السبت، 2 أكتوبر 2010

حق الملكيه

حق الملكيه


الموجز:
التملك بوضع اليد . كفايته بذاته سبباًَ للتملك . لمدعى التملك بهذا السبب الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به طقرينة على توافر نية التملك لدية.
القاعدة:
التملك بوضع اليد اليد المكسب للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفى بذاتها فى هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه.
( المادة 968 مدنى)
( الطعن رقم 4050 لسنة 60 ق جلسة 9 / 4 / 1997 س 48 ج1 ص 635 ، 636 ، 637 )
الفهرس:
3تقادم --> الفصل الأول : التقادم المكسب
3عقد
3ملكية --> الفصل الثاني : أسباب كسب الملكية
________________________________________
الموجز:
التزام المحكة المحكمة بتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع . مؤدى ذلك . وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه فى الوقت المناسب . الموانع سواء كانت شخصية أو قانونية . عدم ورودها على سبيل الحصر . م 382 مدنى . سريان هذه القواعد فى شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973 ، 974 مدنى .
القاعدة:
يجب على المحكمة عند النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المكسب للملكية أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك ومنها شرط المدة بما يتعين معه عليها ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض تلك المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم . لما كان ذلك ، وكان مؤدى النص فى المادة 382 من القانون المدنى أن المشرع قد ابتغى به بصفة عامة وقف سريان التقادم كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولم يرد إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشية مع ما يقضى به العقل وكان المانع كما يكون مرجعه أسباباً متعلقة بشخصه فقد يكون مرجعه أسباباً قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقوقه.... قواعد وقف التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973 ، 974 من القانون سالف الذكر.
( المادة 382، 973 ، 974 ، 968 مدنى)
( الطعن رقم 4050 لسنة 60 ق جلسة 9 / 4 / 1997 س 48 ج1 ص 635 ، 636 ، 637 )
الفهرس: 3ملكية --> الفصل السادس : مسائل متنوعة
الموجز:
الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع . حجة على المشترى الذى سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى . هذا الحكم لا يحاج به المشترى فى دعواه بالملكية إذا استند فيها إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، و ذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده و أنه خلف خاص له ، إلا أن البائع لا يعتبر ممثلاً للمشترى فى الدعوى التى لم يكن ماثلاً فيها بشخصه و ترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع و إن تناولت العقد المبرم بينهما طالما أن المشترى يستند فى ملكيته إلى وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية ، ذلك أنه متى توافرت فى وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سبباً يكفى بذاته لكسب الملكية مستقلاً عن عقد البيع .
( المواد 146 ، 418 ، 968 مدنى و101 إثبات )
( الطعن رقم 1974 لسنة 59 ق - جلسة 1993/11/11 س44 ع3 ص174 ق320 )
عدد قواعد الحكم : 8
________________________________________
الموجز:
وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية . سبب يكفى بذاته لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية . عدم صلاحيته رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل . علة ذلك .
القاعدة:
وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها إلا أنه لا يصلح رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل إذ ليس من شأنه مع فرض توافر شرائطه أن يمنع من القضاء ببطلان العقد موضوع الدعوى .
( المواد 141 ، 932 ، 968 ، 969 مدنى و 9 ، 18 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 1676 لسنة 59 ق - جلسة 1993/10/28 س44 ع3 ص93 ق307 )
الطلبات فى الدعوى . إتساعها لما قضت به المحكمة . أثره . عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم . طلب التأشير بالبطلان على العقد المسجل . إنطواؤه بطريق اللزوم على طلب الحكم ببطلان العقد . مؤداه . القضاء بالبطلان . لا يعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم .
القاعدة:
إذا كانت الطلبات فى الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد طلبا التأشير على العقدين المسجلين رقمى 4037 لسنة 1943 قلم رهون محكمة الأسكندريه المختلطة ، 3303 سنة 1965 شهر عقارى الاسكندرية بالبطلان ، وهو ما ينطوى على طلب الحكم ببطلان هذين العقدين باعتباره لازماً للحكم بالتأشير به فإن الحكم فيه إذ قضى ببطلان العقد الأخير لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم إذ تتسع الطلبات فى الدعوى لما حكمت به المحكمة .
( المواد 141 ، 932 مدنى و 178 مرافعات و 9 ، 18 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 1676 لسنة 59 - جلسة 1993/10/28 س 44 ج3 ص93)
الفهرس:
3البطلان --> الفصل الخامس : مسائل متنوعة

الموجز:
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لا عيب .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
( المادة 178 مرافعات )
(الطعن رقم 1676 لسنة 59 ق - جلسة 1993/10/28 س 44 ج3 ص 93)
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الحكم --> الفرع الأول : الدعوي وطلبات وأدلة الخصوم الواقعية والحجج القانونية
3دعوي --> الفصل الخامس : نظر الدعوي أمام المحكمة --> الفرع الخامس : الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات والمذكرات
________________________________________
الموجز:
إعتبار الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره . أساس ذلك . المشترى خلف خاص للبائع ويعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى الدعوى المقامة ضد الأخير .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره ، وذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع فى تلك الدعوى المقامة ضده باعتباره خلفاً خاصاً .
( المواد 146 ، 418 مدنى و 101 إثبات )
(الطعن رقم 1676 لسنة 59 ق - جلسة 1993/10/28 س 44 ج 3 ص 93 )
________________________________________
الموجز:
انسحاب أثر التأشير بالحكم النهائى الصادر فى دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها . شرطه . أن يتم التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو العمل بالفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون 114 لسنة 1946 المستحدثة بالقانون 25 لسنة 1976 . عدم التأشير بالحكم فى ذلك الميعاد . مؤداه . زوال أثر تسجيل الصحيفة . تسجيل الحكم ليس له ميعاد محدد لإجرائه .
القاعدة:
مفاد نص الفقرة الثالثة للمادة السابعة عشر من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى _ المستحدثة بالقانون 25 لسنة 1976 - أنه يشترط لكى ينسحب أثر التأشير بالحكم النهائى الصادر فى دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها أن يتم ذلك التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو العمل بهذا النص المستحدث أيهما أطول ، مما مؤداه زوال أثر تسجيل الصحيفة إذا لم يتم التأشير بالحكم فى ذلك الميعاد ، وأن هذا الإجراء مستقل عن تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى الذى لم يحدد له المشروع زمناً معيناً يتعين إجراؤه خلاله .
( المواد 65 مرافعات و 418 مدنى و 15 ، 17 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 1676 لسنة 59 ق - جلسة 1993/10/28 س 44 ج 3 ص 93 )
الفهرس:
3بيع --> الفصل الرابع : التزامات البائع --> الفرع الأول : الالتزام بنقل الملكية --> الجزء الثاني : نقل ملكية العقار --> بند 13 : التسجيل والنقل - الأفضلية عند تسجيل صحيفة دعوي الصحة نطاقه
3تسجيل --> الفصل الأول : التصرفات المنشئة --> الفرع الثالث : تسجيل صحيفة صحة التعاقد
3دعوي --> الفصل الثامن : أنواع من الدعاوي --> الفرع الأول : دعوي صحة التعاقد
________________________________________
الموجز:
الدفاع غير المتعلق بالنظام العام يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع يقوم على واقع وغير متعلق بالنظام العام لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع .
( المادة 253 مرافعات )
(الطعن رقم 1676لسنة 59 قضائية-جلسة 1993/10/28 س44 ح3 ص93)
الفهرس:
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السادس : الأسباب الجديدة --> الجزء الأول : ما يعد سببا جديدا
________________________________________
الموجز:
المشترى الذى لم يسجل عقده له التمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه متلقيا الحق عن البائع ودائناً له فى الإلتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع وأهمها الإلتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه ويهدف إلى إزالة العقبة القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية العين إليه خالصة مما يشوبها .
( المواد 146 ، 418 مدنى و 9 ، 18 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 1676 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ق 307 ص 93 ) .
الفهرس:
3بيع --> الفصل الرابع : التزامات البائع --> الفرع الأول : الالتزام بنقل الملكية --> الجزء الثاني : نقل ملكية العقار --> البند السابع : بقاء العين في ملكية البائع - خلافة المشتري للبائع
3تسجيل --> الفصل الثامن : مسائل متنوعة
3خلف --> الفصل الأول : الخلف الخاص --> الفرع الثاني : خلافة المشتري للبائع وحقوق والتزامات كل منهما
________________________________________
الموجز:
الأفضلية بالتسجيل بين عقدى بيع . لا تكون إلا بين عقدين صحيحين الحكم ببطلان أحدهما . أثره . لا محل للمفاضلة .
القاعدة:
الأفضلية بالتسجيل تكون بين عقدين صحيحين ، فلا محل للمفاضلة متى كان أحدهما قد حكم ببطلانه .
( المواد 141 ،418 مدنى و 9 ، 17 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 1676 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/28 س 44 ج 3 ص 93 )
الفهرس:
3البطلان --> الفصل الأول : بطلان التصرفات --> الفرع الثاني : بطلان التصرف غير المتعلق بالنظام العام --> الجزء الثاني : صور بطلان التصرف --> البند الثامن : عقد البيع
3بيع --> الفصل الرابع : التزامات البائع --> الفرع الأول : الالتزام بنقل الملكية --> الجزء الثاني : نقل ملكية العقار --> البند 12 : التسجيل ونقل الملكية - الأفضلية في تسجيل عقود البيع
3تسجيل --> الفصل الأول : التصرفات المنشئة --> الفرع الثامن : المفاضلة بين العقود
تحقيق وضع اليد . جواز الأخذ فيه بشهادة الشهود والقرائن .
القاعدة:
تحقيق وضع اليد مما هو يجوز فيه الأخذ بشهادة الشهود والقرائن كدليل من أدلة الاثبـات.
( المواد 958 ، 968 مدنى و 100 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعون أرقام 2243،2097،1799 لسنة 62 ق _ جلسة 1993/6/17 لسنة 44 ع2 ص 712)
الفهرس: لموجز:
دعوى البطلان المطلق - سقوطها بمضى خمس عشرة سنة . م 141 مدنى . الدفع بهذا البطلان . عدم سقوطه بالتقادم . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدنى ، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً و إنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع و الدفوع لا تتقادم .
( المادتان 141 ، 374 مدنى )
( الطعن رقم 2030 لسنة 58 ق - جلسة 1993/4/29 س44 ع2 ص 286 ق 186 )
الفهرس:
الموجز:
الحصة الشائعة فى عقار.جواز أن تكون محلا للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد.اجتماع يد الحائز مع يد المالك.أثره.اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقى الشركاء بالتقادم.شرطه.
القاعدة:
الحصة الشائعة_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة_يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على التخصيص والانفراد بنية تملكها، ولا يحول دون ذلك أن تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما إذ أن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة شريكه المشتاع حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم .
( المادتان 968 ، 970 مدنى )
( الطعن رقم 1501 لسنة 56 ق_جلسة 1993/4/4 السنة 44 ج2 ص 9 )
الفهرس: الموجز:
الحكم المثبت للتملك بالتقادم . وجوب أن يعرض لشروط وضع اليد ومنها كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم . التزام محكمة الموضوع بالتحقق من توافر هذا الشرط .
القاعدة:
إذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد ومن بينها أن يكون المال مما يجوز تملكه بالتقادم فإنه يلزم على محكمة الموضوع أن تتحقق من تلقاء ذاتها من توافر هذا الشرط .
( المادة 968 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 14 لسنة 53 ق جلسة 1992/12/6 س 43 ع 2 ص 1273 ق 258 ).
الفهرس:
________________________________________
الموجز:
القيد فى السجل العينى له قوة مطلقة فى الإثبات . أثر ذلك . حظر التملك بالتقادم فى مواجهة الحقوق المقيدة به . الحقوق المستقرة فى ظل قانون الشهر العقارى استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية . جواز قيدها فى السجل العينى متى رفعت الدعوى أو صدر حكم فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان نظام السجل العينى على القسم المساحى الذى يوجد بدائرته العقار .
القاعدة:
يدل النص فى المادة الثانية من قانون إصدار نظام السجل العينى بالقانون 142 لسنة 1964 وفى المواد من 10 إلى 25 والمادتين 37 ، 38 من ذلك القانون ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية ـ على أن القانون جعل حجر الزاوية لنظام السجل العينى أن يكون للقيد فيه قوة مطلقة فى الاثبات ورتب على ذلك حظر التملك بالتقادم فى مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل غير أنه احتراما لوضع اليد المستقر فى ظل قانون الشهر العقارى نظم طريقة القيد فى السجل لأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار بالتقادم قبل العمل بنظام السجل العينى ، وأجاز رفع الدعوى والطلبات للجان القضائية التى أنشأها لتغيير بيانات السجل ، كما نص على فترة انتقال يجوز خلالها قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية متى رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان نظام السجل العينى على القسم المساحى الذى يوجد بدائرته العقار .
( المواد 2 إصدار ، 10 ، 25 ، 37 ، 38 ق 142 لسنة 1964 و المادتان 934 ، 968 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 1474 لسنة 58 ق جلسة 1992/7/28 س 43 ع 1 ق (208 ) ص 1002 )
الفهرس:
:
وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة الطرق . للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً .
القاعدة:
وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة الطرق ، وأن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استنباطها سائغاً .
( م 968 مدنى 131 131 لسنة 1968 )
( م 178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعنان رقما 149 ، 314 لسنة 51 ق ـ جلسة 1992/2/20 س 43 ع 1 ص 337 ق 74 )
الفهرس:
الموجز:
إقامة المشترى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . عدم اعتباره نزولاً منه عن مدة وضع اليد السابقة فى كسب الملكية بالتقادم . علة ذلك .
القاعدة:
ليس فى القانون ما يمنع المشترى من كسب ملكية العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك ، وأن مجرد إقامته على البائع له دعوى سابقة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا يستخلص منه حتماً إقراره بالحق القاطع الدلالة على النزول عن مدة وضع اليد السابقة فى كسب الملكية بالتقادم أو عدم توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل لما ينطوى عليه رفعها من رغبة فى اقتضاء الحق بالوسيلة التى وجدها أيسر سبيلاً من غيرها ، ولا يعنى ذلك منه النزول عن السبل الأخرى فى إقتضاء ذات الحق ومنها التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .
( م 968 ، 973 م 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 877 لسنة 54 ق - جلسة 1992/1/26 س 43 ج 1 ص 234 )
الفهرس:
الموجز:
وضع اليد المدة الطويلة . كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية . مؤدى ذلك .
القاعدة:
إن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .
( المادة 968 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
(الطعن رقم 877 لسنة 54 ق جلسة 1992/1/26 س 43 ع 1 ص 234 ق 51 )
الفهرس:

الموجز:
تملك العقار بالتقادم الخمسى . شرطه . وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح مسجل صادر من غير مالك . م 969 مدنى .
القاعدة:
المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمه ـ أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متي كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلي سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلا .
( م 968 ،969 مدنى )
( الطعن رقم 1165 لسنة 55 ق جلسة 1991/4/4 س 2 ص 875 ع 1 )
الفهرس: الموجز:
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لهذا البيع قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلا م 2/826 مدني .
القاعدة:
النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزا قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلا ً.
( المادتان 826 ، 843 من القانون المدني )
( الطعن رقم 383 لسنة 57 ق جلسة 1990/6/25 س 41 ع2 ص467)
الفهرس: الموجز:
السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى وجوب أن يكون سنده مسجلا طبقا للقانون م 969 / 2 مدني .
القاعدة:
يشترط في السبب الصحيح اللازم توافره للتمسك بالتقادم الخمس عملا بالمادة 2/969 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون سنده مسجلا طبقا للقانون وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه نفى عن الطاعنة تملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة القصيرة على اعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح اعتباره سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى فانه يكون قد التزم صحيح القانون .
( المادة 969 من القانون المدني ، 9 من القانون 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 76 لسنة 56 ق جلسة 1990/05/02 س 41 ع2 ص 21 )
الفهرس:
الموجز:
انتقال منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد وثبوتها له سجل أو لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف م 2/458 مدني .
القاعدة:
لما كان من آثار البيع تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيكون له حق ملكية الثمرات في المنقول والعقار على السواء ما دام البيع شيئا معينا بالذات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف ويستوي في بيع العقار أو يكون مسجلا أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ولم يسجل العقد ومن ثم يكون للمشترى بعقد غير مسجل الحق في مطالبة واضع اليد على العقار المبيع بثمراته ونماؤه عن مدة وضع اليد اللاحقة لإبرام عقد البيع .
( المواد 418 ، 431 ، 458 من القانون المدني )
( الطعن رقم 1579 لسنة 57 ق جلسة 1990/01/30 س 41 ع1 ص 361 القاعدة )
الفهرس
:
اكتساب الملكية بالتقادم شرطه استيفاء الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي لشرائطها القانونية مؤدي ذلك التزام الحكم المثبت للتملك بالتقادم بالتحقق من توافرها اغفال الحكم المطعون فيه بيان الوقائع التي تؤدي الي توافر هذه الشروط خطأ وقصور .
القاعدة:
لما كان التمسك باكتساب الملكية بالتقادم ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ يستوجب التحقق من استيفاء الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي لشرائطها القانونية ، وهو ما يتعين معه علي الحكم المثبت للتملك بهذا السبب أن يعرض لشروط وضع اليد وأن يتثبت من أنه كان جائزا ومقرونا بنية التملك ومستمرا وهادئا وظاهرا ، وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي الي توافرها ، بحيث يبين منه من أنه تحراها وتحقق من وجودها وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الوقائع التي تفيد أن حيازة المطعون ضده ـ بعنصريها المادي والمعنوي ـ كانت واردة علي عقار يجوز تملكه بالتقادم وأنها استوفت في تاريخ معيّن سائر شروطها القانونية المعمول بها في ذلك التاريخ ، ولا تكشف أسبابه عنه أنه تحري هذه الشروط وتحقق من وجودها ـ في ضوء ما دل عليه تقرير مكتب الخبراء والخريطة المساحية لأرض النزاع ـ مما أشير اليه بوجه النعي ـ فانه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب .
( م 949 ، 968 مدنى )
( الطعن رقم 1715 لسنة 57 ق جلسة 1989/11/7 س 40 ص 25 ع 318 قاعدة 3 )
الفهرس:
الموجز:
الحيازة المادية قرينة علي الحيازة القانونية . اثبات عكس ذلك علي من يدعيه .
القاعدة:
يدل نص المادتين 951 / 2 و 964 من القانون المدني علي أن الحيازة المادية اذا ما توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح كانت قرينة علي الحيازة القانونية أي المقترنة بنية التملك وعلي من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النيبة .
( م 951، 964 مدنى )
( الطعن رقم 2151 لسنة 56 ق جلسة 1989/5/25 س 40 ص393 )
الفهرس
الموجز:
المستفيد من المحرر . تنازله عن التمسك به ردا على الادعاء بتزويره أثره اعتبار المحرر فى حكم المعدوم بالنسبة لكل ما يتأثر بموضع الادعاء بالتزوير المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له . اعتباره . موجها إلى المحرر كله .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به ردا على الادعاء بتزويره يجعله فى حكم المعدوم وغير ذى أثر قانونى ليس فقط بالنسبة لموضع الادعاء بالتزوير منه ، و إنما أيضا لكل ما يتأثر بهذا الموضوع من بيانات المحرر ، إذ أن الادعاء بالتزوير . المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجها إلى المحرر كله .
( المادة 57 إثبات )
( الطعنان رقما 1783 ، 1965 لسنة 52 ق - جلسة 1986/5/29 س 37 ج 1 ص 121 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق