الجمعة، 1 أكتوبر 2010

كلمة حق للاعضاء القانونيون فى الشهر العقارى والتوثيق

المركز القانونى والادبى لمأمور الشهر العقارى (العضو القانونى):
1-عمله (نظير)لعمل عضو هيئة قضايا الدولهطبقا للقرار الوزارى رقم1323\1973وبناء عليه اذا استقال من عملهبعد مدة خبره لا تقل عن 7 سنوات يستطيع القيد بنقابة الامحاميين بجدول الاستئناف العالى (لانه خبير عقود وملكيه عقاريه)وهى اساس القانون المدنى.
2- عمله نظير لقضى العقود والملكيه العقاريه(مدنى)طبقا لقرار وزير العدل رقم1338\1973وطبقا لقرار المجلس الاعلى للهيئات القضائيه الصادر فى 17\10\1973 والمنشور فى الوقائع المصريه عدد248فى 3\11\
1973
4-عمله (خبير)امام جهات القضاء فى الملكيه العقاريهطبقا للماده 6من القانون 114 لعام 1946بتنظيم الشهر العقارى المعدل بالقانون 25لسنة 1976وم36 مكرر من لائحته التنفيذيه .
4- له صفة (مامور الضبط القضائى )فى جريمة التهرب من رسوم الشهر العقارى(م35ق70\1964 الخاصبرسوم الشهر)
طبقا لقرار وزير العدل رقم 352\1972 والمنشور فى الوقائع المصريه بعدد 85 فى 15/4/.1972

فهناك فجوه تشريعيه لهذه المصلحه فلا هى تتبع الجهات المعاونه بنص القانون ولاتتبع الجهات القضائيه التى هى جزء مكمل لها.
بناءا على ذلك
يقو الاعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالمطالبه بجعل الشهر والتوثيق هيئه قضائيه مستقله مساواة بهئة قضايا الدوله وهيئة النيابه الاداريه فوضعوا مشروع قانون يسعون لنظره فى مجلس الشعب
الدوره القادمه والأخيره .
ليس بناءا على ماسبق فقط ولكن لان عملهم له طبيعه قانونيه خاصه ومميزه ويقع على كاهل الاعضاء القانونيون المسؤليه كاملة فى الحفاظ على الحقوق والملكيات العامه والخاصه فهو عمل لصيق بكافة طوائف المجتمع
ابتداء باعمال التوثيق للمحررات ووضع الصيغ التنفيذيه على صور المحررات الرسميه الواجبة التنفيذ دون الحاجه للجوء الى القضاء وذلك بعد سؤال ذوى الشأن و التأكد من سلامة ارادتهم والتحقق من شخصياتهم.
وثانيا اعمال الشهر وما تتضمنه من اعمال فنيه دقيقه تتطلب الماما بالقانو ن المدنى وفروعه والتجارى والادارى وقوانين الميراث والقسمه وكافة الدعاوى العينيه والتبعيه وشهرها قبل نظرها امام القضاء ثم تسجيل احكامها .
فالعضو القانو نى هنا هو بحق قاضى ملكيه بمعنى الكلمه.
ثالثا مكاتب السجل العينى هى المطاف الاخير لتسجيل العقارات والحفاظ على الملكيات بما يسمى صحيفة الوحده العقاريهفما يسجل بها لا يمكن الاستيلاء عليه لابوضع اليد او التقادم الطويل المكسب للملكيه وذلك بتطبيق قانو السجل العينى رقم142 لعام 1964 .
رابعا مكاتب التمويل العقار ى
وما فيه من طفره فى نظام القروض العقاريه فى مصر
ادت الى جلب الاستثمارات الضخمه لمصر .
وما يطلبونه من حمايه قضائيه حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم بصدق وامانه بعيدا عن الضغوط الماديه والمعنويه من ذوى الشأن من اصحاب النفوذ والسلطه وهى العقبه الاساسيه فى آداء عملهم.
وخاصة عند تسجيل السيارات وبحث اوراقها والتأكد من سلامتها
وتسجيل السفن بكافة انواعها والطائرات الخاصه والعقارات بكافة انواعها
واعطاء الموافقات على التمويلات العقاريه للمستثمرين المصريين و الاجانب لذلك ينبغى اعطاء الفه القضائيه لهذه الهيئه الحيويه فى مصر
فقد وصل دخلها عام 2008 الى مايزيد عن 2 مليار جنيه مصرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق