السبت، 23 أبريل 2011

منشور فنى رقم (2 ) بتاريخ 22/3/2011 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
الادارة العامة للبحوث القانونية
منشور فنى رقم(2)بتاريخ 22/3/2011
الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والادارات العامة بالمصلحه
___________________________________
الحاقا بالمنشور الفنى رقم 7 بتاريخ 9/6/1998 والمتضمن عدم جواز مباشره الموثق لأى اجراء من اجراءات التوثيق او التصديق على التوقيعات او اثبات التاريخ بشأن الاقرارات المتعلقة بالتبرع بالكلى او اى عضو من أعضاء جسم الانسان حيا كان او ميتا وذلك الى حين صدور قانون ينظم نقل الأعضاء او التبرع بها موضحا الشروط التى يلزم مراعاتها من وجهة النظر الطبية والشرعية.
فقد صدر القانون رقم 5 لسنه 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وتم نشرة بالجريدة الرسمية العدد رقم (9مكرر) فى 6/3/2010 وفيما يلى بعض نصوص هذا القانون ذات الصله بأعمال الشهر العقارى.
مادة (1):
---------
لايجوز اجراء عمليات زرع الأعضاء او اجزائها او الانسجة بنقل اى عضو او جزء من عضو او نسيج من جسم انسان حى او من جسد انسان ميت بقصد زرعة فى جسم انسان أخر الا طبقا لأحكام هذا القانون ولأحتة التنفيذيه والقرارات المنفذة لة.
مادة(2)
..........
لايجوز نقل اى عضو اوجزء من عضو او نسيج من جسم انسان حى بقصد زرعة فى جسم انسان أخر الا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياةالمتلقى أو علاجة من مرض جسيم وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذة الضرورة والايكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياتة او صحتة.
ويحظر زرع الاعضاء او أجزائها او النسجة او الخلايا التناسلية بما يؤدى الى اختلاط الانساب.
مادة (3):
..............
مع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر الزرع من مصريين الى اجانب عدا الزوجين اذا كان أحدهما مصريا والأخر اجنبيا على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانونا لتوثيق عقود الزواج.
ويجوز الزرع بين الابناء من أم مصرية واب اجنبى فيما بينهم جميعا.
كما يجوز الزرع فيما بين الاجانب من جنسيه واحدة بناء على طلب الدوله التى ينتمى اليهاالمتبرع والمتلقى على النحو الذى تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (4 ):
............
مع مراعاة احكام المادتين (2،3) من هذا القانون لا يجوز نقل عضو او جزء من عضو او نسخ من جسم انسان حى لزرعة فى جسم انسان اخر الا اذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الاقارب من المصريين ويجوز التبرع لغير الاقارب اذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقا للضوابط والاجراءات التى تحددها اللئحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة (5 ) :
...............
فى جميع الاحوال يجب ان يكون التبرع صادرا عن ارادة حرة خالية من عيوب الرضاء وثابتة بالكتابة وذلك على النحو الذى تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل ولايعتد بموافقة ابوية او من لة الولاية او الوصاية علية كما لايقبل التبرع من عديم الاهلية اوناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنة او من يمثلة قانونا.
ويجوز نقل وزرع الخلايا الام من الطفل ومن عديم الاهلية او ناقصها الى الابوين او الابناء اوفيما بين الخوة ما لم يوجد متبرع أخر من غير هؤلاء وبشرط صدور موافقة كتابية من ابوى الطفل اذا كان كلاهما على قيد الحياة اواحدهما فى حالة وفاة الثانى او من لة الولاية او الصاية علية ومن النائب اوالممثل القانونى لعديم الاهلية او ناقصها.
وفى جميع الاحوال يجوز للمتبرع او من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى اجراء عملية النقل.
وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع واجراءات تسجيلة.
مادة (6) :
..............
يحظر التعامل فى اى عضو من اعضاء جسم الانسان او جزء منة او احد انسجتة على سبيل البيع او الشراء او بمقابل ايا كانت طبييعتة.
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يترتب على زرع العضو او جزء منة أو احد انسجتة ان يكتسب المتبرع او اى من ورثتة اية فائدة مادية او عينية من المتلقى او من ذوية بسبب النقل او بمناسبتة.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى اجراء عملية الزرع عندعلمة بمخالفة اى حكم من احكام الفقرتين السابقتين.
مادة (8 ) :
.................
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة انسان حى او علاجة من مرض جسيم او استكمال نقص حيوى فى جسدة أن يزرع فية عضو او نسيج من جسد انسان ميت وذلك فيما بين المصريين اذا كان الميت قد اوصى بذلك قبل وفاتة بوصية موثقة او مثبتة فى اية ورقة رسمية او اقربذلك وفقا للجراءات التى تحددها اللئحة التنفيذية لهذا القانون.

تصدر اللئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بة.
وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل بة بعد شهر من تاريخ نشرة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 باللئحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وتم نشرة بالجريدة الر سمية العدد الاول مكرر أ فى 12/1/2011 وفيما يلى بعض النصوص الواردة به والمتعلقة بأعمال الشهر العقارى
(اولا) مواد اصدار اللئحة التنفيذية:
المادة الاولى.
.يعمل بأحكام اللئحة التنفيذية المرفقة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الاعضاء البشرية
المادة الثانية:
...ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
( ثانيا ) : بعض مواد اللائحة التنفيذية والمتعلقة بأعمال الشهر العقارى :-
...............................................................................................
مادة (1 ) لا يجوز اجراء عمليات نقل الأعضاء او اجزائها او الانسجة بنقل اى عضو او جزء من عضو او نسيج من جسم انسان حى امن جسم انسان ميت بقصد زرعة فى جسم أخر الاطبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية واحكام هذة اللائحة والقرارات المنفذة لهما.
مادة(2):ويقصد بالعضو : العضو القابل للنقل مثل (الكبد او الكلى او القلب او البنكرياس او الامعاء الدقيقة او الرئة )
كما يقصد بالانسجة : الجلد او صمامات القلب او الاوعية الدموية والعظام واى عضو أخر او جزء منة اونسيج يمكن نقلة مستقبلا وفقا للتقدم العلمى بعد موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية.
مادة (3):مع مراعاة ما نصت علية المادة السابقة (2) يحظر النقل من مصريين الى اجانب فيما عدا الزوجين اذا كان احدهما مصريا والاخر اجنببيا ومضى على زواجهما ثلاث سنوات على الاقل بفقد موثق على النحو المقرر قانونا لتوثيق غقود زواج الاجانب.
ويجوز النقل بين البناء من ام مصرية واب اجنبي او العكس وذلك ما لم تعترض الدولة التى ينتميان اليها على اجراء الزرع على مواطنيها فى مصر وبمراعاة الشروط المنصوص عليها فى القانون وفى هذة اللائحة بالنسبة لنقل الأعضاء او الانسجة عموما.
مادة (4):مع مراعاة احكام قانون تنظيم زرع الاعضاء لا يجوز نقل عضو او جزء منة من جسم انسان حى لزرعة فى جسم انسان أخر الااذا كان على سبيل التبرع بين القارب من المصريين.واستثناء من ذلك يجوز التبرع لغير الاقارب فى حالات الضرورة القصوى وذلك بعد موافقة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وتضم ضمن تشكيلها احد أعضاء الهيئات القضائية ويكون للجنة مقرر مسئول عن امساك دفتر مرقم الصفحات يحمل علامة مائية ويختم بخاتم اللجنةاوسجلات اليكترونية او وثيقة الكترونية موثقة وتقيد بة جميع بيانات المتبرع والمتبرع الية والطلب المقدم الى اللجنة فى هذا الشأن وتاريخ تقديمة على ان يتضمن الطلب تحديد العضو المتبرع بة تحديدا قاطعا لايشوبة لبس او غموض.
ويعرض الطلب المذكورعلى اللجنة للبت فية خلال مدة اقصاها48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب وتخطر اللجنة الطرفين بالنتيجة خلال ثلاثة ايام على الاكثر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويحق لكل ذى شأن الطعن فى قرار اللجنة أماممحكمة القضاء الادارى ان كان لذلك وجة خلال المواعيد المقررة للطعن فى القررات الادارية.
مادة (5 ):- فى جميع الاحوال يجب ان يكون التبرع صادرا عن ارادة حرة لا يشوبها غلط او تدليس او اكراة وثابتا بموجب اقرار كيابى من المتبرع معززا بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الاولى او مصدقا علية من الشهر العقارى.
واذا كان التبرع لغير الاقارب فيجب اثبات عدم صلاحية اى من القارب حتى الدرجة الثانية طبيا للتبرع وذلك بناء على شهادة طبية صادره من المنشأة التى ستجرى بها الجراحة ومعتمدة من مديرالبرنامج الخاص بالزرع بالمنشأةومدير المستشفى او عدم رغبتهم فى التبرع بناء على اقرار موقع منهم يحرر امام اللجنة الثلاثية داخل المنشأة التى تجرى الجراحة ويعتمد من اللجنة.
ويجوز للمتبرع العدول عن تبرعة الى ما قبل البدء فى عملية الاستئصال دون ادنى مسئولية علية على ان يسجل ذلك فى الدفتر المشار الية واذا ثبت تكرار هذا العدول دون سبب جدى امبرر مقبول فأنة لا يعتد بأى طلب يقدم منة بعد ذلك للموافقة على التبرع وتخطر بذلك جميع المنشأت المصرح بالنقل.

ويشترط لقبول التبرع للاقارب ما يأتى :-
.....................................................
1- ألا يزيد سن المتبرع على (50عاما ).
2- أن يكون المتبرع كامل الاهلية.
3- أن يكون هناك توافق فى الانسجة وفصيلة الدم.
4- أن يتم اجراء كافة الفحوصات اللازمة لاثبات سلامة المتبرع وقدرتة على التبرع وملاءمتة العضو المتبرع بة للمنقول الية واحتياج المنقول الية الى الزرع.
5- أن تكون عملية الزرع ذات فرص نجاح مقبولة طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.
6- أن يتم الزرع فى احد المنشأت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون وهذة اللائحة.
7- أن يتم التأكد من عدم وجود مقابل مادى او ضغط نفسى فى جميع حالات التبرع.
ولا يقبل التبرع بألاعضاء أو اجزائها من الاطفال او عديمى الاهلية او ناقصها كما لا يعتد بموافقة من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانونا بأستثناء الخلايا الام التى تنقل الى الوالدين او الابناء او فيما بين الاخوة اذا لم يوجد متبرع أخر من غير هؤلاء فيجوز التبرع بها بشرط انتكون هناك موافقة كتابية من والدى الطفل او احدهما فى حالة وفاة الثانى او الممثل القانونى لعديمى الاهلية او ناقصها.
مادة (6):-يحظر التعامل فى اى عضو من اعضاء جسم الانسان او جزء منة او احد أنسجدتة على سبيل البيع او الشراء او بمقابل ايا كانت طبيعتة ويقصد بالتعامل الاتفاق على نقل العضو او جزء منة او احد الانسجة نظير الحصول على منفعة او مقابل مادى او عينى سواء وقع هذا الاتفاق بين المنقول منة والمنقول الية او اية اطراف اخرى.
وفى جميع الاحوال التى يتم فيها هذا التعامل لا يجوز ان يترتب على زراعة العضو او جزء منة او احد انسجتة ان يكتسب المنقول منة او ذووة او اى من ورثتة من المنقول الية او من ذوية اية فائدة مادية كانت او عينية بسبب النقل او بمناسبتة.
كما يحظر على الطبيب المختص وهو رئيس الفريق الطبى القائم بالجراحة البدء فى اجراء عملية النقل عند علمة بمخالفة اى من الفقرتين السابقتين سواء علم بالمخالفة عن طريق اللجنة الثلاثيةالتى يتعين عليها ان تتحقق من عدم المخالفة او عن طريق اية وسيلة اخرى
مادة (8):-يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة انسان او علاجة من مرض خطير او استكمال نقص حيوى فى جسدة او يزرع فية عضو او جزء من عضو او نسيج من جسد انسان ميت وذلك بمراعاة ما يأتى :-
1- ان يكون المنقول منة والمقول الية مصرى الجنسية ويكتفى فى اثبات هذة الجنسية ببطاقة الرقم القومى او جواز السفر وذلك اذا لم يوجد تنازع على الجنسية فاذا ثار تنازع حول الجنسية فيجب اثباتها طبقا للقواعد المقررة فى القانون لاثبات الجنسية المصرية.
2- ان يكون الميت قد اوصى بذلك قبل موتة على ان تكون الوصية ثابتة بموجب اقرار كتابى موثق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق حال حياة المنقول منة او ارادة فى ورقمة رسمية تقطع بصدورها من المصى ويقصد بتلك الورقة اى من الحررات الرسمية المنصوص عليهات فى قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية على ان تعتمد من اللجنة العليا لزراعة الاعضاء البشرية ويحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة.
3- ويجوز ان تكون الوصية فى شكل اقرار عرفى صادر من الموصى قبل وفاتة اذا شهد علية اثنلن على الاقل من الاقارب امام اللجنة العليا وكان ممهورا بتوقيع الموصى او بصمتة
4- ان تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو او النسيج الموصى بة وبيانات الموصى الشخصية وتسجل رسميا.
وينفيذا لما تقدم يراعى الالتزام بالاتى:--
.......................................................
اولا:-يلغى العمل باحكام المنشور الفنى 7 بتاريخ 9/6 1998
ثانيا:- يستبدل بنص المادة (30 ) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص التالى :-
(أ )الاقرار بالتبرع بعضو او جزء من الجسم للغير :-
......................................................................
لا يجوز للموثق أن يمتنع عن قبول التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى الاقراراتالمتعلقة بالتبرع بنقل اى عضو او جزء من عضو او نسيج من جسم المتبرع المنقول منة بقصد زرعة فى جسم المتبرع الية المنقول الية وذلك متى توافرفى الاقرار الشروط الاتية :-
1- ان يتضمن الاقرار على وجة التحديد الشيىء المتبرع بة من جسم التبرع .
2- ان يتضمن الاقرار كافة البيانات الشخصية للمتبرع من واقع بطاقة الرقم القومى وكذا اسم المتبرعالية وجنسيتة وصلتة بالمتبرع او درجة قرابتة الية .
3- ان يكون التبرع بدون مقابل مادى او عينى او مقابل منفعة مادية او عينية ولا يكتسب التبرع او فروعة او ذووة او اى من ورثتة من المنقول الية او من زوية أية فائدة مادية او عينية بسبب النقل او بمناسبتة.
4- ان يكون المتبرع كامل الاهلية ولا يزيد سنة عن خمسين عاما ويستثنى من ذلك :-
نقل الخلايا الأم فقط ( دون غيرها من اعضاء او اجزاء الجسم ) من الطفل او عديم الاهلية اوناقصها الى المتبرع الية ( الابوين او الابناء اوفيما بين الاخوة) وذلك بشرط موافقة ابةى الطفل اذا كان كلاهما على قيد الحياة او احدهما فى حالة وفاة الثانى اوممن لة الولاية او الوصاية على الطفل او موافقة النائب او الممثل القانونى لعديم الاهلية او ناقصها الذى يوقع على المحرر ويصدق على توقيعة.
5-ان يكون التبرع الى قريب حتى الدرجة الثانية واذا كان المتبرع الية غير ذلك .فيجب ان يتضمن المحرر اقرارا من المتبرع بعدعم صلاحية احد اقرباء المتبرع الية او عدم رغبتهم فى التبرع الية . وعلى ان يدون بالمحرر ان هذا الاقرار تم تقديمة للجهة المختصة قانونا بزرع الاعضاء التى لها الحق فى قبولة او رفضة.
6-ان يكون المتبرع والمتبرع الية مصريين الجنسية ويستثنى من ذلك :-
(ا)الزوجين اذا كان احدهما مصريا والخر أجنبيا على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الاقل وذلكمن واقع عقد الزواج الموثق طبقا للقانون.
(ب)التبرع بين الابناء من ام مصرية واب اجنبى او العكس وذلك فيما بينهم جميعا وبشرط الا يقل سن الابن المنقول منة عن ثمانية عشر عاما . وموافقة الاطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم فى هذا المحرر.
(ج)التبر بين الاجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التى ينتمى اليها كلاهما بجنسيتة واعتمادها من وزارة الخارجية المصرية .
( ب )- الوصية بالتبرع بعضو او جزء من الجسم :.
.................................................................................................................
لا يجوز للموثق ان يمتنع عن توثيق المحررات المتضمنة وصية من التبرع الى غيرة بعضو او جزء من عضو او نسيج من جسمة بعد وفاتة الى اى انسان حى ولا يشترط تعيين هذا الشخص الموصى الية متى توافرت الشروط الاتية :-
1- ان يكون الموصى والموصى الية مصريين الجنسية (ولو لم يحدد اسم الموصى الية المصرى
2- ان يتضمن المحرربالوصية البيانات الكافية عن العضو او النسيج الموصى بة
3- انتتضمن الوصية بيانات الموصى الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومى الخاصة بة .
4- ان تكون الوصية بالتبرع دون مقابل مادى او عينى او مقابل منفعة مادية او عينية سواء للموصى او الموصى لة أو ذويهما او ورثتهما.




وفى جميع الاحوال المتقدمة لا يجوز اثبات تاريخ هذة المحررات.

(ج ) العدول عن التبرع :-
....................................
لا يجوز للموثق الامتناع عن قبول توثيق او التصديق على توقيعات اصحاب الشأن حسب الاحوال فى المحررات التى تتضمن العدول عن التبرع السابق حصولة منة
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................