاتى جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الاحكام النهائية المسبقة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الاثر سوى الالتزامات الشخصية من ذوى الشأن مادة 9 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976
وأستقرت أحكام محكمة النقض تفسيرا لأحكام تلك المادة بأن قضت بأن الحقوق العينية المشار اليها فى المادة السابقة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول الا بالتسجيل من تاريخ هذا التسجيل دون أن يكون لهذا التسجيل أثر رجعى ينسحب الى تاريخ التصرف نفسه كما أنها تقضى بمجرد انعقاد التصرف الواجب شهره يكون لمن عقد التصرف لمصلحته جميع الحقوق التى من شأنها أن يترتبها هذا التصرف له عدا انتقال الحق العينى فيتراخى هذا الانتقال حتى حصول التسجيل
ففى عقد البيع مثلاً لمشترى العقار الحق فى تسلمه وفى الحصول على ريعه وثمراته طبقا لأحكام هذا العقد حقه قبل حصول التسجيل فللمشترى الحق فى مطالبة البائع رضاء أو قضاء بتنفيذ التزاماته بنقل الملكية تنفيذا عينياً
وفى حالة عدم التسجيل وشهر البيع يحق لدائن البائع التنفيذ على العقار ولكل من له مصلحة ضد البائع الحق فى التنفيذ حق الاختصاص أو الرهن أو الامتياز أو أى حق عينى أخر أو حق ما له أذ يجعل البيع غير المشهر غير نافذ فى حقه وبخاصة اذا سجل تنبيه نزع الملكية قبل أن يسجل المشترى البيع طبقا للمادة 405 من قانون المرافعات
لــــذلك

نقدم بيان للمحرارات الواجب شهرها وهى كالتالى :

التصرفات والأحكام النهائيه المنشئه للحقوق العينيه العقاريه الأصليه :-
جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه الأصليه أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائيه المثبته لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصيه .
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولاتتغير ولاتزول الا بين ذوى الشأن ولا بالنسبه إلى غيرهم .
ولايكون للتصرفات غيرالمسجله من الأثرسوى الالتزمات الشخصيه بين ذوى الشأن .
ويجوزلمن حصل مع اخرين على حكم نهائى مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى به , كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على العقارات المقتضى له بها فى قسم أو ناحيه معينه .
ولا تسرى الفقرتان السابقتان إذا كان التصرف المقضى به من عقود المقايضه .

نقل الأموال الخاصه للدوله إلى الملك العام : -
لا تعتبر تصرفات واجبه الشهر طبقا لنص الماده السابقه القوانين او القرارات الجمهوريه أو القرارات الوزاريه الصادره من أيه سلطه إداريه مختصه التى من شأنها تغير صفه الأموال العقاريه المملوكه للدوله ملكيه خاصه إلى أموال عامه مالم ينص على خلاف ذلك

التصرفات والأحكام النهائيه المقرره للحقوق العينيه العقاريه الأصليه :
جميع التصرفات والأحكام النهائيه المقرره لحق من الحقوق العينيه العقاريه الأصليه يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجه على الغير
يسرى هذا الحكم على القسمه العقاريه ولو كان محلها أموالا موروثه .
ويجوز للشريك الذى حصل على حكم نهائى بالقسمه أو بصحه التعاقد على القسمه أن يطلب قصرالتسجيل على صحته ما لم يترتب على هذا الشهر إنهاء حاله الشيوع , كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على نصيبه فى قسم أو ناحيه معينه , وعلى المكتب الذى تم فيه التسجيل أن يخطر مكاتب الشهرالتى تقع بدائرتها باقى العقارات موضوع القسمه للتأشيربذلك .

الحقوق العينيه العقاريه التبعيه : -
جميع التصرفات المنشئه لحق من الحقوق العينيه العقاريه التبعيه أو المقرره لها , وكذلك الأحكام النهائيه المثبته لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق القيد ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجه على الغير .



الإيجارات والمخالصات :
يجب تسجيل الإيجارات والسندات التى ترد على منفعه العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجره ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائيه المثبته لشئ من ذلك ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذه فى حق الغير فيما زاد على مده تسع سنوات
بالنسبه الى الإ يجارات والسندات وفيما زاد على أجره ثلاث سنوات بالنسبه إلى المخالصات والحوالات .

حق الإرث :
يجب شهر حق الإرث بتسجيل اشهادات الورثه الشرعيه أو الأحكام النهائيه أو غيرها من السندات المثبته لحق الإرث مع قوائم جرد التر كه إذا اشتملت على حقوق عينيه عقاريه وذلك بدون رسم وإلى ان يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق .
ويجوز ان يقصر شهر حق الإ رث على جزء من عقارات التركه , وفى هذه الحاله يعتبر هذا الجزء وحده تبنى على أساسها تصرفات الورثه .

حق الإرث السابق على تاريخ العمل بقانون الشهر العقارى :
حقوق الإرث السابقه على تاريخ العمل بقانون الشهر العقارى يجوز تسجيلها اختياريا طبقا لما جاء بالماده السابقه , وبمراعاه ما نصت عليه الماده 157 من هذه التعليمات
الديون العاديه على المورث :
يجب التأشير بالمحررات المثبته لدين من الديون العاديه على المورث فى هامش تسجيل الاشهادات أو الأحكام أو السندات المشار إليهما فى الماده 10 وقوائم الجرد المتعلقه بها .
ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنه من تاريخ التسجيل المشار اليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من المورث – حقا عينيا عقاريا – وقام قبل هذا التأشير .
واذا تبين أن المحررات المطلوب التأشير بمقتضاه صادر بدين على مستأجر أرض زراعيه وكانت سابقه على صدور القانون رقم 52 لسنه 1966 ولم تخطر بها الجمعيه التعاونيه الزراعيه الواقع فى دائرتها محل إقامه المدين خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون فإن الديون التى تتضمنها تسقط ومن ثم يرفض التأشير بمقتضاها .
وإذا كانت هذه المحررات لاحقه لصدور القانون وغير مصدق على توقيعات ذوى الشأن فيها لدى الجمعيه التعاونيه المختصه فإنها تكون باطله ومن ثم يرفض التأشير بمقتضاها .
تسجيل الدعاوى او التأشير بها :
يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبه الشهر بما يقدم ضده من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجودا أو صحه أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى .

ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق العينيه العقاريه أو التأشير بها على حسب الأحوال , كما يجب تسجيل دعاوى صحه التعاقد على حقوق عينيه عقاريه .
وتحصل التاشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد قيد صحيفه الدعوى بجدول المحكمه
شهر الأحكام الصادره فى الدعاوى المذكوره :
يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينه بالماده السابقه فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها ويتم التأشير بالنسبه للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام .

الأثار المترتبه على تسجيل هذه الدعاوى :
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكوره بالماده 13 أو التاشير بها أن حق المدعى إذا ماتقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجه على من ترتب لهم حقوق عينيه ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها .
ولا يكون هذا الحق حجه على الغير الذى كسب حقه بحسن نيه قبل التأشير أو التسجيل المشار اليهما
ولا يسرى حكم الفقره الأولى من هذه الماده على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات
من تاريخ سيرورتها نهائيه أو من تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنه 1976 , المعمول به اعتبارا من أول مايو سنه 1976 .

الدعاوى الكيديه والطعن فى سندات الديون العاديه على المورث :-
لكل ذى شأن أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجله محو التأشير المشار إليه فى الماده (12) فيأمر به القاضى إذا كان سند الدين مطعونا فيه طعنا جديا .
كذلك للطرف ذى الشأن أن يطلب إلىالقاضى محو التأشير أو التسجيل المشار إليه فى الماده ( 13 )
فيأمر به القاضى إذا تبين له أن الدعوى التى تأشر بها أو التى سجلت لم ترفع إلا لغرض كيدى محض .
الحقوق المضمونه بقيد وتحويلها ورهنها ومحوها والتنازل عن مرتبه القيد :
لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنه , ولا التمسك بالحق النأشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون , أو بالأنفاق ولا التمسك كذلك بمحو القيد أو بالتنازل عن مرتبه القيد إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى
القاعده العامه : -
تتم إجراءات الشهر فى جميع الأحوال بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم .
على أنه بالنسبه لطلبات شهر أحكام إيقاع البيع ( مرسى المزاد ) تقوم أقلام كتاب المحاكم بعد نسخها بالمداد الأسود على الورق الأزرق المعد للعقود وختمها بخاتم المحكمه التى أصدرتها بإحالتها إلى مأموريات الشهر المختصه . ويتولى أصحاب الشأن بعد ذلك مباشره إجراءاتها .
تقديم طلب الشهر :-
تقدم طلبات الشهر للمأموريه التى يقع العقار فى دائره اختصاصها من اربع نسخ متطابقه وتحرر على النموذج المعد لذلك بقرار من وزير العدل والذى يصرف بغير مقابل .
ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج على ان يتضمن البيانات الوارده بالمادتين رقمى 20 , 21
ويجب ان يكون موقعاعلى هذه الطلبات من المتصرف أوالمتصرف له فى العقود والاشهادات أوممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك كأوراق الإ جراءات وصحف الدعاوى و الأ حكام .
ويتم التوقيع أمام رئيس المأموريه بعد التحقق من شخصيه وصفه مقدم الطلب فإن قدمت من الوكلاء المصرح لها قانونا فيتم التحقق من سند الوكاله وموضوعه الذى يبيح له الأجراء , وفى جميع الحالات يتم التحقق من شخصيه مقدم الطلب من واقع البطاقه الشخصيه أو العائليه أو أى مستند رسمى أخر يقوم مقامها .
ويسرى ذلك على الإلتماسات التى تقدم فى شأن هذه الطلبات .

طلبات الشهر التى ترسل بالبريد : -
إذا أرسلت الطلبات بالبريد فيراعى فى شأنها ما يأتى :
تقبل طلبات الشهر التى ترسل بالبريد وتكون مستوفاه للبيانات المنصوص عليها بالماده ( 20 )
وتقيد وتعطى لها أسبقيتها وفق التعليمات وتتخذ فى شأنها الإجراءات المعتاده متى كانت مصحوبه بإيصال سداد الرسم أو حواله بريديه بقيمه رسم الطلب .

تقوم المأموريه بأرسال كتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى مقدم الطلب ( صاحب الشأن أو وكيله ) فور قيده على محل إقامته الثابت بالطلب للحضور إلى المأموريه فى ظرف عشره أيام للتحقق من شخصيته وصفته , أو التوجه الى أقرب مأموريه للإقرار أمام رئيسها بأنه مرسل الطلب مع تحذيره بأنه فى حاله تخلفه عن ذلك فى المده المحدده ستتخذ إجراءات إسقاط أسبقيه طلبه إذا قدمت طلبات مستوفاه لا حقه على طلبه .

تقوم المأموريه التى تم أمامها التوقيع بإرسال الإقرار أو الأوراق المثبته لشخصيه مقدم الطلب إلى المأموريه المختصه ويتم ذلك بدون رسم فى اليوم التالى على الأكثر .

لا يلتفت إلى الطلبات التى ترسل بالبريد وتكون خاليه من البيانات اللازمه والمفيده فى تعيين العقار أو الداله على شخصيه كل طرف وعلى الأخص اسمه ثلاثيا ومحل إقامته والتى تمكن من وصول الإخطار إليه , ويرفض قيدها بدفتر الأسبقيه وتعاد لمرسلها لأستيفاء هذه البيانات .

تقوم كل مأموريه بوضع لوحات إرشاديه فى مكان ظاهر بالمأموريه يوضح
فيه هذه الإجراءات والجزاء المترتب على عدم إتباعها .
ويراعى تقديم الأوراق والمستندات داخل حافظه يثبت عليها بياناتها تفصيلا و يوقع عليها من مقدمها بتاريخ تقديمها , ويسرى ذلك على المستندات المقدمه استيفاء لطلبات الشهر ..

الثلاثاء، 12 أبريل 2011

بتحويلنا لهيئة قضائية لحماية أراضي الدولة، والقضاة: ليس من حقهم نشر بتاريخ : 12 إبريل 2011 إذاعة حريتنا – محمود ربيعي

بتحويلنا لهيئة قضائية لحماية أراضي الدولة، والقضاة: ليس من حقهم
نشر بتاريخ : 12 إبريل 2011


إذاعة حريتنا – محمود ربيعي

"مصلحة الشهر العقاري والتوثيق" هو ذلك المكتب المسؤول عن تسجيل وثائق الأملاك وما يتبع ذلك من حجج وسندات في سجلات الأملاك، هكذا كتب لها التعريف القانوني ولعل هذا التعريف الذي يوضح تحكم المصلحة في أراضي وثروات البلاد التي تم إهدار الكثير منها في النظام السابق -طبقا للمستندات والبلاغات المقدمة في السنوات الماضية والمقدمة حاليا للنائب العام-، هو ما دعا الأعضاء القانونيين في هذه المصلحة للدخول في صراعات عديدة لكي تكون هذه المصلحة هيئة قضائية مستقلة مبررين ذلك بما كانوا يتعرضون له من ضغوط من العديد من المسؤولين في النظام السابق لتسهيل توثيق بعض الأراضي.


بدأت الحكاية عندما تم إصدار قانون 114 لسنة 1946 بإنشاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتوفير الحماية القانونية للملكية العقارية والمنقولة ومنع الاستيلاء عليها من أي شخص وتم تحديد مهام هذه المصلحة.

وجاء قانون رقم 5 لسنة 1964 لتنظيم العمل بالشهر العقاري وجاء هذا النظام بشكل مماثل للهيئات القضائية حيث أنه شكل من أعضاء قانونيين وموظفين وإداريين، وأخضع القانون أعضاء الهيئة لذات الشروط المطلوبة في أعضاء الهيئات القضائية عند مباشرة أعمال الرقابة عليهم وحلف اليمين أمام وزير العدل.


لذلك يرى الأعضاء القانونيين في تلك المصلحة الذين يصل من هم حملة للدكتوراة والماجيستير في القانون منهم إلى أكثر من 80% من إجمالي الموظفين الذين يصلوا إلى ثلاثة ألاف عضو أن لهم الحق في أن يكونوا هيئة قضائية مستقلة وتكون تلك المصلحة تحت اسم "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" وقاموا لتحقيق هذا المطلب بالعديد من الوقفات الاحتجاجية على مدار العامين الماضيين أمام وزارة العدل وقاموا بعمل جروب على الفيس بوك لتوحيد مطالبهم والنقاش حولها، وكذلك قاموا بالعديد من اللقاءات مع وزير العدل كان آخرها في الأسبوع قبل الماضي عندما التقوا مع الوزير محمد الجندي في حكومة الدكتور عصام شرف واضعين آمال عريضة على تحقيق هذا المطلب مؤكدين أنهم لا يطالبون بمطالب مادية ولا فئوية، موضحين أنهم لا يهمهم إلا الحفاظ على ثروات البلد التي أهدرت، والتي قد تتعرض للإهدار أكثر إذا استمر الأمر على ما هو عليه.


وقد تقدم أحد الأعضاء القانونيين السابقين في المصلحة مساء أمس ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يفيد تعرضهم لبعض الضغوط من المسؤولين في النظام السابق، مشيرا إلى تورط مساعد وزير العدل السابق لشئون الشهر العقاري والذي يشغل منصب محافظ الشرقية حاليا بخصوص تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والأراضي الأميرية بمحافظة مطروح.

ومن جانبه قال عادل هيكل وهو محامي ومدير سابق في الشهر العقاري" مقدم البلاغ " إن مساعد الوزير السابق والوزير السابق ورئيس مصلحة الشهر العقاري السابق قام هو وآخرون من العاملين بالشهر العقاري ورجال أعمال بالاستيلاء وتسجيل أراضي الدولة العامة والخاصة وتشمل تلك الأراضي أرض ملك لمحافظة مطروح وهي الشاطئ العام أمام مبنى المحافظة وكذلك شاليهات عروس البحر بالرغم من أنه قد شكلت لجنة في عام 2004 وقالت بأنه لا يجوزالتسجيل لهذا الارض وعلى الرغم من ذلك فقد سجلت وذلك بالاضافة إلى تسجيل قطعة أرض ملك للقوات المسلحة في مطروح وهذا لا يجوز ايضا ومع ذلك تم تسجيلها لرجل اسمه منير يوسف عبدالملك .


وأضاف هيكل مقدم البلاغ في تصريحات خاصة "لحريتنا " أنه تقدم بأربعة بلاغات بخصوص هذا الأمر كان آخرها أمس الأول ولم يكن هناك أي رد مؤكد أنه قد تعرض للتهديد بالقتل، والتنكيل به وبأولاده وتم تحويله لهيئة النيابة الإدارية إحالة تعسفية لكي يكف عن هذا الأمر وكل ذلك لاعتراضه على تسجيل تلك الأراضي.


وفي الوقت نفسه يحقق النائب العام في البلاغ الذي تقدم به 56 قاضيا ضد وزير العدل السابق ممدوح مرعي يتهمونه باستغلال نفوذه والتربح من وظيفته ومجاملة بعض المسؤولين وقد استمع المكتب الفني للنائب العام لاثنين من المستشارين هم أشرف زهران وهشام جنينة نيابة عن الـ56 قاضي البقيين.

واتهم المستشاران الوزير السابق بالاستيلاء على شقة مملوكة لوزارة الأوقاف بمنطقة لوران بالإسكندرية باسم زوجته ونقل ملكيتها لها بالمخالفة للقانون وباستغلال مصلحة الشهر العقاري ولما رفض أعضاء المصلحة أصدر الوزير السابق المنشور رقم 15 لسنة 2008 لمصلحة الشهر العقاري وهو يعد أمر لهم وذلك لإجبارهم على تسجيل الشقة باسم زوجته بالمخالفة للقانون.


ويقول بعض الموظفين أن السبب في عدم تحقيق مطلبهم كان الوزير السابق ومن قبله وبعض المسؤولين الفاسدين في النظام السابق مستشهدين بما جاء في جريدة الدستور التي نشرت في عددها الصادر يوم الجمعة 29-10-2010 بأن وزارة العدل استبعدت الدكتور حسن جميعي وهو أستاذ للقانون الدولي بجامعة القاهرة من عضوية اللجنة التي شكلتها الوزارة لإبداء الرأي النهائي في المشروع المقدم من الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري في هذا التوقيت لتحويل المصلحة لهيئة قضائية مستقلة وذلك لأنه كان موافقا على مطالب الأعضاء القانونيين بتحويل الهيئة إلى هيئة مستقلة.


ولكن وعلى الرغم مما ذكرناه تختلف وجهات النظر في هذا المطلب لهؤلاء الأعضاء، فما يقولوه الأعضاء العاملون في المصلحة أن الرئيس عبد الناصر كان على وشك أن يصدر قانون للهيئة يحقق ما يطالبوا به الآن به وأيضا الرئيس السابق حسني مبارك كان هو الآخر مطالب بدراسة القانون إلا ان التوقف دائما ما يكون من بعض من هم تحت الرؤساء لأنهم يريدون أن ينهبوا في ثروات البلد مستشهدين بما قاله وزير المالية السابق عندما رفض إصدار القانون لعدم سماح الميزانية بذلك قائلين إنهم لا يطالبون بمطالب مادية ولكن وعلى الرغم مما سبق فتوجد هناك وجهة نظر آخرى ترى أنه ليس من حق هؤلاء الأعضاء أن يكون لهم هيئة قضائية مستقلة قائلين إن الهيئات القضائية هي هيئات يحددها الدستور وهي معروفة للجميع.


ومما يرون ذلك نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد مكى الذي قال لحريتنا: إن مصطلح الهيئة القضائية، يطلق فقط على القضاة الجالسين على المنصة فمصطلح هيئة قضائية تعتبر اصطلاحا مطاطا ولكن المقصود بها هم القضاة الجالسون على المنصة كما قلت.

فأنا أتمنى والكلام للمستشار أحمد مكي أن أحرر مصطلح القضاء من أن يقحم في كل عبارة وذلك لكي نحافظ على كلمة قضاء بمعناها الصحيح وهو الفصل في الخصومات وفقا لإجراءات محددة.

وأضاف مكي : لقد قمت بعمل بحث مطول عن هذا الأمر حيث رأيت فيه عدم اعتبار أعضاء النيابة والقضاة المنتدبين إلى التفتيش القضائى من أعضاء الهيئة القضائية لأن كلا منهما لا يعتلى منصة الحكم، ويعمل فى أمور إدارية.

وأشار مكي إلى فكرة الحصانة قائلا ً: إذا أخذتها فئة معينة فسوف تجد فئات آخرى تطالب بهذه الحصانة فالحصانات ثلاثة هم الحصانة الدبلوماسية لحماية سفراء الدول في البلاد التي يعملون بها، والحصانة البرلمانية لكي يعبر أعضاءه عن مطالب الشعب للحكومة، والسلطة القضائية وحصانتها لأنها تفصل بين المواطنين والسلطة.


أما مساعد وزير العدل الأسبق المستشار عزت السيد فقال لحريتنا: في البداية يجب أن نعلم أن الدستور يحدد السلطات القضائية التي يجب الاعتراف بها، ولكن مصلحة الشهر العقاري ليست قضائية بالدرجة الأولى مضيفا أن الهيئة القضائية هي ما تفصل بين طرفين في حالة النزاع بها.

مشيرا إلى أن أعضاء مصلحة الشهر العقاري يجب أن يكون لهم صفة الضبطية القضائية كما هو الحال لمأمورية الضبط القضائي، وذلك لأهمية عملهم.


وأوضح السيد كلامه مضيفا: إن ما قلته لا يقلل من قيمة هؤلاء الأعضاء فعمل مصلحة الشهر العقاري هو عمل هام ومعاون للقضاء ويجب الالتفات لأحوالهم ويجب إضفاء مزيد من الحماية عليهم والاهتمام بهم أكثر حتى في مقرات عملهم.


أما من ناحية الأعضاء القانونيين في المصلحة فيقول الدكتور ضيف النجار لحريتنا - وهو أحد ممثلي أعضاء الشهر العقاري في لقائهم بالوزير-: نحن كمصلحة قمنا بتشكيل وفد من سنة 2005 للمطالبة باستقلال مصلحة الشهر العقاري وتكون هيئة قضائية مستقلة، ومعنا الأسانيد القانونية وبعض الأحكام القضائية التي تثبت مشروعية مطلبنا ومنها القانون نفسه الذي يؤكد مطلبنا وهو قانون 5 لسنة 1964 الذي ينص على أن هيئة الشهر العقاري هيئة ذات طابع مستقل.


وأضاف النجار: نطالب بسرعة تنفيذ المطلب الذي لا يمثل أي جانب مادي وكل ما نريده هو حماية ثروات البلد متسألا، لماذا لا يصدر قانون للهيئة كما تم إصدار قانون للبلطجة ومنع التظاهر فهل هذه القوانين أهم من حماية ثروة الوطن مؤكد أن من صلاحيات المجلس العسكري أن يصدر هذا القانون الآن.


وأكد النجار أن الانتظار أكثر في إصدار هذا القانون يؤدي بشكل كارثي لفلول الحزب الوطني وغيرهم من الفاسدين للهروب بشكل مقنن من بعض جرائمهم، كما يؤدي كذلك لمزيد من الانتهاك لثروة البلد.


وطالب النجار أن يكون هناك نوع من التأمين لمكاتب الشهر العقاري من وزارة الداخلية مشيرا إلى أن هناك أكثر من مكتب للشهر العقاري تم اقتحامهم من البلطجية، موجهها سؤال للحكومة كيف تطالبوننا بحماية ثروة البلد ونحن غير مؤمنين؟!.


وأشار إلى أن معظم دول العالم تقر بأن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هيئة قضائية مستقلة ولدينا الأسانيد التي تؤكد هذا الكلام، والأكثر من ذلك أن بعض الدول العربية استفادت من المشروع الذي نطلب بتنفيذه وقاموا بتنفيذه في بلادهم وتحولت مصلحة الشهر العقاري إلى هيئة قضائية مستقلة كدولة المغرب.



وتأتي وزارة العدل التي ينتظر الجميع رد فعلها بعد كل ما قيل ليكون رد فعلها عن طريق تصريح الوزير محمد الجندي خلال لقاءه بالأعضاء القانونيين في المصلحة بأهمية وخطورة دور الشهر العقارى في حماية أراضى الدول والمواطنيين وأن الشهر العقارى أحد أهم وحدات وزارة العدل، ووعد الوزير بدراسه مطلبهم والبدء في إعداد قانون جديد للشهر العقارى يراعى هذا المطلب بعد دراسة الأسانيد المقدمة من الأعضاء.



















السبت، 9 أبريل 2011

الطبيعة القضائية للشهر العقارى والاسانيد المؤيدة لذلك

الطبيعة القضائية للشهر العقاري :
‏ بين يدي هذا الجهد الفذ الذي يبذله الأعضاء ألقانونيين للحصول علي حقهم المشروع في مساواتهم بأقرانهم من القضاة والذي لا ينكره منصف نقدم بعض الأسانيد موجزين مخافة السآمة وإلا فإن ألسطور لا تحصي هذه ألأسانيد كثرة والله المستعان ‏
أولا: قد جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم ٢لسنة ٢٦ قضائية دستوريه أن النظام القانوني المصري يعتد بمعيارين اثنين في تمييز الهيئة القضائية يجب أن يتوافر احدهما أو كلاهما حتي يسبغ المشرع علي الجهة وصف الهيئة القضائية .
الأول / هو أن تختص تلك الهيئة بالفصل في المنازعات وهو ما ينطبق علي جهتي القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا الثاني هو أن تسهم تلك الهيئة في سير العدالة بشكل يستلزم معه تمتعها بالاستقلال اللازم لمباشرة مهامها وهو ما ينطبق علي هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية والحقيقة أن الشهر العقاري جدير بوصف الهيئة القضائية إذا ما طبقنا ايا من المعيارين وذلك استنادا إلي :
١. المادة ١٤ من قانون السجل العيني في حالة قيام التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحيه واحده تتولي المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة العقارية باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها.
٢‏_المادة ٢١ من ذات القانون والتي تنص علي تشكيل لجان قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة احدهما قانوني والثاني هندسي ......... ولا شك في أن العضو القانوني هو المهيمن علي النواحي القانونية في هذه اللجان وهو قسيم رئيس اللجنة في هذا الاختصاص القضائي ولا يعترض علي هذا بأن العضو الفني بمثابة الخبير حيث أن هذا الاعتراض مدفوع من وجهين أ = المهمة التي يؤديها العضو الفني في هذه اللجان مهمة قانونيه صرفه لا يحتاج فيها القاضي إلي خبير ب_ يكون رأي الخبير استرشاديا بالنسبة للقاضي في حين أن الماده١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٧٦ بلائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة القضائية تكون مداولات اللجنة سريه وتصدر حكمها بأغلبية الأعضاء
٣. المادة ١من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني الفقرة ٥ في اختصاصات إدارة السجل العيني البند رقم ٥ دراسة الشكاوي والمنازعات التي تقدم من أصحاب الشأن واتخاذ ما يلزم في شأنها.
ثانيا: إن تحقيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة ٤٠من الدستور المصري يقتضي حتما مساواة الأعضاء القانونين بهذه المصلحة بأقرانهم من القضاة وإذا كانت هذه المساواة بين الفريقين دعوي تحتاج إلي ما يدلل علي صحتها فنحن نسوق الأتي:
١ جاءت بعض النصوص الصريحة التي تجعل العضو القانوني بهذه المصلحة الموقرة نظيرا لإقرانه القضاة أ.المرسوم الصادر بتاريخ١٣/٠٩/١٩٥٠والمرسوم الصادر١٤/٩/١٩٥٠وقرار وزير العدل رقم١٣٢٣لسنة ١٩٧٣وقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية في١٧/١٠/١٩٧٣ . ٢. كما ظهرت في مساواة هذه المصلحة وأعضائها القانيين بالهيئات القضائية وأقرانهم من القضاة ومن ذلكم :
أ:جعل المحررات الموثقة من السندات التنفيذية جعل المحررات الموثقة من السندات التنفيذية ٢٨/٢مرافعات وفي هذا الأمر دلالة تحتاج إلي تحتاج إلي توضيح إذ أن المحررات الموثقة قد ميزها القانون عن غيرها من ألأوراق الرسمية التي يحررها موظفون عامون كمحاضر الشرطة ومحاضر النيابة العامة ومحاضر أعمال الخبير فهذه جميعها تفتقر إلي حكم أو أمر مشفوع بالصيغة التنفيذية لكي يتمكن صاحب الحق فيها من تنفيذ حقه أما المحررات الموثقة فقد جعلها القانون من دون غيرها من المحررات الرسمية سندات تنفيذيه بذاتها إذ أنها تزيل بالصيغة التنفيذية بمعرفة العضو الفني الموثق إلا يدل ذلك علي الطبيعة القضائية لعمل الموثق انظر في هذا المعني الوجيز في التنفيذ الجبري د. احمد السيد صاوي طبعة ٢٠٠٤ص٥٩
ب:حلف اليمين أمام وزير ألعدل م٥ من قانون الشهر العقاري والتوثيق ج. يعين كل من الأمين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح من وزير العدل م ٣ من ذات القانون إخضاع الأعضاء الفنيين في هذه المصلحة أسوة بأقرانهم من القضاة للتفتيش الفني قرار رقم ٦٤لسنة١٩٦٤ ه .ما جاء في القانون رقم ٢٤لسنة١٩٨٦ الخاص بتنظيم الوكالة حيث حظرها أمام مصلحة الشهر العقاري إلا لمحام أو قريب حتي الدرجة الثالثة ولا يكون ذلك إلا أمام القضاء دون غيره من كافة الجهات في الدولة.
و الحجية المطلقة للمحررات الموثقة وفقا لنظام السجل العيني 37 ق السجل العيني 39 من ذات القانون وامتداد أثرها ليشمل الكافة وهذا خلافا للأحكام القضائية إذ الأصل فيها أنها نسبيه يقتصر أثرها على أطرافها
ثالثا :ولعل خير دليل على صحة ما انتهينا إليه حكم القضاء الادارى في القضية رقم 1181 لسنة 6ق جلسة 19 مايو 1953 حيث جاء به يجوز تعيين الموظفين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من قضاة الدرجة الثانية أو الأولى متى استوفوا المدد المبينة بالفقرة ه من المادة الثالثة من قانون استقلال القضاء والفقرة د من المادة الخامسة من القانون المذكور مجموعه مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري السنة السابعة 1953 .
زد على هذا ما جاء بحكم محكمة النقض : الطعن رقم 152 لسنة 22 قضائية صادر بتاريخ26/11/1953 مجموعة أحكام النقض ص217 وما بعدها حيث جاء به أن التجاء طالب الشهر لقاضى الأمور المستعجلة بطلب الحكم بالزام مصلحة الشهر العقارى بشهر عريضة دعوى صحة تعاقد اشرت عليها مامورية الشهر العقارى المختصهباستيفاء بيانات معينه لان الارض موضوع الطلب ذاخله ضمن الاملاك الاميريه هو التجاء لجهة غير مختصه ذلك ان القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى قد بين فى الباب الثالث مه فى المواد من 20-36 الاجراءات التى تتبع فى شهر المحررات والمستفاده من هذه المواد ان القانون لم يترك لصاحب الشأن حقافى الطعن فى القرارات الصادره من مأموريات الشهر العقارى بإستيفاء بيانات الشهر
رابعا : ان العضو الفنى بهذه المصلحه ليس موظف ادارى يطبق ما يملى عليه من تعليمات بل انه ملزم بتطبيق كافة القوانيين قبل التعليمات وهذا ما دلت عليه التعليمات ذاتها الماده 4 من تعليمات الشهر فقره 1و4و5 طبعة 2001 الماده3 من ذات التعليمات - الماده 5 من تعليمات التوثيق وتقضى الماده رقم 5 من الائحه التنفيذيه للقانونرقم 5لسنة 1964 بان يكون الامتحان لتعيين اعضاء المصلحه فى قوانين الشهر والتوثيق وما تعلق باحكامها فى القانون المدنى والمرافعات المدنيه والتجاريه والميراث والوصيه والوقف . كما يضلع الموثق بالتحقيق من اهلية المتعاقديين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم وفى سبيل ذلك تطبق قوانيين الوالايه للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين كالدوله والشركات والجمعيات والمؤسسات والزواج والرجوع لقوانيين الاحوال الشخصيه وقانون الوكاله فى الزواج والرجعه والتصادق للمصريين والاجانب واشهلر الاسلام وجميع الاديان والطلاق .
والقوانيين البحريه لتسجيل السفن والمراكب كما يقوم الموثق بتوثيق المحررات المتعلقه بالكبائن والعشش وتسجيل عقود بيع السيارات والصيدليات والقانون التجارى فيما يتعلق بتسجيل الشركات بكافة انواعها- اموال- اشخاص- استثمار- قطاع اعمال -تضامن- توصيه بسيطه -ذات مسؤليه محدوده وكل ذلك لا يقوم به موظف ادارى .
خامسا: ولم يكن الذى نقول بدعا من القول بل ذهب اليه فضلا عن احكام القضاء والنصوص القانونيه سالفة الذكر جانب من الفقه منهم حسب ما اطلعنا د محمد لبيب شنب دراسات فى قانون السجل العينى ص10 - محمد سيد عبد التواب -قوانيين تنظيم الملكيه العقاريه الجزء الاول ص48
سادسا ان تقرير حق مصلحة الشهر العقارى فى ان تكون هيئه قضائيه سوف يدعم القضاء المصرى بثلاثة الاف عضو جديد لها سيساهمون فى تخفيف العبء عن كاهل القائمون على القضاء فى انهاء المنازعات التى تتعلق بالحقوق العقاريه والتى تمثل ما يربو على 40% من اجمالى المنازعات المعروضه على القضاء خاصة وان جميع الدول المتقدمه لا يصدر من محاكمها احكام صحه ونفاذ عقود بيع ولا تصدر هذه الاحكام الا فى مصر والتى لا يتم نقل الملكيه بموجبها والت ىتقتصر الحجية فيها على اطرافها واوجب القانون تسجيلها حتى تكون ناقلة للملكيه وحجة على الكافه بل جعل المشرع الحجية المطلقه للمحررات الموثقه فى نظام السجل العينى وسوف يترتب على ذلك ايضا توفير الجهد والوقت والمال والمشقه التى يتكبدها المتقاضون فى هذذه الدعاوى والتى لا يترتب عليه سوى الالتزامات الشخصيه بين المتقاضيين بهذه الدعاوى .
سابعا : اوضح المشرع وبجلاء اهمية التسجيل فى مصر فقد نصت الماده 9 من القانون 114 لسنة 1946 بنظام الشهر الشخصى فقره 1 ان جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه الاصليه او نقله او تغييره او زواله وكذلك الاحكام النهائيه المثبته لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل وعليه فان الاحكام يجب تسجيلها .
ورتبت الفقره الثانيه من ذات الماده على عدم التسجيل ان الحقوق المشار اليها لاتنشاء ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين اصحاب الشأن ولا بالنسبه الى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجله من الاثر سوى الالتزامات الشخصيه بين ذوى الشان .
ثامنا ان الاحكام النهائيه المقرره لحق من الحقوق العينيه العقاريه الاصليه يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل ان هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير كما نصت الماده 12 من ذات القانون ان جميع التصرفات المنشئه لحق من الحقوق العينيه العقاريه التبعيه او المقرره لها وكذلك الاحكام المثبته لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق القيد ويترتب على عذم قيدها الا تكون حجة على الغير
تاسعا:اوجبت الماده 23 مكرر من القانون 114 لسنة1946 على ماموريات الشهر العقارى فى حال ما اذا كان اصل الملكيه او الحق العينى لا يستند لاحد المحررات المشهره وطلب صاحب الشان اسناد الملكيه الى وضع اليد المده الطويله المكسبه للملكيه يجب على الماموريه تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لاحكام القانون المدنى ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر العقارى مشفوعا برأيها وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر العقارى برئاسة امين المكتب وعضوية اقدم اثنيين من الامناء المساعدين والاعضاء الفنيين النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمه بشأنه وتصدر اللجنه قرارها مسببا بقبوله او رفضه وهذا لا يقل عن احكام تثبيت الملكيه التى تصدر ها المحاكم بل ان احكام تثبيت الملكيه التى تصدرها المحاكم لا بد من تسجيلها حتى يتم نقل الملكيه بموجبها بينما قرار امين المكتب ناقل الملكيه بتسجيله فيصبح هو والحكم النهائى سواء بسواء
.