الأحد، 3 أكتوبر 2010

قانون الكسب غير المشروع


قانون الكسب غير المشروع من القوانين ذات الأهمية الخاصة ،حيث يهدف إلى تنقية العمل العام مما قد يلحق به من الشوئب و الشبهات ، إذ أن إتساع تدخل الدولة فى كافة المجالات وخاصة الإقتصادية والمالية منها ، وازدياد الأموال والمصالح التى يقوم عليها عمال الدولة والمؤسسات العامة وسائر الجهات المملوكة للدولة أو التى تشارك فى ملكيتها ، قد أدى إلى تزايد فرص الإنخراف بالعمل العام و إستغلاله جريا وراء ثراء غير مشروع ، لذلك فإن هذا القانون يحول دون حصول أحد الخاضعين لأحكامه على زيادة فى الثروة قد تطرأ بعد تولى الخدمة أو الصفة متى كانت لا تتناسب مع موارده ،وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها ، وسواء كان الحصول على تلك الزيادة لنفسه أو لغيره .
تنطوي أهداف قانون الكسب غير المشروع على حماية الوظيفة من خطر الإتجار بها وخطر إستغلالها أو إستثمارها لصالح الموظف فيتم محاسبة الموظف دورياً عن دخله والتأكد من أنه لم يحقق أي ثراء من هذه الوظيفة فالمجتمع يرفض زيادة ثروة الفرد إذا كان مصدرها غير مشروع خاصة إذا إستشعر أن تلك الزيادة فى الثروة تتصل بالعمل العام بما يسمى مصالح الجماهير وقد إستغلها الموظف تحقيقاً للكسب المحرم .. وهذه الجريمة تقع عادة كثمره لجرائم أخرى أهمها الرشوة والاختلاس والتربح فهذه الجرائم هى غالباً مصدر الكسب غير المشروع وعادة ما تقترن جريمة الكسب بها .
وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فان السعي لكسب العيش بالطرق المشروعة هو مقصد المؤمنين أما السعي لكسب العيش بطرق غير مشروعة هو قصد الضالين .
الخاضعون لأحكام قانون الكسب غير المشروع :
حددت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع الفئات التي تخضع لأحكامه وهم :
- القائمون بأعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة عدا فئات المستوى الثالث .
- رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء أكانوا منتخبين أو معينين
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ، عدا شاغلي فئات المستوى الثالث .
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يتجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث .
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث .
- العمد والمشايخ .
- مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار إليها في المواد السابقة .
- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع تعاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات .
تعريف الكسب غير المشروع :
طبقا لنص المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب إستغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة .
وتعتبر ناتجة بسبب إستغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجته وأولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها .
الشهر العقارى والكسب غير المشروع :
نصت المادة الثالثة من قاموم الكسب غيى المشروع "يجوز للرئيس المحكمة المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أن يصدر امراً بمضمون طليات الهيئة أو بمضمون دعوى الكسب غير المشروع على هامش تــســجــلات الحقوق العينية الخاصة بالمتهمين وغيرهم من المذكورين فى المادة ( 18 ) .
ولا يحتج فى جميع الأحوال بأى حق عينى اكتسبه الغير بعد تاريخ التاشير ، ويجوز التظلم من هذا الأمر إلى المحكمة طبقا للإجراءات المبينة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .
ويؤشر قلم الكتاب بمضمون الحكم الذى يصدر فى التظلم او فى دعوى الكسب غير المشروع ، ويترتب عبى صدور الحكم بالغاء الأمر أو برفض الدعوى زوال كل ما للتأشير من لأثر."
وقد أوجيت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع " على مصلـحــة الشـهـر العـقـــارى والتوثيـــق ومأموريتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار الترخيص بإقامة المبانى و المصانع والمنشأت وتراخيص الهجرة إلى الخارج ، أن تخطر إدارة الكسب غير المشروع بصورة من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة إلى الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية ."
0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق