الجمعة، 4 مارس 2011

العضو القانونى فى انحاء العالم

العضو القانونى فى انحاء العالم الموثق الجزائرى
لموثق:

مقدمة: التوثيق هو العمود الفقري من الناحية القانونية لكل نظام اقتصادي والضامن الأساسي للمتعاملين لذا قانون التوثيق الصادر بتاريخ 12/07/1988 نظم هذه العملية وحدد اختصاصات الموثق.
تعريف الموثق: الموثق هو ضابط عمومي يتولى تسيير مكتب عمومي للتوثيق لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويقوم بتحرير العقود وتسجيلها لحفظ أصولها ويمتد اختصاصه إلى كامل التراب الوطني. والتوثيق عرف منذ الحضارة المصرية الفرعونية والحضارة الرومانية ثم الحضارة الإسلامية ثم العصر الحديث.
وفي الجزائر عرفت مهنة التوثيق عدة مراحل من حيث التنظيم والتسيير فإن القانون في هذا المجال هو السائد ويعود إلى سنة 1934 وكان التوثيق له نظامين: نظام مكاتب التوثيق يشرف عليها موثق ويحرر العقد باللغة الفرنسية ويقوم لإجراء تسجيل العقود لدى المحافظة العقارية ونظام آخر يسمى بالمحاكم الشرعية ويحرر عقود باللغة العربية ويتلقون العقود في سجلات ويقدمونها إلى مصالح التسجيل ليصبح لها تاريخ دون إشهارها(انعدام البيانات في العقد). وعمد صدور قانون 70/91 المؤرخ في 15/12/1970 أعاد النظر في تنظيم وتسيير الموثق وبدأ سريان القانون في 01/01/1971 أين ألغى مكاتب التوثيق والمحاكم الشرعية وأنشأ مكاتب للتوثيق تابعة لوزارة العدل وأسندت لها مهمة المحافظة على الأرشيف لتنظيم وتسليم النسخ للأطراف المعنية في هذا المجال.
ثم أعيد قانون جديد رقم 88/27 المؤرخ في 12/07/1988 أعاد تنظيم المهنة وأنشأ مكاتب عمومية يمتد اختصاصها عبر كامل التراب الوطني سيره الموثق لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويتمتع بصفة الضابط العمومي، ثم ظهر مرسوم تنفيذي 89/144 مؤرخ في 08/08/1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة موثق وممارستها ونظامها الانضباطي وسير أجهزتها.
عدل بمرسوم بتاريخ 19/12/1989 تحت رقم 89/283 ثم بمرسوم تنفيذي جديد رقم 90/81 المؤرخ في 13/03/1990 يحدد كيفية دفع الأتعاب ثم عدل بالمرسوم رقم 91/183 ثم بالمرسوم رقم 91/439.
وبتاريخ 20/08/2006 صدر قانون 06/02 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق يحتوي على 72 مادة والذي ألغى قانون رقم 88/27 المؤرخ في 12/07/1988.
يكون الالتحاق بالمهنة عن طريق مسابقة وطنية بموجب قرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين.
كيفية الالتحاق:
1. الجنسية الجزائرية.
2. العمر لا يقل عن 25 سنة.
3. التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية.
4. التمتع بكفاءة بدنية.
عند النجاح فالحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل حافظ الأختام.
يؤدي الموثق اليمين القانونية أمام المجلس القضائي لمكان تواجد مكتبه.
مهام الموثق:
1. حفظ العقود التي يحررها أو يسلمها للإيداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات اللازمة لاسيما التسجيل، الإعلان، النشر، الشهر.
2. حفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره.
3. تسليم نسخ تنفيذية للعقود المحررة.
4. التأكد من صحة العقود الموثقة ويقد نصائحه طبقا للقوانين السارية.
5. إعلام الأطراف بالتزاماتهم وحقوقهم والآثار المترتبة والاحتياطات والوسائل المتطلبة عند إبرام العقود.
6. يمكن تقديم الاستشارات في حدود صلاحياته واختصاصه.
7. السر المهني وعدم الإفشاء بالمعلومات.
8. تحرير العقود إلا ما هو مخالف للقانون.
9. يحافظ على الموثق من الإهانة أو الاعتداء بالعنف خلال تأديه مهامه.
حالات المنع:
لايجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي:
1. يكون طرفا فيه سواء معني أو ممثل أو مرخص له.
2. يتضمن تدابير لفائدته أو يكون وكيلا أو متصرفا.
3. إذا كان في العقد أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
4. إذا كان في العقد أحد أقاربه أو أصهاره يجمعه مع قرابة حواشي. لايجوز كذلك أن يكون شاهدا في العقد.
5. إذا كان طرفا في مجلس شعبي محلي.
6. يحظر على الموثق القيام بأعمال تجارية، مصرفية، إدارة شركة حضارية لاكتساب عقارات، إعادة بيعها، الأسهم التجارية، حقوق مراثية، الانتفاع من أية عملية يساهم فيها، استعمال أسماء مستعارة، السمسرة، السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توكيل مكتوب.
حالات التنافي:
تتنافى ممارسة مهنة الموثق مع:
1. العضوية في البرلمان.
2. رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.
3. كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية.
4. كل مهنة حرة أو خاصة.
إنابة الموثق أو إدارة المكتب مؤقتا:
- عند غياب الموثق أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من وزير العدل حافظ الأختام تعيين موثق لاستخلافه، يختاره الموثق أو الغرفة الجهوية، وتحرر العقود باسم النائب ويشار إلى الرخصة، ويكون الموثق مسؤولا مدنيا عن الأخطاء الغير عدمية المرتكبة من طرف النائب.
- عند وفاة الموثق أو عزله أو توقيفه يعين موثق مستخلف بناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين وتنتهي مهامه بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالتصفية.
- إذا توفي الموثق قبل توقيعه العقد وكان موقعا من طرف الأطراف، يمكن لرئيس المحكمة محل تواجد المكتب أن يأمر بتعيين موثق آخر للتوقيع.
هيكلة المهنة وتنظيمها :
طبقا للقانون الجديد 06/02 المتعلق بالتوثيق يمكن إنشاء مجلس أعلى للوثيق يرأسه وزير العدل حافظ الأختام ويدرس كل المسائل ذات الطابع العام بالمهنة، يتكون المجلس الأعلى للتوثيق من:
1. وزير العدل حافظ الأختام رئيسا.
2. مدير الشؤون المدنية لوزراء العدل عضوا.
3. مدير الشؤون الجزائية لوزارة العدل عضوا.
4. رئيس الغرفة الوطنية عضوا.
5. رؤساء الغرف الجهوية أعضاء.
تنشأ كذلك غرفة وطنية للموثقين لها شخصية اعتبارية تسهر على تنفيذ الأعمال الهادفة لضمان احترام المهنة والأعراف وتقود بإعداد مدونة أخلاقيات المهنة.
تنشأ غرف جهوية للموثقين تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية.
المجلس التأديبي :
ينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من 7 اعضاء من بينهم رئيس الغرفة رئيسا وينتخب 6 أعضاء من بين أعضاء الغرفة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
المجلس ينعقد بطلب من وزير العدل حافظ الأختام أو رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وينعقد بحضور أغلبية أعضائه ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة وبقرار مسبب.
العقوبات التأديبية:
دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية يتعرض الموثق عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية التالية:
1. الإنذار.
2. التوبيخ.
3. التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقضاها 06 أشهر.
4. العزل.
يتم إبلاغ قرار المجلس التأديبي من طرف رئيس الغرفة الجهوية للموثقين إلى وزير العدل حافظ الأختام، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، الموثق المعني في أجل 15 يوما من تاريخ صدور القرار.
يجوز الطعن في القرا من الأطراف المذكورة في مهلة 30 يوما من تاريخ التبليغ أمام اللجنة الوطنية للطعن.
ملاحظة: تتقادم الدعوى التأديبية بمضي 03 سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الأفعال (عدم وجود متابعة جزائية).
اللجنة الوطنية للطعن:
تتشكل من 08 أعضاء أساسيين و04 قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينهم وزير العدل حافظ الأختام من بينهم رئيس اللجنة و04 موثقين تختارهم الغرفة الوطنية للموثقين ويتم تعيين 04 قضاة احتياطيين بنفس الرتبة و04 موثقين احتياطيين من نفس الغرفة.
تمارس اللجنة مهامها لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
يعين وزير العدل حافظ الأختام ممثلا له(نيابة عامة) وكذا موظفا يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن.
تجتمع اللجنة بناء عن أمر من رئيسها أو معالي وزير العدل أو رئيس الغرفة الوطنية للموثقين.
تستمع للموثق المعني بعد استدعائه برسالة مضمونة للمثول ويجوز له الاستعانة بموثق أو محامي.
تفصل اللجنة في جلسة سرية وبأغلبية الأصوات وبقرار مسبب ما عدا قرار العزل بأغلبية2/3 الأعضاء والنطق يكون في جلسة علنية.
يمكن الطعن في قرار اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به وليس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة.
الموثق المغربى
أهمية التمرين

تتحدد أهمية التمرين و أشغال التدريب في المهن الحرة كونها تكسب المرشح مهارات عملية و اطلاع شديد على تقنية العمل و حسن التصرف في الوقت المناسب و بالشكل المناسب, فالتمرين عبارة عن توظيف لترسانة المعلومات النظرية التي تلقاها المرء في دراسته أو من خلال الاتصال بالكتب و أجهزة التلقين المختلفة. و التمرين الذي يجتازه المقبل على مهنة التوثيق العصري يتحدد في الاتصال ببعض الإدارات التي يتوقف عمله على موافاتها و خاصة من ذلك المحافظة العقارية و إدارة الضرائب و المحاكم بكل أصنافها و غيرها من المرافق الضرورية لعمل الموثق.و بالتمرين أيضا يتمكن المرشح من الاطلاع على مجمل الوثائق و نسخها و معلوماتها و تفاصيلها و كيفيات ملئها و استخراجها وفق تعليمات الموثق صاحب المكتب الذي يشرف على التمرين كما يمكن هذا الأخير المتمرن من استقبال الزبناء و طلب المعلومات منهم و التأكد من هويتهم و صياغة العقود و قراءتها على المتعاقدين و حضور كل المراحل التوثيقية التي تمر منها الوثيقة العصرية قبل إصدارها.
و بوجه عام فالمرشح المتمرن يجوز له في إطار التمرين مساعدة الموثق الممرن خلال جميع المراحل التي تمر منها الوثيقة/العقد منذ بدء المفاوضات بشأنها إلى حين الإشهاد و التوقيع بصحتها و الذي يعود اختصاصه للموثق صاحب المكتب.

2-مدة التمرين.

حدد الفصل الثامن من ظهير 4 ماي 1925 مدة التمرين التي يتعين على المتمرن المرشح لوظيفة التوثيق العصري في أربع سنوات بالنسبة لحاملي الإجازة في الحقوق منها سنة واحدة على الأقل بصفة كاتب أول عند موثق’ غير انه جرى العمل لدى الموثقين أن تنقسم المدة إلى فترتين كما يلي:

أ‌-الفترة الأولى : و مدتها سنتين يحصل إثرها المتمرن على صفة المتمرن على صفة كاتب أول بعد اجتياز امتحان بذلك بنجاح و هذا يسمى امتحان الكفاءة المهنية.


ب- الفترة الثانية : مدتها سنتين أيضا يجتاز في نهايتها الموثق المتمرن امتحانا مهنيا يؤهله لفتح مكتبه لمزاولة مهامه كموثق بعد النجاح طبعا و هذا هو الامتحان المهني.
3- أداء الامتحان.
يؤدي المرشح المتمرن امتحانا لاكتساب صفة كاتب أول بعد قضاء فترة تمرينه لمدة سنتين و بعد ذلك يجتاز امتحان التخرج يخول الناجح صفة الموثق يمكنه معها فتح المكتب و مزاولة المهنة بعد مسك الظهير و أداء اليمين.

أولا : امتحان الكفاءة المهنية.

يجتاز المرشح لمهنة التوثيق بعد قضائه فترة سنتين متمرنا امتحان الكفاءة المهنية لاكتساب صفة كاتب أول, و قد ورد النص على هذا الامتحان في الفصل 10 من ظهير 4 ماي 1925 حيث جاء فيه " لا يمكن تسجيل المرشح بصفته كاتب أول لدى موثق بالمغرب إلا إذا أثبت أنه قام بتمرين لمدة سنتين على الأقل بمكتب أحد الموثقين بالمغرب و نجح في امتحان الكفاءة المهنية."
و الجدير بالذكر أن المرشح قبل أجاء امتحان الكفاءة المهنية يلزمه أن يكون مسجلا في السجل الخاص المعد لذلك و الممسوك بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية الواقعة في دائرة نفوذها مكان إجراء التمرين, على أن تتولى النيابة العامة مراقبة إجراء التمرين بصفة فعلية طبقا للفصل 9 من الظهير المنظم.
كما يلزمه لقبول تسجيله أن يثبت بلوغه من العمر 27 سنة كاملة على الأقل و بعد موافقة وكيل الدولة على طلبه طبقا للفقرة الأولى من نفس الفصل.
و يجري امتحان الأهلية المهنية أمام لجنة تتألف من قاض بمحكمة الاستئناف يعينه وكيل الدولة العام بعد موافقة الرئيس الأول و من موثقين يباشرون مهامهم بالدائرة القضائية التابعة للرباط أو الدار البيضاء.
و في حالة تغيب الموثقين أو حصل مانع يمنعهما من الحضور فيتم استبدالهما بموثقين آخرين يعينهما وكيل الدولة العام طبقا لما هو منصوص في الفصل 10 من الظهير المنظم للتوثيق العصري
و يشمل الامتحان على اختبار كتابي و آخر شفوي يختبر فيه المرشح في مختلف معلوماته القانونية و كذا في تقنية تحرير العقود و تأسيس الشركات و قضايا القانون الدولي الخاص و غيرها.
و تصدر لجنة الامتحان بعد المداولة قرارا معللا في شأن كفاءة المرشح و سيرته

ثانيا : الامتحان المهني
بعد أن يقضي المتمرن أربع سنوات في التمرين يجتاز امتحان التخرج يخول الناجح فيه لقب موثق يؤهله لفتح مكتبه و قد نص الفصل 11 على الامتحان المهني بقوله " ... فيجب عله أن يكون قد اجتاز بنجاح الامتحان المهني بعد أن يرخص له بذلك وكيل الدولة العام."
و يشتمل هدا الامتحان على اختبارين أولهما كتابي و يعتبر الرسوب فيه مانعا من اجتياز الاختبارات الشفوية, و يحرر فيه المرشح صيغتين من صيغ العقود و موضوعا حول التنظيم القضائي و الإداري و التشريع المتعلق بالتنبر و التسجيل أو القانون العقاري أو قوانين الإجراءات الجاري بها العمل في المغرب , و ثانيها شفوي يتناول مجمل المعارف القانونية اللازمة لمزاولة مهنة التوثيق
ويجري الامتحان بالرباط أمام اللجنة المنصوص عليها في الفصل10 و يتم الاختبار الشفوي علنيا, يسلم وكيل الدولة العام للمرشح الذي نجح في الامتحان شهادة الكفاءة لمزاولة المهام التوثيقية.
و لا يمكن لأي مرشح رسب في هذا الامتحان أن يتقدم لاجتياز امتحان آخر قبل مضي سنة
ولجنة الامتحان المحال عليها في الفصل 10 مشكلة من قاض بمحكمة الاستئناف و موثقين اثنين من الرباط و الدار البيضاء, لكن جرت العادة أن يتم الامتحان أمام لجنة مكونة من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط و موثقين غالبا أحدهما هو رئيس الفرقة الوطنية للموثقين بالمغرب و الآخر موثق يتم تعينه لهذا الغرض.

بعد نجاح المتمرن في الامتحان المهني يكتسب صفة موثق التي تؤهله لفتح مكتب التوثيق لكن قبل مباشرة مهامه يتعين عليه مسك ظهير بتسميته في وظيفة موثق ثم أداء اليمين القانونية ووضع الشكل و التوقيع لدى كتابة ضبط المحكمة التي يزاول في دائرة نفوذها اختصاصه, و بعد الانطلاق في ممارسة وظيفته يتوجب على الموثق العصري مراعاة حالات التنافي المنصوص عليها قانونا.
كاتب العدل السورى
قانون الكاتب بالعدل
رقم 753 لعام 1961

قانون الكاتب بالعدل /مادة 1 /
يقوم الكاتب بالعدل بتنظيم وتوثيق الوثائق غير الممنوعة في القانون، عملاً بالمادة 13 من القانون رقم 54 المشار إليه. ولذلك يمتنع عليه تنظيم وتوثيق الإسناد والعقود المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 2/
يمتنع على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أي صك بإنشاء أو نقل أو تعديل أي حق عيني على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود، أو استئجارها أو تأسيس شركات أو بعقد مقاولات لاستثمارها زراعياً لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وكذلك عقود الشركات أو عقود الاستثمار الزراعي التي يتطلب استحضار مزارعين أو عمال أو خبراء من المناطق الأخرى أو البلاد الأجنبية إلا بعد حصول أصحاب العلاقة على رخصة مسبقة تصدر بقرار من السلطة المختصة، وفاقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 193 تاريخ 3/4/1952 وكل عقد يجري خلافاً لذلك يعتبر باطلاً. ويلاحق جزائياً الموظف الذي ينظم أو يوثق صكاً أو عقداً خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 193 المشار إليه، عملاً بالمواد 1 و7 و9 منه. مناطق الحدود التي تطبق عليها هذه الأحكام معينة بالمرسوم رقم 2028 تاريخ 4/6/1956 والمرسوم رقم 3407 تاريخ 3/12/1657م.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 3/
لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أو يوثق وثيقة ما، إذا كان ذلك يدخل في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني خاص، عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 54 المشار إليه. لذلك يمتنع عليه ما يلي، على أن لا يفيد ذلك الحصر:
أ ـ تنظيم وتوثيق محاضر التأمين أو الرهن وسماع إقرار المدين في معاملات الاستقراض من المصرف الزراعي، لأن هذه الأعمال تدخل في اختصاص موظفي المصرف الزراعي المحلفين الذين يقومون في هذا الشأن بوظائف الكتاب بالعدل، عملاً بالمادة 32 من قانون المصرف الزراعي رقم 130 تاريخ 23/8/1958.
ب ـ تنظيم وتوثيق الوكالات بالخصومة القضائية في المناطق التي يوجد فيها مندوبون عن نقيب المحامين عملاً بالمادة 44 من قانون تقاعد المحامين رقم 57 الصادة في 17/9/1953م. أما إسناد توكيل المحامين لغير الخصومة القضائية، أو توكيلهم للمرافعة والمراجعة أمام محاكم كائنة خارج الجمهورية العربية المتحدة فيعود أمر تنظيمها وتوثيقها إلى الكاتب بالعدل فقط.
جـ ـ تنظيم أو توثيق أي صك أو اتفاق بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري، عملاً بالمادة 47 من قانون السجل العقاري رقم 188 تاريخ 15/3/1926م وتعديلاته.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 4/
يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم وتوثيق أية معاملة تتعلق بأموال التركة أو بحقوق آلت إلى أصحابها بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الاستحقاق في الوقف قبل التثبيت من استيفاء رسوم الانتقال الواجبة الأداء على أنه يجوز تنظيمها وتوثيقها إذا دفع ذوو العلاقة مبلغاً احتياطياً يعادل الحد الأعلى للرسم المنصوص عليه في قانون رسم الانتقال على التركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 2/2/1952م وذلك عملاً بالمادة 48 من القانون المشار إليه.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 5/
يحظر على الكاتب بالعدل توثيق الإسناد الخاضعة لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة على فوائد الديون المنصوص عليها في المادة 60 من قانون ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 21/5/1949 ورقم 85 وتعديلاته، ما لم يدفع ذو العلاقة هذه الضريبة مسبقاً إلى الخزينة أو يستحصل على شرح من الدوائر المالية أنها معفاة منها.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 6/
يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أي عقد أو اتفاق يتعلق بمركبة آلية ما لم يرفق ببيان صادر عن مصالح المواصلات البرية يتضمن الرسوم والذمم والغرامات المترتبة على المركبة الآلية لمصلحة الخزينة، ورسوم التسجيل الواجب استيفاؤها لتسجيل العقد، والتثبت من تأديتها جميعاً إلى الخزينة بموجب إيصال قانوني عملاً بالقرار رقم 407 الصادر 3/7/1956م.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 7/
يجب على الكاتب بالعدل إرسال الصكوك المنظمة أو الموثقة المتعلقة بجميع أنواع المركبات إلى مصلحة المواصلات البرية خلال /24/ ساعة من سماعها وتوثيقها تحت طائلة الغرامة من 100ل.س وحتى 1000ل.س. وعليه تخصيص دفتر يومي لتدوين محاضر عقود المركبات بصورة متسلسلة ووضع تاريخ وساعة ودقيقة التدوين، ودفتر ثان مدون فيه تاريخ وساعة إرسال الصكوك والأوراق المرافقة لها إلى دوائر المواصلات البرية عملاً بالمادة 58 من قانون السير رقم 71 الصادر في 26/9/1953 المعدلة بالقانون رقم 165 تاريخ 12/5/1954. يجري تنظيم هذه العقود المتعلقة بالمركبات الآلية والتي يتطلب أجزاء تسجيل أو ترقين في سجل السيارات على نماذج موحدة تضعها وزارة المواصلات، عملاً بالمادة 127 من قانون السير المشار إليه وقرار وزارة المواصلات رقم 227 الصادر في 4/4/1956.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 8/
على الكاتب بالعدل عند تكليفه بتوثيق طلبات تسجيل عقارات أو حقوق عينية عقارية في السجل العقاري مراعاة الأحكام المفصلة المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 188/ل.ر تاريخ 15/3/1926 /المواد 48 إلى 79/.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 9/
يختص الكاتب بالعدل بتنظيم وتوثيق صكوك الوصية، عملاً بالمادة 13 /فقرة 4/ من القانون المشار إليه دون أن يخل ذلك باختصاص المحكمة الشرعية من حيث تحري أركان الوصية وصحتها وبطلانها والرجوع عنها وقبولها وردها، وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 10/
تعتمد في استيفاء الرسوم والأجور والجداول المرفقة لهذا القرار.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 11/
يلصق على الأوراق والسندات التي يقوم الكاتب بالعدل بتنظيمها أو ترجمتها طابع الرسم الإضافي لدور المحاكم وفاقاً لأحكام الفقرة (هـ) من الجدول الملحق بالقانون رقم 254 لعام 1960 ولا يتوجب هذا الرسم على الأوراق والسندات التي يقوم بتوثيقها أو بتبليغها.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 12/
إن طوابع العدل المتحققة مقابل الرسم والأجرة على الوثائق التي تكون على نسخ متعددة والتي لا يحتفظ الكاتب بالعدل بأصلها كالأعذار والاحتجاج تلصق كلها على النسخة التي تعطى لطالب التبليغ وتعتبر أصلاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 54 المشار إليه.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 13/
إن لصق طوابع العدل مقابل الرسم والأجرة، يقوم مقام الإيصال الواجب إعطاؤه بمقتضى المادتين /2 و5/ من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 الصادر في 30/12/1956م.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 14/
إذا استوفى الكاتب بالعدل الرسم أو الأجرة ناقصين ولم يمكنه تدارك النقص رضائياً من صاحب العلاقة وجب عليه تنظيم ضبط بالنقص الحاصل وإرساله إلى الدوائر المالية لتحصيله وفاقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 تاريخ 30/12/1956 وقانون امتياز ديون الدولة برقم 70 تاريخ 19/10/1949م وأن يشير إلى ذلك في السجل اليومي للوثيقة.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 15/
المحافظات التي يوجد فيها أكثر من كاتب بالعدل يجوز توزيع المعاملات فيما بينهم بالتساوي وبحسب تسلسل ورودها، كما يجوز أن يوكل أمر حساب رسوم المعاملات وأجورها إلى مساعد واحد وذلك بالاتفاق بين الكتاب بالعدل، وتحت إشراف المحامي العام أو رئيس النيابة.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 16/
في المحافظات والمناطق التي يكون للكاتب بالعدل فيها مساعداً أو أكثر، ويقوم المساعد الأعلى رتبة أو المساعد الذي يكلفه الكاتب بالعدل بحساب الرسوم والأجرة وقيدها وفي الطوابع الملصقة بمقابلها في سجل الواردات.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 17/
يخضع المساعد المشار إليه في السابقة إلى الكفالة المنصوص عليها في المادة 116 المعدلة من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 18/
أ ـ عند تسجيل وثيقة في سجل الواردات يعطى لها رقم متسلسل عام، وبعد تسجيلها في السجل اليومي يعطى لها رقم خاص متسلسل من هذا السجل مع ذكر رقم السجل /الجلد/.
ب ـ يطبق هذا الأسلوب نفسه على الوثائق المكتوبة التي تلصق في السجل اليومي.
جـ ـ إذا تعددت نسخ الوثيقة /كالأعذار وما ماثله/ تعطى كلها نفس الأرقام للنسخة الأصلية.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 19/
أ ـ لا يجوز تعديل أو تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها أو إلصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها وعلى السجل من قبل الشهود وذوي العلاقة، إلا إذا تبين أن السهو أو الخطأ ناشئ عن تباين بين الوثيقة أو السجل وبين ما أبرز للكاتب بالعدل عند التسجيل ويشترط لذلك أن تبرز جميع الصور المعطاة لذوي العلاقة لإدخال التصحيح عليها دفعا للتباين.
ب ـ يجب عند التصحيح أخذ توقيع المتعاقدين والشهود إذا أمكن ذلك على عبارة التصحيح.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 20/
يعطى لذوي العلاقة الصورة الأصلية من إسناد الدين التي ينظمها الكاتب بالعدل على أن يذكر بذيلها أنها صالحة للتنفيذ وفاقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 54 المشار إليه. أما الصور الأخرى التي تعطى لهم عند طلبهم فيذكر في ذيلها أنه سبق لهم أن استحصلوا على النسخة الأولى منها.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 21/
يعتبر توقيع ممثلي الشركة أو الشخص الاعتباري وتوقيع الوكلاء الذين يجب لقبول تمثيلهم أو وكالتهم أن يكونوا مجتمعين بمثابة توقيع واحد.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 22/
أ ـ إذا كان ذو العلاقة وكيلاً عن غيره وكانت عن غيره وكانت الوكالة التي تثبت صفته محررة بلغة أجنبية، وجب عليه أن يبرز أصل الوكالة مع ترجمتها الرسمية إلى اللغة العربية ولا يجوز الاقتصار على إبراز الترجمة فقط.
ب ـ يجوز قبول الصورة الخطية أو الفوتوغرافية المصدقة عن الوكالة لإثبات صفة الوكيل إذا كانت صادرة عن موظف عام في حدود اختصاصه وفاقاً لأحكام المادتين 7 و8 من قانون البينات مثل صور الوكالات المصدقة من الدوائر العقارية ودوائر الاقتصاد الوطني أو غيرها التي تكون قد احتفظت بأصلها.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 23/
على الكاتب بالعدل أن يسجل في هامش كل وثيقة منظمة أو موثقة أو مبلغة ما يطرأ عليها من تعديل أو إلغاء بموجب وثائق لاحقة، وذلك على سبيل التنبيه، دون إخلال بحكم الفقرة التالية من المادة 681 من القانون المدني.
إذا كان الكاتب بالعدل الذي نظم أو وث5 الوثيقة الجديدة المتضمنة الإلغاء أو التعديل غير الكاتب بالعدل الذي نظم أو وثق الوثيقة القديمة وجب عليه أن يبلغ هذا الأخير وقوع الإلغاء أو التعديل على نفقة صاحب العلاقة لكي يدون ذلك على هامش الوثيقة المعدلة أو الملغاة في سجلاته.
عند إعطاء صورة الوثيقة السابقة إلى أحد ذوي العلاقة، يضاف بذيلها الشرح المشار إليه المدون على الهامش.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 24/
يوقع الكاتب بالعدل ومساعده المكلف من قبله على الوثيقة المنظمة وعلى شرح التوثيق وعلى السجل.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 25/
لا يعتد الكاتب بالعدل بتواقيع أصحاب العلاقة على الوثائق، التي وقعوها قبل إبرازها له، وعليه أن يكلفهم بالتوقيع مجدداً أمامه وأن يشير إلى أن هذا التوقيع الجديد جرى بحضوره.
إذا كان أصحاب العلاقة قد وضعوا بذيل الوثيقة تاريخاً سابقاً بتاريخ إبرازها للكاتب بالعدل، فعليه أن يشير إلى ذلك في متن عبارة التوثيق.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 26/
بعد أن يتحقق الكاتب بالعدل من هوية ذوي العلاقة وفاقاً لأحكام المادتين 16 و17 من القانون رقم 54 المشار إليه، عليه أن يشهد شاهدين على إجراءات التوثيق، ممن هم أهل للشهادة شريطة أن لا يكون الشاهد أعمى أو أبكم، عملاً بالمادتين 20 و21 منه.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 27/
لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنة 15 سنة أو من لم يكن سليم الإدراك أو من كان محكوماً بأحكام جزائية تستق عن أهلية الشهادة.
لا تقبل شهادة من كان أصلاً أو فرعاً أو زوجاً لأحد ذوي العلاقة في التوثيقة.
لا تقبل شهادة الوصي إذا كان اليتيم ذا علاقة في الوثيقة ولا شهادة الوكيل لموكله أو الشريك فيما يتعلق بالشركة، أو الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفولة.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 28/
الأوراق التي لا تسلم إلا لذوي العلاقة والنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 54 المشار إليه تسلم إلى كل من ينصرف إليه أثر العقد ولذلك يجوز تسليمها لطرفي العقد ومن يمثلانه في التعاقد، وللخلف العام والخلف الخاص والدائنين دون الحصول على إذن بذلك من المحكمة التابع لها الكاتب بالعدل.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 29/
ترسل دوائر الكتاب بالعدل جداول شهرية بالاحتجاجات الجارية على السندات التجارية أو نسخة من كل منها، إلى المصرف المركزي أو فروعه ليطلع عليها ويتولى إبلاغها إلى المصارف التي ترغب في ذلك، كما تكون هذه المصارف على بينة من ملاءه عملائها عند قيامها بعمليات التسليف.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 30/
إن صورة الوثائق والأوراق التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته معفاة من الرسوم والأجور عملاً بالمادة 43 من القانون 54 المشار إليه. أما الصور التي تعطى لأصحاب العلاقة، فتلصق عليها الطوابع وفاقاً لأحكام المادة 35/فقرة 3/منه.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 31/
إذا تضمنت صورة الوثيقة حاشية في الهامش، وجب أن يشمل التوثيق هذه الحاشية.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 32/
أ ـ إذا طلب صاحب العلاقة صورة أو أكثر عن الوثيقة عند تنظيمها أو توثيقها فتعطى له ويذكر عددها في شرح التوثيق، دون أن يعطى لها رقم جديد في سجل الواردات.
ب ـ إذا طلب صاحب العلاقة صورة أو أكثر عن الوثيقة فيما بعد تعطى له، على أن تأخذ هذه الصورة رقماً جديداً واحداً في سجل الواردات، وإذ تعدد طالبوا الصور الذين يدفعون رسومها، يعطى لهذه الصورة رقم جديد واحد بالنسبة لكل طالب يدفع الرسوم.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 33/
يجري تبليغ الإنذارات وسائر الأوراق المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الكتاب بالعدل وفاقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات، وتتبع فيه نفس الإجراءات المتبعة في تبليغ المذكرات القضائية، عملاً بالمادة 13/فقرة 9/ ولمادة 32 من قانون الكتاب بالعدل ولا يستوفى لقاء التبليغ رسم القدمية الذي كان يستوفى للمحضرين بموجب التشريع السابق، لأن رسوم القدمية ملغاة بحكم المادة 40.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 34/
أ ـ يتم التبليغ في مراكز المحافظة بواسطة المحضرين، عملاً بالمادة 18 من قانون أصول المحاكمات.
ب ـ ويتم التبليغ خارج مراكز المحافظة /في المناطق والنواحي/ بواسطة رجال الشرطة عملاً بالمادة من قرار خدمة الدرك رقم 1962 الصادر بتاريخ 25/3/1930 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 19/6/1934.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 35/
تحرر أوراق الاستفسار على شقين وعلى المكلف بالتبليغ للحصول على جواب المخاطب عن أسباب عدم الدفع أن يعيد للدائرة الشقين مع الجواب على كل منهما، وتحتفظ الدائرة بإحداهما، وتعيد الأخرى التي تحمل طابع العدل إلى الجهة التي طلبت الاستفسار.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 36/
أ ـ إذا طلب ذو العلاقة تنظيم أو توثيق وثائق خارج مركز عمل الكاتب بالعدل وجب عليه تحديد هذه الوثائق وتعيين مكان القيام بهذه المهمة.
ب ـ وعلى الكاتب بالعدل أن يكلفه تأدية سلفة تعادل التعويض المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 54 المشار إليه.
جـ ـ تقيد هذه السلفة في الحقل المخصص لها بسجل الواردات.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 37/
يستحق الكاتب بالعدل /والمساعد الذي يرافقه/ التعويض بمجرد انتقالهما إلى المكان المعين لتنظيم أو توثيق الوثائق، ولو لم يتم إنجاز التنظيم أو التوثيق، لسبب غير ناشئ عن إرادتهما.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 38/
إذا كلف كاتب بالعدل أثناء تنظيمه أو توثيقه وثائق خارج مركز عمله بمعاملات مماثلة أخرى غير التي كان قد استوفى السلفة من أجلها وجب عليه تكليف ذي العلاقة تأمين سلفة جديدة عن هذه المعاملات، لاستحقاقه التعويض عنها.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 39/
إذا تطلبت المهمة التي يقوم بها الكاتب بالعدل /والمساعد الذي يرافقه/ خارج مركز عملها، الانتقال إلى مكان آخر غير المكان المعين في الطلب الأول، استحقا التعويض عن هذا الانتقال الجديد.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 40/
لا يجوز للكاتب بالعدل أن يتقاضى في اليوم الواحد تعويضات تزيد عما يستحقه عن أربع مهمات، فإذا زاد عدد المهمات عن ذلك، تقاضى التعويض المستحق عن الأربعة الأولى، على أن يوزع هذا المبلغ على مجموع المهمات التي أنجزها خلال هذا اليوم بنسبة متساوية.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 41/
أ ـ يعتبر المساعدون والمحضرون مشتركين حكماً في صندوق إسعاف المساعدين القضائيين والمحضرين.
ب ـ يدفع نصف ما يستحقه المساعدون من تعويضات إلى صندوق الإسعاف المشار إليه.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 42/
أ ـ التعويضات المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من القانون والتي تعطي لرؤساء الكتاب أو الكتاب المكلفين بأعمال كتابة العدل أو المنتدبين إليها علاوة على وظيفتهم. لا تخضع للحسم المنصوص عليه في المادة السابقة.
ب ـ التعويضات التي يتقاضاها هؤلاء عن الأعمال التي يقومون بها خارج مركز عملهم وفق أحكام المادة 40 تخضع للحسم المشار إليه.
قانون الكاتب بالعدل /مادة 43/
التصديق على صحة توقيع الكاتب بالعدل وخاتمه على الأوراق التي يريد أصحابها إبرازها إلى المراجع التي تتطلب هذا التصديق يكون من قبل دوائر النيابة العامة، التي لها حق الإشراف على الدوائر القضائية.
دمشق 1/6/1961 وزير العدل
اختصاص كاتب العدل السعودى
اللائحة
التنفيذية لاختصاص كتاب العدل
صدرت بتعميم
معالي وزير العدل رقم13/ت/2460 في 25/5/1425هـ

المادة الأولى:
تدل الكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه
اللائحة على المعاني المبينة أمام كل منها:

الوزارة: وزارة العدل.

كتابة العدل: إدارة حكومية شرعية ذات اختصاص ولائي
بتوثيق العقود والإقرارات.

كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل شرعا ونظاما
معين على وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل يختص بتوثيق العقود والإقرارات.

الإحالة: مذكرة توجه من مكتب الإحالات تحت إشراف
الرئيس.

الضبط: تدوين العقود والإقرارات الشرعية والنظامية في
المجلد الخاص بذلك ويسمى مجلد الضبط.

مجلد الضبط: دفتر متسلسل الصفحات تضبط فيه العقود
والإقرارات, ويوقع فيه الأطراف والشهود ويحمل رقما متسلسلا
غير متناه.
كاتب الضبط: الموظف المختص بتحرير جميع ما يتم ضبطه لدى
كاتب العدل في مجلد الضبط وما يترتب على ذلك من تنظيم صك ونحوه والقيام بكل ما
يعهد به كاتب العدل في نطاق واجبات الوظيفة.

التسجيل: نقل محتوى الصكوك المنظمة حرفيا بعد ضبطها لدى كاتب العدل وما يطرأ عليها من
شروحات في السجل, ويتم تحت رقم متسلسل غير
متناه .
السجل: دفتر متسلسل الصفحات يسجل فيه الصكوك وما يطرأ
عليها حرفيا , ويحمل رقما متسلسلا غير متناه
.
المسجل: الموظف المختص بتسجيل الصكوك بعد توثيقها وما
يطرأ عليها الصادرة من كاتب العدل المباشر أو سواه ممن له حق الإجراء من الناحية
الشرعية والنظامية إلى سجلها.

الصك: الوثيقة المستكملة لإجراءاتها الشرعية
والنظامية المتضمنة لمحتوى ما تم ضبطه لدى كاتب العدل.

رقم وتاريخ الصك: رقم وتاريخ تسجيله في سجله, ويدونان
بأعلى الصك مشتملا على تقسيم كاتب العدل.
التوثيق: مجموعة الإجراءات التي يقوم بها كاتب العدل في
ضبوطه وسجلاته ابتداء من الضبط وانتهاء بتوقيع الصك وختمه وتسليمه.

التهميش: الإجراء الطارئ على الصك أو السجل أو دفتر
الضبط من نقل أو رهن أو توثيق أو إيقاف أو إلغاء أو تعديل أو إضافة ونحوه.

التظهير: التنويه في المكان المخصص لذلك في الصك برقم
جلد الضبط وصحيفته وجلد السجل وصحيفته وعدد التسليم وتوقيع كاتب الضبط والمنظم.

الخرجة: الاستدراك الناشئ عن سهو فيما تم ضبطه أو
تسجيله أو تنظيمه, توضع على صحيفة الضبط أو السجل أو الصك وتكون أمام موقعها
الأصلي ما أمكن وتعطى رقما يدل على
موضعها.

الإفراغ: نقل ملكية محتوى الصك أو جزء منه من طرف إلى
آخر.

الحجة: صك استحكام بملكية عقار معين مستكملا لجميع الإجراءات الشرعية والنظامية يصدر من
المحكمة المختصة.

الفرز: تجزئة محتوى الصك إلى عدة أجزاء وفق التعليمات
المنظ مة لها.
الدمج: ضم صكوك محدودين متجاورين أو أكثر في صك واحد.
الختم الذاتي: الختم الشخصي لكاتب العدل يحتوي على
اسمه الثلاثي المعتمد لدى الوزارة.

الختم الرسمي: الختم المعتمد لإدارة كتابة العدل من
قبل الوزارة, ويحتوي على اسم الوزارة وشعارها واسم كتابة العدل, تختم به الضبوط
والسجلات والصكوك والشروحات.

المادة الثانية:
يختص
كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية, وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما
تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية وما تسنده الوزارة إليه مستقبلا , ما لم
ينص نظام أو تعليمات على استثناء شيء منها, ومن بين هذه العقود والإقرارات التي
يختص كاتب العدل بتوثيقها:
أ
-- انتقال ملكية العقارات.
ب
-- الرهون وفكها.
ج
-- عقود الشركات. د -- تسلم
المبالغ والتعويضات.
هـ
-- قبول المنح السكنية والزراعية.
و
-- الوكالات المبنية على الإقرار.
ز
-- فسخ الوكالة أو العدول عنها سواء من قبل الوكيل أو الموكل.
ح
-- الوصايا أو الرجوع عنها.
ط
-- التنازل عن مبالغ أو أعيان أو جنسية.
ي
-- الكفالة وفكها.
ك
-- قسمة التراضي بين البالغين.

المادة الثالثة:
العقود
والإقرارات التي تحتاج إلى إثبات أو حكم أو يمين أو سماع بينات أو جرح أو تعديل,
ليس لكاتب العدل إجراء شيء منها.
المادة الرابعة:
يتحدد الاختصاص المكاني لكاتب العدل فيما يخص
العقارات وفقا لما يلي:أ
- تعد البلدة اختصاصا مكانيا لكتابة العدل الموجودة فيها.

ب
- البلدة التي ليس فيها كتابة عدل ولا محكمة تقوم بعمل كتابة العدل تتبع أقرب
كتابة عدل أو محكمة تقوم بعملها في منطقتها
ج
-- البلدة التي تقع في مسافة متساوية في القرب بين كتابتي عدل أوكتابة عدل ومحكمة
تقوم بعملها وفي منطقة واحدة تبقى على تبعيتها سابقا.
د
-- المعتبر في القرب هو الطريق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة.

هـ
-- عند التنازع يتم الرفع للوزارة من قبل كتابة العدل التي دفعت الاختصاص أولا وذلك
للفصل فيه.
المادة الخامسة:

ليس لكاتب العدل توثيق عقد أو إقرار يتعلق بعقار
مما هو خارج عن اختصاصه المكاني, ماعدا الإقرار بالوصية بعقار وقسمة التراضي
وتوثيق عقود الشركات المشتملة أعيانها على عقارات وما يراه وزير العدل مستقبلا,
وإذا فعل فلا اعتبار لعمله ويكون مسؤولا عن ذلك, وعلى من عرض عليه إجراء تم بهذه
الصورة رفعه إلى وزارة العدل مع صورة إثبات شخصية المتقدم.

المادة السادسة:
كتاب العدل مرتبطون إداريا بوزارة العدل, ويجوز
لهم مخاطبة الجهات الحكومية ذات الاختصاص مباشرة وكل من له علاقة باختصاصهم فيما
يتطلبه عملهم وفيما عدا ذلك مما يحتاج إلى توجيه يتم الرفع عنه للوزارة.
المادة السابعة:

تشكل كتابات العدل على النحو التالي:

1 -- كتابة العدل
الرئاسية, وتتألف من ثلاثة كتاب عدل فأكثر, يعين أحدهم رئيساً ويكون تقسيم مكتبه
رقم (1) ولديه الختم الرسمي وهو المعني بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في المواد
185, 186, 187, 188, 191 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي, والثاني مساعدا له
وتقسيم مكتبه رقم (2) تحت مسمى مساعد رئيس كتابة عدل البلدة التي يعمل بها, ويتولى
أعمال رئيس كتابة العدل أثناء غيابه, والثالث تحت تقسيم رقم (3) ويسمى كاتب العدل
بكتابة عدل البلدة التي يعمل بها, ولكل مكتب كاتب عدل بعد ذلك رقم تسلسلي.

2- كتابة العدل
التي يعمل بها كاتبا عدل يسند لأحدهما ما يقوم به الرئيس من أعمال في كتابة العدل
الرئاسية, ويكون تقسيم مكتبه رقم (1) تحت مسمى كاتب عدل البلدة التي يعمل بها
ولديه الختم الرسمي وهو المعني بحفظه, وتقسيم مكتب زميله الآخر رقم (2) تحت مسمى
كاتب العدل بكتابة عدل البلدة التي يعمل بها, ويتولى أعمال كاتب العدل الرئاسية
أثناء غيابه.

3- كتابة العدل
التي ليس بها سوى كاتب عدل واحد يقوم كاتب العدل بجميع الأعمال التي يقوم بها
الرئيس في كتابة العدل الرئاسية, ويكون تحت مسمى كاتب عدل البلدة التي يعمل بها.

المادة الثامنة:
مع
مراعاة ما ورد في المادة (252) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي والمادة (94)
من نظام القضاء - يقوم القاضي بعمل كاتب العدل في البلدة التي لا يوجد بها سوى
كاتب عدل واحد في حالة تمتعه بإجازة رسمية أو التحاقه بدورة تدريبية أو كف يده أو
انقطاعه لسبب آخر, مالم يصدر قرار بخلافه على أن يتم إجراء ذلك في ضبوط وسجلات
كتابة العدل, ويكون تولي القاضي لأعمال كتابة العدل في الحالات المذكورة وسواها
بناء على تعميد رسمي يصدر بذلك.

المادة التاسعة:

يجب على كاتب العدل توخي الدقة والتثبت وكمال
النزاهة وإبراء الذمة فيما يقوم به من أعمال, والمحافظة على الحقوق لذويها
والامتناع والترفع عن كل ما يخالف أحكام الشرع وقواعده العامة إجراء أو سلوكا.

المادة العاشرة:

يتم توزيع العمل في كتابة العدل على جميع كتاب
العدل بما فيهم الرئيس عن طريق مكتب الإحالات تحت إشرافه, ولا يسوغ لأي كاتب عدل
اتخاذ أي إجراء إلا بإحالة رسمية, على أن يشار في الضبط إلى رقم الإحالة وتاريخها.

المادة
الحادية عشرة:
يجب على كاتب العدل سماع الإقرارات والاشهاد
عليها والتأكد من شخصية المقر والشهود والتثبت من الوثائق والصكوك بنفسه وعدم
استنابة أي من موظفي الإدارة في تولي شيء من ذلك.

المادة الثانية عشرة:
لا يجوز لكاتب العدل أن يحرر أو يصدق الأوراق
المتعلقة بمصلحته الذاتية أو المتعلقة بأصوله وفروعه من النسب و زوجته.

المادة الثالثة عشرة:
يعتمد كاتب العدل في إجراء نقل محتوى الصك أو
الرهن أو التهميش ونحو ذلك على النسخة الأصلية للصك المقدمة له دون سواها.

المادة الرابعة عشرة:
إذا تقدم لكاتب العدل من يحمل وكالة عن الغير
لإجراء مبايعة أو ما يفيد نقل التملك أو الرهن ونحوه فيجب التحقق من كون الوكالة
تنص على تخويل الوكيل بذلك.

المادة
الخامسة عشرة:
إذا قدمت مستندات أو صكوك ووثائق لكاتب العدل,
وظهر له منها شبهة التزوير أو التحريف أو ملغاة أصولها فعليه رفعها لوزارة العدل
مع تحرير محضر بالواقعة مرفق به ما يثبت شخصية المتقدم.

المادة السادسة عشرة:
إذا ظهر لكاتب العدل سلامة الصكوك والمستندات
المقدمة إليه, فإن كانت صادرة من إدارته فعليه الاستفسار عن سريان سجلاتها, أما
إذا كانت صادرة من المحكمة فعليه بعث الصك مرفقا به نموذج الاستفسار المعد لهذا
الغرض من قبل الوزارة عبر القنوات الرسمية.

المادة السابعة عشرة:

إذا كان الصك المقدم إلى كاتب العدل صادرا من
خارج الولاية أو مجرى عليه بالتهميش بانتقال ملكية العقار وكان بعد تاريخ
18/3/1400هـ فيتم عرضه على الوزارة مع إرفاق صورة من إثبات شخصية المتقدم وما كان
قبله أو حالة لم يشترط النظام لها الولاية المكانية كالحالات الواردة في المادة
الخامسة من هذه اللائحة, فإن عليه الكتابة إلى الجهة المصدرة للصك للاستفسار عن
سريان سجله مع أخذ صورة إثبات شخصية المتقدم.

المادة الثامنة عشرة

يتم بعث خطاب الاستفسار عن سريان سجل الصك وتلقي
جواب ذلك عبر القنوات الرسمية, ولا يجوز بحال تسليم أو تسلم الخطاب مناولة. على أن يتم الاستفسار وتلقي الإجابة وفقا
للنموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض مع إثبات رقم وتاريخ الإجابة في حال ضبطها.

المادة التاسعة عشرة:
تقوم الإدارة الصادر منها الصك عند تلقي خطاب
الاستفسار رسميا بالبحث والإفادة عن النتيجة رسميا طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض
من قبل الوزارة.
المادة العشرون:

بعد الانتهاء من إجراءات الضبط وتلاوته على
أصحاب العلاقة وتوقيعه من كاتب العدل وكاتب الضبط ينظم الصك, ومن ثم يحال لتسجيله
في السجل وترقيمه وتظهيره, ثم يشرح على صحيفة ضبطه بما يفيد أنه جرى تنظيم صك وسجل
برقم وتاريخ, ثم يشرح على صك وسجل مستنده المبنى عليه بما تم من إجراء مع ختم
وتوقيع الشروحات بعد أن يتم التأكد من نقلها إلى سجلها. وفي حال الاكتفاء بالشرح
على الصك دون الحاجة إلى تنظيم صك جديد فعلى كاتب العدل التأكد من نقل الشرح على
هامش سجله وتوقيعه وختمه.
كاتب العدل فى الاردن
خدمات الكاتب العدل

وكالة عامة
وكالة خاصة
وكالة خاصة غير قابلة للعزل/خاصة بالعقارات
انذار عدلي بعزل وكيل
انذار عدلي للمستأجر
كفالة عدلية خاصة بالموقوفين
كفالة عدلية خاصة بفقدان بطاقة الأحوال المدنية
كفالة عدلية خاصة بالموظفين
سند دين (نظم مباشرة)
الحصول على صورة طبق الأصل
وكالة عامة
- يعبأ هذا النموذج على نسختين.

- يتم تحديد الاختصاص المكاني للكاتب العدل حسب مكان إقامة الموكِّل المثبت على الوجه الخلفي لهوية الأحوال المدنية، حيث يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامة الموكِّل ضمن دائرة اختصاصها (مثال: إذا كان مكان إقامة الموكِّل صويلح يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شمال عمان، وإذا كان مكان إقامة الموكِّل ماركا يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شرق عمان).

- بالنسبة لغير الأردني يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامته الدائم أو المؤقت داخل المملكة ضمن دائرة اختصاصها

- ينبغي حضور أصحاب العلاقة شخصيا ومعهم إثباتاتهم الشخصية، أو وكلائهم القانونيين مع ما يثبت هذه الوكالة.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
- إذا كان أحد أصحاب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ...)، يجب حضور الشخص المفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.
- يتم استيفاء مبلغ (15.5) دينار أردني عن الوكالة العامة شاملا جميع الضرائب والرسوم.
- يتم استيفاء مبلغ (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي (في حال وجود أكثر من موكِّل).
- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
- تنتهي الوكالة العامة بعزل الوكيل للوكيل ، أو بموت أحد الطرفين

- في جميع الأحوال تكون الوكالة العامة صالحة لمدة خمسة سنوات فقط من تاريخ إصدارها تعتبر بعدها لاغية، ولا يتم تجديدها إلا بموجب وكالة عامة جديدة
- يكون للموكِّل حق التصرف الكامل بسائر أملاك الموكِّل عدا نقل ملكيتها باسمه الشخصي.
- ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.

وكالة خاصة
- يعبأ هذا النموذج على نسختين.
- من حيث المبدأ يستطيع أي شخص توكيل أي شخص آخر ليقوم مقامه في أي من شؤونه الخاصة أو العامة في حدود ما يسمح به القانون.
- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل.
- يتم تحديد الاختصاص المكاني للكاتب العدل حسب مكان إقامة الموكِّل المثبت على الوجه الخلفي لهوية الأحوال المدنية، حيث يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامة الموكِّل ضمن دائرة اختصاصها (مثال: إذا كان مكان إقامة الموكِّل صويلح يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شمال عمان، وإذا كان مكان إقامة الموكِّل ماركا يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شرق عمان).

- بالنسبة لغير الأردني يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامته الدائم أو المؤقت داخل المملكة ضمن دائرة اختصاصها.
- ينبغي حضور أصحاب العلاقة شخصيا ومعهم إثباتاتهم الشخصية، أو وكلائهم القانونيين مع ما يثبت هذه الوكالة.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.

لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
- إذا كان أحد أصحاب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ...)، يجب حضور الشخص المفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.

- إذا كانت الوكالة متعلقة بأموال منقولة أو غير منقولة فيجب إحضار سندات التسجيل الرسمية (نسخة أصلية) الصادرة عن الجهة المختصة (دائرة الأراضي والمساحة، دائرة الترخيص) بتاريخ نفس يوم استصدار الوكالة، مبينا فيها اسم المالك/ الموكِّل + نسخة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.
- يتم استيفاء مبلغ (7.5) دينار أردني عن الوكالة الخاصة شاملا جميع الضرائب والرسوم.
- يتم استيفاء مبلغ (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي (في حال وجود أكثر من موكِّل).
- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ
- تنتهي الوكالة الخاصة بعزل الوكيل للوكيل ، أو بموت أحد الطرفين، أو بانتهاء الغاية منها

- في جميع الأحوال تكون الوكالة الخاصة صالحة لمدة خمس سنوات فقط من تاريخ إصدارها تعتبر بعدها لاغية، ولا يتم تجديدها إلا بموجب وكالة خاصة جديدة.
- ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
وكالة خاصة غير قابلة للعزل خاصة بالعقارات/ الأراضي
- يعبأ هذا النموذج على نسختين.
- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل
- يتم تحديد الاختصاص المكاني للكاتب العدل حسب مكان إقامة الموكِّل المثبت على الوجه الخلفي لهوية الأحوال المدنية، حيث يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامة الموكِّل ضمن دائرة اختصاصها (مثال: إذا كان مكان إقامة الموكِّل صويلح يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شمال عمان، وإذا كان مكان إقامة الموكِّل ماركا يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شرق عمان).

- بالنسبة لغير الأردني يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامته الدائم أو المؤقت داخل المملكة ضمن دائرة اختصاصها.
- بالنسبة لغير الأردني فيجب عليه أولا الحصول على موافقة من قبل وزارة العدل للتملك داخل المملكة أو بالحصول على وكالة خاصة غير قابلة للعزل قبل مراجعته لدائرة الكاتب العدل.
- ينبغي حضور أصحاب العلاقة شخصيا ومعهم إثباتاتهم الشخصية.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.

لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
- ينبغي إحضار سند التسجيل الخاص بالعقار/ الأرض موضوع التوكيل (نسخة أصلية) صادر عن دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ نفس يوم استصدار الوكالة، مبينا فيه اسم المالك/ الموكِّل + صورة غير مصدقة عن هذه الأوراق.
- إذا كان أحد أصحاب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ...)، يجب حضور الشخص المفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن هذه الأوراق.

- يتم استيفاء مبلغ (17.5) دينار أردني عن الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل شاملا جميع الضرائب والرسوم.
- يتم استيفاء مبلغ (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي (في حال وجود أكثر من موكِّل).
- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
- الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل صالحة فقط لمدة خمسة سنوات من تاريخ إصدارها تعتبر بعدها لاغية، ولا يتم تجديدها إلا بموجب وكالة جديدة

- لا يستطيع الموكِّل عزل الوكيل إلا بموافقته، وبموجب اتفاقية رسمية يتم تحريرها ويوقع عليها الطرفان أمام كاتب العدل الذي أصدر الوكالة الأصلية.
- لا تنتهي الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل بموت أحد الأطراف، حيث ينتقل الالتزام أو حق التصرف إلى ورثته الشرعيين المثبتين في حجة الإرث الرسمية الصادرة عن المحكمة الشرعية.
- يكون للموكِّل حق التصرف الكامل بالعقار/ الأرض موضوع التوكيل عدا نقل ملكيتها باسمه الشخصي.
- ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
إنذار عدلي بعزل وكيل
- يعبأ هذا النموذج على (3) نسخ إذا كان المنذر إليه شخصا واحدا، ويتم تعبئة نسخة إضافية عن كل منذر إليه إضافي.
- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل
- يكون تقديم هذه الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي صدرت عنها الوكالة المراد عزلها، وذلك حتى يتم وضع إشارة (عزل) على الوكالة الأصلية.
- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا ومعه إثباتاته الشخصي، أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
- ينبغي إحضار النسخة الأصلية للوكالة المراد عزلها أو صورة مصدقة عنها
- إذا كان صاحب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ...)، يجب حضور شخص مفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.
- إذا كانت الوكالة المراد عزلها (وكالة خاصة غير قابلة للعزل خاصة بالعقارات/ الأراضي)، فلا يستطيع الموكِّل عزل الوكيل إلا بموافقته، وبموجب اتفاقية رسمية يتم تحريرها ويوقع عليها الطرفان أمام كاتب العدل الذي أصدر الوكالة الأصلية.
- يتم استيفاء مبلغ (7) دنانير أردنية عن الإنذار العدلي بعزل وكيل شاملا جميع الضرائب والرسوم.

- يتم استيفاء مبلغ (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي (في حال وجود أكثر من موكِّل).
- يتم استيفاء مبلغ (1.5) دينار عن كل منذر إليه إضافي.

- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
- ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.

إنذار عدلي للمستأجر
- يعبأ هذا النموذج على (3) نسخ إذا كان المنذر إليه شخصا واحدا، ويتم تعبئة نسخة إضافية عن كل منذر إليه إضافي.

- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل.
- يتم تحديد الاختصاص المكاني للكاتب العدل حسب موقع المأجور، حيث يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع المأجور أو جزء منه ضمن دائرة اختصاصها (مثال: إذا كان المأجور أو جزء منه يقع في صويلح يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شمال عمان، وإذا كان المأجور أو جزء منه يقع في ماركا يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شرق عمان).
- ينبغي حضور أصحاب العلاقة شخصيا ومعهم إثباتاتهم الشخصية، أو وكلائهم القانونيين مع ما يثبت هذه الوكالة
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
- إذا كان صاحب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ...)، يجب حضور شخص مفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.

- يتم استيفاء مبلغ (7) دنانير أردنية عن الإنذار العدلي بعزل وكيل شاملا جميع الضرائب والرسوم
- يتم استيفاء مبلغ (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي (في حال وجود أكثر من موكِّل).
- يتم استيفاء مبلغ (1.5) دينار عن كل منذر إليه إضافي.
- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.

- ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
كفالة عدلية خاصة بالموقوفين
- يعبأ هذا النموذج على نسختين
- يمكن الحصول على هذا النموذج من خلال الموقع الالكتروني لوزارة العدل: www.moj.gov.jo.
- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل.

- قبل استصدار الكفالة ينبغي تقديم طلب (إخلاء سبيل بكفالة) بموجب استدعاء رسمي يقدم إلى القاضي المعني بالقضية الموقوف على ذمتها الشخص المراد إخلاء سبيله، وموافقة القاضي على هذا الطلب.

- يحدد القاضي المعني أو رئيس المحكمة المعنية قيمة الكفالة ونوعها (عدلية، مالية، بنكية، تودع في صندوق المحكمة).
- يكون استصدار الكفالة العدلية من اختصاص كاتب العدل التابع للمحكمة المعنية بالقضية موضوع الكفالة.
- ينبغي حضور الكفيل شخصيا ومعه إثباتاته الشخصية.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة (يجوز أن يكون الكفيل غير أردني إذا كان يمتلك عقارا أو سجلا تجاريا أو رخصة مهن سارية المفعول داخل المملكة).

- ينبغي أن يتمتع الكفيل بالملاءة، أي القدرة على أداء مبلغ الكفالة عند الضروره
- يتم التحقق من ملاءة الكفيل عن طريق سند تسجيل أموال غير منقولة بقيمة تقديرية تغطي مبلغ الكفالة (نسخ أصلية صادرة في نفس اليوم وتحمل اسم المالك/ الكفيل)، أو عن طريق سجل تجاري برأس مال يغطي مبلغ الكفالة ورخصة مهن سارية المفعول (نسخ أصلية) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.
- في أي كفالة بموجب سند تسجيل، فقد تم تعديل القانون بحيث لا يتم الحجز على سند التسجيل موضوع الكفالة تلافيا لإعاقة أو تعطيل مصالح الكفيل.

- في حال استحقاق قيمة الكفالة نتيجة لتخلف الشخص المكفول يتم وضع اليد على الأموال غير المنقولة موضوع الكفالة لحين قيام الكفيل بتسديد قيمة الكفالة وما يترتب عليها من رسوم وغرامات، أو يصار إلى بيعها بالمزاد العلني واستيفاء قيمة الكفالة وما يترتب عليها من رسوم وغرامات.
- يجوز استصدار أكثر من كفالة عدلية واحدة بموجب سند تسجيل واحد، أو سجل تجاري ورخصة مهن واحدة، إذا كانت قيمتها التقديرية تغطي قيمة جميع الكفالات، مع التشديد للحيلولة دون الاتجار بالكفالات.
- يجوز أن يكون هناك أكثر من كفيل للكفالة الواحدة طالما أنه قد تم تغطية قيمة الكفالة التقديريه
- في حالة الكفالة المالية (لا علاقة لكاتب العدل) فيجب ختم السند من قبل المختار إثباتا لملاءة الكفيل.

- في حالة الكفالة البنكية (لا علاقة لكاتب العدل) فإن البنك هو الذي يصادق على ملاءة الكفيل
- يتم تقدير مبلغ الرسوم المستحقة على كل كفالة من قبل الكاتب العدل وفق ما حددته أحكام القانون
- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
- ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
كفالة عدلية خاصة بفقدان بطاقة الأحوال المدنية (الهوية الشخصية).
- يعبأ هذا النموذج على نسختين
- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل.
- لا يشترط لاستصدار الكفالة العدلية وجود محضر تبليغ رسمي لدى الأمن العام بفقدان بطاقة الهوية موضوع الكفالة، في حين أن دائرة الأحوال المدنية تشترط وجود محضر تبليغ + كفالة عدلية قبل السير بإجراءاتها.
- يكون استصدار الكفالة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها مكان إقامة الكفيل، أو الجهة طالبة الكفالة، أو الجهة التي ستقدم إليها الكفالة.
- ينبغي حضور الكفيل شخصيا ومعهم إثباتاته الشخصية.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة (يجوز أن يكون الكفيل غير أردني إذا كان يمتلك عقارا أو سجلا تجاريا أو رخصة مهن سارية المفعول داخل المملكة).
- ينبغي أن يتمتع الكفيل بالملاءة، أي القدرة على أداء مبلغ الكفالة عند الضرورة (خمسون دينارا في أغلب الحالات)
- في حال استحقاق قيمة الكفالة نتيجة لتخلف الشخص المكفول يلتزم الكفيل بأداء قيمة الكفالة تحت طائلة المسؤولية

- يتم تقدير مبلغ الرسوم المستحقة على كل كفالة من قبل الكاتب العدل وفق ما حددته أحكام القانون.
- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
- ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
كفالة عدلية خاصة بالموظفين
- يعبأ هذا النموذج على نسختين.
- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل
- يكون استصدار الكفالة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها مكان إقامة الكفيل، أو الجهة طالبة الكفالة، أو الجهة التي ستقدم إليها الكفالة.
- ينبغي حضور الكفيل شخصيا ومعهم إثباتاته الشخصية.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة (يجوز أن يكون الكفيل غير أردني إذا كان يمتلك عقارا أو سجلا تجاريا أو رخصة مهن سارية المفعول داخل المملكة).
- في حالة الكفالة العدلية الخاصة بموظفي القطاع العام والعسكريين يجب إحضار كتاب رسمي من قبل الجهة الرسمية طالبة الكفالة.
- ينبغي أن يتمتع الكفيل بالملاءة، أي القدرة على أداء مبلغ الكفالة عند الضرورة

- يتم التحقق من ملاءة الكفيل عن طريق سند تسجيل أموال غير منقولة بقيمة تقديرية تغطي مبلغ الكفالة (نسخ أصلية صادرة في نفس اليوم وتحمل اسم المالك/ الكفيل)، أو عن طريق سجل تجاري برأس مال يغطي مبلغ الكفالة ورخصة مهن سارية المفعول (نسخ أصلية) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.
- في أي كفالة بموجب سند تسجيل، فقد تم تعديل القانون بحيث لا يتم الحجز على سند التسجيل موضوع الكفالة تلافيا لإعاقة أو تعطيل مصالح الكفيل.
- في حال استحقاق قيمة الكفالة نتيجة لتخلف الشخص المكفول يتم وضع اليد على الأموال غير المنقولة موضوع الكفالة لحين قيام الكفيل بتسديد قيمة الكفالة وما يترتب عليها من رسوم وغرامات، أو يصار إلى بيعها بالمزاد العلني واستيفاء قيمة الكفالة وما يترتب عليها من رسوم وغرامات.
- يجوز استصدار أكثر من كفالة عدلية واحدة بموجب سند تسجيل واحد، أو سجل تجاري ورخصة مهن واحدة، إذا كانت قيمتها التقديرية تغطي قيمة جميع الكفالات، مع التشديد للحيلولة دون الاتجار بالكفالات.
- يجوز أن يكون هناك أكثر من كفيل للكفالة الواحدة طالما أنه قد تم تغطية قيمة الكفالة التقديرية.
- الكفالات العدلية الخاصة بالموظفين الحكوميين والعسكريين معفاة من الرسوم.
- في حال كانت قيمة الكفالة محددة (لغير الحكوميين والعسكريين) يتم تقدير مبلغ الرسوم المستحقة من قبل الكاتب العدل وفق ما حددته أحكام القانون.
- في حال كانت قيمة الكفالة غير محددة يتم استيفاء رسم مماثل لرسم الوكالة العامة (15.5 دينار شاملا الضريبة + 2.5 دينار عن كل توقيع إضافي إذا كان هناك أكثر من كفيل).
- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ
- ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
سند دين (نظم مباشرة
- يعبأ هذا النموذج على نسختين.
- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل.

- يتم تحديد الاختصاص المكاني للكاتب العدل حسب مكان إقامة المدين المثبت على الوجه الخلفي لهوية الأحوال المدنية، حيث يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامة المدين ضمن دائرة اختصاصها (مثال: إذا كان مكان إقامة المدين صويلح يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شمال عمان، وإذا كان كان مكان إقامة المدين ماركا يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شرق عمان).
- بالنسبة لغير الأردني يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامته الدائم أو المؤقت داخل المملكة ضمن دائرة اختصاصها
- ينبغي حضور أصحاب العلاقة شخصيا ومعهم إثباتاتهم الشخصية، أو وكلائهم القانونيين مع ما يثبت هذه الوكالة.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة
- إذا كان أحد أصحاب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ...)، يجب حضور الشخص المفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.

- يتم تقدير مبلغ الرسوم المستحقة من قبل الكاتب العدل حسب قيمة سند الدين وفق ما حددته أحكام القانون.
- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
- ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
الحصول على صورة طبق الأصل (دائرة الكاتب العدل)
- يعبأ هذا النموذج على نسخة واحدة.
- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل.
- تقديم هذه الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي أصدرت الوثيقة الأصلية المراد استخراج صورة مصدقة (طبق الأصل) عنها.
- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا ومعهم إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني مع ما يثبت هذه الوكاله
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.

- ينبغي إحضار النسخة الأصلية عن الوثيقة المراد استخراج صورة طبق الأصل عنها، أو تاريخ ورقم قيدها.
- إذا كان صاحب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ...)، يجب حضور شخص مفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.
- يتم استيفاء (3) دنانير شاملة جميع الرسوم والضرائب عن كل صورة طبق الأصل يتم استخراجها.

- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
- ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل
كاتب العدل اللبنانى
قانون نظام الكاتب العدل ورسوم كتابة العدل

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل قانون رقم 337 - صادر في 8/6/1994
أقر مجلس النواب ، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الباب الأول - تنظيم كتابة العدل

الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 1- ينظم هذا القانون كتابة العدل ومهامها ويحدد أصول ممارستها .

المادة 2- الكاتب العدل هو ضابط عمومي يناط به في حدود اختصاصه القيام بالأعمال المبينة في هذا القانون وفي غيره من القوانين والأعمال التي يطلب أصحاب العلاقة إثباتها. وهو مرتبط بوزارة العدل ولا يتقاضى من الدولة أي راتب أو تعويض ويتقاضى أتعابه من أصحاب العلاقة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 3- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عدد كتاب العدل ومحل إقامة كل منهم وصلاحياته المناطقية كما يمكن استحداث وظائف كتاب عدل في المناطق التي هي بحاجة لها بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء .
الفصل الثاني - شروط التعيين
المادة 4- الكتاب العدل متدرجون وأصيلون .

المادة 5- معدلة وفقا للقانون 362 تاريخ 1/8/1994 شروط التعيين : يعين الكاتب العدل المتدرج بنتيجة مباراة : يشترط في المرشح ان يكون : 1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل . 2- أتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والأربعين بتاريخ بدء المباراة، ويجب ان يذكر سنة في مرسوم تعيينه ، ولا يعمل بأي تعديل لاحق لهذا السن مهما كانت أسبابه . 3- سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء كتابة العدل وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت ذلك . 4- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة وإصدار شك بدون رصيد والاختلاس والرشوة والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة والجرائم المخلة بالأخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات وجرائم المخدرات . 5- حائزا الإجازة اللبنانية في الحقوق .

المادة 6- 1- يضع وزير العدل نظام المباراة ويحدد المواد القانونية التي تجري عليها على ان لا تقل عن خمس مواد.
2- تحدد وزارة العدل موعد إجراء المباراة وتعلن عن ذلك في جريدتين يوميتين محليتين وفي إذاعة لبنان الرسمية قبل الموعد المحدد له بمهلة شهر على الأقل .
3- يعين وزير العدل لجنة من القضاة العدليين والإداريين للبت بقبول طلبات الترشيح للمباراة بعد إجراء مقابلة شخصية مع كل مرشح وتكون قرارات هذه اللجنة غير خاضعة لأي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الإبطال لتجاوز حد السلطة، وتقوم هذه اللجنة بمهام اللجنة الفاحصة . 1- تقدم طلبات الترشيح للمباراة الى وزارة العدل التي تعطي المرشح ايصالا يثبت تقديمه الطلب ضمن المهلة المحددة لقبول هذه الطلبات . 2- يعطى حملة شهادة دكتوراه دولة في القانون الناجحون في المباراة أربع علامات تضاف الى مجموع علاماتهم عند وضع ترتيب الناجحين.

المادة 7- يعين الناجح في المباراة كاتب عدل متدرجا بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. يخضع الكاتب العدل المتدرج لدورة تدريبية مدتها ستة أشهر يلحق خلالها بإحدى دوائر كتابة العدل بقرار من وزير العدل. بعد انتهاء هذه المهلة يصبح الكاتب العدل المتدرج حكماً كاتب عدل أصيلا دونما حاجة لإصدار أي نص .

المادة 8- لا يباشر الكتاب العدل مهامهم ألا بعد : أ- أن يقسموا أمام محكمة الاستئناف في بيروت اليمين الآتية: "اقسم بالله العظيم أن احفظ سر وآداب مهنة كتاب العدل وان أقوم بأعمالها بأمانة وأن أتقيد بقوانينها وأنظمتها وان أتصرف في جميع أعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام ".
ب- أن يودعوا نماذج عن تواقيعهم وعناوينهم لدى المديرية العامة لوزارة العدل التي بدورها تودعها جميع المراجع المختصة.
ج‌ - أن يقدموا لوزارة العدل ضمانة تحدد شروطها بقرار يصدر عن وزيري العدل والمالية.
د- أن يتخذ كل منهم مركزا لدائرته ضمن نطاق صلاحيته المناطقية المحددة في مرسوم تعيينه وتطبق بشأن عقد إيجار هذا المركز الأحكام التي ترعى عقود إيجار المهن الحرة.

المادة 9- معدلة وفقا للقانون 362 تاريخ 1/8/ 1994 تنتهي مهام الكاتب العدل حكما لدى إكماله الرابعة والستين من عمره .

الباب الثاني
الفصل الأول - الإجازات والنقل
المادة 10- 1- يمنح وزير العدل بقرار منه الكاتب العدل: أ - إجازة إدارية لا تتجاوز مدتها ثلاثين يوما في السنة بناء لطلبه الذي يجب أن يقدمه قبل أسبوع واحد على الأقل، إلا أنه في حالة الضرورة يمكن منحه إجازة بمدة إضافية تحدد بقرار معلل منه . ب - إجازة مرضية تحدد مدتها في قرار إعطائها.
2 - يكلف وزير العدل أحد الموظفين الدائمين في ملاكات الوزارة أو أحد المساعدين القضائيين الحامل الإجازة اللبنانية في الحقوق أو أحد المساعدين القانونيين القيام بمهام الكاتب العدل بصورة مؤقتة أثناء تغيب الكاتب العدل بإجازة أو عند شغور مركزه- ويعفى المكلف من شرط تقديم الضمانة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون . يتقاضى المكلف ثلاثين بالماية من البدلات المحصلة خلال حلوله محل الكاتب العدل الأصيل والباقي يعود لهذا الأخير . أما في حالة الشغور النهائي أو تغيب الكاتب العدل بدون عذر مشروع فيعود هذا الباقي لصندوق تعاضد الكتاب العدل. يخضع الموظف المكلف لجميع الموجبات المترتبة على الكاتب العدل.

المادة 11- لا يجوز نقل الكتاب العدل أو إجراء التبادل بينهم دون طلب خطي منهم ويتم النقل والتبادل بموجب مرسوم .

الفصل الثاني - التفتيش
المادة 12- يخضع الكتاب العدل للتفتيش الإداري والمالي من قبل قاض أو اكثر على ألا يزيد عددهم عن ثلاثة ينتدبهم لهذه الغاية وزير العدل من بين القضاة الملحقين بوزارة العدل . ويمكن أن يتم التفتيش بواسطة موظفين من ملاك وزارة العدل من الفئة الثالثة على الأقل بإشراف المدير العام لوزارة العدل يكلفون بقرار من وزير العدل. يمكن لوزير العدل أن يطلب من هيئة التفتيش المركزي تكليف مفتشين ماليين القيام بالتفتيش المالي لدى دوائر الكتاب العدل. ترفع جميع تقارير التفتيش لوزارة العدل.

المادة 13- يتقاضى القاضي المنتدب للتفتيش التعويضات التي يتقاضاها المفتش لدى هيئة التفتيش القضائي.

المادة 14- يقرر وزير العدل بعد اطلاعه على تقارير التفتيش وبالاستناد إلى أهمية المخالفات الواردة فيها، أما فرض إحدى العقوبات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، واما إحالة الكاتب العدل على المجلس التأديبي للموظفين وفي الحالة الأخيرة يمكن أن يقرر وزير العدل توقيف الكاتب العدل عن ممارسة عمله لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
الفصل الثالث - التأديب
المادة 15- العقوبات التأديبية هي الآتية: 1- التنبيه . 2- اللوم . 3- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة أشهر. 4- التوقيف عن العمل لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات . 5- المنع النهائي من مزاولة مهنة كتابة العدل.
الفصل الرابع - الملاحقة القضائية
المادة 16- يلاحق الكاتب العدل قضائيا أمام المحاكم المختصة عن كل مخالفة لأصول الوظيفة ولا سيما عن كل إهمال يقع في تحرير الأسناد أو في مسك الحسابات أو في استيفاء الرسوم . ويعاقب في هذه الحالات بالغرامة من ماية ألف ليرة لبنانية إلى خمسماية ألف ليرة لبنانية . أما إذا ارتكب الكاتب العدل المخالفة عن قصد فيعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من خمسماية ألف ليرة لبنانية إلى مليوني ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يحول ذلك دون ملاحقة الكاتب العدل بطلب التعويض من قبل المتضرر عن الأضرار الناتجة عن الغش أو الغلط كما لا يحول ذلك دون ملاحقة الكاتب العدل تأديبيا. تخضع ملاحقة الكاتب العدل جزائيا بالنسبة للأعمال الناشئة عن ممارسة مهامه لترخيص من وزير العدل.
الباب الثالث - دوائر كتابة العدل
المادة 17- تتألف دائرة الكاتب العدل من الكاتب العدل ومن كتبة ومستخدمين يعينهم الكاتب العدل ويتحمل أجورهم وتعويضاتهم . يشترط في الكتبة والمستخدمين أن يكونوا لبنانيين راشدين، غير محكومين بجناية أو جنحة شائنة وعلى الكاتب العدل أن يبلغ وزارة العدل أسماء هؤلاء الكتبة والمستخدمين عند تعيينهم وعند تركهم الخدمة لديه . يكون الكاتب العدل مسؤولا مدنيا عن كل خطأ يرتكبه هؤلاء الكتبة والمستخدمون أثناء قيامهم بعملهم لديه.
الباب الرابع - صندوق التعاضد
المادة 18- معدلة وفقا للقانون رقم 224 تاريخ 29/5/2000 ينشأ صندوق تعاضد وتقاعد للكتاب العدل مهمته توزيع مساعدات مرضية وثقافية واجتماعية وسكنية، وتخصيص مرتب تقاعدي حسب ما تقرره لجنة ادارة الصندوق.

المادة 19- معدلة وفقا للقانون 362 تاريخ 1/8/ 1994 يدير صندوق التعاضد لجنة مؤلفة من خمسة كتاب عدل يختارهم وزير العدل ويسمي من بينهم رئيساً.
المادة 20- ملغاة وفقا للقانون 362 تاريخ 1/8/ 1994
المادة 21- تتألف واردات صندوق تعاضد الكتاب العدل من : 1- بدل اشتراك شهري تحدده لجنة الصندوق بعد موافقة مفوض الحكومة وتصديق وزير العدل. 2- الهبات التي تقرر لجنة الصندوق قبولها .
الباب الخامس - أصول ممارسة كتابة العدل
الفصل الأول - اختصاص الكاتب العدل
المادة 22- يقوم الكاتب العدل: 1- بتنظيم والتصديق على الأسناد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود وبصورة عامة على كل سند لا يمنعه القانون أو لا يكون حصرا بموجب نص خاص من صلاحية موظف عام آخر وحفظ أصلها وإعطاء ذوي العلاقة صورا عنها.
2- قبول وحفظ الأسناد والوثائق والودائع العينية وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع ووصف الوديعة .
3- تنظيم الاحتجاج، وتبليغه بواسطة مباشر، لإثبات التمنع عن قبول أو دفع السفاتج وسندات السحب والسندات لأمر وفقا للقوانين المرعية الأجراء.
4- وضع تاريخ صحيح على الصكوك التي تعرض عليه .
5- تبليغ جميع الاخطارات والإنذارات بواسطة المباشر وقبول العرض الفعلي والإيداع وفقاً لأحكام المواد /822/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
6- تنظيم وتصديق الوصايا وفاقا لأحكام قانون الإرث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 23/6/1959.
7- التصديق على توقيع مترجم الصكوك من لغة الى أخرى.
8- ترقيم صفحات دفاتر وسجلات التجار وأصحاب المهن الحرة وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون التجارة .
9- أخذ البصمات وحفظها والتصديق على هوية صاحبها.
10- الاستعانة بالمباشرين وبرجال قوى الأمن الداخلي لأجل القيام بجميع التبليغات الصادرة عن دائرته .
المادة 23- يجوز للكاتب العدل : 1- نقل مركز دائرته ضمن نطاق صلاحيتها المناطقية بعد موافقة وزارة العدل . 2- القيام بجميع الأعمال الداخلة في اختصاصه خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية . 3- إرسال جداول شهرية إلى المصرف المركزي بالاحتجاجات الجارية على الأوراق التجارية المتعلقة بالمصارف . 4- أن يقوم بالتبليغ بنفسه ضمن مكتبه وذلك بناء على طلب ذوي العلاقة أو أحدهم ويطبق في هذه الحالة أصول التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية .
الفصل الثاني - واجبات الكاتب العدل
المادة 24- على الكاتب العدل ان لا ينظم أو يصدق على أي سند قبل التثبت من هوية المتعاقدين . - إذا كان الكاتب العدل يعرف المتعاقدين شخصيا فيذكر ذلك على مسؤوليته في السند . وإلا عليه أن يتثبت من هويتهم : - أما من تذاكر هويتهم الملصق عليها الرسم الشخصي أو من جوازات سفرهم او جوازات إقامتهم أو من البطاقة العسكرية الملصق عليها الرسم الشخصي بالنسبة للأشخاص الذين يفرض عليهم القانون حمل هذه البطاقة أو بشهادة شاهدين لبنانيين راشدين معروفين من الكاتب العدل أو حاملين تذكرتي هوية ملصق عليهما رسماهما الشخصيان على أن لا يكونا من أنسباء المتعاقدين حتى الدرجة الرابعة ولا يكونا مصابين بعاهة البكم والصم. - يتحقق الكاتب العدل من أهلية المتعاقدين وقبولهم المتعاقد بمحض إرادتهم كما يتحقق من صفة وصلاحية الوصي والوكيل والشريك وممثل الشخص المعنوي وكذلك كل شخص يحل محل صاحب العلاقة وذكر محل إقامة كل منهم ويدون كل هذه الأمور في متن السند.

المادة 25- على الكاتب العدل ان يحفظ صورة عن المستند الذي يثبت صفة الوصي أو الوكيل أو ممثل الشخص المعنوي وكل من يحل محل التعاقد الأصلي إذا كان المستند المبرز صادرا في الخارج. أما إذا كان المستند صادرا في لبنان فعلى الكاتب العدل أن يذكر أنه أطلع على ذلك المستند.

المادة 26- على الكاتب العدل أن يتلو على المتعاقدين والشهود والمترجم عند الاقتضاء السند الذي نظمه وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وعلى جميع الحاضرين أن يوقعوا في أسفل العبارة ثم يمهر الكاتب العدل السند بخاتمه ويؤرخه ويوقعه. إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة المتعاقدين فإنه يتلقى تصريحاتهم بواسطة مترجم محلف ويوقع المترجم السند الذي اشترك فيه بهذه الصفة.

المادة 27- إذا صرح أحد المتعاقدين أنه لا يعرف توقيع إمضائه فإن الكاتب العدل يكلفه وضع بصمة أحد أصابعه على السند ويشير إلى ذلك في عبارة التصديق. أما إذ كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية فيتلقى الكاتب العدل تصريحه بحضور شاهدين ومختار المحلة أو يسمي ذو العاهة شخصا للكاتب العدل بحضور الشاهدين ومختار المحلة يكلفه التوقيع عنه على السند على أن يذكر الكاتب العدل ذلك في عبارة التصديق.

المادة 28- إن القوة الثبوتية للإسناد التي ينظمها الكاتب العدل هي ذات القوة الملازمة للإسناد الرسمية ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة 29- يحرر السند المعد للتوقيع والتصديق باللغة العربية بخط واضح أو مطبوع يذكر فيه اسم ذي العلاقة واسمي والديه وجنسيته ومحل وتاريخ ولادته ومحل إقامته ورقم سجل نفوسه والسنة والشهر واليوم التي نظم فيها السند أو جرت المصادقة عليه واسم الكاتب العدل ومكان إتمام العمل واسم المترجم والشهود وقيمة الرسوم المستوفاة على أن تكتب مع التاريخ والأرقام بالحروف بصورة واضحة. كل شطب أو إضافة أو تحشية يشار إليه بعبارة على الهامش يوقعها الكاتب العدل والمتعاقدون والشهود والمترجم وذلك تحت طائلة اعتبار الشطب والإضافة أو التحشية لغوا. ترقم صفحات السند ويذكر عدد الأوراق المربوطة ببعضها بالحروف في ذيل الصفحة الأخيرة ويوقع تحت هذه العبارة المتعاقدون والشهود والمترجم والكاتب العدل على مسؤولية هذا الأخير.

المادة 30- لا يعتبر الكاتب العدل ترجمة المستند المبرز كمستند ثبوتي ما لم يكن مرفقا بالأصل أو بالصورة المصدقة عنه أصولا.

المادة 31- يضع الكاتب العدل بيانا مفصلا بالرسوم المتوجبة للخزينة والأتعاب التي يتقاضاها عن كل معاملة تدخل ضمن صلاحيته وتعلقه في مكان بارز من دائرته.

المادة 32- على الكاتب العدل أن يمسك بصورة منظمة سجلات ذات شكل واحد يقرها وزير العدل وتتكون هذه السجلات من: 1- السجل اليومي. 2- سجل الودائع. 3- سجل المراسلات. 4- سجل المراجعات. 5- سجل الوصايا. وتكون هذه السجلات مرقمة ومصدق عليها من رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع دائرته في نطاقها قبل المباشرة باستعمالها. تدون في السجل اليومي العمليات اليومية التي يجريها الكاتب العدل بحسب تواريخها ويدون فيه أيضا ملخص الأسناد وأسماء المتعاقدين وقيمة الرسوم والأتعاب المستوفاة. ويخصص سجل الودائع لتسجيل السفاتج التجارية، ويسجل المراجعات لتسهيل الرقابة ويذكر فيه اسم المتعاقدين بحسب الحروف الهجائية وتاريخ معاملاتهم. ويخصص سجل الوصايا لحفظ الوصايا التي ينظمها ويصدقها الكاتب العدل. 6- لا تنقل سجلات الكاتب العدل لخارج دائرته إلا بناء لأمر صادر عن السلطة القضائية.
الفصل الثالث - الرسوم والأتعاب
المادة 33- 1- على الكاتب العدل أن يستوفي لحساب الدولة ووفقا للأصول المنصوص عليها في المرسوم الرقم 730 تاريخ 13 تموز 1936 رسوم كتاب العدل المفصلة في الجدول "أ" الملحق بهذا القانون كما عليه أن يلصق الطوابع الأميرية المتوجبة قانونا وأن يعطلها.
تعفى النسخ التي يحتفظ بها الكاتب العدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون من جميع الرسوم بما فيه رسم الطابع.
2- يستوفي الكاتب العدل علاوة على الرسوم المذكورة في الجدول "أ" الملحق بهذا القانون أتعابه بنسبة (30%) ثلاثين بالماية من مبلغ الرسوم المستوفاة وفقا للبند (1) كما يستوفي عن تنظيم وتحرير كل صفحة ومهما تعددت نسخها مبلغ /7000/ ل .ل. سبعة آلاف ليرة لبنانية وكذلك /1500/ل.ل. ألف وخمسماية ليرة لبنانية عن طباعة كل صفحة أصلية مهما تعددت النسخ. وتعتبر الصفحة مؤلفة من عشرين سطرا والسطر من خمس عشرة كلمة كحد أدنى والصفحة الناقصة الوحيدة أو الأخيرة تعتبر بمثابة صفحة كاملة. ويستوفى أيضا نسبة 1../. واحد بالألف عن العقود المسجلة لديه المعدة للتسجيل في الدوائر العقارية وفي السجل التجاري.
3- في حال انتقال الكاتب العدل بناء على طلب من أحد أصحاب المصلحة يستوفي تعويضا مقداره عشرون ألف ليرة لبنانية إذا انتقل في نطاق مركزه ومبلغا قدره خمس وثلاثون الف ليرة لبنانية إذا انتقل خارج نطاق مركزه.
4- يلزم الكاتب العدل بوضع لائحة مفصلة بالرسوم المتوجبة للخزينة والأتعاب التي يتقاضاها عن كل معاملة تدخل ضمن صلاحيته في مكان بارز في دائرته يسهل رؤيتها وقراءتها.
5- على الكاتب العدل أن يدون على كل معاملة بيانا مفصلا وواضحا بالرسوم والأتعاب المستوفاة وفقا لأحكام المادة 191 من قانون المحاسبة العامة على أن تحدد أصول الاستيفاء بقرار من وزير المالية. يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف أحكام إحدى الفقرات السابقة من هذه المادة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (15) الخامسة عشرة من هذا القانون.
المادة 34- معدلة وفقاً للقانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 يتوجب على الكاتب العدل توريد الرسوم التي استوفاها إلى صندوق قصر العدل أو صندوق الخزينة المركزي في بيروت أو صناديق المالية في مراكز المحافظات و الأقضية ضمن المهلة المحددة فيما يأتي:
مراكز كتاب العدل في بيروت مهلة التسديد: ثلاث مرات في الأسبوع بمعدل مرة كل يومي عمل
مراكز كتاب العدل في مراكز المحافظات مهلة التسديد : مرتان في الأسبوع بمعدل مرة كل ثلاثة أيام عمل
مراكز كتاب العدل في مراكز الأقضية والملحقات مهلة التسديد : مرة كل أسبوعين و كلما بلغت حصيلة الرسم عشرة ملايين ليرة لبنانية ضمن مهلة الأسبوعين على أن تبدأ بعد هذا التاريخ الأخير مهلة الأسبوعين للتسديد.
يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم بعد مدة ثلاثة أيام عمل على المهل المحددة أعلاه لغرامة تأخير قدرها (1%) واحد بالمائة عن كل يوم تأخير . تتولى دائرة مراقبة الجباية التابعة لمديرية الخزينة في وزارة المالية أمر مراقبة تحصيل الرسوم وتوريدها إلى الخزينة، وترفع التقارير بهذا الشأن إلى مدير الخزينة الذي يستمع إلى الكاتب العدل المعني ويفرض في حال ثبوت المخالفة غرامة التأخير، وعلى مدير الخزينة أن يبلغ ذلك وزارة العدل.
أضيف النص التالي وفقاً للقانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 1- يحق للكاتب العدل طلب تقسيط الغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه امر القبض على ان يضمن طلبه الاسباب التي تبرر طلب التقسيط. ويتم التقسيط بموافقة مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير الخزينة والدين العام، شرط ان يسدد الكاتب العدل نسبة (25%) خمسة وعشرين بالماية من الغرامة وعلى ان يقسط الباقي من الغرامة على ثلاثة اقساط فصلية مع فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لمدة ستة أشهر بتاريخ اجراء التقسيط. 2- تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها اذا تأخر الكاتب العدل عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه، وتفرض غرامة تأخير بمعدل (2%) اثنان بالماية شهريا تحتسب من تاريخ استحقاق القسط غير المسدد لغاية تاريخ الدفع.

المادة 35- تحدد رسوم كتابة العدل بموجب الجدول (أ) الملحق بهذا القانون .

المادة 36- مالم ينص الجدول (أ) الملحق بهذا القانون على خلاف ذلك، تؤخذ الرسوم المبينة في هذا الجدول عن كل إمضاء وتعتبر الإمضاءات الموقعة باسم شركة أو شخص معنوي إمضاء واحدا. أما الوكيل أو الوصي أو القيم أو الولي الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يوقع عنه.
الفصل الرابع - المحظورات
المادة 37- يحظر على الكاتب العدل: 1- تنظيم الأسناد والعقود المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو المصادقة عليها. 2- تنظيم الأسناد الداخلة حصرا في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني خاص أو المصادقة عليها. 3- مسك أكثر من سجل للنوع عينه من المعاملات في الوقت عينه . 4- تنظيم الأسناد العائدة لأصوله وفروعه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة. 5- إفشاء سر المهنة المتعلق بالمعاملات التي بوشرت أمامه أو جرت لديه . 6- نقل دائرته وسجلاتها إلا بعد موافقة وزارة العدل .

المادة 38- يحظر على الكاتب العدل: 1- اللجوء الى الاضراب تحت طائلة المسؤولية المسلكية والجزائية المتعلقة بالموظفين .
2- الجمع بين كتابة العدل وبين : - الوظائف العامة. - جميع المهن والأعمال المأجورة والأعمال التجارية والصناعية والصحفية باستثناء التدريس خارج أوقات الدوام الرسمي . - عضوية أو رئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات . - النيابة والوزارة . في حال تولى الكاتب العدل إحدى الوظائف أو الأعمال أو المهن المبينة آنفا يعتبر منقطعاً حكماً بصورة نهائية عن مهام كتابة العدل ويصبح مركزه شاغراً أو يعلن عن ذلك بمرسوم يصدر بناء لاقتراح وزير العدل.
3- مغادرة الأراضي اللبنانية أو إقفال مكتبه أو التغيب أو الامتناع عن استقبال الزبائن إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة العدل. أما في الحالات التي يستحيل فيها الحصول على تلك الموافقة الخطية المسبقة كحالات المرض أو وفاة أحد الأقارب فعلى الكاتب العدل أن يعلم وزارة العدل بالأمر في اليوم التالي لتغيبه وان يحدد مدة غيابه.

المادة 39- لا يجوز للكاتب العدل أن يعطي صورا طبق الأصل أو يسلم مضمون الأسناد إلا لأصحاب العلاقة أو لورثتهم أو لمن تلقوا الحق عنهم، وإذا سلم أصحاب العلاقة صورة أولى طبق الأصل وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية فلا يمكنه أن يعطيهم فيما بعد إلا صوراً مضاعفة . الباب السادس - أحكام خاصة وانتقالية
المادة 40- على الكاتب العدل الذي أتلفت أو تضررت سجلاته لأي سبب كان أو سرقت سجلاته أن يبلغ الأمر فورا الى وزارة العدل التي تنتدب على وجه السرعة من يقوم بإجراء الكشف ووصف الحالة ووضع تقرير مفصل بها بحضور الكاتب العدل ويحفظ أصله لدى وزارة العدل وتسلم نسخة عنه للكاتب العدل.

المادة 41- لكل ذي مصلحة أن يحجز الضمان المقدم من الكاتب العدل حتى إذا جرى التنفيذ عليه وجب على الكاتب العدل إعادة تكوين الضمان المفروض قانونا تحت طائلة منعه من مزاولة كتابة العدل .

المادة 42- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 7 كانون الأول 1940 وتعديلاته (نظام الكاتب العدل) كما تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 43- تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية .

المادة 44- يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .
بعبدا في 8 حزيران 1994 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري الجدول رقم (أ) الملحق - رسوم كتابة العدل نوع السند : أولاً: الأسناد المصادق عليها لدى الكاتب العدل والمتضمنة مبلغا من المال والعروض الفعلية شرط أن لا يقل الرسم عن مبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية /10000/ ل.ل. 01% ثانيا : الوصية ولو تضمنت مبلغا من المال . مقطوع 20000 ل.ل . ثالثا: العقود المتبادلة بما فيها عقود العمل والعقود الموجهة للدوائر العقارية أو الواجب تسجيلها لدى أي مرجع رسمي مهما بلغت قيمتها ومهما بلغ عدد الموقعين . مقطوع 50000 ل.ل رابعاً:- سند الوكالة العامة، إذا لم يتضمن مبلغاً من المال . مقطوع 15000 ل.ل - سند الوكالة الخاصة، إذا لم يتضمن مبلغاً من المال 10000 ل.ل - سند الإبراء العام وصك التحكيم . 10000 ل.ل - السندات والتعهدات والكفالات والموجبات الأخرى التي لا تتضمن مبالغ معينة من المال . 10000 ل.ل خامساً : معاملة الاحتجاج أو البروتيستو . 10000 ل.ل سادساً : معاملة إعطاء الأسناد تاريخاً صحيحاً. 5000 ل.ل سابعاً: الأسناد المترجمة التي يصادق الكاتب العدل على توقيع المترجم المحلف لها والتي لا تتضمن مبلغاً معيناً من المال . 2000 ل.ل - وإذا تضمنت مبلغاً من المال . مقطوع 10000 ل.ل ثامناً : أوراق التبليغ والأخطار والإنذار ولإسقاط والتنازل والمخالصة وكل ورقة غير مذكورة في هذا الجدول . مقطوع 5000 ل.ل تاسعاً: صورة طبق الأصل عن الأسناد والصكوك والأوراق . مقطوع 2000 ل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق