الأحد، 7 نوفمبر 2010

إجراءات الشهرالعقاري والمراحل التي تمر بها


إجراءات الشهرالعقاري والمراحل التي تمر بها

تتم هذه الإجراءات بناء على طلب ذوى الشأن وتمر هذه الإجراءات بثلاث مراحل :

المرحلة الأولى :

1-تبدأ بتقديم الطلب إلى المأمورية المختصة التي يقع بدائرتها العقار من أربع نسخ متطابقة موقعا عليها من صاحب الشأن أو من يقوم مقامه وترفق به المستندات ألمثبته لصفات وسلطات النائبين عن المتعاقدين (كالتوكيل وقرار الوصاية أو إعلام الوراثة وكذلك المستندات الأخرى التي يتطلبها القانون حسب نوع التعامل وذلك داخل دوسيه أو حافظة يبين عليها أسماء طالبي الشهر ومحال إقامتهم والمستندات المرفقة .
ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لذلك الذي يصرف بغير مقابل في مقر المأمورية ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج .
2- يجب أن يشتمل الطلب على بيان أسماء أطراف التعامل (وكذا البيانات الخاصة بهم ) بشان السن والديانة والجنسية ومحل الإقامه والمهنة ومدى الخضوع لأحكام الكسب غير المشروع وبيان واف عن العقار وموضوع المحرر (بيع ، هبه ، أو غيرها من التصرفات )والثمن أو المقابل وبيانات ربط التكليف وبيان اصل الملكية والحقوق العينية المقررة على العقار إن وجدت ، ويوقع على هذا الطلب من مقدمه بعد إثبات صفته وشخصيته أمام رئيس المأمورية .
3- وبعد التأشير على هذا الطلب بقبوله من رئيس المأمورية يقوم الطالب بسداد الرسم المقرر عليه ثم تسليمه لكاتب الطلبات بالمأمورية ويتسلم منه إيصالا برقم وتاريخ قيد الطلب وبيان المستندات المقدمة معه مع مراعاة أن اى نقص في البيانات المساحية في الطلب أو عدم مراعاة الدقة في تدوينها قد يترتب عليه تعذر التأشير به على المراجع المساحية وهذا يؤدى إلى إهدار أسبقية الطلب في حالة تقديم طلبات لاحقه متعارضة معه على ذات العقار ويعتبر الطلب كان لم يكن إذا لم يتم شهرة خلال سنه من تاريخ قيد الطلب بالمأموريه المختصة بدفتر أسبقية الطلبات ويمكن أن تمتد هذه المدة سنة أخرى إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلبا بالامتداد .
4-تحيل المأموريه نسخه من الطلبات المقدمة إليها في ذات يوم تقديمها إلى المكتب الهندسي التابع للهيئة المصرية العامة للمساحة لإعداد كشوف التحديد وموافاة المأموريه بها لإتمام مراجعة الطلب وإذا كان تحديد العقار يحتاج إلى الإرشاد عنه على المراجع المساحية أو معاينته في الطبيعة فيخطر صاحب الشأن بذلك وعليه المبادرة إلى الحضور للإرشاد أو إتمام المعاينة حتى لايتأخر تحرير كشف التحديد ويتعرض الطلب للسقوط أو إهدار أسبقيته .
ثانيا المستندات المطلوبة لطلب الشهر :

1-مستندات ملكية البائع المسجل طبقا لقانون الشهر العقاري .
2-كشف رسمي من المكلفة الحالية إذا كان العقار مربوطا بالعوائد أو مستخرج من مأموريه الضرائب العقارية إذا كان العقار مربوطا بضريبة الأطيان .
3- يجب بالنسبة للمباني التي أقيمت بعد تاريخ 2/6/1992تقديم شهادة من المحافظة المختصة (الحي ) تتضمن صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص وأحكام القانون رقم 25لسنة 1992 ولا ئحته التنفيذية .
4-إذا كانت ملكية العقار المبنى أو الأرض الفضاء أو الزراعية وغيرها عن طريق الميراث الشرعي فيلزم أن يتضمن الطلب شهر حق الإرث إذا كانت الوفاة قد وقعت بعد 31/12/1946مع تقديم الإعلام الشرعي المثبت للوفاة وحق الورثة .
5- إذا كان التعامل عن شقه أو طابق يجب بيان نسبة ما يخص الشقة أو الطابق في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة إذا كان التعامل يشمل حصة في ملكية الأرض.
مرحلة مقبول للشهر:
1-تقوم المأموريه فور ورود كشف التحديد إليها بمراجعة الطلب من الناحية القانونية والهندسية وتؤشر عليه بقبوله للشهر متى كان مستوفيا وتسليمه لصاحب الشأن أو ترسله بالبريد إذا لم يحضر لاستلامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ التاشير عليه بالقبول للشهر فإذا كانت بيانات أو مستندات الطلب غير مستوفاة اخطر صاحب الشأن بذلك لاستفاء أوجه النقص فيها وعلى صاحب الطلب المبادرة إلى استيفاء أوجه النقص حتى يتسنى للمأموريه إنجاز الطلب وموافاته به بعد مراجعته مقبولا للشهر .
مرحلة مشروع المحرر:
يتولى صاحب الشأن بعد استلام أوراق الطلب مقبولا للشهر تحرير مشروع المحرر بالمداد الأسود أو الكمبيوتر على الورق المدموغ المعد للمحررات واجبة الشهر الذي يباع للجمهور بسعر خمسة جنيهات للورقة الواحدة وذلك عدا المحررات الرسمية وأوراق الإجراءات التي يمكن تحريرها بالحبر الأزرق أو الأسود أو الكمبيوتر على الورق الأبيض المزودج ذي الهامشين وذلك من واقع بيانات إخطار القبول للشهر ثم يعاد تقديم المشروع إلى المأموريه مرفقا به إخطار القبول للشهر والمستندات المرفقة معه وذلك لقيده بدفتر أسبقية المشروعات ومراجعته التاشير عليه بصلاحيته للشهر ثم تسلمه المأموريه لصاحب الشأن أو ترسله بالبريد إذا لم يحضر لاستلامه خلال 3ايام من تاريخ التاشير عليه بالصلاحية ويراعى توقيع محام والتصديق على توقيعه من نقابة المحامين المختصة على مشروعات المحررات التي تتضمن تعاقدا بين أطرافها إذا كانت قيمة التعامل فيها 5000جنيه فأكثر ولا يسرى ذلك على أوراق الإجراءات كصحف الدعاوى وشهر الأحكام أو شهر الإرث وإلغاء الوقف قبل تقديمة للمأموريه ويراعى أن قيد الشروع في السجل المعد لذلك وإتمام مراجعته وختمه بخاتم صالح للشهر يكون خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيده بدفتر أسبقية المشروعات .
الطلبات المتعارضة وإسقاط الاسبقيه :
1-إذا قدم للمأموريه أكثر من طلب عقار واحد وكانت هذه الطلبات متعارضة أو يمكن أن تتعارض الحقوق المترتبة عليها فان المأموريه تقوم بتسليمها لأصحاب الشأن وإرسالها إليهم بعد التاشير عليها بقبولها للشهر وفق اسبقيه قيدها بدفتر أسبقية الطلبات بالمأموريه بحيث يرسل الطلب اللاحق بعد إرسال الطلب السابق او تسليمه أيضا بفترة معادله بين تدوين كل متهما بدفتر أسبقية الطلبات وبحد أقصى سبعة أيام .
وفى حالة تقديم مشروعات متعارضة ترسل المشروعات بعد التأشير عليها بالصلاحية للشهر أو تسلم لصاحب الشأن بحسب قيدها بدفتر أسبقية المشروعات على أن ترسل أو يسلم المشروع اللاحق بعد إرسال او تسليم المشروع السابق بقترة معادله للفترة بين تدوين كل منهما بدفتر أسبقية المشروعات وذلك بحد أقصى خمسة أيام .2- إذا كان الطلب السابق موقوفا فتقوم المأموريه بإخطار أصحاب الشأن فيه بكتاب مسجل بعلم الوصول بأوجه النقص فيه لاستيفائها خلال مهله قدرها خمسه عشر يوما .
فإذا انقضت تلك المدة دون الاستيفاء المطلوب أحالت المأمورية المختصة الأوراق للمكتب التابعة له للنظر في إسقاط أسبقية هذا الطلب والسير في إجراءات الطلب اللاحق أو إعطاء صاحب الشأن بالطلب السابق مهلة أخرى لاستيفاء ما به من أوجه النقص.
إجراءات المرحلة الثانية
توثيق المحررات والتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها :


يتقدم أصحاب الشأن بعد استلام مشروع المحرر صالحا للشهر إلى اى مكتب أو فرع توثيق لتوثيقه إن كان من المحررات الرسمية أو التصديق على توقيعات ذو الشأن فيه إن كان من المحررات العرفية وذلك مع مراعاة الآتي :-
1-المحررات واجبة الشهر لا يجوز توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن إلا إذا كان مؤشرا عليها بصلاحيتها للشهر من المأموريه المختصة .
2- تقدر ثم تحصل مقدما جميع رسوم التوثيق والشهر المستحقة على تلك المحررات قبل توثيقها أو التصديق على التوقيعات .
3-أوراق الإجراءات مثل عرائض الدعاوى وتنبيهات نزع الملكية وإنذارات الشفعة تقدم لمكاتب الشهر لشهرها بعد التاشير عليها بصلاحيتها للشهر من المأموريه المختصة وتقدم مباشرة لشهرها دون حاجه للتصديق عليها .
4- إذا كان المحرر مطلوبا توثيقه يتعين حضور جميع أطرافه بمجلس العقد أثناء توثيقه وذلك بخلاف التصديق على التوقيعات لذوى الشأن في المحرر يمكن إجراؤها في أكثر من مكتب توثيق لكل فرد أو طرف على حده .
5- تتم إجراءات التوثيق أو التصديق على التوقيعات أمام اى مكتب أو فرع توثيق دون التقيد بمحل إقامة أطراف المحرر عدا المحررات التي استوجب القانون مراعاة الاختصاص المحلى لها .
على انه إذا كان احد المتعاقدين في حالة لا تسمح له بالحضور إلى فرع أو مكتب التوثيق فيجوز له طلب انتقال الموثق إلى محل إقامته وذلك بعد سداد رسم الانتقال .
إجراءات المرحلة الثالثة :
شهر المحرر بمكتب الشهر العقاري

أولا:
تقوم مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات بما يأتي :-
1-مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التاشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (ألمراجعه الفنية )
2- إثبات المحررات في دفاتر الشهر التأشير عليها بما يفيد شهرها.
3- تصوير المحررات التي يطلب شهرها.
4- حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها
5-إعطاء الشهادات العقارية
6- إعداد فهارس المحررات التي تشهر .
7- التأشيرات الهامشية وار سال صور منها للمكتب الرئيسي الإدارة العامة للمحفوظات .
8-إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها
9-الترخيص بالإطلاع (الكشف النظري )
كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خيرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية .









[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك

ملخص كامل لما حدث منذ تقديم مشروع انشاء هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق (هيئه قضائيه مستقله )


ملخص الوقائع لما تم منذ تقديم مشروع القانون
بسم الله الرحمن الرحيمِ 
اقدم لكم ملخص كامل لما حدث منذ تقديم مشروع انشاء هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق (هيئه قضائيه مستقله )
اولا : فى بداية الامر توجه عدد من الاعضاء القانونيين الى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لعرض مشروع انشاء هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق هيئه قضائيه مستقله وذالك يوم السبت الموافق 3/10/2009 وقدموا طلباتهم الى السيد احمد زايد رئيس القطاع والسيد عمر اسماعيل الامين العام للشهر العقارى والتوثيق وقدموا طلباتهم بكل سلم وامان وبدون اضرار بمصلحة العمل وتم مناقشة بعض الامور مع رئيس القطاع والتى تتعلق بالشهر العقارى وواجه الاعضاء القانوننيين استهجان ورفض من الامين العام ورئيس القطاع لاتيانهم الى مقر المصلحه وانهم لم يرسلوا هذا المشروع اليه عن طريق البريد ولتتولى المصلحة تقديمه ولكن وجد الامين العام ورئيس القطاع ردا من الاعضاء القانونيين الذين تواجدوا داخل مكتب رئيس القطاع بأن هذا المشروع موجود منذ عشرات السنيين وان المصلحة لا يوجد بها توجه للتطوير او تقديم اى مشروع يخدم الملكيه العقاريه من اجل ذالك حضر الاعضاء القانونيين اليك وقدموا هذا المشروع !!!
واثناء المحادثه والمناقشه مع رئيس القطاع والجدل من الجانبيين استقبل رئيس القطاع اتصال تليفونيا من السيد المستشار مساعد وزير العدل لشؤن الشهر العقارى يخبره بأن يحدد موعد مع مجموعة من الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى لعرض مطلبهم وبالفعل تم تحديد موعد لمقابلة معالى المستشار مساعد وزير العدل لشؤن الشهر العقارى يوم الاثنين الموافق 5/10/2009 وبالفعل تم اختيار سبعه من الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى لمقابلة السيد المستشار وتوجه الاعضاء القانونيين السبعه وكان معهم مجموعة من الاعضاء القانونيين يجاوز المائتى موظف وذالك ليكون المطلب جماعيا وتقابل الاعضاء القانونيين مع المستشار وعرضوا مطلبهم بالطرق المشروعه فلم يتوقف العمل او يتعطل وانما حضر ممثل من كل مكتب ومحافظه بكافة انحاء الجمهوريه ورحب بهم السيد المستشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى واستقبلهم استقبالا لم ينكره الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى وذكروا لاخوانهم الين انتظروهم على سلالم وزارة العدل ان مساعد الوزير استقبلهم استقبالا جيدا \
واخبرهم السيد المستشار مساعد وزير العدل لشؤن الشهر العقارى بأنه سوف يتم عرض الامر ومشروع القانون على معالى المستشار وزير العدل !!!!!!!!!!!
وبالفعل تم عرض المشروع على السيد المستشار وزير العدل وصرح معالى الوزير بانه سوف يتم تشكيل لجنه لمناقشة مشروع القانون الذى تقدم به الاعضاء القانونيين ونشرت هذه التصريحات فى الصحف وامر معالى وزير العدل بضرورة الاستماع الى من يريد ان يبدى رأيه من موظفى الشهر العقارى
ولكن تأخر تشكيل اللجنه فقام موظفى الشهر العقارى بعمل وقفه احتجاجيه امام وزارة العدل بالقاهره ضمت المئات من موظفى الشهر العقارى وذالك يوم الجمعه الموافق 30/10/2009 واختاروا يوم الجمعه لكى لا تتعطل مصالح المواطنيين وحضرت الكثير من وسائل الاعلان المرئى والمسموع وعرضوا مطلبهم مرة اخرى واقسموا بعدم ترك مطلبهم وانه حق مشروع لهم وتناولت وسائل الاعلام هذه الوقفه
وبعد هذه الوقفه تم تشكيل اللجنه المختصه بمناقشة المشروع واستعدادا لهذه اللجنه بالفعل تم اختيار سبعه من الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى على مستوى الجمهوريه وتم اصدار تفويضات من موظفى الشهر العقارى على مستوى الجمهوريه لهؤلاء السبعه ليكونوا ممثليين قانونيين لزملائهم من موظفى الشهر العقارى وحضروا بالفعل اول جلسه للجنه المشكله لمناقشة مشروع القانون واثبتوا حضورهم وقدموا مذكرة وضحوا بها الاسانييد القانونيه لمطلبهم واثبتوا حقهم فى حضور جلسات اللجنه بالكامل حيث انهم مفوضون عن جميع موظفى الشهر العقارى !!!!!!!!!!
ولكن للاسف لم تشركهم اللجنه فى هذه الاجتماعات ولم يفهم الغرض من ذالك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومنذ تشكيل اللجنه وحتى تاريخه لم تصدر اللجنه قرارها فى مشروع القانون الذى اشتمل على الكثير من الاسانييد القانونيه التى تؤيد هذا المطلب
وقامت وزارة العدل بعد ذالك برفع اجر العمل الاضافى لموظفى الشهر العقارى واعدت المصلحه قانون بزيادة حوافز الشهر العقارى مشروع اغضب الجميع لانه من المستحيل الحصول على النسبه التى وضعت فى المشروع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولكن هذا ليس مطلب موظفى الشهلر العقارى حيث ان الاعضاء القانونيين لم يطلبوا مطلبا ماديا وانما طلبوا انشاء هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق هيئة قضائية مستقله بديلا للشهر العقارى فالوزاره تحاول المساومه وعدم تطبق هذا المشروع من خلال هذه المزايا الماديه التى تحاول بها التغطيه على مشروع القانون الذى لم تبدى فيه اللجنه المشكله رايها حتى تاريخه
ويشاع ايضا ان اللجنه المشكله لبحث المشروع لم تكن مشكله لهذا المشروع وانما لبحث قانون الشهر العقارى لسنة 1964 كما ان تشكيلها اتى خاطئا لانها ضمت بين جنباتها اساتذة قانون جنائى وبعض المستشاريين المعارضيين لهذا المشروع لان معنى استقلال الشهر العقارى هو حرمانهم من دخل الشهر العقارى الذى يعادل 45 %من دخل وزارة العدل
واصدرت وزارة العدل الكثير من المنشورات الفنيه والتوجيهات لمصلحة الشهر العقارى بعد تقديم مشروع القانون بعدم الادلاء للصحف باى تصريح ومن يفعل ذالك يتم معاقبته
واتجهت اللجنه السباعيه واعضاء الشهر العقارى على نشر مطلبهم وتوصيله الى القيادات السياسيه واعضاء مجلسى الشعب والشورى واساتذت القانون والمتخصصيين فى مجال القوانيين ولم يعرض هذا المشروع على اى شخص الا ولاقى قبولا منه لانه يحتوى على الكثير من الاسانييد القانونييه التى تؤيده والفوائد العديده التى تعود على الملكيه العقاريه العامه والخاصه وحماية هذه المكليات كما يوجد به العديد من الفوائد التى تعود على الشهر العقارى وتطويره والذهاب بما فيه من تعقيدات وتسهيل التسجيل العقارى


وتناولت الصحف هذه الوقائع التى حدثت فى مشروع انشاء هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق
وتم تكوين جروب على الفيس بوك لجمع موظفى الشهر العقارى تحت مسمى
0 هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق0 لنشر كل ما يتعلق بالشهر العقارى ومشروع الهيئه
هذا هو الرابط الخاص به http://www.facebook.com/group.php?gid=165178925534
وتم انشاء الكثير من المواقع التى تتناول المقالات التى تم نشرها فى الصحف والمجلات والذاعه والتليفزيون
منها موقع هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق على جوجل http://almimor.blogspot.com
و على موقع مكتوب بنفس المسمى (هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق ) الرابطhttp://e3tsam.katib.org/
وعلى موقع جيران بنفس المسمى وعشرات المواقع والمدونات التى نشرت على مواقع الانترنت بمجرد ذكر هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق فى محركات البحث تظهر هذه المواقع وكل ذالك لكى يكون موظفى الشهر العقارى على علم تام بما يحدث فى مشروع القانون

واقدم لكم المذكره التى تقدم بها الاعضاء القانونيين للجنه المشكله لمناقشه مشروع القانون
السيد الأستاذ المستشار /رئيس اللجنه الموقره. الساده أعضاء أللجنه ألموقره.
تحية حب وسلام إليكم من كل ألأعضاء العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
٠ وبعد حضرنا اليوم ممثلين عن جموع العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق عامه خاصة ألأعضاء القانونيين بجمهورية مصر العربيه شمالها وجنوبها.
شرقها وغربهالنتشرف معكم بحضور اعمال هذه اللجنه لدراسة مشروع تحويل الشهر العقاري والتوثيق الي هيئه قضائيه مستقله بإسم هيئة الملكيه العقاريه إيمانا منا ومع كامل إحترامنا لكل أساتذتنا ورؤساءنا بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بأننا أصحاب حق في تبني هذه القضيه بكل جنباتها لعلمنا التام بكل الدوافع والاسباب والاسانيد التي دفعتنا الي تحمل تلك المسئوليه التي فوضنا فيها زملائنا الأعضاء بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولما فهمناه من تعليمات السيد المستشار معالي وزير العدل التي صرح بها وتناولتها وسائل الإعلام المختلفه مسموعة ومقرؤة ومرئيه والتي تفضلتم سيادتكم سيادة المستشار رئيس اللجنه الموقره بالتاكيد عليها ولأننا بحق نعيش وعن قرب كل المشاكل والهموم التي يعيشها العاملين والمتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي ننقلها إليكم بالطرق الشرعية من خلال ما تعلمناه قانونا لأننا رجال قانون في المقام الأول.
وبداية نسجل ونؤكد علي حقنا ومطلبنا في حضور كل جلسات تلك اللجنة المختصه بمناقشة مشروع هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق _هيئه قضائيه مستقله ونسجل ايضا لإزالة اللبس وسوء الفهم الذي وصل إلي بعض اصحاب العقول بأننا نعلم تمام العلم الفرق بين السلطه القضائيه والتي تختص بالفصل في المنازعات وبين الهيئه القضائيه فأننا نكن كل إجلال وحب وتقدير إلي قضاة مصر_ رجال السلطه القضائية الشرفاء ولكننا نصر ان نكون هيئه قضائية مستقله.
الساده الأفاضل بين ايديكم خلاصة سنوات من جهد وكفاح ومحاولات مستميته لمطلب وجد سنده في صريح الدستور والقانون والاحكام القضائيه وقرارات المجلس الأعلي للقضاء وقرارات الساده المستشارين وزراء العدل والتي تؤكد علي قضائية أعمال العضو القانوني من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكلكم علي علم تام بها والذي اقسمنا جميعا علي أن نبذل في سبيل الوصول الي تحقيقه كل ما نملك من جهد ومال وانفس ولن يثنينا عن ذلك اي شيء فهو عهد اخذناه علي انفسنا ومن وراءنا يقف الألاف من زملائنا مؤيدين ومناصرين لتلك الخطي التي مشيناها في سبيل تحقيق هذا الهدف. الساده الأفاضل ما دفعنا إلي ذلك إلاابتغاء مصلحة ذلك الوطن العزيز علينا جميعا والحفاظ علي ثرواته العقاريه والمنقوله من الضياع والعبث بها بأي فئة ضلت انفسهم عن الطريق القويم .
ما دفعنا الي ذلك الا مارأيناه من ضياع للمواطن بين اروقة المكاتب وحجراتها وحرصا منا علي حماية حقوقه وتوفير جهده وماله ووقته. ما دفعنا الي ذلك مصلحة شخصيه نبتغيها إنما الخير كل الخير لكل العاملين لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من قانونيين وإداريين وكتبه وعمال فكلنا أبناء ذلك الوطن وكلنامواطنين فهي المصلحة العامه وحسب تلك التي حركتنا ودفعتنا الي ذلك الساده الافاضل ولنعرض الان وفي عجاله وتفصيل غير مخل او مطول الأسانيد والمبررات القانونيه التي دفعتنا الي المناداه والإصرار علي تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الي هيئه قصائيه مستقله تسمي هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق تحت مظلة وزارة العدل ولكم قبل ذلك مراجعة الأتي:
١_ الفقره رقم (٢) من الطعن رقم١ لسنه ٦٧ ق مكتب فني٤٨ جلسة١١/١٢/١٩٩٧ صفحه١٤٤٧٠ .
٢‏_‏ الفقره رقم ١ من الطعن رقم ٩٣ لسنة ٢٦ ق مكتب فني ١٢ جلسة ٢٦/١٠/١٩٦١٠صفحه٦٠٩ .
_الفقره رقم ٣ من الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٤٤ق مكتب فني٣١ جلسة١٠/٦/١٩٨٠صفحه١٧٠٧.
٤_ الفقره رقم ٢ من الطعن رقم ٤٦١ لسنة ٥٩ق مكتب فني جلسة٢٣/٥/١٩٩٣صفحه٤٨٧
٥_ الفقره رقم ٤ من الطعن رقم ٩٣٦لسنة٤٨ق مكتب فني ٣٢ جلسة ٢٠/١٢/١٩٨١٠صفحه٢٣٤١.
الطبيعه القضائيه للشهر العقاري
‏بين يدي هذا الجهد الفذ الذي الذي يبذله الأعضاء ألقانونيين للحصول علي حقهم المشروع في مساواتهم بأقرانهم من القضاهوالذي لا ينكره منصف نقدم بعض الاسانيد موجزين مخافة السآمه وإلا فإن ألسطور لا تحصي هذه ألاسانيد كثرة والله المستعان ‏

أولا: قد جاء في حكم المحكمه الدستوريه العليا في الدعوي رقم ٢لسنة ٢٦ قضائيه دستوريه أن النظام القانوني المصري يعتد بمعيارين اثنين في تمييز الهيئه القضائيه يجب ان يتوافر احدهما او كلاهما حتي يسبغ المشرع علي الجهه وصف الهيئه القضائيه .

الأول / هو ان تختص تلك الهيئه بالفصل في المنازعات وهو ما ينطبق علي جهتي القضاء العادي والإداري والمحكمه الدستوريه العليا الثاني هو ان تسهم تلك الهيئة في سير العداله بشكل يستلزم معه تمتعها بالإستقلال اللازم لمباشرة مهامها وهوما ينطبق علي هيئتي قضايا الدوله والنيابه الاداريه والحقيقه ان الشهر العقاري جدير بوصف الهيئه القضائيه إذا ما طبقنا ايا من المعيارين وذلك إستنادا إلي
١. الماده ١٤ من قانون السجل العيني في حالة قيام التناقض بين المحررات المشهره عن قطعة مساحيه واحده تتولي المصلحه اثبات الحقوق في صحيفة الوحده العقاريه بإسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضه ودراستها.

٢‏_الماده ٢١ من ذات القانون والتي تنص علي تشكيل لجان قضائيه برئسة رئيس محكمة ابتدائيه وعضوية اثنين من موظفي المصلحه احدهما قانوني والثاني هندسي ......... ولا شك في ان العضه القانوني هو المهيمن علي النواحي القانونيه في هذه اللجان وهو قسيم رئيس اللجنه في هذا الاختصاص القضائي ولا يعترض علي هذا بأن العضو الفني بمثابة الخبير حيث ان هذا الإعتراض مدفوع من وجهين أ = المهمه التي يؤديها العضو الفني في هذه اللجان مهمه قانونيه صرفه لا يحتاج فيها القاضي الي خبير ب_ يكون رأي الخبير استرشاديا بالنسبه للقاضي في حين ان الماده١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٧٦ بلائحة الاجراءات التي تتبع امام اللجنه القضائيه تكون مداولات اللجنه سريه وتصدر حكمها بأغلبية الأعضاء

٣. الماده ١من اللائحة التنفيذيه لقانون السجل العيني الففره ٥ في اختصاصات ادارة السجل العيني البند رقم ٥ دراسة الشكاوي والمنازعات التي تقدم من اصحاب الشأن وإتخاذ ما يلزم في شأنها.

ثانيا: إن تحقيق مبدأ المساواه المنصوص عليه في الماده ٤٠من الدستور المصري يقتضي حتما مساوات الأعضاء القانونين بهذه المصلحه بأقرانهم من القضاه وإذا كانت هذه المساواه بين الفريقين دعوي تحتاج إلي ما يدلل علي صحتها فنحن نسوق الأتي:

١ جأت بعض النصوص الصريحه التي تجعل العضو القانوي بهذه المصلحه الموقره نظيرا لاقرانه القضاه أ.المرسوم الصادر بتاريخ١٣/٠٩/١٩٥٠والمرسوم الصادر١٤/٩/١٩٥٠وقرار وزير العدل رقم١٣٢٣لسنة ١٩٧٣وقرار المجلس الاعلي للهيئات القضائيه في١٧/١٠/١٩٧٣ . ٢. كما ظهرت في مساواة هذه المصلحه وأعضائها القانيين بالهيئات القضائيه وأقرانهم من ألقضاه ومن ذلكم
:أ جعل المحررات الموثقه من السندات التنفيذيه جعل المحررات الموثقه من السندات التنفيذيه ٢٨/٢مرافعات وفي هذا الامر دلالة تحتاج الي تحتاج الي توضيح إذ أن ألمحرارات ألموثقه قد ميزها القانون عن غيرها من ألأوراق الرسميه التي يحررها موظفون عامون كمحاضر الشرطه ومحاضر النيابه العامه ومحاضر اعمال الخبير فهذن جميعها تفتقر الي حكم او أمر مشفوع بالصيغة التنفيذيه لكي يتمكن صاحب الحق فيها من تنفيذ حقه اما المحررات الموثقه فقد جعلها القانون من دون غيرها من المحررات الرسميه سندات تنفيذيه بذاتها إذ أنها تزيل بالصيغه التنفيذيه بمعرفة العضو الفني الموثق الا يدل ذلك علي الطبيعه القضائيه لعمل الموثق انظر في هذا المعني الوجيز في التنفيذ الجبري د. احمد السيد صاوي طبعة ٢٠٠٤ص٥٩

ب. حلف اليمين أمام وزير ألعدل م٥ من قانون الشهر العقاري والتوثيق ج. يعين كل من الامين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهوريه بناء علي إقتراح من وزير العدل م ٣ من ذات القانون إخضاع الأعضائ الفنيين في هذه المصلحه أسوة بأقرانهم من القضاه للتفتيش الفني قرار رقم ٦٤لسنة١٩٦٤ ه .ما جاء في القانون رقم ٢٤لسنة١٩٨٦ الخاص بتنظيم الوكاله حيث حظرها أمام مصلحة الشهر العقاري الا لمحام او قريب حتي الدرجه الثالثة ولا يكون ذلك إلا امام القضاء دون غيره من كافة الجهات في الدوله.
و الحجيه المطلقه للمحررات الموثقه وفقالنظام السجل العينى 37 ق السجل العينى 39 من ذات القانون وامتداد اثرها ليشمل الكافه وهذا خلافا للاحكام القضائيه اذ الاصل فيها انها نسبيه يقتصر اثرها على اطرافها
ثالثا ولعل خير دليل على صحة ما انتهينا اليه حكم القضاء الاداى فى القضيه رقم 1181 لسنة 6ق جلسة 19 مايو 1953 حيث جاء به يجوز تعيين الموظفيين فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من قضاة الدرجه الثانيه او الاولى متى استوفو المدد المبينه بالفقره ه من الماده الثالثه من قانون استقلال القضاء والفقره د من الماده الخامسه من القانون المذكور مجموعه مجلس الدوله لاحكام القضاء الادارى السنه السابعه 1953 .
زد على هذا ما جاء بحكم محكمة النقض : الطعن رقم 152 لسنة 22 قضائيه صادر بتاريخ26/11/1953 مجموعة احكام النقض ص217 وما بعدها حيث جاء به ان التجاء طالب الشهر لقاضى الامورالمستعجله بطلب الحكم بالزام مصلحة الشهر العقارى بشهر عريضة دعوى صحة تعاقد اشرت عليها مامورية الشهر العقارى المختصهباستيفاء بيانات معينه لان الارض موضوع الطلب ذاخله ضمن الاملاك الاميريه هو التجاء لجهة غير مختصه ذلك ان القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى قد بين فى الباب الثالث مه فى المواد من 20-36 الاجراءات التى تتبع فى شهر المحررات والمستفاده من هذه المواد ان القانون لم يترك لصاحب الشأن حقافى الطعن فى القرارات الصادره من مأموريات الشهر العقارى بإستيفاء بيانات الشهر
رابعا : ان العضو الفنى بهذه المصلحه ليس موظف ادارى يطبق ما يملى عليه من تعليمات بل انه ملزم بتطبيق كافة القوانيين قبل التعليمات وهذا ما دلت عليه التعليمات ذاتها الماده 4 من تعليمات الشهر فقره 1و4و5 طبعة 2001 الماده3 من ذات التعليمات - الماده 5 من تعليمات التوثيق وتقضى الماده رقم 5 من الائحه التنفيذيه للقانونرقم 5لسنة 1964 بان يكون الامتحان لتعيين اعضاء المصلحه فى قوانين الشهر والتوثيق وما تعلق باحكامها فى القانون المدنى والمرافعات المدنيه والتجاريه والميراث والوصيه والوقف . كما يضلع الموثق بالتحقيق من اهلية المتعاقديين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم وفى سبيل ذلك تطبق قوانيين الوالايه للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين كالدوله والشركات والجمعيات والمؤسسات والزواج والرجوع لقوانيين الاحوال الشخصيه وقانون الوكاله فى الزواج والرجعه والتصادق للمصريين والاجانب واشهلر الاسلام وجميع الاديان والطلاق .
والقوانيين البحريه لتسجيل السفن والمراكب كما يقوم الموثق بتوثيق المحررات المتعلقه بالكبائن والعشش وتسجيل عقود بيع السيارات والصيدليات والقانون التجارى فيما يتعلق بتسجيل الشركات بكافة انواعها- اموال- اشخاص- استثمار- قطاع اعمال -تضامن- توصيه بسيطه -ذات مسؤليه محدوده وكل ذلك لا يقوم به موظف ادارى .
خامسا ولم يكن الذى نقول بدعا من القول بل ذهب اليه فضلا عن احكام القضاء والنصوص القانونيه سالفة الذكر جانب من الفقه منهم حسب ما اطلعنا د محمد لبيب شنب دراسات فى قانون السجل العينى ص10 - محمد سيد عبد التواب -قوانيين تنظيم الملكيه العقاريه الجزء الاول ص48
سادسا ان تقرير حق مصلحة الشهر العقارى فى ان تكون هيئه قضائيه سوف يدعم القضاء المصرى بثلاثة الاف عضو جديد لها سيساهمون فى تخفيف العبء عن كاهل القائمون على القضاء فى انهاء المنازعات التى تتعلق بالحقوق العقاريه والتى تمثل ما يربو على 40% من اجمالى المنازعات المعروضه على القضاء خاصة وان جميع الدول المتقدمه لا يصدر من محاكمها احكام صحه ونفاذ عقود بيع ولا تصدر هذه الاحكام الا فى مصر والتى لا يتم نقل الملكيه بموجبها والت ىتقتصر الحجية فيها على اطرافها واوجب القانون تسجيلها حتى تكون ناقلة للملكيه وحجة على الكافه بل جعل المشرع الحجية المطلقه للمحررات الموثقه فى نظام السجل العينى وسوف يترتب على ذلك ايضا توفير الجهد والوقت والمال والمشقه التى يتكبدها المتقاضون فى هذذه الدعاوى والتى لا يترتب عليه سوى الالتزامات الشخصيه بين المتقاضيين بهذه الدعاوى .
سابعا : اوضح المشرع وبجلاء اهمية التسجيل فى مصر فقد نصت الماده 9 من القانون 114 لسنة 1946 بنظام الشهر الشخصى فقره 1 ان جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه الاصليه او نقله او تغييره او زواله وكذلك الاحكام النهائيه المثبته لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل وعليه فان الاحكام يجب تسجيلها .
ورتبت الفقره الثانيه من ذات الماده على عدم التسجيل ان الحقوق المشار اليها لاتنشاء ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين اصحاب الشأن ولا بالنسبه الى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجله من الاثر سوى الالتزامات الشخصيه بين ذوى الشان .
ثامنا ان الاحكام النهائيه المقرره لحق من الحقوق العينيه العقاريه الاصليه يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل ان هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير كما نصت الماده 12 من ذات القانون ان جميع التصرفات المنشئه لحق من الحقوق العينيه العقاريه التبعيه او المقرره لها وكذلك الاحكام المثبته لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق القيد ويترتب على عذم قيدها الا تكون حجة على الغير
تاسعا
اوجبت الماده 23 مكرر من القانون 114 لسنة1946 على ماموريات الشهر العقارى فى حال ما اذا كان اصل الملكيه او الحق العينى لا يستند لاحد المحررات المشهره وطلب صاحب الشان اسناد الملكيه الى وضع اليد المده الطويله المكسبه للملكيه يجب على الماموريه تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لاحكام القانون المدنى ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر العقارى مشفوعا برأيها وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر العقارى برئاسة امين المكتب وعضوية اقدم اثنيين من الامناء المساعدين والاعضاء الفنيين النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمه بشأنه وتصدر اللجنه قرارها مسببا بقبوله او رفضه وهذا لا يقل عن احكام تثبيت الملكيه التى تصدر ها المحاكم بل ان احكام تثبيت الملكيه التى تصدرها المحاكم لا بد من تسجيلها حتى يتم نقل الملكيه بموجبها بينما قرار امين المكتب ناقل الملكيه بتسجيله فيصبح هو والحكم النهائى سواء بسواء .
ختاما : نؤكد ونصر على حقنا فى حضور جلسات تلك اللجنه الموقره حتى انتهائها من اعمالها واحالة المشروع على يديها الى مجلس الشعب ليلد ابن بكرا على ايديكم ولنتعلم منكم كيف يصاغ القرار وكيف يكون العلم القانونى فانتم بحق اساتذتنا رجال القانون والقضاه ورجال هذه المصلحة العريقه فهذه فرصة اتيحت لنا فدعونا نكمل معكم المشوار ايتها القياده الطيبه فنحن ابنائكم واخوتكم ولكم منا خالص التحيه والتقدير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3/11/2009الثلاثاء
و