الجمعة، 1 أكتوبر 2010

نص الكامل لمشروع قانون تحويل مصلحة الشهر العقارى إلى هيئة قضائية مستقلة




تقدم به أعضاء المصلحة لمساعد وزير العدل:
"اليوم السابع" ينشر النص الكامل لمشروع قانون تحويل مصلحة الشهر العقارى إلى هيئة قضائية مستقلة

الثلاثاء، 6 أكتوبر 2009 - 10:06


المستشار ممدوح مرعى وزير العدل
كتبت سهام الباشا


حصل اليوم السابع على نسخة من مشروع القانون الذى تقدم به أمس الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق إلى المستشار محمد حسنى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، والذى يطالب فيه الأعضاء القانونيون بتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مشروع القانون الذى يضم 46 مادة ينظم عمل الهيئة القضائية المستقلة وعلاقات العمل وشروط التعيين والندب والإعارة والمرتبات والحوافز علاوة على الإحالة للتفتيش ولجان التأديب، ولعل أهم المواد القانونية التى تضمنها المشروع هى:

مادة (1 ) تٌلغى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المنشأة بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1964 وتحل محلها هيئة الملكية العقارية والتوثيق ومقرها مدينة القاهرة.

مادة (2) هيئة الملكية العقارية والتوثيق هيئة قضائية مستقلة تٌلحق بوزير العدل.

مادة (3 ) تٌشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء و المستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين ( أ ، ب ) والنواب والأمناء والمندوبين والمندوبين المساعدين.

مادة (4 ) يُشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، يختص المجلس الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة و ترقيتهم وإعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون.

ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة ويجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.

مادة (6) تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفى الفروع واختصاص نواب الرئيس والوكلاء والأعضاء، وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة.

مادة (7 ) تهدف الهيئة إلى حماية الملكية العقارية والمنقولة عن طريق تنفيذ أحكام قوانين الشهر العقارى والتوثيق والسجل العينى واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتبسيط إجراءات الشهر والتوثيق.

مادة (17) تعيين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية.

مادة ( 18 ) يكون نقل أعضاء الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.

مادة (21) يحظر على أعضاء الهيئة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق