السبت، 9 أبريل 2011

الطبيعة القضائية للشهر العقارى والاسانيد المؤيدة لذلك

الطبيعة القضائية للشهر العقاري :
‏ بين يدي هذا الجهد الفذ الذي يبذله الأعضاء ألقانونيين للحصول علي حقهم المشروع في مساواتهم بأقرانهم من القضاة والذي لا ينكره منصف نقدم بعض الأسانيد موجزين مخافة السآمة وإلا فإن ألسطور لا تحصي هذه ألأسانيد كثرة والله المستعان ‏
أولا: قد جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم ٢لسنة ٢٦ قضائية دستوريه أن النظام القانوني المصري يعتد بمعيارين اثنين في تمييز الهيئة القضائية يجب أن يتوافر احدهما أو كلاهما حتي يسبغ المشرع علي الجهة وصف الهيئة القضائية .
الأول / هو أن تختص تلك الهيئة بالفصل في المنازعات وهو ما ينطبق علي جهتي القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا الثاني هو أن تسهم تلك الهيئة في سير العدالة بشكل يستلزم معه تمتعها بالاستقلال اللازم لمباشرة مهامها وهو ما ينطبق علي هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية والحقيقة أن الشهر العقاري جدير بوصف الهيئة القضائية إذا ما طبقنا ايا من المعيارين وذلك استنادا إلي :
١. المادة ١٤ من قانون السجل العيني في حالة قيام التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحيه واحده تتولي المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة العقارية باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها.
٢‏_المادة ٢١ من ذات القانون والتي تنص علي تشكيل لجان قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة احدهما قانوني والثاني هندسي ......... ولا شك في أن العضو القانوني هو المهيمن علي النواحي القانونية في هذه اللجان وهو قسيم رئيس اللجنة في هذا الاختصاص القضائي ولا يعترض علي هذا بأن العضو الفني بمثابة الخبير حيث أن هذا الاعتراض مدفوع من وجهين أ = المهمة التي يؤديها العضو الفني في هذه اللجان مهمة قانونيه صرفه لا يحتاج فيها القاضي إلي خبير ب_ يكون رأي الخبير استرشاديا بالنسبة للقاضي في حين أن الماده١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٧٦ بلائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة القضائية تكون مداولات اللجنة سريه وتصدر حكمها بأغلبية الأعضاء
٣. المادة ١من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني الفقرة ٥ في اختصاصات إدارة السجل العيني البند رقم ٥ دراسة الشكاوي والمنازعات التي تقدم من أصحاب الشأن واتخاذ ما يلزم في شأنها.
ثانيا: إن تحقيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة ٤٠من الدستور المصري يقتضي حتما مساواة الأعضاء القانونين بهذه المصلحة بأقرانهم من القضاة وإذا كانت هذه المساواة بين الفريقين دعوي تحتاج إلي ما يدلل علي صحتها فنحن نسوق الأتي:
١ جاءت بعض النصوص الصريحة التي تجعل العضو القانوني بهذه المصلحة الموقرة نظيرا لإقرانه القضاة أ.المرسوم الصادر بتاريخ١٣/٠٩/١٩٥٠والمرسوم الصادر١٤/٩/١٩٥٠وقرار وزير العدل رقم١٣٢٣لسنة ١٩٧٣وقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية في١٧/١٠/١٩٧٣ . ٢. كما ظهرت في مساواة هذه المصلحة وأعضائها القانيين بالهيئات القضائية وأقرانهم من القضاة ومن ذلكم :
أ:جعل المحررات الموثقة من السندات التنفيذية جعل المحررات الموثقة من السندات التنفيذية ٢٨/٢مرافعات وفي هذا الأمر دلالة تحتاج إلي تحتاج إلي توضيح إذ أن المحررات الموثقة قد ميزها القانون عن غيرها من ألأوراق الرسمية التي يحررها موظفون عامون كمحاضر الشرطة ومحاضر النيابة العامة ومحاضر أعمال الخبير فهذه جميعها تفتقر إلي حكم أو أمر مشفوع بالصيغة التنفيذية لكي يتمكن صاحب الحق فيها من تنفيذ حقه أما المحررات الموثقة فقد جعلها القانون من دون غيرها من المحررات الرسمية سندات تنفيذيه بذاتها إذ أنها تزيل بالصيغة التنفيذية بمعرفة العضو الفني الموثق إلا يدل ذلك علي الطبيعة القضائية لعمل الموثق انظر في هذا المعني الوجيز في التنفيذ الجبري د. احمد السيد صاوي طبعة ٢٠٠٤ص٥٩
ب:حلف اليمين أمام وزير ألعدل م٥ من قانون الشهر العقاري والتوثيق ج. يعين كل من الأمين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح من وزير العدل م ٣ من ذات القانون إخضاع الأعضاء الفنيين في هذه المصلحة أسوة بأقرانهم من القضاة للتفتيش الفني قرار رقم ٦٤لسنة١٩٦٤ ه .ما جاء في القانون رقم ٢٤لسنة١٩٨٦ الخاص بتنظيم الوكالة حيث حظرها أمام مصلحة الشهر العقاري إلا لمحام أو قريب حتي الدرجة الثالثة ولا يكون ذلك إلا أمام القضاء دون غيره من كافة الجهات في الدولة.
و الحجية المطلقة للمحررات الموثقة وفقا لنظام السجل العيني 37 ق السجل العيني 39 من ذات القانون وامتداد أثرها ليشمل الكافة وهذا خلافا للأحكام القضائية إذ الأصل فيها أنها نسبيه يقتصر أثرها على أطرافها
ثالثا :ولعل خير دليل على صحة ما انتهينا إليه حكم القضاء الادارى في القضية رقم 1181 لسنة 6ق جلسة 19 مايو 1953 حيث جاء به يجوز تعيين الموظفين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من قضاة الدرجة الثانية أو الأولى متى استوفوا المدد المبينة بالفقرة ه من المادة الثالثة من قانون استقلال القضاء والفقرة د من المادة الخامسة من القانون المذكور مجموعه مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري السنة السابعة 1953 .
زد على هذا ما جاء بحكم محكمة النقض : الطعن رقم 152 لسنة 22 قضائية صادر بتاريخ26/11/1953 مجموعة أحكام النقض ص217 وما بعدها حيث جاء به أن التجاء طالب الشهر لقاضى الأمور المستعجلة بطلب الحكم بالزام مصلحة الشهر العقارى بشهر عريضة دعوى صحة تعاقد اشرت عليها مامورية الشهر العقارى المختصهباستيفاء بيانات معينه لان الارض موضوع الطلب ذاخله ضمن الاملاك الاميريه هو التجاء لجهة غير مختصه ذلك ان القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى قد بين فى الباب الثالث مه فى المواد من 20-36 الاجراءات التى تتبع فى شهر المحررات والمستفاده من هذه المواد ان القانون لم يترك لصاحب الشأن حقافى الطعن فى القرارات الصادره من مأموريات الشهر العقارى بإستيفاء بيانات الشهر
رابعا : ان العضو الفنى بهذه المصلحه ليس موظف ادارى يطبق ما يملى عليه من تعليمات بل انه ملزم بتطبيق كافة القوانيين قبل التعليمات وهذا ما دلت عليه التعليمات ذاتها الماده 4 من تعليمات الشهر فقره 1و4و5 طبعة 2001 الماده3 من ذات التعليمات - الماده 5 من تعليمات التوثيق وتقضى الماده رقم 5 من الائحه التنفيذيه للقانونرقم 5لسنة 1964 بان يكون الامتحان لتعيين اعضاء المصلحه فى قوانين الشهر والتوثيق وما تعلق باحكامها فى القانون المدنى والمرافعات المدنيه والتجاريه والميراث والوصيه والوقف . كما يضلع الموثق بالتحقيق من اهلية المتعاقديين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم وفى سبيل ذلك تطبق قوانيين الوالايه للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين كالدوله والشركات والجمعيات والمؤسسات والزواج والرجوع لقوانيين الاحوال الشخصيه وقانون الوكاله فى الزواج والرجعه والتصادق للمصريين والاجانب واشهلر الاسلام وجميع الاديان والطلاق .
والقوانيين البحريه لتسجيل السفن والمراكب كما يقوم الموثق بتوثيق المحررات المتعلقه بالكبائن والعشش وتسجيل عقود بيع السيارات والصيدليات والقانون التجارى فيما يتعلق بتسجيل الشركات بكافة انواعها- اموال- اشخاص- استثمار- قطاع اعمال -تضامن- توصيه بسيطه -ذات مسؤليه محدوده وكل ذلك لا يقوم به موظف ادارى .
خامسا: ولم يكن الذى نقول بدعا من القول بل ذهب اليه فضلا عن احكام القضاء والنصوص القانونيه سالفة الذكر جانب من الفقه منهم حسب ما اطلعنا د محمد لبيب شنب دراسات فى قانون السجل العينى ص10 - محمد سيد عبد التواب -قوانيين تنظيم الملكيه العقاريه الجزء الاول ص48
سادسا ان تقرير حق مصلحة الشهر العقارى فى ان تكون هيئه قضائيه سوف يدعم القضاء المصرى بثلاثة الاف عضو جديد لها سيساهمون فى تخفيف العبء عن كاهل القائمون على القضاء فى انهاء المنازعات التى تتعلق بالحقوق العقاريه والتى تمثل ما يربو على 40% من اجمالى المنازعات المعروضه على القضاء خاصة وان جميع الدول المتقدمه لا يصدر من محاكمها احكام صحه ونفاذ عقود بيع ولا تصدر هذه الاحكام الا فى مصر والتى لا يتم نقل الملكيه بموجبها والت ىتقتصر الحجية فيها على اطرافها واوجب القانون تسجيلها حتى تكون ناقلة للملكيه وحجة على الكافه بل جعل المشرع الحجية المطلقه للمحررات الموثقه فى نظام السجل العينى وسوف يترتب على ذلك ايضا توفير الجهد والوقت والمال والمشقه التى يتكبدها المتقاضون فى هذذه الدعاوى والتى لا يترتب عليه سوى الالتزامات الشخصيه بين المتقاضيين بهذه الدعاوى .
سابعا : اوضح المشرع وبجلاء اهمية التسجيل فى مصر فقد نصت الماده 9 من القانون 114 لسنة 1946 بنظام الشهر الشخصى فقره 1 ان جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه الاصليه او نقله او تغييره او زواله وكذلك الاحكام النهائيه المثبته لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل وعليه فان الاحكام يجب تسجيلها .
ورتبت الفقره الثانيه من ذات الماده على عدم التسجيل ان الحقوق المشار اليها لاتنشاء ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين اصحاب الشأن ولا بالنسبه الى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجله من الاثر سوى الالتزامات الشخصيه بين ذوى الشان .
ثامنا ان الاحكام النهائيه المقرره لحق من الحقوق العينيه العقاريه الاصليه يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل ان هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير كما نصت الماده 12 من ذات القانون ان جميع التصرفات المنشئه لحق من الحقوق العينيه العقاريه التبعيه او المقرره لها وكذلك الاحكام المثبته لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق القيد ويترتب على عذم قيدها الا تكون حجة على الغير
تاسعا:اوجبت الماده 23 مكرر من القانون 114 لسنة1946 على ماموريات الشهر العقارى فى حال ما اذا كان اصل الملكيه او الحق العينى لا يستند لاحد المحررات المشهره وطلب صاحب الشان اسناد الملكيه الى وضع اليد المده الطويله المكسبه للملكيه يجب على الماموريه تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لاحكام القانون المدنى ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر العقارى مشفوعا برأيها وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر العقارى برئاسة امين المكتب وعضوية اقدم اثنيين من الامناء المساعدين والاعضاء الفنيين النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمه بشأنه وتصدر اللجنه قرارها مسببا بقبوله او رفضه وهذا لا يقل عن احكام تثبيت الملكيه التى تصدر ها المحاكم بل ان احكام تثبيت الملكيه التى تصدرها المحاكم لا بد من تسجيلها حتى يتم نقل الملكيه بموجبها بينما قرار امين المكتب ناقل الملكيه بتسجيله فيصبح هو والحكم النهائى سواء بسواء
.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق